بنود قانون صندوق المعسرين مع تعليق العضو CoooooL2 تبي تعرف رأيي تعال اقرا !!

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين

في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار

- بعد الإطلاع على الدستور .

- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ,

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ,

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ,

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ,

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له

- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ,

- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له

- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ,

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ,

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

(مادة 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات تالية المعنى المبين قرين كل منها :-

1- العميل المتعثر : هو كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة , في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر , وينطبق بشأنه إحدى الحالتين التاليتين :

- أن يكون من العملاء الذين تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم من قبل أي من الجهات الدائنة .

- آن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة , ومما يؤدي إلى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 50% من دخله الشهري .

2- المديونية المتعثرة : هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31/ 3/ 2008 , وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي , والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة .

3 - الجهات الدائنة : هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي .

4- البنك المدير : هو البنك الدائن بأكبر قدر من إجمالي المديونية ، القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة وفي حالة إذا ما كانت المديونية تجاه إحدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير أحد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي .

5 - الوضع المالي للعميل المتعثر : يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين :

أ - الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي إيرادات أخرى .

ب - إجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة بالإضافة إلى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة وأحكام قضائية واجبة النفاذ ، وأقساط تجاه بنك التسليف والادخار أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , وأية أقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية .

6- قروض الصندوق : يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق , وذلك لاستخدامه في سداد جزء أو كل مديونيته لدى الجهات الدائنة , والذي سيتم تسديده للصندوق وعلي أقساط شهرية بدون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة .

7 - اللجان : هي التي يتم تشكيلها لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة .

8- مجموعات العمل : هي المجموعات التي يتم تشكيلها من المختصين في الشئون المصرفية والقانونية لدى الجهات الدائنة ، والذين ترشحهم تلك الجهات بناء على طلب اللجان للقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجان .

9 - تسوية المديونية المتعثرة : هي الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير , في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر , والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق بدون فائدة بما يؤدي إلى معالجة أوضاع العميل المتعثر .

( مادة 2 )

ينشأ صندوق تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة , والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31/ 3/ 2008 .

ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز 500 (خمسمائة ) مليون دينار كويتي .

( مادة 3 )

تنشأ لجان لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة , ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان .

وتكون كل لجنة برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء - كل الوقت - وعضوية ممثلين اثنين عن البنوك الكويتية وممثل واحد عن شركات الاستثمار الكويتية وواحد من ذوي الخبرة .

ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان , وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان .

( مادة 4)

تتولى اللجان الاختصاصات التالية :

1- تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من البنوك المديرة ودراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة , وذلك وفقاً لما يقضي به القانون ولائحته التنفيذية , وإصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المتعثرين لمديونياتهم .

2- إعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل آو جزء من مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة .

3- مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للبنوك المديرة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

4- مخاطبة وزير المالية بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية .

5- يجوز للجان آن تشكل مجموعات عمل تعهد إليها بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجان للتسوية المعروضة عليها .

6- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

( مادة 5 )

على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط أن يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لهذا الغرض , مرفقا به كافة المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج ، والذي تقره اللائحة التنفيذية .

ويجب أن يتقدم بهذا الطلب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذا القانون .

( مادة 6 )

يتولى البنك المدير , بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي , والجهات الحكومية المشار إليها في البند (5/ب ) من المادة ( 1 ) , ما يلي :

1 - التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر وأسباب تعثره ووضعه المالي

2- تقديم اقتراحات - مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة بشأن إجراء التسويات اللازمة لمديونية العملاء المتعثرين مع كل من الجهات الدائنة , وذلك بجدولة المديونية على أقساط شهرية وللفترة الزمنية المناسبة , مع مراعاة أن يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل الاحتفاظ بنسبة 50% من دخله الشهري , ومن ثم تحديد قيمة قرض الصندوق ، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

3 - رفع التوصيات المناسبة للجان لإقرار التسويات بالنسبة لكل عميل متعثر , وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

( مادة 7)

للجان إقرار التسويات بناء على توصيات مجموعات العمل والتحقق من انطباق شروط استفادة العميل المتعثر من الصندوق , كما تقوم اللجان باتخاذ الأجراء اللازم بشأن من يثبت تقديمه معلومات أو بيانات غير صحيحة .

( مادة 8 )

تصدر اللجان قراراتها بشأن اعتماد التسويات المقترحة وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة من الجهات.

ويتم إخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات .

( مادة 9)

تقوم البنوك المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين وفقا للقرارات الصادرة من اللجان , ومن ثم إخطار اللجان بإتمام ذلك , وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية .

كما تقوم البنوك المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر , وذلك وفقا لما تتضمنه التسوية المقررة , ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة بالمبالغ المسددة .

وتتولى البنوك المديرة تحصيل الأقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل , ويتم إضافة قيمة تلك الأقساط الشهرية إلى حساب الصندوق .

( مادة 10 )

تقوم البنوك المديرة , نائبة عن الدولة وبدون أجر , بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر , وذلك بمسك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقاً لما يتم إقراره من لجان التسويات , واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم , وأي أعمال أخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية .

ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة وذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لإجمالي المديونية المتعثرة .

( مادة 11 )

يحظر على جميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه , منح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق إلا بعد تمام سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق .

( ماده 12 )

تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرين عند إبرام التسوية بالتنازل عن أي دعاوى قضائية متداولة وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية .

( مادة 13 )

يحظر على الأشخاص المنوط بهم تطبيق أحكام هذا القانون إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين إلا في الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب من يخالف هذا الحظر من الأشخاص الطبيعيين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً كويتياً أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال ، ويعاقب المسئول في الشخص الاعتباري الذي يخالف هذا الحظر بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات إدارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط .

( مادة 14 )

يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تتضمن القواعد والإجراءات التي يتم بها معالجة أوضاع المديونيات المتعثرة للمواطنين تجاه الجهات الدائنة وقواعد وإجراءات التسويات والقواعد والأسس الخاصة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء وغير ذلك من الأمور التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .

( مادة 15 )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .



-----------------------------------------------------



((رأيي و تعليقي)) ..
واضح ان هذا مشروع حكومي و الحكومه عدوها اللدود المواطن الفقير
حلو تعالوا الحين نشوف شنو هذا ..
كلنا نعرف الحكومه لها مصالح مع التجار و البنوك
البنوك ترجت الحكومه ايجاد لها مخرج من الدعاوي المرفوعه عليها لانها عارفه نفسها راح تخسر و كله تقول تنازل عن القضيه ..
شوفوا البند مادة رقم 11 و 12 ..
شوفوا ماده رقم 10 مكتوب تقوم البنوك المديره نائبه عن الدوله و بدون اجر بإداره القرض
...يعني انا بفهم ..البنوك باقت فلووسنا و الحين تعطينا من صندوق المعسرين..؟؟ .. شنو يضمن ما يبوقون بعد زياده من الصندوق ؟؟

بند رقم 11 ..انا اوضحه لكم ..يقول مالك حق تقسط من أي جهه او شركه ..مثل اقساط سياره او تلفزيون او غساله !! اذا تبي اقساط تعال بعد 25 سنه !!
بند رقم 12 ..مثل ما قلت الصندوق مشروع حكومي ..واضح الحكومه تحمي البنوك من الفقير اللي رافع عليهم قضيه..
عشان ما تخسر ارباحها..

((تلخيصي..))
لا تنزل نفسك او تصير اسير الصندوق مدى حياتك ..و صدقوني المحكمه تسقط الفوائد اللي باقوه البنوك بدون وجه حق
استغرب من الحكومه تكافئ المتجاوز و المخالف للقوانين و تعاقب الفقير
شنو ذنب الفقير ..البنوك تلعب عليه و البنوك هي السبب في ازمه القروض من خلال تجاوزها لقوانين البنك المركزي و اضافه فوائد خياليه بدون وجه حق

اللي يقول حسافه الصندوق ما يشملني .. اقول له احمد ربك ما يشملك .. لك مخرج و هو القضاء النزيه ..
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة

(فزاع)

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2007
المشاركات
4,472
الإقامة
.. الكون ..
في شغله محيرتني وللحين ماني عارف لها جواب ..
الحين اذا الشخص توفى .. هل الدين يتورث للأبناء ..؟
ان كان هذا الدين من قبل البنك او من قبل الصندوق ..
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
في شغله محيرتني وللحين ماني عارف لها جواب ..
الحين اذا الشخص توفى .. هل الدين يتورث للأبناء ..؟
ان كان هذا الدين من قبل البنك او من قبل الصندوق ..


والله يا االغالي هذي المشكله الوحيده ماني لاقي جوابه
مع اني اشك يتورث للأبناء ..
 

ameer

موقوف
التسجيل
23 أبريل 2003
المشاركات
334
الإقامة
الكويت
صندوق المعسرين يعالج أوضاع البنوك والشركاة اكثر منة ا لموطنين مثال بعض المدينين قسطهم لايسدد من اصل الدين الا 2 من الاف يعنى يبيلة 35 سنة يدفع بمعنى يدفع فوائد
300% مثال /

مقترض 15000 دك قسطة 146 دك الفوائد110 دك 36 دك هو السداد
36 *12 شهر=432دك 432*35سنة=15120 دك بثبات الفوائد الحالية
مع العلم القرض المتعاقد علية مدتة 15 سنة اصلاولاكن ارتفا ع الفوائد اكل القسط
من العدالة ان توحد فترة السداد و يتساوى المقترضين فى شراء قروضهم وكل مدين فوائد قرضة
اكثر من 50% من اصل الدين يدخل فى صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين
والااصبح اصحاب الاقساط الصغيرة مرتهنين للبنوك مع العلم ان ايجارات سكنهم لم يدخلها من ضمن الاقساط وهذا خلل فى الصندوق
 

BO-MUBARAK

عضو نشط
التسجيل
12 مارس 2006
المشاركات
3,995
في شغله محيرتني وللحين ماني عارف لها جواب ..
الحين اذا الشخص توفى .. هل الدين يتورث للأبناء ..؟
ان كان هذا الدين من قبل البنك او من قبل الصندوق ..




اذا البنك اسلامي اولادك يتشردون بالشارع
اما اذا البنك ربوي اهم ماخذين منك تأمين على كل شي حتى الوفاة
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
اذا البنك اسلامي اولادك يتشردون بالشارع
اما اذا البنك ربوي اهم ماخذين منك تأمين على كل شي حتى الوفاة



البنوك الربويه ما تعطيك اوراق تامين الحياة او حتى تشوفهم يماطلون
يبيله واسطه قويه .. او المحكمه تثبته بقانون ..
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
up>
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
في شغله محيرتني وللحين ماني عارف لها جواب ..
الحين اذا الشخص توفى .. هل الدين يتورث للأبناء ..؟
ان كان هذا الدين من قبل البنك او من قبل الصندوق ..

إذا منقبل بنك غير التمويل والدين عليه تأمين
تقوم شركة التأمين بسداد الدين عن العميل حتي شركة التسهيلات
 

fai11sal

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2008
المشاركات
342
انا الصندوق شملني ومن عرفت طريقتهم ما رحت ولا راح اروح


تسلم اخوي على التوضيح
 
أعلى