حكم بيع البطاقات المدنية ... للإفادة

الحالة
موضوع مغلق

Bu-Abdulrahman

عضو نشط
التسجيل
31 أكتوبر 2005
المشاركات
47
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
أما بعد ..
تزامناً من بداية الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة يسر إدارة الرقابة الشرعية أن تطرح بين أيديكم بعض المسائل الفقهية المعاصرة الخاصة بالاكتتابات .

أولاً : حكم الاكتتاب
يجوز الاكتتاب في الشركات المنصوص في عقد تأسيسها على أنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية ، وإن لم يكن منصوصاً فلا مانع أيضاً من الاكتتاب فيها مالم تتضمن أنشطتها أعمالاً مخالفة للشريعة الإسلامية ، وإذا تبيّن مستقبلاً حصول مخالفات شرعية في أعمال الشركة فيجب على من تملّك شيئاً من أسهمها التخلّص من هذه الأسهم .
كما ورد ذلك في قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي في اجتماعها رقم ( 39/2004 )

ثانياً : حكم بيع البطاقات المدنية
يكثر في وقت الاكتتابات ما يسمى ببيع البطاقات المدنية ، فما حكم هذا العمل ؟
وقد ورد إلى لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف السؤال الآتي رقم ( 12هـ / 2004 ) :

" لقد صدرت من لجنتكم فتوى بشأن بيع البطاقات المدنية برقم (213ع/96)، وكانت الإجابة يكتنفها شيء من الإجمال، وكان كثير من المستفتين يورد إشكالات لم تتعرض لها الفتوى مباشرة، لذلك نرجو الإجابة على هذا الاستفـتاء حتى تتضح معالم الفتوى ولا تشكل على المستفيد منها.
1.إذا سكت ولي الأمر عن موضوع بيع البطاقات المدنية، وشاع بيعها حتى شمل الصحف اليومية ونشرات الدعاية والإعلان، بل وفي الشوارع والطرق العامة، حيث نجد لوحات كتب عليها (نشتري بطاقات مدنية)، ولم يعرف عن ولي الأمر أنه منع من ذلك أو أن جهة ما تابعة لصاحب القرار حذرت من البيع، او أن ولي الأمر أنزل عقوبة بممارسي هذا النشاط؟
2.إذا كان الاكتتاب عن طريق بنك ربوي فهل يجوز بيعها؟ وهل يجب على بائعها أن ينتظر بحيث لا يبيع حتى يعرف أين سيكون الاكتتاب، وفي حال إذا اشتهر وفي الغالب أن الدولة تجعل الاكتتاب في بنوك ربوية؟
3.هل يجب على من يبيع البطاقة المدنية أن يتحرى عن نوع النشاط الشركة المطروح أسهمها، أم يبيع والتبعية على من أشتري البطاقة؟
4.إذا امن جانب ولي الأمر، وكان النشاط الذي تزاوله الشركة مشروعا، ولكن الشركة تودع أموالها في بنوك ربوية، فهل يجوز شراء أسهمها، أو بيع البطاقة لمن يشتري بها اسهم هذه الشركة؟
ثم أطلعت الهينة على نص المادة (85 مكرر) من قانون الشركات التجارية ونصها:
لا يجوز لأي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة، ويجب أن يكون الاكتتاب جديا، فيحظر الاكتتاب الصوري، أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق، ويقع باطلا كل الاكتتاب مخالف للأحكام السابقة، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وعلى المؤسسين قبل توزيع الأسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع أية مخالفة، وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون، وهم مسؤولون عن كل إهمال او تقصير في هذا الشأن.


وبعد ذلك أجابت الهيئة بالتالي:
لا يجوز بيع ما يسمى بـ (بيع البطاقة المدنية) المسئول عنه، وذلك لأنه يتعارض مع ما أمر به ولي الأمر، في قانون الشركات التجارية (المادة 85 مكرر) ولأنه يخالف مقاصد الاكتتاب، وما يهدف إليه من تحقيق مصالح المجتمع، والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم "

مع العلم بأن هذه الفتوى هي آخر فتوى صدر من لجنة الفتوى في الوزارة فيما يخص بيع البطاقات المدنية .

والله أعلم .. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..


منقول
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى