الوطني يواجه أكثر من 7000 دعوى قضائية بسبب القروض

الحالة
موضوع مغلق

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
في غضون السنوات الخمس المنقضيه اضطر العديد من المواطنين إلي الاقتراض من البنوك لتيسير أمورهم المعيشية , وقد لجأ العديد من هؤلاء إلي بنك الكويت والشرق الأوسط باعتباره أحدى المؤسسات المصرفية الكبرى في دولة الكويت والتي تحظى بثقة العديد من عملائها .
وإنطلاقاً من هذه الثقة قام هؤلاء المقترضين بالتوقيع على عقود تلك القروض والمستندات التابعة لها والتي بدورها تضمنت تفويض بنك الكويت والشرق الأوسط في إنهاء كافة المعاملات الخاصة بتلك القروض ، إلا انه تبين فيما بعد أن تلك القروض والمستندات والعقود الخاصة بها قد تتضمن العديد من المخالفات القانونية والإدارية التي قد يكون قصد بها الالتفاف والتحايل على القانون وقرارات وتعاميم البنك المركزي الكويتي بشأن ضوابط وأسس منح القروض بغرض النأي عن أي نوع من أنواع الرقابة على تلك القروض ، وتمثلت أهم وأكبر هذه المخالفات في قيام بنك الكويت والشرق الأوسط بتقديم ما يسمى (((بالقرض المساند))) والذي يتم عن طريق فتح حساب للعميل المقترض لدى "المالك الرئيسي لبنك الكويت والشرق الأوسط" ألا وهو ((((البنك الأهلي المتحد)))) والكائن مقره بمملكة البحرين الشقيقة ، ومن ثم يتم توقيع العميل المقترض على أمر استقطاع دائم غير قابل للنقص أو الإلغاء ولا يستطيع المقترض التنصل منه لصالح البنك المذكور .
وحيث إن هذا الأمر قد يخالف القانون من عدة أوجه من حيث : -
أولاً : يعد مخالفة صريحة للمواد 56 و 59 من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته بشان النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية .
المادة 56
1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
المادة 59
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية، أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التأكد من أن أية شركة معينة أو منشاة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة إلى مزاولة هذا النشاط .
ثانياً : قد يشكل عملا تدليسياً مؤثم طبقا لنصوص المواد 231 / 233 / 234 من قانون الجزاء الكويتي.
المادة رقم 231
يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو بإبقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره ، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.
ويعد تدليسا استعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، أو إخفاء واقعة موجودة ، أو تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده ، أو أحدى الأمل بحصول ربح وهمي ، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود ، أو ايجاد سند دين لاحقيقة له أو إخفاء سند دين موجود ، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتقال صفة غير صحيحة.
المادة رقم 233
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره ، عن طريق التدليس ، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق ، أو حمله على أتلاف هذا السند ، أو على تحرير ورقة به ، أو على أحداث تغيير فيه .
المادة رقم 234
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين :
أولا : إذا كان المجني عليه ملتزما أو عازما من قبل على تسليم مال في حيازته ، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه ، أو تسليم غيره ، مالا اكبر قيمة.
ثانياً : إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد ، فاستعمل الجاني التدليس ، أثناء أبرام العقد أو أثناء تنفيذه ، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس .
ثالثاً : قد يعد تزويراً طبقاً لنص المادة 257 من قانون الجزاء
المادة رقم 257
يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة ، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه ، أو ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص ، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته ، على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير أيضاً إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة ، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات كاذبة موهما أنها بيانات صحيحة.
رابعاً : قد يعد خيانة للأمانة طبقاً لنص المادة 262 من قانون الجزاء
المادة رقم 262
كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض ، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم ، خلافا للمتفق عليه ، سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجاني ، وإنما حصل عليها بأية طريقة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو أحدى هاتين العقوبتين.
خامساً : قد يعد تصرفاً استغلالياً طبقاً لنص المادة 230 من قانون الجزاء.
المادة رقم 230
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه واقرضه نقوداً بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
سادساً : قد يعد تصرفاً تدليسياً يستوجب البطلان المنصوص عليه بالمواد 150 / 151 / 152 / 153 / 159 من القانون المدني الكويتي ومذكرته التفسيرية .
(مادة 150)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.
(مادة 151)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154
(مادة 152)
يعتبر بمثابة الحيل المكوّنة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، أو السكوت عن ذكرها ، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.
(مادة 153)
1 ـ يلزم ، لإبطال العقد على أساس التدليس ، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ، أو من أحد أتباعه ، أو ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن يبرم العقد لمصلحته.
2 ـ فإن صدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.
(مادة 159)
إذا استغلّ شخص في آخر حاجة ملجئة ، أو طيشاً بينا ، أو ضعفاً ظاهرا ، أو هوى جامحاً ، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه أو لصالح غيره عقداً ينطوي ، عند إبرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي ، بحيث يكون إبرامه ، تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضي ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقاً للعدالة ومراعاة لظروف الحال ، أو ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر ، أو أن يبطل العقد.
وقد أوضحت المذكرة التفسيرية لهذا كان النص بأن :
" الاستغلال يقوم على أمرين أولهما استغلال ناحية من نواحي الضعف في المتعاقد التي قد يعمد الغير إلى استغلالها فيه , ومنها الحاجة الملجئة أو حالة الضرورة , ويقصد بها الحالة التي يرى الشخص فيها نفسه لظروف معينة تحيط به مضطرا إلى أبرام التصرف , تحت ضغط حالة ملحة , وتتمثل عادة في دفع خطر محدق بالنفس أو بالمال , والأمر الثاني هو التفاوت الباهظ الجسيم في الأخذ والعطاء بحيث يمثل العقد تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية "


هذا يتكلم عن بنك الكويت و الشرق الاوسط اللي تعطي نظام قرضين و القرض الثاني البحرين و هذا مخالف للقانون
الكلام هذا يشمل جميع البنوك و لا بس بنك الكويت والشرق الاوسط ؟
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
الوطني يواجه اكثر من 7000دعويى قضائية

لوكاست يحييكم ويبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير
عيدكم مبارك
السادة الكرام اعضاء اي الاسبوع الماضي قلت لكم بان التقرير سوف يكون جاهز وفعلا صدر التقرير من قبل الخبيرة وكان التقرير في صالحي اذ كشفت الخبيرة تجاوزات المدعي عليه الأول في حساباتي او في احتساب الفائدة في قرارات البنك المركزي
هذا المختصر المفيد
بس علي العملاء عندما يكون التقرير جاهز عليكم ان تضعواعليه رسوم طوابع علي التقرير
قيمة الطابع 500فلس وذلك ليبت فيه من قبل القاضي اثناء جلسة التقرير
وان شاء الله انا هندي جلسة في تاريخ 13ـ10ـ2008 لبت في التقرير في المحكمة في قصر العدل ولكم جزيل الشكر
واي عميل بي يستفسر عن التقرير انا حاضر
ابي من احد العملاء يغيني طريقة علشان اعرض التقرير في المنتدى لأني مع الأسف ما اعرف شلون اعرض التقرير في المنتدي
 

baselko

عضو نشط
التسجيل
10 يوليو 2005
المشاركات
1,469
مبرووك مقدما اخوي لوكاست واسال الله العظيم ان ينصرك عليهم وتاخذحقك من الحراميه .
 

السويلمي

عضو نشط
التسجيل
25 سبتمبر 2008
المشاركات
18
مبروك اخي لوكاست
انا قريت للزامل في موقعه ان الي يخلص تقريره عليه ان يرسله له على بريده الالكتروني او بالفاكس علشان يضبطه بالمذكرة التي تقدم للمحكمة - موقع الزامل : www.chakbom.com
 

baselko

عضو نشط
التسجيل
10 يوليو 2005
المشاركات
1,469
في تطور لافت لقضية القروض و تقارير ادارة الخبراء .... فإن نتيجة التقارير بدأت تظهر منذ الاسبوع الماضي و بداية هذا الاسبوع ... حيث ومن خلال متابعة سريعة مع احد مكاتب المحاماة المطلع و المتابع لاجراءات سير القضايا وآخر ما وصلت اليه ... افاد بالتالي:

حتى الآن فإن جميع التقارير الصادر عن ادارة الخبراء تدين بشكل واضح وصريح البنوك التجارية وتحملها مسئولية خرق قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بالحدود القصوى للفائدة المحصلة على القروض ...

كما تطرق التقرير بشكل صريح لا لبس فيه الى ان البنوك التجارية قد ارتكبت مخالفات جسيمة في قضية القروض و ان هناك مبالغ محصلة قد تم اخذها من العملاء دون وجه حق ...

وبسؤاله عن توقعاته فيما يتعلق بالاحكام المتوقع صدورها في محاكم الدرجة الاولى و المتعلقة بقضية القروض ... قال: قضاؤنا عادل وشامخ وهو ملاذ كل مظلوم ... وباذن الله سينصف القضاء الكويتي صاحب كل حق و ستتحمل البنوك تبعات مخالفاتها اضعاف مضاعفة
__________________

منقول من الاخ العزيز اعلامي
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى