محب التوحيد
عضو نشط
- التسجيل
- 9 فبراير 2005
- المشاركات
- 1,933
ـ عنْ عبدِ الله بن مسعود قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"تابِعُوا بَيْنَ الحَجّ والعُمْرَةِ فإِنهُما يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذهَبِ والفِضةِ ،
ولَيْسَ للحَجّةِ المبرُورَةِ ثَوَابٌ إلاّ الجَنّةَ".
رواه الترمذي رقم (803)، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ، وحسن اسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (1105).
يقول العلامة المباركفوري في "كتاب تحفة الأحوذي، شرح جامع الترمذي" :
(تابِعُوا بَيْنَ الحَجّ والعُمْرَةِ): أي قاربوا بينهما وأما بالقرآن أو بفعل أحدهما بالاَخر.
قال الطيبي رحمه الله: أي إذا اعتمرتم فحجوا وإذا حججتم فاعتمروا .
(فإِنهُما): أي الحج والإعتمار .
(يَنْفِيَانِ الفَقْرَ): أي يزيلانه وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، والفقر الباطن بحصول غنى القلب.
(والذنُوبَ): أي يمحوانها قيل المراد بها الصغائر ولكن يأباه .
(كَمَا يَنْفِي الكِيْرُ): وهو ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال النار للتصفية .
(خَبَثَ الحَدِيدِ والذهَبِ والفِضةِ): أي وسخها .
(ولَيْسَ للحَجّةِ المبرُورَةِ): قيل المراد بها الحج المقبول وقيل الذي لا يخالطه شيء من الإثم ورجحه النووي، وقال القرطبي الأقوال في تفسيره متقاربة المعنى. وحاصلها أنه الحج الذي وفيت أحكامه فوقع مواقعاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. كذا قال السيوطي في التوشيح.
"تابِعُوا بَيْنَ الحَجّ والعُمْرَةِ فإِنهُما يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذهَبِ والفِضةِ ،
ولَيْسَ للحَجّةِ المبرُورَةِ ثَوَابٌ إلاّ الجَنّةَ".
رواه الترمذي رقم (803)، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ، وحسن اسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (1105).
يقول العلامة المباركفوري في "كتاب تحفة الأحوذي، شرح جامع الترمذي" :
(تابِعُوا بَيْنَ الحَجّ والعُمْرَةِ): أي قاربوا بينهما وأما بالقرآن أو بفعل أحدهما بالاَخر.
قال الطيبي رحمه الله: أي إذا اعتمرتم فحجوا وإذا حججتم فاعتمروا .
(فإِنهُما): أي الحج والإعتمار .
(يَنْفِيَانِ الفَقْرَ): أي يزيلانه وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، والفقر الباطن بحصول غنى القلب.
(والذنُوبَ): أي يمحوانها قيل المراد بها الصغائر ولكن يأباه .
(كَمَا يَنْفِي الكِيْرُ): وهو ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال النار للتصفية .
(خَبَثَ الحَدِيدِ والذهَبِ والفِضةِ): أي وسخها .
(ولَيْسَ للحَجّةِ المبرُورَةِ): قيل المراد بها الحج المقبول وقيل الذي لا يخالطه شيء من الإثم ورجحه النووي، وقال القرطبي الأقوال في تفسيره متقاربة المعنى. وحاصلها أنه الحج الذي وفيت أحكامه فوقع مواقعاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. كذا قال السيوطي في التوشيح.