"أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ،..،أولئك شرار الخلق عند الله ".

الحالة
موضوع مغلق

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933
*قال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال :

" أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله. "
متفق على صحته.

*وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" إن مِن شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون من القبور مساجد. "

أخرجه الإمام أحمد بسند جيد .

والمؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود والنصارى ، ولا أن يكون من شرار الخلق.

 

Abo Thaar

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
216
السلام عليكم

الوطن تنشر رأي مفتي مصر في الوسيلة والطواف بالقبور رداً على اسئلة من كويتيين
د. علي جمعة: فرق كبير وبون شاسع ما بين الوسيلة والشرك فالوسيلة مأمور بها شرعاً
ادلى مفتي جمهورية مصر العربية د. علي جمعة بدلوه في الجدل الدائر الذي نشرت »الوطن« اطرافه في صفحاتها حول عدد من القضايا الاسلامية التي تحاور حولها الامين العام للامانة العامة للاوقاف د. محمد عبدالغفار الشريف، وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فضلاً عن التعقيب الذي نشرته »الوطن« كذلك بقلم فيصل بن قزاز الجاسم، جاءت آراء مفتي مصر جواباً عن سؤال سابق قدمه في طلب لدار الافتاء المصرية عبر الفاكس محمد الفهد، وبسام الهارون، واحمد النصف، واحمد العبيد، وعبدالرحمن الكندري مقيداً برقم 1113 لسنة .2006

وفيما يلي نص الرد الذي قدمه د. جمعة على السؤال، تنشره »الوطن« لاتصاله بهذا الحوار الاسلامي حول القضية مثار الخلاف.

(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين).. اطلعنا على الطلب الوارد الينا عبر الفاكس من الاساتذة محمد الفهد وبسام الهارون واحمد النصف واحمد العبيد وعبدالرحمن الكندري ـ المقيد برقم 1113 لسنة 2006م والمتضمن ما يأتي:
نشرت مقابلة عندنا في الكويت في جريدة الرأي بتاريخ 20 من مارس 2006م، الموافق 20 من صفر الخير 1427هـ مع احد شيوخنا الافاضل وكان فترة من الزمن عميداً لكلية الشريعة في جامعة الكويت وورد فيها من اجابته على سؤال وجه اليه حول الشرك: اما الطواف بالقبور فغير مشروع عند كل علماء المسلمين بمن فيهم الصوفية، واختلفوا هل هو حرام ام مكروه، لم يقل احد بأنه شرك الا بعض المعدودين على الاصابع ممن ينتسب الى العلم، فثارت ضجة في مقالات عديدة كتبها بعضهم من اساتذة الشريعة وغيرهم، تهاجم هذا الكلام وتشنع على صاحبه بل وتتهمه بالترويج للشرك، ولما كانت لكم في قلوبنا منزلة ولقولكم اجلال اردنا ان تقولوا كلمة الحق في بيان حكم الله في هذه المسألة علها ان تضع حداً لهذا الاختلاف الذي كان له اثر غير حميد.

الجواب

ينبغي ان نقدم اصولاً ثلاثة تجب مراعاتها عند الكلام في هذه المسألة واشباهها:
أولاً: الاصل في الافعال التي تصدر من المسلم ان تحمل على الاوجه التي لا تتعارض مع اصل التوحيد، ولا يجوز ان نبادر برميه بالكفر او الشرك، فإن اسلامه قرينة قوية توجب علينا الا نحمل افعاله على ما يقتضي الكفر، وتلك قاعدة عامة ينبغي على المسلمين، وقد عبر الامام مالك امام دار الهجرة رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: »من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاً ويحتمل الايمان من وجه نحمل امره على الايمان«، ولنضرب لذلك مثلاً قوياً وآخر فعلياً.

فالمسلم يعتقد ان المسيح عليه السلام يحيي الموتى ولكن بإذن الله، وهو غير قادر على ذلك بنفسه وانما بقوة الله له، والنصراني يعتقد انه يحيي الموتى، ولكنه يعتقد ان ذلك بقوة ذاتية، وانه هو الله، او ابن الله، او احد اقانيم كما يعتقدون، وعلى هذا فإذا سمعنا مسلماً موحداً يقول: »انا اعتقد ان المسيح يحيي الموتى« ـ ونفس تلك المقالة قالها آخر مسيحي ـ فلا ينبغي ان نظن ان المسلم تنصر بهذه الكلمة، بل نحملها على المعنى اللائق بانتسابه للاسلام ولعقيدة التوحيد.

والمسلم يعتقد ايضا ان العبادة لا يجوز صرفها الا لله وحده، والمشرك يعتقد جواز صرفها لغير الله تعالى، فاذا رأينا مسلما يصدر منه لغير الله ما يحتمل العبادة وغيرها وجب حمل فعله على مايناسب اعتقاده كمسلم، لان من ثبت له عقد الاسلام بيقين لم يزل عنه بالشك والاحتمال. ولذلك لما سجد معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ فيما رواه ابن ماجه وصححه ابن حبانـ نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ولكنه لم يصف فعله هذا بالشرك او الكفر، وبدهي ان معاذا رضي الله عنه ـ وهو اعلم الامة بالحلال والحرامـ لم يكن يجهل ان السجود عبادة وان العبادة لا يجوز صرفها لغير الله ، ولكن لما كان السجود يحتمل وجها آخر غير عبادة المسجود له لم يجز حمله على العبادة اذا صدر من المسلم او تكفيره بحال، وفي ذلك يقول الحافظ الذهبي:»الا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا:الا نسجد لك؟ فقال ؟لا . فلو اذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة، كماقد سجد اخوة يوسف عليه السلام ليوسف. وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به اصلا. بل يكون عاصيا، فليعرف ان هذا منهي عنه وكذلك الصلاة الى القبر« اهـ من معجم الشيوخ : ص .56

والإخلال بهذا الاصل الاصيل هو مسلك الخوارج، حيث وضح ابن عمر رضي الله عنهما ان هذا هو مدخل ضلالتهم فقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين« علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن جرير الطبري في »تهذيب الآثار« بسند صحيح.

ثانيا: هناك فارق كبير وبون شاسع ما بين الوسيلة والشرك. فالوسيلة مأمور بها شرعا في قوله تعالى:( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون)(المائدة:35)، واثنى سبحانه على من يتوسلون إليه في دعائهم فقال:(اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا)(الإسراء:57). والوسيلة في اللغة: المنزلة، والوصلة، والقربة، فجماع معناها هو : التقرب الى اله تعالى بكل ما شرعه سبحانه ويدخل في ذلك تعظيم كل ما عظمه الله تعالى من الامكنة والازمنة والاشخاص والاحوال، فيسعى المسلم مثلا للصلاة في المسجد الحرام والدعاء عند قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والملتزم تعظيما لما عظمه الله سبحانه وتعالى من الاماكن، ويتحرى قيام ليلة القدر والدعاء في ساعة الاجابة يوم الجمعة وفي ثلث الليل الأخير تعظيما لما عظمه الله من الأزمنة، ويتقرب الى الله تعالى بحب الانبياء والصالحين تعظيما لمن عظمه الله من الاشخاص. ويتحرى الدعاء حال السفر وعند نزول الغيث وغير ذلك تعظيما لما عظمه الله من الاحوال.. وهكذا وكل ذلك داخل في قوله تعالى :(ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب«(الحج:32).

اما الشرك فهو صرف شيء من انواع العبادة لغير الله على الوجه الذي لا ينبغي الا لله تعالى، حتى لو كان ذلك بغرض التقرب الى الله كما قال تعالى:( والذين اتخذوا من دونه اولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (الزمر: 3) وانما قلنا »على الوجه الذي لا ينبغي الا لله تعالى« لاخراج كل ما خالف العبادة في مسماها وان وافقها في ظاهر اسمها، فالدعاء قد يكون عبادة للمدعو (ان يدعون من دونه إلا إناثا) (النساء: 117) وقد لا يكون (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) (النور: 63) والسؤال قد يكون عبادة للمسؤول (واسئلوا الله من فضله) (النور: 23)، وقد لا يكون »(للسائل والمحروم) (المعارج: 25) والاستعانة قد تكون عبادة للمستعان به (إياك نعبد وإياك نستعين) (الفاتحة: 5)، (قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا) (الاعراف: 128) وقد لا تكون (واستعينوا بالصبر والصلاة) (البقرة: 45)، والحب قد يكون عبادة للمحبوب وقد لا يكون كما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في قوله: »احبوا الله لما يغذوكم من نعمه، واحبوني بحب الله، واحبوا اهل بيتي لحبي« رواه الترمذي وصححه الحاكم.. وهكذا، اي ان الشرك انما يكون في التعظيم الذي هو كتعظيم الله تعالى كما قال تعالى: (فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون) (البقرة: 22) وكما قال سبحانه: (ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا تحبونهم كحب الله والذين امنوا اشدّ حبا لله) (البقرة: 165).

وبذلك يتبين لنا فصل ما بين الوسيلة والشرك، فالوسيلة »نعظم فيها ما عظمه الله، اي انها تعظيم بالله والتعظيم بالله تعظيم لله كما قال عزوجل: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) (الحج: 32)، اما »الشرك« فهو تعظيم مع الله او تعظيم من دون الله، ولذلك كان سجود الملائكة لادم عليه السلام ايمانا وتوحيدا وكان سجود المشركين للاوثان كفرا وشركا مع كون المسجود له في الحالتين مخلوقا، لكن لما كان سجود الملائكة لادم عليه السلام تعظيما لما عظمه الله كما امر الله كان وسيلة مشروعة يستحق فاعلها الثواب، ولما كان سجود المشركين للاصنام تعظيما كتعظيم الله كان شركا مذموما يستحق فاعله العقاب.

وعلى هذا الاصل في الفرق بين الوسيلة والشرك بنى جماعة من اهل العلم قولهم بجوار الحلف بما هو معظم في الشرع. النبي صلى الله عليه و آله وسلم، والاسلام و الكعبة ومنهم الامام احمد رحمه الله تعالى في احد قوليه، حيث اجاز الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم معللا ذلك بانه صلى الله عليه وآله وسلم احد ركني الشهادة التي لا تتم الا به، وذلك لانه لا وجه فيه للمضاهاة بالله تعالى بل تعظيمه بتعظيم الله له، وحمل هؤلاء احاديث النهي عن الحلف بغير الله على ما كان من ذلك متضمنا للمضاهاة بالله بينما يرى جمهور العلماء المنع من ذلك اخذا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله.

وفي بيان مأخذ الاولين وترجيحه يقول بن المنذر رحمه الله تعالى: »اختلف اهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله، فقالت طائفة: هو خاص بالايمان التي كان اهل الجاهلية يحلفون لغير الله تعالى كاللات والعزى والاباء، فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيها، واما ما كان يؤول الى تعظيم الله كقوله: وحق النبي، والاسلام والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقرابة اليه فليس داخلا في النهي، وممن قال بذلك ابوعبيد وطائفة ممن لقيناه واحتجوا بما جاء عن الصحابة من ايجابهم على الحالف بالعتق والهدي، والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور، فدل على ان ذلك عندهم ليس على عمومه، اذ لو كان عاما لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئا«. اهـ
نقلا عن فتح الباري للحافظ ابن حجر (535/11).

فاذا ما حصل خلاف بعد ذلك في بعض انواع الوسيلة كالتوسل بالصالحين والدعاء عند قبورهم مثلا او حصل خطأ فيها من بعض المسلمين فيما لم يشرع كونه وسيلة كالسجود للقبر او الطواف به، فانه لا يجوز ان ننقل هذا الخطأ او ذلك الخلاف من دائرة الوسيلة الى دائرة الشرك والكفر، لأننا نكون بذلك قد خلطنا بين الامور وجعلنا التعظيم بالله كالتعظيم مع الله، والله تعالى يقول: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون) (القلم: 36ـ35).

ثالثا: ان هناك فارقا ايضا ما بين كون الشيء سببا واعتقاده خالقا ومؤثرا بنفسه، تماما كما مثلنا في الاصل الاول من اعتقاد المسلم ان المسيح عليه السلام سبب في الخلق باذن الله في مقابلة اعتقاد النصراني انه يفعل ذلك بنفسه، فاذا رأينا مسلما يطلب او يسأل او يستعين او يرجو نفعا او ضرا من غير الله فانه يجب علينا قطعا ان نحمل ما يصدر منه على ابتغاء السببية لا على التأثير والخلق، لما نعمله من اعتقاد كل مسلم ان النفع والضر الذاتيين انما هما بيد الله وحده، وان هناك من المخلوقات ما ينفع او يضر باذن الله، ويبقى الكلام بعد ذلك في صحة كون هذا المخلوق او ذلك سببا من عدمه.

اذا ما تقررت هذه الاصول الثلاثة فانه يجب علينا استحضارها في الكلام على حكم الطواف بالقبور، فاذا علمنا اننا نتكلم في افعال تصدر من مسلمين، وان هؤلاء المسلمين يزورون هذه الاضرحة والقبور اعتقادا منهم بصلاح اهلها وقربهم من الله تعالى، وان زيارة القبور عمل صالح يتقرب ويتوسل به المسلم الى الله تعالى، وان الكلام انما هو في جواز بعض ما يصدر من هؤلاء المسلمين من عدمه، وان في بعض افعالهم خلافا بين العلماء وفي بعضها خطأ محضا لا خلاف فيه ـ اذا علمنا ذلك كله فانه يتبين لنا بجلاء انه لا مدخل للشرك ولا للكفر في الحكم على افعال هؤلاء المسلمين في قليل ولا كثير او من قبيل او دبير، بل ما ثم الا الخلاف في بعض الوسائل والخطأ المحض في بعضها الآخر من غير ان يستوجب شيئا من ذلك تكفيرا لمن ثبت اسلامه بيقين.

وباستعراض اقوال اهل العلم في حكم الطواف بالقبور نراها دائرة بين الحرمة والكراهة، اي ان منهم من يرى في الطواف وسيلة محرمة يأثم فاعلها، ومنهم من يرى انه يستحب للمسلم تركه ولكنه ان فعله فلا عقاب عليه، والقول بالكراهة هو المعتمد عند السادة الحنابلة ـ كما في »كشاف القناع« لخاتمة محققيهم العلامة البهوتي ـ والقول بالتحريم هو مذهب جمهور العلماء، وهو الذي عليه الفتوى.

اما اقحام الشرك والكفر في هذه المسألة فلا وجه له، اللهم الا على افتراض ان الطائف يعبد من في القبر، او يعتقد انه يجلب الضر او النفع بذاته، او يعتقد بأن الطواف بالقبر عبادة شرعها الله تعالى كما شرع الطواف بالبيت.. وكلها احتمالات ينأى اهل العلم عن حمل فعل المسلم عليها كما سبق، لأن فرض المسألة في المسلم الذي يطوف بالقبر لا في غير ذلك.

ولا يجوز للمسلمين ان يشغلوا انفسهم بمثل هذه المسائل ويجعلوها قضايا يحمل بعضهم فيها سيف الكلام على صاحبه، فيكون جهاد في غير وغى، ويكون ذلك سببا في تفريق الصفوف وبعثرة الجهود ويشغلنا عن بناء مجتمعاتنا ووحدة أمتنا، نسأل الله تعالى ان يجمع قلوب المسلمين على الكتاب والسنة وحسن التفهم للدين ومعرفة مراد الله تعالى من خلقه، آمين.

تاريخ النشر: الخميس 20/4/2006
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
جزاكم الله خير
 

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933

حكم الطواف حول القبور​

هل يجوز إطلاق التسمية على الذين يطوفون حول القبور بأنهم مشركون أم لا يجوز ذلك

الحمد لله

لا يجوز الطواف بغير الكعبة المشرفة ، سواء كان حول قبر نبي أو صالح أو غير ذلك ؛ لأن الطواف عبادة لم يشرعها الله إلا حول بيته ، كما قال تعالى : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) الحج/ 29 ، ومن صرف هذه العبادة لغير الله ، فطاف حول الأضرحة والقبور فقد وقع في الشرك الأكبر .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ، ما نصه : " كنت جالسا مع إخوة لي من أبناء وطني من صعيد مصر، فقالوا لي: يوجد عندنا مقام لأبي الحسن الشاذلي من طاف به سبع مرات كانت له عمرة، ومن طاف به عشر مرات كان له حجة، ولا يلزمه الذهاب إلى مكة، فقلت لهم: إن هذا الفعل كفر بل شرك -والعياذ بالله- فهل أنا مصيب؟ وبماذا تنصحون من ينخدع بذلك؟
الجواب: نعم قد أحسنت، لا يجوز الطواف بالقبور، لا بقبر أبي الحسن الشاذلي، ولا بقبر البدوي، ولا بقبر الحسين، ولا بالسيدة زينب، ولا بالسيدة نفيسة ولا بقبر من هو أفضل منهم، لأن الطواف عبادة لله وإنما يكون بالكعبة خاصة، ولا يجوز الطواف بغير الكعبة أبدا، وإذا طاف بقبر أبي الحسن الشاذلي أو بمقامه يتقرب إليه بالطواف، صار شركا أكبر، وليس هو يقوم مقام حجة، ولا مقام عمرة، بل هو كفر وضلال، ومنكر عظيم، وفيه إثم عظيم.
فإن كان طاف يحسب أنه مشروع، ويطوف لله لا لأجل أبي الحسن فهذا يكون بدعة ومنكرا، وإذا كان طوافه من أجل أبي الحسن ومن أجل التقرب إليه فهو شرك أكبر- والعياذ بالله- وهكذا دعاؤه والاستغاثة بأبي الحسن الشاذلي، أو النذر له، أو الذبح له، كله كفر أكبر -نعوذ بالله- ... فالدعاء والاستغاثة بالأموات، والذبح لهم، والنذر لهم، والتوكل عليهم، أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب، أو يتصرفون في الكون، أو يعلمون ما في نفوس أصحابهم، والداعين لهم، والطائفين بقبورهم، كل هذا شرك أكبر -نعوذ بالله من ذلك- فالغيب لا يعلمه إلا الله؛ لا يعلمه الأنبياء ولا غيرهم، وإنما يعلمون من الغيب ما علمهم الله إياه، ويقول الله سبحانه وتعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ [النمل: 65].

فمن زعم أن شيخه يعلم الغيب، أو يعلم ما في نفس زائره، أو ما في قلب زائره فهذا كفر أكبر- والعياذ بالله- فالغيب لله وحده سبحانه وتعالى، وكذلك إذا عكف على القبر يطلب فضل صاحب القبر، ويطلب أن يثيبه أو يدخله الجنة بالجلوس عند قبره، أو بالقراءة عند قبره، أو بالاستغاثة به أو نذره له، أو صلاته عنده، أو نحو ذلك، فهذا كفر أكبر.

فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله وأنواعه، والقبور إنما تؤتى للزيارة، يزورها المؤمن للدعاء لهم، والترحم عليهم، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية وهكذا.
أما أن يدعوهم مع الله، أو يستغيث بهم، أو ينذر لهم، أو يتقرب إليهم بالذبائح بالبقر، أو بالإبل، أو بالغنم، أو بالدجاج فكل هذا كفر أكبر- والعياذ بالله- فالواجب الحذر والواجب التفقه في الدين، المسلم عليه أن يتفقه في دينه حتى لا يقع في الشرك والمعاصي.
وعلماء السوء علماء ضلالة يضلون الناس ويغشونهم، فالواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس من طريق الخطب والمواعظ وحلقات العلم، ومن طريق الإذاعة، ومن طريق الكتابة والصحافة، ومن طريق التلفاز، يعلمون الناس دينهم ويرشدونهم إلى الحق حتى لا يعبدوا الأموات، ولا يستغيثوا بهم، وحتى لا يطوفوا بقبورهم، وحتى لا يتمسحوا بها، وحتى لا ينذروا لها وحتى لا يقعوا بالمعاصي.
والقبور تزار للذكرى؛ لذكر الآخرة، وذكر الموت، وللدعاء للميت والترحم عليه كما تقدم، أما أن يطاف بقبره أو يدعى من دون الله أو يستغاث به، أو يجلس عنده للصلاة، فهذا لا يجوز، والجلوس عند قبره للصلاة عنده أو للقراءة عنده بدعة، وإذا كان يصلي له كان كفرا أكبر، فإن صلى لله وقرأ لله يطلب الثواب من الله، ولكن يرى أن القبور محل جلوس لهذه العبادات صار بدعة فالقبور ليست محل جلوس للصلاة أو للقراءة، ولكنها تزار للدعاء للأموات، والترحم عليهم، مثلما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
فالنبي كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وكان إذا زار البقيع يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ويترحم عليهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، فيجب الحذر مما حرم الله مما أحدثه عباد القبور، وأحدثه الجهال، مما يضر ولا ينفع بل يوقع أصحابه في الشرك الأكبر- ولا حول ولا قوة إلا بالله " انتهى من "فتاوى نور على الدرب". (1/304)

وسئلت اللجنة الدائمة (1/206) : " ما حكم الطواف حول أضرحة الأولياء، أو الذبح للأموات أو النذر، ومن هو الولي في حكم الإسلام، وهل يجوز طلب الدعاء من الأولياء أحياء كانوا أم أمواتا؟

فأجابت : الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر، والولي: من والى الله بالطاعة ففعل ما أمر به وترك ما نهي عنه شرعا ولو لم تظهر على يده كرامات، ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت، ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين، ولا يجوز الطواف بالقبور، بل هو مختص بالكعبة المشرفة ، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركا أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " من طاف بالأضرحة -يعني: القبور- يدعو صاحب القبر، ويستغيث به، ويستنجد به، فهو مشرك شركاً أكبر، وقد قال الله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ [المائدة:72] وإذا صلى هؤلاء في المساجد وهم مصرون على هذا الشرك -أعني: دعاء أصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم- فإن صلاتهم لا تقبل منهم ولا تنفعهم عند الله، لقول الله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة:54]. لكن الواجب على أهل العلم في تلك البلاد أن يكثفوا الدعوة، والذهاب إلى هؤلاء لبيان الحق لهم، وألا ييئسوا من روح الله، وإذا كان لا يمكن أن ندعوهم جهاراً على سبيل العموم؛ لأن من الناس من يقول: لو ذهبت إلى هؤلاء العامة وأدعوهم وأقول لهم: إن عملكم هذا شرك ربما يقتلونني، فإنه من الممكن أن يختار من زعمائهم من يختار، ويدعوه إلى بيته أو يزوره هو في بيته، ويتكلم معه بهدوء، ويبين له محاسن الإخلاص، ويبين له -أيضاً- أن هؤلاء الموتى لا يستجيبون له، كما قال الله تعالى: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ [فاطر:14] وقال تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ [الأحقاف:5-6] فليكثف الدعوة معهم؛ لأن هؤلاء الذين يترددون إلى الأضرحة ويدعونهم يعتبرون في حكم أهل الجاهلية، فلا بد من دعوتهم وتكثيف الدعوة معهم، ولعلَّ الله سبحانه وتعالى أن يهديهم على أيدي إخواننا المصلحين " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (53/6).

وبهذا يعلم أن الطائف حول القبر قد يكون واقعا في الشرك الأكبر ، وقد يكون واقعا في البدعة ، بحسب قصده وإرادته ، هل أراد التقرب إلى صاحب القبر ، أم التقرب إلى الله تعالى بهذا الطواف .

هذا بالنسبة للعمل نفسه وهو الطواف ، وأما الشخص المعيّن وهو من قام بالفعل ، فلو فرض أنه أراد التقرب لصاحب القبر ، لم يجز تكفيره إلا بعد ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه ، فيُطلق القول بأن الطواف حول القبر تقربا لصاحبه كفر وشرك أكبر ، وأن الطائف على هذا النحو مشرك ، وأما المعين فلابد من التحقق من كونه فعل ذلك مختارا على وجه لا يعذر فيه بجهل أو تأويل ، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان ، وإمكانية التعلم ، فإن كان حديث عهد بإسلام ، أو ناشئا في بادية بعيدة ، أو كان مثله يجهل ذلك ، لخفاء المسألة وعدم من ينبه عليها ، فهو معذور ، وإن كان مثله لا يجهل ذلك فهو كافر مشرك .


والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب
 

Abo Thaar

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
216
شهر حداد على ابن الجوزي:

رموا نفوسهم بالماء، شمع وقناديل، ومراثي.

حضر غسله شيخنا ابن سكينة وقت السحر ، وغلقت الأسواق ، وجاء الخلق ، وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي اتفاقا ، لان الأعيان لم يقدروا من الوصول إليه ، ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور ، فصلوا عليه ، وضاق بالناس ، وكان يوما مشهودا ، فلم يصل إلى حفرته بمقبرة أحمد إلى وقت صلاة الجمعة ، وكان في تموز ، وأفطر خلق ، ورموا نفوسهم في الماء . إلى أن قال : وما وصل إلى حفرته من الكفن إلا قليل ، كذا قال ، والعهدة عليه، وأنزل في الحفرة ، والمؤذن يقول الله أكبر ، وحزن عليه الخلق، وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات ، بالشمع والقناديل ، ورآه في تلك الليلة المحدث أحمد بن سلمان السكر في النوم ، وهو على منبر من ياقوت ، وهو جالس في مقعد صدق والملائكة بين يديه. وأصبحنا يوم السبت عملنا العزاء ، وتكلمت فيه ، وحضر خلق عظيم ، وعملت فيه المراثي .
[ سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج 21 - ص380 ].

------------------------------

قال الذهبي في كتابه( معجم الشيوخ ) 1 / 45 : ترجمة شيخه : أحمد بن عبدالمنعم بن أحمد ابو العباس القزويني الطاوسي الصوفي .


(( أخبرنا أحمد بن عبدالمنعم غير مرة ، أنا أبو جعفر الصيدلاني كتابة ، أنا أبو علي الحداد حضورا ، أنا أبو نعيم الحافظ ، نا عبدالله بن جعفر ، ثنا محمد بن عاصم ، نا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : (( أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم )) .

قلتُ : كرِهَ ذلك لأنه رآه إساءة أدب ، وقد سُئِـلَ أحمد بن حنبل عن مسّ القبر النبوي وتقبيله ، فلمْ يرَ بذلك بأساً ، رواه عنه ولده عبدالله بن أحمد .

فإن قيل : فهل فعل ذلك الصحابة ؟؟ .

قيل : لأنهم عاينوه حيا ، وتملوا به وقبّلوا يده ، وكادوا يقتتلون على وضوءه ، واقتسموا شعره المُطهَّـر يوم الحج الأكبر ، وكان إذا تنخم لا تكاد تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه ، ونحن لما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل ، والاستلام والتقبيل، ألا ترى كيف فعل ثابت البناني ؟! كان يقبل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول : يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين ، ومن أمواله ومن الجنة وحورها ، بل خلق من المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر من حب أنفسهم .
حكى لنا جندار أنه كان بجبل البقاع فسمع رجلا سب أبا بكر فسل سيفه وضرب عنقه ، ولو كان سمعه يسبه أو يسب أباه لما استباح دمه .

ألا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا : ألا نسجد لك ؟
فقال : لا ، فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير ، لا سجود عبادة ، كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام ، وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا ، بل يكون عاصيا فليُعَرَّفْ أن هذا منهيٌ عنه ، وكذلك الصلاة إلى القبر )) اهـ

---------------------------
 

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر



هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟.



الحمد لله
المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا " أخرجه البخاري ( 1330 ) ومسلم ( 529 ) .

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال : " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله " متفق على صحته (خ/ 427 ، م/ 528) .

وقال عليه الصلاة والسلام : " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " خرجه مسلم في صحيحه (532 ) عن جندب بن عبد الله البجلي . فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك .

ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ، فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ . لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد ، فالواجب هدمه وإزالته ؛ لأنه هو المحدث ، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه . والله ولي التوفيق .



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ( 10 / 246 ).
 

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933
حكم بناء المساجد على القبور


بعض الناس يقول إنه لا مانع من بناء المساجد على القبور استنادا لقوله تعالى : (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ً ) ( الكهف : 21 ) فهل قولهم هذا صحيح ؟ وماذا يكون الجواب عنه ؟.


الحمد لله

تشييد المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وآثارهم مما جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير عنه ، ولعن من فعله ؛ لكونه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين ، والواقع شاهد بصحة ما جاءت به الشريعة ، ودليل على أنها من عند الله عزوجل ، وبرهان ساطع وحجة قاطعة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله وبلغه الأمة ، وكل من تأمل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك والغلو بسبب إشادة المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ السدنة لها علم يقينا أنها من وسائل الشرك ، وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من إشادتها. ومما ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ( 1330 ) ومسلم ( 529 )رحمة الله عليهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " قالت عائشة : يحذِّر ما صنعوا . قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا " .

في الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم: " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله " . (خ/ 427 ، م/ 528)

وفي صحيح مسلم (532) عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: " إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وقد نص الأئمة من علماء المسلمين من جميع المذاهب الأربعة وغيرهم على النهي عن اتخاذ المساجد على القبور وحذروا من ذلك . عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونصحا للأمة وتحذيرا لها أن تقع فيما وقع فيه من قبلها من غلاة اليهود والنصارى وأشباههم من ضلال هذه الأمة .

وقد تعلق بعض الناس في هذا الباب بقوله عز وجل في قصة أهل الكهف : ( قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا )الكهف/21

والجواب عن ذلك أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان أنهم قالوا هذه المقالة ، وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير لهم وإنما هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم ، ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الناس بتأويلها قد نهى أمته عن اتخاذ المساجد على القبور، وحذرهم من ذلك ولعن وذم من فعله .

ولو كان ذلك جائزا لما شدّد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك حتى لعن من فعله ، وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله عز وجل ، وهذا فيه كفاية ومقنع لطالب الحق ، ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على القبور جائز لمن قبلنا لم يجز لنا التأسي بهم في ذلك ؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على القبور ، فلم تجز لنا مخالفته ، ووجب علينا اتباعه والتمسك بما جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة ، والعادات المستحسنة عند من فعلها ؛ لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدي أحسن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للثبات على دينه والتمسك بشريعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال ، والظاهر والباطن ، وفي سائر الشئون حتى نلقى الله عز وجل وإنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ا.هـ .

من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ( 1 / 434 )
 

Abo Thaar

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
216
السلام عليكم

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين في كتاب له اسمه (المضنون به على غير أهله ) في الفصل الأخير ، ص 113 :

أما التقرب لمشاهد الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام فإن المقصود منه الزيارة والاستمداد من سؤال المغفرة وقضاء الحوائج من أزواج الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام ، والعبارة عن هذا الإمداد الشفاعة، وهذا يحصل من جهتين : الاستمداد من هذا الجانب ، والإمداد من الجانب الآخر.

ولزيارة المشاهد أثر عظيم في هذين الركنين :
أما الاستمداد فهو بانصراف همة صاحب الحاجة باستيلاء ذكر الشفيع والمزور على الخاطر حتى تصير كلية همته مستغرقة في ذلك ، ويقبل بكليته على ذكره وخطوره بباله ، وهذه الحالة سبب منه لروح ذلك الشفيع أو المزور حتى تمده تلك الروح الطيبة بما يستمد منها ، ومن أقبل في الدنيا بهمته وكليته على إنسان في دار الدنيا فإن ذلك الإنسان يحس بإقبال ذلك المقبل عليه ويخبره بذلك ، فمن لم يكن في هذا العالم فهو أولى بالتنبيه ، وهو مهيأ لذلك التنبيه ، فإن اطلاع من هو خارج عن أحوال العالم إلى بعض أحوال العالم ممكن ، كما يطلع في المنام على أحوال من هو في الآخرة ، أهو مثاب أومعاقب ، فإن النوم صنو الموت وآخره ، فبسبب النوم صرنا مستعدين لمعرفة أحوال لم نكن مستعدين في حالة اليقظة لها ، فكذلك من وصل إلى الدار الآخرة ومات موتا حقيقيا كان بالإطلاع على هذا العالم أولى وأحرى ، فأما كلية أحوال هذا العالم في جميع الأوقات لم تكن مندرجة في سلك معرفتهم ، كما لم تكن أحوال الماضين حاضرة في معرفتنا في منامنا عند الرؤيا .

ولآحاد المعارف معينات ومخصصات ، منها همة صاحب الحاجة وهي استيلاء صاحب تلك الروح العزيزة على صاحب الحاجة ، وكما تؤثر مشاهدة صورة الحي في حضور ذكره وخطور نفسه بالبال، فكذلك تؤثر مشاهدة ذلك الميت ومشاهدة تربته التي هي حجاب قالبه ، فإن أثر ذلك الميت في النفس عند غيبة قالبه ومشهده ليس كأثره في حال حضوره ومشاهدة قالبه ومشهده ، ومن ظن أنه قادر على أن يحضر في نفس ذلك الميت عند غيبة مشهده كما يحضر عند مشاهدة مشهده فذلك ظن خطأ ، فإن للمشاهدة أثرا بينا ليس للغيبة مثله ، ومن استعان في الغيبة بذلك الميت لم تكن هذه الاستعانة أيضا جزافا لا تخلو من أثر ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (من صلى علي مرة صليت عليه عشرا )، و(من أجاب المؤذن حلت له شفاعتي ، ومن زار قبري حلت له شفاعتي ) ، فالتقرب بقالبه الذي هو أخص الخواص به وسيلة تامة متقاضية للشفاعة ، والتقرب بولده الذي هو بضعة منه ، ولو بعد توالد وتناسل ، والتقرب بمشهده ومسجده وبلدته وعصاه وسوطه وبعله وعضادته والتقرب بعادته وسيرته ، والتقرب بكل ما له منها مناسبة إليه ، تقرب موجب للقرب إليه ، مقتض لشفاعته ، فإنه لا فرق عند الأنبياء في كونهم في دار الدنيا وفي كونهم في دار الآخرة ، لا في طريق المعرفة ، فإن آلة المعرفة في الدنيا الحواس الظاهرة ، وفي العقبى آلة يعرف بها الغيب ، إما في كسوة مثال ، وإما على سبيل التصريح . وأما الأحوال الأخر في التقرب والقرب والشفاعة فلا تتغير ، والركن الأعظم في هذا الباب الإمداد والاهتمام من جهة الممد ، وإن لم يشعر صاحب الوسيلة بذلك المدد ، فإنه لو وضع شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عضادته أو سوطه على قبر عاص أو مذنب نجا ذلك المذنب ببركات تلك الذخيرة من العذاب ، وإن كان في دار إنسان أو بلدة لا يصيب تلك الدار وأهلها وتلك البلدة وسكانها ببركاتها بلاء ، وإن لم يشعر بها صاحب الدار وساكن البلدة ، فإن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العقبى مصروف إلى ما هو به منسوب ، ودفع المكاره والأمراض والعقوبات مفوضة من جهة الله تعالى إلى الملائكة ، وكل ملك حريص على إسعاف ما حرص النبي صلوات الله عليه بهمته إليه عن غيره ، كما كان في حال حياته ، فإن تقرب الملائكة بروحه المقدسة بعد موته أزيد من تقربهم به في حال حياته .

إلى آخر كلامه .. وهذا الكتاب مطبوع ضمن
(مجموعة رسائل الإمام الغزالي ) منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، وهي طبعة جديدة لم يكتب عليها تاريخ .
 

Abo Thaar

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
216
السلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن حبان إمامهم في الجرح والتعديل في كتابه الثقات ج8ص456ت14411 : " على بن موسى الرضا وهو على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو الحسن من سادات أهل البيت وعقلائهم وجلة الهاشميين ونبلائهم . مات على بن موسى الرضا بطوس من شربة سقاه إياها المأمون فمات من ساعته وذلك في يوم السبت آخر يوم سنة ثلاث ومائتين وقبره بسنا باذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد ، قد زرته مرارا كثيرة وما حلت بي شدة في وقت مقامى بطوس فزرت قبر على بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عنى إلا أستجيب لي وزالت عنى تلك الشدة وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك أماتنا الله على وأهل بيته الله عليه وعليهم أجمعين ".

فيض القدير ج4ص489:
" فائدة في تاريخ نيسابور للحاكم أن عليا الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين لما دخل نيسابور كان في قبة مستورة على بغلة شهباء وقد شق بها السوق فعرض له الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي وابن أسلم الطوسي ومعهما من أهل العلم والحديث من لا يحصى فقالا أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك نذكرك به فاستوقف غلمانه وأمر بكشف المظلة وأقر عيون الخلائق برؤية طلعته فكانت له ذؤابتان صلياها على عاتقه والناس قيام على طبقاتهم ينظرون ما بين باك وصاخ ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته وعلا الضجيج فصاحت الأئمة الأعلام معاشر الناس انصتوا واسمعوا ما ينفعكم ولا تؤذونا بصراخكم وكان المستملي أبو زرعة والطوسي فقال الرضا حدثنا أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه شهيد كربلاء عن أبيه علي المرتضى قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله قال حدثني جبريل عليه السلام قال حدثني رب العزة سبحانه يقول كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ثم أرخى الستر على القبة وسار فعد أهل المحابر والدواوين الذين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفا .
وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض أمراء السبامانية فكتبه بالذهب وأوصى أن يدفن معه في قبره فرئي في النوم بعد موته فقيل ما فعل الله بك قال غفر لي بتلفظي بلا إله إلا الله وتصديقي بأن محمدا رسول الله وذكر الجمال الزرندي في معراج الوصول أن الحافظ أبا نعيم روى هذا الحديث بسنده عن أهل البيت إلا علي سيد الأولياء قال قال رسول الله سيد الأنبياء حدثني جبريل عليه السلام سيد الملائكة
قال قال الله تعالى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني طه فمن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي الشيرازي في الألقاب عن علي أمير المؤمنين ونحوه خبر الحاكم في تاريخه وأبو نعيم عن علي أيضا لا إله إلا الله حصني الخ ".

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج7ص339 :
" قال وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضي بطوس قال فرأيت من تعظيمه يعني بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا ".
 

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933
حكم التوسل وأقسامه



السؤال:

ما حكم التوسل ؟ وما أقسامه ؟
الجواب:

التوسل: اتخاذ الوسيلة،والوسيلة كل ما يوصل إلى المقصود، فهي من الوصل؛ لأن الصاد والسين يتناوبان، كما يقال: صراط وسراط، وبصطة وبسطة .

والتوسل في دعاء الله تعالى أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سبباً في قبول دعائه، ولابد من دليل على كون هذا الشيء سبباً للقبول، ولا يعلم ذلك إلا من طريق الشرع؛ فمن جعل شيئاً من الأمور وسيلة له في قبول دعائه بدون دليل من الشرع فقد قال على الله ما لا يعلم، إذ كيف يدري أن ما جعله وسيلة مما يرضاه الله تعالى ويكون سبباً في قبول دعائه ؟! والدعاء من العبادة، والعبادة موقوفة على مجيء الشرع بها . وقد أنكـر الله تعالى على من اتبع شرعاً بدون إذنه، وجعله من الشرك - فقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}[الشّـورى: 21]، وقال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلـهًا وَاحِدًا لاَ إِلـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ *}[التّوبـَـة].
والتوسل في دعاء الله تعالى قسمان:

القسم الأول: أن يكون بوسيلة جاءت بها الشريعة،

وهو أنواع:

الأول: التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، فيتوسل إلى الله تعالى بالاسم المقتضي لمطلوبه، أو بالصفة المقتضية له أو بالفعل المقتضي. قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}[الأعـرَاف: 180]، فيقول: اللّهم يارحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ونحو ذلك، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي"[1]. وعلّم أمته أن يقولوا في الصلاة عليه: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ"[2].

الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته - كقوله عن أولي الألباب: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَْبْرَارِ *}[آل عِـمرَان].
وقوله: {إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ *}[المؤمنون].
وقوله عن الحواريين: {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ *}[آل عِـمرَان].

الثالث: أن يتوسل إلى الله بذكر حال الداعي المبيِّنة لاضطراره وحاجته - كقول موسى عليه الصلاة والسلام: {فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ *}[القَصَص].

الرابع: أن يتوسل إلى الله بدعاء مَنْ تُرْجَى إجابته، كطلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، مثل قول الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: اُدْعُ اللهَ أنْ يُغِيثَنا[3]، وقول عكاشة بن محصن رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: اُدْعُ اللهَ أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم[4].
وهذا إنما يكون في حياة الداعي أما بعد موته فلا يجوز؛ لأنه لا عمل له فقد انتقل إلى دار الجزاء، ولذلك لما أَجْدَبَ الناسُ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يَسْتَسْقِيَ لهم؛ بل استسقى عمر بالعباس عَمِّ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: قُمْ فاسْتَسْقِ، فقام العباس فَدَعَا[5]. وأما ما يروى عن العتبي أن أعرابياً جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا *}[النّـِسـَـاء]، وقد جئتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً بك إلى ربي . . وذكر تمام القصة فهذه كذبة لا تصح، والآية ليس فيها دليل لذلك؛ لأن الله يقول: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} ولم يقل: إذا ظلموا أنفسهم . و{إِذْ} لما مضى لا للمستقبل، والآية في قوم تحاكموا أو أرادوا التحاكم إلى غير الله ورسوله - كما يدل على ذلك سياقها السابق واللاحق .
القسم الثاني: أن يكون التوسل بوسيلة لم يأت بها الشرع وهي نوعان:
أحدهما: أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع؛ كتوسل المشركين بآلهتهم، وبطلان هذا ظاهر .

الثاني : أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع، وهذا محرم، وهو نوع من الشرك؛ مثل أن يتوسل بجاه شخص ذي جاه عند الله فيقول: أسألك بجاه نبيك؛ فلا يجوز ذلك؛ لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع، ولأن جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدعاء؛ لأنه لا يتعلق بالداعي ولا بالمدعو، وإنما هو من شأن ذي الجاه وحده، فليس بنافع لك في حصول مطلوبك أو دفع مكروبك، ووسيلة الشيء ما كان موصلاً إليه، والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث؛ فلا يليق أن تتخذه فيما بينك وبين ربك . والله الموفق .

سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

ــــــــــــــــــــ
[1] أحمد (4/264)، وأبو يعلى (1624) والنسائي (1305، 1306)، وابن أبي شيبة (29346)، وابن حبان (1971)، والحاكم 1/524 (1923) وصححه ووافقه الذهبي.
[2] الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الصحيح بألفاظ مختلفة عن غير واحد من الصحابة، انظر منها: صحيح البخاري (3369)، ومسلم (407) من حديث أبي حميد الساعدي، والبخاري (3370)، ومسلم (406) من حديث كعب بن عجرة، والبخاري في التفسير (4798) من حديث أبي سعيد، ومسلم (405) من حديث أبي مسعود .
[3] البخاري (1013)، ومسلم (897) .
[4] البخاري (5752)، ومسلم في الإيمان (220) من حديث ابن عباس . والبخاري (5811)، ومسلم (216) من حديث أبي هريرة . ومسلم (218) من حديث عمران بن حصين.
[5] البخاري (1010، 3710)؛ بمعناه، وعبدالرزاق في «مصنفه» (4913).
 

Abo Thaar

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
216
السلام عليكم

بعض الصحابة وزيارة قبر النبي والتمرغ بالقبر1 ـ
عن علي (ع) قال : لما رمس رسول الله (ص) جاءت فاطمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ فوقفت على قبره (ص) وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينها ، وبكت وأنشات تقول :

ماذا على من شمّ تربة أحمد ان لا يشمّ مدى الزمان غواليا
صبّت عليّ مصائب لو أنّها صبّت على الايام عدن لياليـا


اخرجه : ابن الجوزي في الوفا في فضائل المصطفى : ص819 ح1538 .
العسقلاني في المواهب اللدنيّة : 4 / 563 .
القاري في شرح الشمائل : 2 / 210 ، وغيرهم .
2 ـ عن أبي الدرداء قال : إنّ بلالاً ـ مؤذّن النبي (ص) ـ رأى في منامه رسول الله (ص) وهو يقول : ما هذه الجفوة يا بلال ؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال ؟ فانتبه حزينا وجلاً خائفاً ، فركب راحلته وقصد المدينة ، فأتى قبر النبي (ص) فجعل يبكي عنده ويمرّغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين (رضي الله عنهما) فجعل يضمّهما ويقبّلهما .
اخرجه : ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق : 7 / 137 رقم 493 .
ابن الأثير في أسد الغابة : 1 / 244 رقم 493 .
المقدسي في تهذيب الكمال : 4 / 289 رقم 782 ، وغيرهم .
3 ـ عن علي (ع) قال : قدم علينا اعرابي بعدما دفنّا رسول الله (ص) بثلاثة أيّام ، فرمى بنفسه على قبر النبي (ص) وحثا من ترابه على رأسه وقال : يا رسول الله قلتَ فسمعنا قولك ، ووعيت عن الله سبحانه فوعينا عنك ، وكان فيما أنزل عليك : ( ولو أنّهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤوك ) الاية . وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي . فنودي من القبر : قد غفر لك .
اخرجه : العسقلاني في المواهب اللدنيّة : 4 / 583 .
الحمزاوي المالكي في مشارق الانوار : 1 / 121 .
السمهودي في وفاء الوفا : 4 / 1399 ، وغيرهم .
 

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933
زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ أموال التوسل

من جمهورية مصر العربية يقول فيه: ما حكم الدين الإسلامي في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل بها كزيارة السيد البدوي أفيدونا أفادكم الله.

الجواب

زيارة القبور نوعان:

أحدهما: مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)) وكان يزورها صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، وهذا الفرع للرجال خاصة لا للنساء، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور بل يجب نهيهن عن ذلك. لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء، ولأن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن، وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة. لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، وقلة الصبر، والأصل في النهي: التحريم لقول الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[1]، أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، أما قول أم عطية رضي الله عنها: (لم يعزم علينا)، فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء؛ لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع، وأما قولها: (لم يعزم علينا) فهو مبني على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض به السنة.

النوع الثاني: بدعي وهو: زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو للنذر لهم، وهذا منكر وشرك أكبر نسأل الله العافية، ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندها، وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك،

فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: مشروع، وهو أن يزوروها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة.

الثاني: أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك.

الثالث: أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك، أو لدعاء الميت من دون الله أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصر فهذا شرك أكبر نسأل الله العافية، فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة، ولا فرق بين كون المدعو نبيا أو صالحا أو غيرهما، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به، أو عند قبر الحسين أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، والله المستعان.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة الحشر الآية 7.


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

 

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933
ما حكم الاستغاثة بغير الله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟


الإجابة:

إن الله تعالى يقول في كتابه: {ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير * إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير}، فلا يمكن أن يخبرك أحدٌ أعلم من الله عز وجل، وقد أخبرك بهذا الحكم الفاصل الذي أتى على كل الاحتمالات.

فالاستغاثة أي طلب الغوث لا يمكن أن تتم إلا بالله عز وجل فهو المغيث وحده، ومن سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً: {وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب * ما قدروا الله حق قدره}.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفتي: محمد الحسن ولد الددو نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
 

Abo Thaar

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
216
السلام عليكم

يا اخي محب التوحيد انته ناقل فتوى من موقع ( الشيخ الددو ) وهو يا اخي عنده فتوى غريبة يحكم فيها بكراهية الاستمناء وليس حرمتة يا اخي تحرى عن من تنقل منه فتواك


حكم من استمنى بيده خوفا من الزنا على نفسه؟

أن الاستمناء باليد محل خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى حرمته استدلالا بقول الله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ فهذا مما وراء ذلك. فيدخل في قوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك﴾، وذهب بعضهم إلى الإباحة مطلقا، وعليه قول أحد الفقهاء:

إذا خلوت بواد لا أنيس به** فاجلد عميرة لا خوف ولا حرج

وهذا مذهب لبعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى الكراهة وهذا المذهب الأوسط، الذي يفتى به، أن الأمر مكروه فمن خشي الحرام على نفسه له في ذلك فسحة، ومن لم يخش الحرام على نفسه فلا يقرب مثل هذا، وابن عباس قال: نكاح الأمة خير منه، وهذا يقتضي الكراهة فيه

http://www.dedew.net/index.php?A__=5&type=4&h=1&linkid=1518

لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
 

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933
السؤال:

ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وهل تصح الصلاة؟ وإن كانت لا تصح فلماذا لا تقاس على الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب؟

الإجابة:

لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري: الصلاة (436)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531)، والنسائي: المساجد (703)، وأحمد (1/218)، والدارمي: الصلاة (1403). يحذر مما صنعوا: "ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاةِ (532). رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وإذا كان في المسجد قبر فينظر الحكم للأول، فإن كان المسجد هو السابق ودفن فيه القبر ينبش القبر ويوضع في المقابر، وإن كان القبر هو الأول وبني عليه المسجد يهدم المسجد، الحكم للأول نعم، لأن النبي نهى أن نتخذ القبور مساجد نعم.

ما تقاس على الأرض المغصوبة، لأن أولا الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب مختلف فيها، الحنابلة والجماعة يرون أنه لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب، هذا قول، والقول الثاني إنها تصح، فيها خلاف.

وعلى القول بأنها تصح وهو الصواب لا يقاس هذا عليه، لأن هذا منهي عنه لذاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532). وما نهي عنه لذاته لأنه أمر يتعلق بالصلاة فلا يقال إن النهي خارج عن المنهي عنه، الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، الأصل منهي عنها سواء صليت أم لم تصل، أما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر منهي عنه لذاته.

النبي نهى عنه قال: "لا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532).قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري: الصلاة (436)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531)، والنسائي: المساجد (703)، وأحمد (1/218)، والدارمي: الصلاة (1403). وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532). منهي عنه لذاته، لأنها من وسائل الشرك، ولا يمكن أن تكون الصلاة المشروعة في مكان يكون من وسائل الشرك.

فالمقصود أن هذا منهي عنه لذاته، ليس كالصلاة في الأرض المغصوبة، على أن الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب بعض العلماء يرى أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح هو الصواب، تصح، لكن ليس هذا من جنسه هذا مثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس هل تصح؟ لا تصح قولا واحدا وليس فيه خلاف.

كذلك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح قولا واحدا مثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس منهي عنه في الصلاة لذاته، لذات الصلاة، وكذلك القبر الذي في المسجد منهي عنه لذاته الصلاة منهي عنها لذاتها، نعم.

المفتي: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
 

مراقب الاسهم

عضو نشط
التسجيل
14 سبتمبر 2005
المشاركات
870
قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين في كتاب له اسمه (المضنون به على غير أهله ) في الفصل الأخير ، ص 113 :

أما التقرب لمشاهد. [/SIZE][/COLOR]



قال ابن حبان إمامهم في الجرح والتعديل في كتابه الثقات ج8ص456ت14411 : "

منو هذول؟؟؟؟
 

Abo Thaar

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
216
السلام عليكم

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في كتابه شبهات و أباطيل خصوم الإسلام


(( و مما قالوه أيضاً : إن كثيراً من المسلمين يكفرون من يصلي في مسجد ألحق بقبر من القبور و هذا واقع و له آثاره
و لذلك كان يجـب أن نجـلس لنـفـهـم هذه المسألة فالمانعـون يتخـذون من قول رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) و سلم (( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) دلـيــلاً لــهـم و هـذا هــو دلـيــلهــم

نقـول : القـبـر عـندنـا لم يـتخـذ مسجـداً فالقـبـر هو المكان الذي دفن فيه الميـت ، هو مضجع الميت فهـل اتخـذ المسلمون القـبـر مسجـداً ؟ أبــداً لم يتخـذوه مسجـداً و إنما جـعـلـوا القـبـر قـبراً ألحـق به مـسجـد و حــول الـقـبـــر شــيء إســـمـه المقصورة

و كـلمة مـقـصورة معـناها شيء محبوس على القبرية لا يتعـداها إلى شيء آخـر و ربما جـعــلوا سـيـاجـات : سياجاً من خشب و سياجاً من حـديـد لئلا يتخـذه أحد مسجـداً ))

المصدر : كتاب شبهات و أباطيل خصوم الإســــلام و الرد عليها ، الصفحة 98
محــمد متــولي الشعـراوي ، الصادر من دار القــلــم في بـيــروت
 

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933

Abo Thaar

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
216
السلام عليكم

انا ما ستشهدت ابكلام الخميني بس انته استشهدت بكلام الددو :cool:
 

Abo Thaar

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
216
1- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!

( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

2-
( ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، و الزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة ، وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين و استمنى ، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم . يقول الله سبحانه : " والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " . وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات ، والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الأحناف فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه ، جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ، ولم يكن عنده زوجة أو أمة و استمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها . وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى : " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم ". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال لقوله تعالى : " خلق لكم ما في الأرض جميعا " . قال : وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى . وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء . وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . )
( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص434-436 / باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي )

3- وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...)
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى )
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى