وزير التجارة يصدر قرارا بإعادة تنظيم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك

سايق الخير74

عضو نشط
التسجيل
9 سبتمبر 2007
المشاركات
1,667
اقتصــــــــــــاد


نصت على ألا يتجاوز القرض 15 أمثال صافي راتب العميل بحد أقصى 15 ألف دينار
وزير التجارة يصدر قراراً بإعادة تنظيم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك وشركات التحويل الخاضعة لـ »المركزي«
كتب ـ طارق عرابي:
كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« عن قيام وزير المالية ووزير التجارة والصناعة مصطفى الشمالي باصدار قرار وزاري صباح أمس حمل الرقم (326) لسنة 2008 بتعديل القرارين الوزاريين رقم 245 لسنة 2001 و 415 لسنة 2004 بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والمتعلقة بعملية البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع آجلة.
وقد تضمن القرار الوزاري 5 بنود أساسية، حيث نصت المادة الأولى على أن تحذف عبارة "بيت التمويل الكويتي" من الحكم الوارد بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2001 وينتج النص أثره بعد الحذف.

المادة الثانية: كذلك حذفت المادة الثانية عبارة "أو من قبل بيت التمويل الكويتي" الواردة في عجز الفقرة (ب) من المادة الثانية من القرار الوزاري 415 لسنة 2001 ويبقى حكم النص منتجاً لأثره بعد الحذف.
المادة الثالثة: أما المادة الثالثة فقد نصت على أن يستبدل نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2001 المعدل بالقرار 245 لسنة 2004 بالنص التالي:
ـ1 يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي خمسة عشر أمثال صافي الراتب الشهري للعميل (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر له، وبحد أقصى 15 ألف دينار، وفي حال منح البنك الشركة لقروض استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة مقابل الدخل الشهري المستمر فانه يتعين أن يكون ذلك في أضيق الحدود.
ويقصد بالاستقطاعات من الراتب تلك الواردة في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من الجهة التي يعمل بها العميل او الوارد في الشهادة الصادرة من التأمينات الاجتماعية بالمعاش الشهري للعملاء المتقاعدين.
ـ2 يجب ان يحصل البنك او الشركة من الجهة التي يعمل بها طالب القرض الاستهلاكي، او غيرها من القروض المقسطة على شهادة تتضمن تفاصيل راتبة الشهري وكافة الاستقطاعات الشهرية، او الحصول على ما يفيد توافر مصدر للدخل الشهري المستمر.
ـ3 يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض استهلاكية من اكثر من جهة، شريطة ما يلي:ـ
أـ الا يتجاوز اجمالي القروض الاستهلاكية التي يحصل عليها العميل من كافة الجهات عن الحدود المشار إليها في البند (1) أعلاه.
ب ـ في حال تقدم العميل للحصول على قرض استهلاكي وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل ايجار، فانه يتعين ان يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الاقساط إلى صافي الراتب.
وفي كل الاحوال يتعين عدم تجاوز العميل للحد الاقصى للتسهيلات المشار اليها بالفقرة (1) من هذه المادة وللتأكد من ذلك يجب الحصول على بيانات العميل بشأن التسهيلات الحاصل عليها من كافة الجهات الدائنة من الشركة او الشركات التي تتولى تجميع البيانات الخاصة بهذه التسهيلات والمشار اليها في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2001 بالاضافة إلى الحصول على اقرار من العميل بذلك.
ـ1 يجب ان يشتمل الطلب المقدم من العميل للمؤسسة او الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع او الخدمات بالتقسيط على البيانات التالية كحد ادنى للنظر في طلب الائتمان المقدم:
أـ مبلغ التسهيل الائتماني عند اجراء عملية البيع بالتقسيط او تقديم خدمات بأثمان مقسطة او غير ذلك من بيوع بأثمان آجلة، مدة السداد، مصدر السداد إقرار من العميل بالتزاماته أمام كافة الوحدات الدائنة له.
بـ موافقة العميل على ان تقوم الشركة التي ستتولى تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، بتزويد الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بالمعلومات والبيانات التي تطلبها.
ـ2 يجب الا تتجاوز اقساط القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الاسكانية) التي يحصل عليها العميل عن %40 من صافي الراتب الشهري (بعد الاستقطاعات) او الدخل الشهري المستمر للعميل او عن %30 بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين.
ـ3 وقف العمل باسلوب الدفعة الاخيرة (البالون) لدى منح البنوك وشركات الاستثمار قروضاً استهلاكية وقروضاً مقسطة، بحيث يراعي عدم تجاوز الاقساط للحد الاقصى المقرر.
ـ4 يتعين على البنوك وشركات الاستثمار مراعاة كافة الالتزامات (النقدية وغير النقدية) القائمة على العملاء، بما في ذلك اقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي او اي جهات اخرى، مثل اوامر الدفع الشهرية واقساط التأجير التمويلي.... الخ، وذلك لدى تحديد حجم القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة التي تقدمها للعميل وبما لا يترتب عليه زيادة الالتزامات الشهرية على العميل لجميع الجهات عن %40 (%30 للقروض المقدمة للمتقاعدين) من صافي الراتب او الدخل الشهر المستمر.
ـ5 ان يكون الحد الاقصى لفترة سداد الاقساذ المترتبة عن التسهيلات المقدمة لاغراض استهلاكية خمس سنوات، وفي حالة الجدولة مع العميل اذا اقتضت الحاجة ذلك، يجب الا تزيد مدة السداد وفق الجدولة على سنة واحدة، فضلا عن فترة السداد المقررة كحد اقصى والبالغة خمس سنوات.
ـ6 يتعين الاعلان في مكان ظاهر في مقر المؤسسة او الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع او الخدمات بالتقسيط عن معدل العائد الفعلي الذي يدفعه العميل للحملات بكافة صورها التي تقوم بها أي شركة أو مؤسسة.
كما يتضمن الاعلان وضع مثال لكيفية حساب العائد على الائتمان المقدم بمبلغ 1000 دينار على اساس المدة المحددة للائتمان«.


تاريخ النشر: الثلاثاء 27/5/2008
 

tareq74

عضو نشط
التسجيل
26 نوفمبر 2005
المشاركات
383
يعطيك العافية على الموضوع ولو أنه قديم اشوي .
بس تصدقون يقول موظف بيت التمويل أن معاملة التورق ما تنحسب ضمن 15 ضعف الراتب .
 

بصرك

عضو نشط
التسجيل
16 فبراير 2008
المشاركات
3,282
لاجديد القرار من كم شهر شنو الجديد
وبعدين صدر من البنك المركزي شدخل التجاره
 

خالد 44

موقوف
التسجيل
24 يوليو 2005
المشاركات
611
شكو التجاره !!
البنوك خاضعه للمركزي ووزارة الماليه

خل التجاره تتشطر على الشركات اللايثه
 
أعلى