احكام باللباس مهمة جدا

الريان

عضو مميز
التسجيل
17 ديسمبر 2003
المشاركات
4,935
الإقامة
kuwait
إعداد/ محمد فتحي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّه، وبعد:
فقد أَفَضْنَا في الحديث عن
الإسبال كمحذور من محاذير اللباس عند الرجال، ونكمل إن شاء اللَّه تعالى بقية
محاذير اللباس عند الرجال في هذه الحلقة:
2- ثوب الشهرة:
والشهرة في اللباس تكون في الإسبال، وفي التشمير المخل، وفي السعة، واللون، والهيئة، والصفة، و كل
ما خرج عن العادة والعرف الشرعي. خرَّج أبو داود بسنده عن ابن عمر يرفعه إلى
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله"، "ثم تلهب
فيه النار". [حسنه الألباني]
قال شيخ الإسلام: وتكره الشهرة من الثياب وهو
المترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون
الشهرتين المترفع والمنخفض، وفى الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم
القيامة ثوب مذلة» [صحيح سنن ابن ماجه للألباني]. وخيار الأمور أوساطها والفعل
الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع
النية الفاسدة.
قال الشيخ بكر أبوزيد: وتحصل الشهرة بتميز عن المعتاد: بلون،
أو صفة تفصيل للثوب، وشكل له، أوهيئة في اللبس، أو مرتفع أو منخفض عن العادة،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يحرم لبس الشهرة، وهو ما قصد به
الارتفاع، وإظهار الترفع، أو إظهار التواضع والزهد، لكراهة السلف لذلك.
وقال غير واحد من السلف: لباس الشهرة مما يزري بصاحبه ويسقط مروءته.
ويدخل في ثوب الشهرة خلاف زيه المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا أو تفصيلاً غريباً غير مألوف كما
يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة. ويكره لبس خلاف زي أهل بلده ـ إذا كان زيهم
مشروعاً ـ لأنه من الشهرة فإن قصد به الارتفاع أو إظهار التواضع حرم لأنه رياء
ومن راءى؛ راءى الله به ومن سمع؛ سمع الله به. [رواه مسلم]
وسبب المنع من ذلك
ما يشتهر به عند الناس لئلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غِيبَتِهِ فيشاركهم في
إثم الغِيبة كما قاله غير واحد من أهل العلم.
ويلحق بثوب الشهرة أيضاً التنطع
والتكلف في اللباس.
قال شيخ الإسلام: ويكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق
قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله وعليَّ قميص قصير أسفل من الركبة و
فوق نصف الساق فقال: أيشٍ هذا، وأنكره. وفي رواية أيشٍ هذا، لِمَ تُشهر نفسك؟
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ أنَّ: «حد أُزرة المؤمن بأنها إلى نصف الساق» وأمر
بذلك وفعله، ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره لا سيما إن فعله تدينا، فإن
ذلك تنطع وخروج عن حد السنة واستحباب لما لم يستحبه صلى الله عليه وسلم.
3ـ لبس ما فيه تصاويرومن المحاذير في اللباس أيضاً لبس ما فيه تصاوير لذوات الأرواح، ولقد
شاع ذلك في اللباس حتى رأينا كثيراً من هذه الألبسة التي يلبسها الشباب؛ بل
وبعض الرجال؛ عليها صور ماجنين من المغنين والمغنيات، وشبه ذلك، حتى أن بعضهم
أحياناً يدخلون بها المساجد للصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال البهوتي: ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان لحديث أبي طلحة قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم
يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب» متفق عليه. وقال شيخ الإسلام: ولا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان من الدواب والطير وغير ذلك، ولا يلبسه الرجل ولا المرأة، ولا يعلق ستر فيه صورة وكذلك جميع أنواع اللباس إلا الافتراش فانه يجوز افتراشها، هذا قول أكثر أصحابنا وهو المشهور عن أحمد، قال في رواية صالح:
الصورة لا ينبغي لبسها، وقال في رواية الأثرم: وسُئل عن الستر عليه يكون صورة؟ قال: لا، وما لم يكن له رأس فهو أهون، وإن كان له رأس فلا.
4ـ التشبه بالكفار
اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته؛ أن قضية التشبه بالكفار، وخاصة في باب
اللباس، من المسائل الدقيقة التي زلت فيها أقدام، وضلت فيها أفهام، وغالى فيها
أقوام، وتهاون فيها آخرون، والسعيد من تمسك بما دلت عليه النصوص المحكمة من
الكتاب والسنة، والفهم الصحيح للعلماء الربانيين من سلف هذه الأمة، وترك
المتشابه ورده إلى عالمه، وترك التضييق على الأمة بإلزامهم بقول مختلف فيه يتسع
له الدليل والنظر، وأقوال أهل العلم الربانيين المعروف عنهم الاشتغال بالفقه
والأثر، ووجوب التفريق بين فتوى الحلال والحرام، وفتوى الأولى والأورع.
واعلم
أنَّ من اللباس ما هو مختصٌّ بالكفَّار وعلامة لهم؛ كطاقية اليهود، أو عمامة
السيخ، أو لباس الرهبان، ونحو ذلك مما هو مرتبط بدياناتهم وعقائدهم، فهذا لا شك
في تحريم لبسه للمسلمين؛ حتى ولو لم يقصدوا التشبه بالكافرين، على هذا اجتمعت
كلمة أهل العلم المعتبرين.
وهناك من اللباس ما اشتهر في بلاد الكافرين ومنها انتقل إلى ديار المسلمين وصار من لباس العامة، غير أنه مشتمل على محظور من محظورات اللباس، ككونه ضيقاً يصف، أو رقيقاً يشف، أو فيه صلبان أو تصاوير، أو
فيه أصناف وأنواع من التفصيل لا تُعرف إلاَّ عند الكفَّار ومن أعجب بهم من فسقة
المسلمين، معروف أن من يتحراها يتشبه بلبس فلان من الساقطين الذين أحدثوها،
فهذا أيضاً لا خلاف في تحريمه ومنعه. ما اللباس المسمى بـ ( البدلة ) والقميص
(الإفرنجي) والبنطال، لكنه بنطال واسع فضفاض يستر العورة، فهذا النوع من اللباس
اختلف فيه العلماء بين مانع ومجيز، وخلاصة القول فيه أن يخرج المسلم من الخلاف،
وأن يبتعد عن هذا اللباس ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، إلا أن تلجئه الحاجة إليه،
وأن لا ينكر على المخالف، وأن يسعه ما وسع أسلافه من العلماء المتقدمين
والمتأخرين، وأن ذلك من مسائل الخلاف التي لا يصح فيها التهاجر والتفرق
والاختلاف بسببها. وأما رباط العنق (الكرفتَّة أو الببيونة) وما شابههما
فالخلاف في ذلك قوي، والسلامة البعد عن ذلك والفرار منه سواءً قيل إن النصارى
استعاضوه مكان الصليب الذي كان يثقل أعناقهم أم لا.
وانظر ـ رحمني الله وإياك ـ إلى ما أفتى به العلماء المعتبرون في هذا الزمان، في مسألة عظم فيها الخلاف، وكثر فيها الشقاق، وهي مسألة لبس البدلة والبنطال، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم [النساء]. سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء عن حكم لبس البدلة والبنطال؟ فأجابت:(أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس، فالأصل في أنواع اللباس الإباحة، لأنَّهُ من أمور العادات، قال تعالى:
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية. ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل الشرعي
على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافاً، يرى من ورائه لون الجلد، أو لكونه ضيقاً يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال.
وليس اللباس المسمى بالبنطلون مما يختصُّ بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين
والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد ولعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين.لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. وبالله
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
«اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء».
5 ـ لبس الحرير
لبس الحرير للرجال حرام بالكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فعموم الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه انتهوا وأن كلامه وحي من الله قال تعالى: وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى.
وأما السنة فقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم لبس الحرير
للرجال والتحذير من ذلك. ن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي
طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا
فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي». صحيح سنن أبي داود للألباني]
عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رأى حلة
سِيَرَاءَ من حرير فقال: يا رسول الله، لو ابتعت هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». [رواه
البخاري]
وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا
الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في
الدنيا وهي لكم في الآخرة». (متفق عليه).
وعن عمر وأنس وابن الزبير وأبي أمامة
رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في
الآخرة». (متفق عليه)
أما الإجماع على ذلك فقد نقله غير واحد من الأئمة.
قال شيخ الإسلام: ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله وإجماع العلماء وإن
كان مبطنا بقطن أو كتان. والعلة في تحريم الحرير على الرجال ذكرها غير واحد من
أهل العلم، واختلفوا في تحديدها.
قال ابن القيم: فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي
أباحت الطيبات وحرمت الخبائث؟ يل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف
المسلمين بجواب. منكروا الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم
تحتج إلى جواب هذا السؤال.
ومثبتوا التعليل والحكم وهم الأكثرون منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه وتتركه لله فتثاب على ذلك لا سيما ولها عوض عنه بغيره.ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء كالحلية
بالذهب فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء.
ومنهم من قال: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. منهم من قال: حرم لما يورثه للبدن
لملاسته من الأنوثية والتخنث وضد الشهامة والرجولة فإن لبسه يكسب القلب صفة من
صفات الإناث ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث
والتأنث والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولة ورجولة
فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها.
ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا فليسلم للشارع الحكيم.
والأصل في المسلم أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم
وإن لم تظهر العلة وهذا مقتضى التسليم والاستسلام، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم [الأحزاب].ولما كان الحرير مباحاً
للنساء من أجل الحاجة وهي التزين للزوج؛ كان إباحة الحرير للرجال من أجل الحاجة
كالتداوي من الحكة ونحوها، أو لدفع برد شديد وليس عنده غيره، أو لإرهاب أعداء
الله في القتال إذا كان ذلك يغيظهم، ونحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة بشرط أن لا
تتعدى الحاجة موضعها، فقد أباح الشرع ذلك.
قال شيخ الإسلام: وإذا احتاج إلى لبس
الحرير لدفع حر أو برد أو ستر عورة أو تحصن من العدو ولم يقم غيره مقامه أبيح؛
قولاً واحدًا، لأنه إذا أبيح للنساء لعموم حاجتهن إليه للزينة فلأن يباح عند
الضرورة أولى، فإن الضرورة الخاصة أبلغ من الحاجة العامة، ولأنه إذا اضطر إلى
ما حرم من الأطعمة أبيح له فكذلك المحرم من اللباس لأنهما يشتركان في الاضطرار.
وقال ابن القيم: الذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقا وتحريمه
على الرجال إلا لحاجة أو مصلحة راجحة فالحاجة إما من شدة البرد ولا يجد غيره أو
لا يجد سترة سواه، ومنها إلباسه للحرب والمرض والحكة وكثرة القمل كما دل عليه
حديث أنس.
وكل ما حرم لبسه حرم الاستمتاع به، وافتراشه، والجلوس عليه،
والاستناد إليه، واستعماله كمنديل ومنشفة، ونحو ذلك.
قال شيخ الإسلام: ومن حرم
عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به مثل الجلوس عليه والاستناد إليه
وتعليقه ستورا، فان لفظ اللباس يشمل ذلك بدليل قول أنس: ولنا حصير قد اسود من
طول ما لبس وقد جاء ذلك صريحا فروى أبو أمامة أنه دخل على خالد بن يزيد فألقى
له وسادة فظن أبو أمامة أنها حرير فتنحى وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يستمتع
بالحرير من يرجو أيام الله». رواه أحمد.
قال أحمد في رواية صالح وجعفر: افتراش
الحرير كلبسه وكذا الاستناد إليه.
وعن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: افتراش
الحرير كلبسه؟ قال: نعم.
والحرير المحرم هو الحرير الطبيعي - حرير دود القز -
وليس الحرير الصناعي، فإن الصناعي ليس بحرير على الصحيح، وإن كان الأولى ترك ما
يشتبه على الناس وترك ما يكون سبباً في افتتانهم، أو وقوعهم في الغيبة.
6 ـ لبس الأحمر المصمت:
قال شيخ الإسلام: ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع حمرة كما جاء
النهى عن الميثرة الحمراء، وقال عمر بن الخطاب: دعوا هذه البراقات للنساء
والآثار فى هذا ونحوه كثيرة.
قال البهوتي: ويكره للرجل لبس أحمر مصمت لما ورد
عن عبد الله بن عمر قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان، أحمران، فسلم عليه فلم
يرد النبي صلى الله عليه وسلم. [رواه أبو داود، وضعفه الألباني]، قال أحمد يقال أول من لبسه آل
قارون أو آل فرعون. الحمد لله أولا وآخرًا
 

الريان

عضو مميز
التسجيل
17 ديسمبر 2003
المشاركات
4,935
الإقامة
kuwait
وايضا


قد امتن الله تعالى على عباده فقال : {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} (26) سورة الأعراف

قال ابن كثير رحمه الله : يمتن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس ستر العورات وهي السوآت، والريش ما يتجمل به ظاهراً، فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات .- تفسير ابن كثير 2/217-

فما أنزل الله لنا من أنواع الملبوسات نعمة عظيمة يجب شكرها والتأدب بآدابها ... ونحن نسوق هنا بعضاً من تلك الآداب التي ينبغي التأدب بها ومنها :

1. استحباب لبس الحسن وتطهير اللباس

قال تعالى : ({وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (4) سورة المدثر

ويستحب للمسلم أن يبلس الحسن من ثيابه ويتأكد في المناسبات كالأعياد والجمع واستقبال الوفود وهذا معلوم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم

2. مراعاة الدعاء الوارد في اللباس :

أ- التسمية عند اللبس وحمد الله على هذه النعمة

ب- الدعاء عند لبس الجديد

عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه، إما قميصاً أو عمامة ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صُنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صُنع له ). رواه الترمذي وصححه الألباني .

ت ـ الدعاء لمن لبس الجديد

يستحب أن يُقال لمن لبس جديداً ( البس جديداً، وعش حميداً، ومت شهيداً ) . فعن ابن عمر-رضي الله عنهما- ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصاً أبيض، فقال: ثوبك هذا غسيلٌ أم جديدٌ ؟ قال : لا . بل غسيلٌ. قال: البس جديداً، وعش حميداً، ومُت شهيداً ) رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني

3. البدء باليمين في اللباس واليسرى في الخلع .

فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمُّن في طُهوره وترجله وتنعله. رواه البخاري ومسلم

4. ستر الثوب اللباس للعورة

من أعظم الآداب أن يستر الرجل وكذلك المرأة ، العورة ولا يبدي سؤته لأحد ، فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: ( قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . قال: قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحدٌ فلا يرينها . قال: قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خالياً ؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس ) رواه أبو داود و الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني

وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. معدا مع زوجته وأمته

والمرأة كلها عورة- إلا عن زوجها- .

وأما محارمها فلهم النظر إلى ما يظهر غالباً كالوجه، واليدين، والشعر، والرقبة ونحو ذلك .

وعورتها مع بنات جنسها من السرة إلى الركبة .

5. الحذر من الإسراف والمبالغة في اللباس

لقد نهانا تعالى عن الإسراف فقال : {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (31) سورة الأعراف

والإسراف كما يكون في الأكل والشرب يكون كذلك في اللباس ف عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا في غير إسرافٍ ولا مخيلة ) رواه والنسائي وابن ماجة وحسنه الألباني

6. تحريم تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال

عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ) وفي لفظ آخر: ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء . وقال أخرجوهم من بيوتكم . قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً، وأخرج عمر فلاناً ) رواه البخاري وغيره

وهذا التشبه يكون في اللباس وغيره ...

7. الحذر من جر الثوب خيلاء .

فقد ورد النهي عن ذلك مما يدل على تحريمه وبين عقوبته وخطره ، فعن أبو هريرة-رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا ينظر اللهُ يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطراً) رواه البخاري ومسلم .

و عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ) رواه البخاري

وأما بالنسبة للمرأة فيشرع لها أن تجر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن جَرَّ ثَوبَهُ خُيلاءَ لَم يَنُظر الله إِليه يَومَ القِيامَة ) فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بِذُيولِهِنَّ ؟

قال : ( يُرخِينَ شِبرا ) فقالت : إذا تَنكَشِف أَقدامُهُن ؟قال : ( فَيرخِينَهُ ذِراعاً لا يَزدنَ عَليهِ ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني

قال الشيخ الفوزان حفظه الله : " مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع جسمها عن الرجال، ولذلك رخص لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع ؛ من أجل ستر قدميها " [ المنتقى 3/451]

8. ألا يكون الثوب ثوب الشهرة .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في حديث شريك يرفعه قال : ( مَن لَبِس ثَوب شُهرةٍ أَلبَسَهُ الله يَومَ القِيامَة ثَوباً مِثلَهُ رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني

قوله : ( ثوب شهرة ) أي : ثوب تكبر وتفاخر ، والشهرة هي التفاخر في اللباس المرتفع أو المنخفض للغاية ، ولهذا قال ابن القيم هو من الثياب الغالي والمنخفض .

وقال ابن الأثير : " الشهرة ظهور الشئ " والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفته لونه لألوان ثيابهم ، فيرفع الناس إليه أبصارهم ، ويختال عليهم بالعجب والتكبر .

وقال القاضي : " المراد بثوب الشهرة ما لا يحل لبسه ، وإلا لما رتب الوعيد عليه " [ فيض القدير 6/216]

قال ابن تيمية: وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين، المترفع والمتخفض، وفي الحديث:(من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة). وخيار الأمور أوساطها . الفتاوى (22/138)

9. التواضع في اللباس

عن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن تَرك اللبَاس تَواضُعاً لله وهُو يَقدِر عَليه ، دعاهُ الله يومَ القِيامَة عَلى رُؤوس الخَلائِق يُخَيِره مِن أَي حُلَلِ الإيمَان شَاء يَلبَسُها ) رواه الترمذي وحسنه الألباني

في الحديث : "إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل ، وأن التواضع الفعلي مطلوب كالقولي وهذا من أعظم أنواع التواضع ؛ لأنه مقصور على نفس الفاعل فمقاساته أشق بخلاف التواضع المتعدي ، فإنه خفض الجناح ، وحسن التخلق ، ومزاولته أخف على النفس من هذا لرجوعه لحسن الخلق لكن بزيادة نوع كسر نفس ولين جانب" [ فيض القدير 6/101]

10. أن يكون اللباس خالياً من الصلبان و التصاوير.

فعن عائشة-رضي الله عنها- ( أنها اشترت نُمرُقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلتُ أتوب إلى الله مما أذنبت. قال: ما هذه النمرقة ؟ قالت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة ) رواه البخاري ومسلم

وعن عمران بن حطان أن عائشة -رضي الله عنها- حدثته :( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه ) رواه البخاري

11. استحباب لبس البياض .

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم... الحديث ) راوه أحمد وأبو داود وغيره وصححه الألباني

12. عدم لبس المعصفر

عن عبد الله بن عمر بن العاص قال: ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها ) وفي لفظ آخر :( قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين . فقال: أأمك أمرتك بهذا ؟ قلت: أغسلهما . قال: بل أحرقهما ) رواه مسلم

قوله: ( أأمك أمرتك بهذا ) معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل . شرح النووي لمسلم 14/45

13. عدم لبس الضيق والشفاف والمزركش

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صِنْفَان مِن أَهلِ النَّار لَم أَرهُمَا ، قَومٌ مَعَهُم سِياطٌ كَأذنَاب البَقَر يَضرِبُون بِها النَّاس ، ونِساءٌ كاسِيات عَاريَاتٍ مُمِيلاتٍ مَائلاتٍ ، رُؤسُهنَّ كَأسنِمة البُختِ المَائِلة ، لا يَدخُلنَّ الجَنَّة ولا يَجِدنَ رِيحَهَا ، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَد مِن مَسيرَةِ كَذَا وكَذا) رواه مسلم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وقد فُسر قوله " كاسيات عاريات " بأن تكتسي ما لا يسترها ، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل أن تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك ، وإنما كسوة المرأة ما يسترها ، فلا تبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا " [ مجموع الفتاوى 22/146]

14. حكم لبس الحرير

يحرم على الرجال دون النساء لبس الحرير ، فعن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: ( إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي ) رواه أبو داود(4057) وصححه الألباني

وبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه : ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) رواه مسلم

لكن هناك حالات يباح للرجل لبس الحرير :

1- من به مرض مثل الحكة ، فعن أنس-رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم : رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميصٍ من حرير من حكةٍ كانت بهما . رواه البخاري ومسلم

2- ويباح له لبسه في الحرب .

3- إذا لم يجد ثوباً إلا ثوب حرير

4- إن كان جزء من الثوب بمقدار أربعة أصابع فما دون لحديث عمر بن الخطاب قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثٍ أو أربعٍ . رواه البخاري ومسلم

15. طيّ الثياب بعد خلعها، وذكر اسم الله عليها عند وضعها أو تعليقها، وعدم إلقائها مبعثرة دون مبالاة.

فعن أنس قال: قال رسول الله : ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: بسم الله لا إله إلا هو رواه ابن السني.

المصدر : موقع الزوجان
 

salem.srsr

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2006
المشاركات
1,826
الإقامة
KUWEIT
جزاك الله خير ...
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
بارك الله فيك
 

Bokandar79

عضو نشط
التسجيل
19 مايو 2007
المشاركات
2,535
الإقامة
Q8
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن..
 

ALSERHAN

عضو نشط
التسجيل
25 فبراير 2007
المشاركات
2,289
الله يجزاك خير مشرفنا..
 
أعلى