( الفتوى والتشريع ) تجيز للبنوك المضاربة بالسكن الخاص ...

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
الجمعية العامة للإدارة حسمت التباين في رأيين حول طلب إدارة التوثيقات العقارية: الاستثناء يشمل المصارف كافة وليس «الإسلامية» فقط
«الفتوى»: يحق للبنوك المضاربة بالسكن الخاص


كتبت ابتسام سعيد:

الخلاف في ادارة الفتوى والتشريع حول قانون رقم 8 لسنة 2008 في شأن الحظر على الشركات والمؤسسات التجارية المضاربة بالقسائم وبيوت السكن الخاص، حسمته الجمعية العامة للادارة: «الفتوى لا تنطبق على البنوك وفي ذلك لا تستثنى البنوك الاسلامية فقط.. بل جميع البنوك يحق لها المضاربة بالقسائم والبيوت».
هذا الرأي، جاء بعد طلب قدمته ادارة التوثيقات العقارية في وزارة العدل، بعد ما ثار خلاف حول انطباق القانون على البنوك الاسلامية، وهذا جعل ادارة التوثيق العقاري تمتنع عن تسجيل رهونات على بعض العقارات التي موّلتها لبعض المواطنين.. لاسيما ان العادة جرت ان تشتري البنوك عقارات بأسماء مواطنين ورهنها بعد ذلك لمصلحتها.
لكن بنكا اسلاميا قدم طلبا افاد فيه ان هذا الامر «لا ينطبق على البنوك الاسلامية.. فهى انشئت بقوانين خاصة.. والخاص يقيد العام»، ولذا اضطرت ادارة التسجيل العقاري إلى ارسال الموضوع كله الى ادارة الفتوى والتشريع.
غير ان ادارة الفتوى والتشريع انقسمت إلى رأيين، الأول طالب بان يشمل القانون البنوك كافة.. اما الثاني فاستثنى البنوك الاسلامية من القانون.. ولذا كان التوجه الى عقد جمعية عامة لادارة الفتوى.. فكان اجتماعها أمس، واصدرت فتواها بتأييد الرأي الثاني.
واوضحت مصادر مطلعة ان «هذه الفتوى غير ملزمة لإدارة التوثيق العقاري في وزارة العدل.. اذ تعتبر الفتاوى الصادرة من ادارة الفتوى استشارية استرشادية، ويجوز لإدارة التوثيق العقاري عدم تطبيقها متى ما رأت ان من الملائم تطبيق القانون على الشركات من دون استثناء ومن ضمنها البنوك، خصوصا ان حجة قانونية يحق لادارة التوثيق التمسك بها وهي ان في القانون الفاظاً عامة وردت من دون تخصيص».
ويتوقع ان تثير هذه الفتوى غضبا نيابيا لانها تعتبر افراغا للقانون من محتواه واسقاط غاية المشرع التي كان يبتغيها.

تاريخ النشر: الجمعة 11/7/2008




 
أعلى