عندما يصدر حكما بتعيين حارس قضائي علي شركة في 1-4-2007ولم يقم الحارس بالاستلام الي في 11-11-2007 هل تبدأ مهمته من تاريخ الحكم او من تاريخ التسليم من ادارة التنفيذ بموجب اثبات حاله صادر لنا وله عن تسليم الشركة حيث رافع دعوي يطالب فيها في غرامة يومية علي القائم في ادارة الشركة بسبب تاخيرة التسليم وهو كاذب فقد اوضحنا للخبير اننا نملك اثبات حالة من ادارة التنفيذ انه لم يقوم بتنفيذ الحكم الي في 11-11وهل له الحق في المطالبة في تصفية الحساب بين الشركاء في الشركة من تاريخ صدور الحكم او من تاريخ التسليم حيث نقول نحن انك الحارس القضائي مهمتك تبدا من تاريخ تسليمك من ادارة التنفيذ وهو يقول انني مسئول من تاريخ الحكم فمن الاصح ومذا عن القانون فقلنا له اين انت من 1-4-2007فيقول انيي اطلب منكي المستندات وانتي لاتردين علي فقلت لماذا لم تنفذ من تاريخ الحكم ابي ردكم يااخواني ان كان بيننا محامي او قانوني