شروط المعسرين !!

الحالة
موضوع مغلق

kwaity1978

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2008
المشاركات
1,109
السلام عليكم اخواني اليوم يابلكم شروط المعسرين !!

وعلامه التعجب راح تعرفون ليش حاطها والسبب بتقرونه بين الاسطر


1-(!) :- ان المعسر هو من تجاوز نسبه خمسين % من الراتب
2-(!) :- يدفع الصندوق نسبه التجاوز فقط والتي هي فوق الخمسين
يعني انت متجاوز 60% راح يدفعون عنك 10 % فقط
3- (!) :- الطريقه بالمعسرين اهي كالتالي
* يعاد جدولة قسطك على 15 سنه وتدفع ما يصل الى 50 % من راتبك
* بعد انتهاء 15 سنه يعاد عليك تقسيط النسبه المتجاوزه (( 10% مثال ))
3-(!) :- يدخل جميع ما ينزلك من ضمن نسبه 50% حتى اذا اجار بيت
4-(!) :- توقع على تعهد بصحه المعلومات والتي سيتم دراستها بشكل مفصل
5-(!) :- بمجرد دخولك نظام صندوق المعسرين لايحق لك بالاقتراض او اخذ اقساط او سلفيه من اي جهه طول مده تقسيط القرض ونسبة التجاوز


اتمنى اني وضحتلاخواني بالموقع فكره صندوق المعسرين كما اتت لنا من قبل صندوق المعسرين والله من وراء القصد


وهذا تأكيدا لكلامنا بمواضيعنا مسبقا ولأي استفسار انا حاضر

بو يوسف

4442686



بنود قانون صندوق المعسرين مع تعليق العضو CoooooL2 تبي تعرف رأيي تعال اقرا !!

--------------------------------------------------------------------------------

القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين

في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار

- بعد الإطلاع على الدستور .

- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ,

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ,

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ,

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ,

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له

- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ,

- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له

- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ,

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ,

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

(مادة 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات تالية المعنى المبين قرين كل منها :-

1- العميل المتعثر : هو كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة , في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر , وينطبق بشأنه إحدى الحالتين التاليتين :

- أن يكون من العملاء الذين تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم من قبل أي من الجهات الدائنة .

- آن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة , ومما يؤدي إلى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 50% من دخله الشهري .

2- المديونية المتعثرة : هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31/ 3/ 2008 , وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي , والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة .

3 - الجهات الدائنة : هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي .

4- البنك المدير : هو البنك الدائن بأكبر قدر من إجمالي المديونية ، القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة وفي حالة إذا ما كانت المديونية تجاه إحدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير أحد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي .

5 - الوضع المالي للعميل المتعثر : يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين :

أ - الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي إيرادات أخرى .

ب - إجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة بالإضافة إلى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة وأحكام قضائية واجبة النفاذ ، وأقساط تجاه بنك التسليف والادخار أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , وأية أقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية .

6- قروض الصندوق : يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق , وذلك لاستخدامه في سداد جزء أو كل مديونيته لدى الجهات الدائنة , والذي سيتم تسديده للصندوق وعلي أقساط شهرية بدون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة .

7 - اللجان : هي التي يتم تشكيلها لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة .

8- مجموعات العمل : هي المجموعات التي يتم تشكيلها من المختصين في الشئون المصرفية والقانونية لدى الجهات الدائنة ، والذين ترشحهم تلك الجهات بناء على طلب اللجان للقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجان .

9 - تسوية المديونية المتعثرة : هي الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير , في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر , والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق بدون فائدة بما يؤدي إلى معالجة أوضاع العميل المتعثر .

( مادة 2 )

ينشأ صندوق تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة , والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31/ 3/ 2008 .

ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز 500 (خمسمائة ) مليون دينار كويتي .

( مادة 3 )

تنشأ لجان لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة , ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان .

وتكون كل لجنة برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء - كل الوقت - وعضوية ممثلين اثنين عن البنوك الكويتية وممثل واحد عن شركات الاستثمار الكويتية وواحد من ذوي الخبرة .

ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان , وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان .

( مادة 4)

تتولى اللجان الاختصاصات التالية :

1- تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من البنوك المديرة ودراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة , وذلك وفقاً لما يقضي به القانون ولائحته التنفيذية , وإصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المتعثرين لمديونياتهم .

2- إعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل آو جزء من مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة .

3- مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للبنوك المديرة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

4- مخاطبة وزير المالية بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية .

5- يجوز للجان آن تشكل مجموعات عمل تعهد إليها بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجان للتسوية المعروضة عليها .

6- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

( مادة 5 )

على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط أن يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لهذا الغرض , مرفقا به كافة المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج ، والذي تقره اللائحة التنفيذية .

ويجب أن يتقدم بهذا الطلب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذا القانون .

( مادة 6 )

يتولى البنك المدير , بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي , والجهات الحكومية المشار إليها في البند (5/ب ) من المادة ( 1 ) , ما يلي :

1 - التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر وأسباب تعثره ووضعه المالي

2- تقديم اقتراحات - مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة بشأن إجراء التسويات اللازمة لمديونية العملاء المتعثرين مع كل من الجهات الدائنة , وذلك بجدولة المديونية على أقساط شهرية وللفترة الزمنية المناسبة , مع مراعاة أن يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل الاحتفاظ بنسبة 50% من دخله الشهري , ومن ثم تحديد قيمة قرض الصندوق ، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

3 - رفع التوصيات المناسبة للجان لإقرار التسويات بالنسبة لكل عميل متعثر , وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

( مادة 7)

للجان إقرار التسويات بناء على توصيات مجموعات العمل والتحقق من انطباق شروط استفادة العميل المتعثر من الصندوق , كما تقوم اللجان باتخاذ الأجراء اللازم بشأن من يثبت تقديمه معلومات أو بيانات غير صحيحة .

( مادة 8 )

تصدر اللجان قراراتها بشأن اعتماد التسويات المقترحة وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة من الجهات.

ويتم إخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات .

( مادة 9)

تقوم البنوك المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين وفقا للقرارات الصادرة من اللجان , ومن ثم إخطار اللجان بإتمام ذلك , وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية .

كما تقوم البنوك المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر , وذلك وفقا لما تتضمنه التسوية المقررة , ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة بالمبالغ المسددة .

وتتولى البنوك المديرة تحصيل الأقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل , ويتم إضافة قيمة تلك الأقساط الشهرية إلى حساب الصندوق .

( مادة 10 )

تقوم البنوك المديرة , نائبة عن الدولة وبدون أجر , بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر , وذلك بمسك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقاً لما يتم إقراره من لجان التسويات , واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم , وأي أعمال أخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية .

ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة وذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لإجمالي المديونية المتعثرة .

( مادة 11 )

يحظر على جميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه , منح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق إلا بعد تمام سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق .

( ماده 12 )

تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرين عند إبرام التسوية بالتنازل عن أي دعاوى قضائية متداولة وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية .

( مادة 13 )

يحظر على الأشخاص المنوط بهم تطبيق أحكام هذا القانون إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين إلا في الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب من يخالف هذا الحظر من الأشخاص الطبيعيين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً كويتياً أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال ، ويعاقب المسئول في الشخص الاعتباري الذي يخالف هذا الحظر بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات إدارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط .

( مادة 14 )

يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تتضمن القواعد والإجراءات التي يتم بها معالجة أوضاع المديونيات المتعثرة للمواطنين تجاه الجهات الدائنة وقواعد وإجراءات التسويات والقواعد والأسس الخاصة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء وغير ذلك من الأمور التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .

( مادة 15 )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .



-----------------------------------------------------



((رأي و تعليق COOOOOL2)) ..
واضح ان هذا مشروع حكومي و الحكومه عدوها اللدود المواطن الفقير
حلو تعالوا الحين نشوف شنو هذا ..
كلنا نعرف الحكومه لها مصالح مع التجار و البنوك
البنوك ترجت الحكومه ايجاد لها مخرج من الدعاوي المرفوعه عليها لانها عارفه نفسها راح تخسر و كله تقول تنازل عن القضيه ..
شوفوا البند مادة رقم 11 و 12 ..
شوفوا ماده رقم 10 مكتوب تقوم البنوك المديره نائبه عن الدوله و بدون اجر بإداره القرض
...يعني انا بفهم ..البنوك باقت فلووسنا و الحين تعطينا من صندوق المعسرين..؟؟ .. شنو يضمن ما يبوقون بعد زياده من الصندوق ؟؟

بند رقم 11 ..انا اوضحه لكم ..يقول مالك حق تقسط من أي جهه او شركه ..مثل اقساط سياره او تلفزيون او غساله !! اذا تبي اقساط تعال بعد 25 سنه !!
بند رقم 12 ..مثل ما قلت الصندوق مشروع حكومي ..واضح الحكومه تحمي البنوك من الفقير اللي رافع عليهم قضيه..
عشان ما تخسر ارباحها..

((تلخيص.الاخ COOOOOL2.))
لا تنزل نفسك او تصير اسير الصندوق مدى حياتك ..و صدقوني المحكمه تسقط الفوائد اللي باقوه البنوك بدون وجه حق
استغرب من الحكومه تكافئ المتجاوز و المخالف للقوانين و تعاقب الفقير
شنو ذنب الفقير ..البنوك تلعب عليه و البنوك هي السبب في ازمه القروض من خلال تجاوزها لقوانين البنك المركزي و اضافه فوائد خياليه بدون وجه حق

اللي يقول حسافه الصندوق ما يشملني .. اقول له احمد ربك ما يشملك .. لك مخرج و هو القضاء النزيه ..
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة

bo5aled

موقوف
التسجيل
17 أغسطس 2007
المشاركات
460
مشكور يا بو يوسف
كفيت و وفيت
وابي رايك انا معاشي 1000 و قسطي 550 تستاهل فرق ال 50 دينار ولا ما تستاهل
 

kwaity1978

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2008
المشاركات
1,109
حبيبي في فكرتين بالموضوع اولا ممكن نتمنى ان تتغير الشروط ونسجل الحين ونخليها للمستقبل ونحجز دور :) وحكومتنا كريمه ونستاهل واعتقد ان الشروط مستقبلا راح تتغير هذا رأي شخصي

الفكره الثانيه الي مدة مديونيتهم عاليه وارباحهم كبيره باعتقادي الشخصي هل الطريقه ارحم لهم لان راح يبقى شي من المعاش للعيال والله يحلها بعد 15 سنه


الفكره الثالثه :-دائما يقولون الشياب يبه ان ياك شي لا ترده اخذه وبعدين يصير خير


وخل نفندلك بعض الشروط الي متجاوز بنسبه كبيره مثل 80 % شلون تأثر عليك

يعني حتى لو ما التزم بصندوق المعسرين اصلا ما راح يكون له مجال ياخذ اي الة حاسبه او قاري من مكان لان اهوه طايف الشروط الجديده 40%

الشرط الثاني المدخول اذا ما عندهم مدخول ثاني وعليه نسبه عاليه 80 %
فالموضوع محسوم ان النسبه كلها داشه بالموضوع مو يقطعون منها

مثال بقولون عندك محل يدخلك شهريا 500 وعندك شقه امئجرها راح يحسبون كل شي واخر شي بتوصل 55% من الراتب اذن ينطبق عليك الشق الثاني من الاجابه


البند الاخير الي اهوه انت بتلتازم لمده 25 سنه يبه الي عليهم مديونيه عاليه 80 % ملتزمين في البنوك لمده اكثر من جذي احد الاخوان ملتزم لمده 32 سنه !! ف 25 حلوين والنقطه الثانيه ان المعاش كله طاير للقرض من وين يعيش يعني فلما يسوي المعسرين ارحمله ان يعيش على الباقي 50 % ويرد يقسط باقي المبلغ بعد 15 سنه


_الشق الثاني (( للاشخاص المديونيه تتجاوز 50 % بشوي ))_______________________________________________________________________

بالنسبه للاشخاص الي الفرق معاهم 10 %

انا اقول ما تستاهل لانك راح تلتزم لمده اكثر من 20 سنه من غير ما تقدر تاخذ اقساط بمكان ثاني

فانطر سنه يقل المعدل مالك عن 50 % وسو نظام شراء المديونيه ارحم ولا تلزم 20 الى 24 سنه على الفاضي عشان 10 % من الراتب
 

xxx

عضو نشط
التسجيل
30 أغسطس 2008
المشاركات
471
الله لايبارك بالمجلس الي اقر الصندوق التعيس
انا اعتقد الهدف منه انهاء الدعاوي المرفوعه على البنوك التجاريه والي منظوره في ادارة الخبراء حاليا والي تجاوز عددها 10000 قضيه

بس انا انصح عدم الدخو ل في صندوق المعسرين حتى يتم صدور احكام في الدعاوي المرفوعه
بعدها يقرر الواحد ايهما افضل
 

kwaity1978

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2008
المشاركات
1,109
الله لايبارك بالمجلس الي اقر الصندوق التعيس
انا اعتقد الهدف منه انهاء الدعاوي المرفوعه على البنوك التجاريه والي منظوره في ادارة الخبراء حاليا والي تجاوز عددها 10000 قضيه

بس انا انصح عدم الدخو ل في صندوق المعسرين حتى يتم صدور احكام في الدعاوي المرفوعه
بعدها يقرر الواحد ايهما افضل

والله وجهة نظره جدا حلوه خاصتا ان الصندوق فاتح ابوابه لمدة 6 اشهر

فلازم على صاحب القرض يفكر عدل 15 + المده تقسيط لنسبه التجاوز مو هينه

(( صلاااااه الاستخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره ))
 

xxx

عضو نشط
التسجيل
30 أغسطس 2008
المشاركات
471
والله وجهة نظره جدا حلوه خاصتا ان الصندوق فاتح ابوابه لمدة 6 اشهر

فلازم على صاحب القرض يفكر عدل 15 + المده تقسيط لنسبه التجاوز مو هينه

(( صلاااااه الاستخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره ))

كلام سليم
لان من يدخل في صندوق المعسرين لا يمكنه الخروج منه ابدا الا بعد 15 سنه على اقل تقدير
 

hassan_abu3eed

عضو نشط
التسجيل
12 مارس 2006
المشاركات
1,884
الإقامة
الكويت
بصراحه شوطه تعسفيه

ثاني شي لو مكيشين المديونيات تطيح الفوائد

ويقسطون بس المديونيه بدون الفائده كان وايد

احسن بس الديره مافيه تخطيط وقراراتها موعادله

والحسد مصيبه بالهديره

الله يصلح الاحوال ويديم النعمه علينا :mad:
 
التسجيل
22 أغسطس 2008
المشاركات
3
لاطبنا ولا غدا الشر !!!

الله يعطيك العافيه اخوي كويتي على التوضيح والتنوير ...
لكن بعد هالشروط والتعجيز هذا منو راح يستفيد من هالمبلغ الضخم من المواطنين !!!!
300 مليون دينار وين راح تروح ؟؟
الله يستر :(
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
الله يعطيك العافيه اخوي كويتي على التوضيح والتنوير ...
لكن بعد هالشروط والتعجيز هذا منو راح يستفيد من هالمبلغ الضخم من المواطنين !!!!
300 مليون دينار وين راح تروح ؟؟
الله يستر :(

اصلا اجمالي المدينين ما تتجاوز 200 مليون دينار
و الصندوق حاليا 500 مليون دينار
يعني السالفه فيها تنفيع و بوق من اعضاء مجلس الامه ماني قايل اسمه..
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
حبيبي في فكرتين بالموضوع اولا ممكن نتمنى ان تتغير الشروط ونسجل الحين ونخليها للمستقبل ونحجز دور :) وحكومتنا كريمه ونستاهل واعتقد ان الشروط مستقبلا راح تتغير هذا رأي شخصي

الفكره الثانيه الي مدة مديونيتهم عاليه وارباحهم كبيره باعتقادي الشخصي هل الطريقه ارحم لهم لان راح يبقى شي من المعاش للعيال والله يحلها بعد 15 سنه


الفكره الثالثه :-دائما يقولون الشياب يبه ان ياك شي لا ترده اخذه وبعدين يصير خير


وخل نفندلك بعض الشروط الي متجاوز بنسبه كبيره مثل 80 % شلون تأثر عليك

يعني حتى لو ما التزم بصندوق المعسرين اصلا ما راح يكون له مجال ياخذ اي الة حاسبه او قاري من مكان لان اهوه طايف الشروط الجديده 40%

الشرط الثاني المدخول اذا ما عندهم مدخول ثاني وعليه نسبه عاليه 80 %
فالموضوع محسوم ان النسبه كلها داشه بالموضوع مو يقطعون منها

مثال بقولون عندك محل يدخلك شهريا 500 وعندك شقه امئجرها راح يحسبون كل شي واخر شي بتوصل 55% من الراتب اذن ينطبق عليك الشق الثاني من الاجابه


البند الاخير الي اهوه انت بتلتازم لمده 25 سنه يبه الي عليهم مديونيه عاليه 80 % ملتزمين في البنوك لمده اكثر من جذي احد الاخوان ملتزم لمده 32 سنه !! ف 25 حلوين والنقطه الثانيه ان المعاش كله طاير للقرض من وين يعيش يعني فلما يسوي المعسرين ارحمله ان يعيش على الباقي 50 % ويرد يقسط باقي المبلغ بعد 15 سنه


_الشق الثاني (( للاشخاص المديونيه تتجاوز 50 % بشوي ))_______________________________________________________________________

بالنسبه للاشخاص الي الفرق معاهم 10 %

انا اقول ما تستاهل لانك راح تلتزم لمده اكثر من 20 سنه من غير ما تقدر تاخذ اقساط بمكان ثاني

فانطر سنه يقل المعدل مالك عن 50 % وسو نظام شراء المديونيه ارحم ولا تلزم 20 الى 24 سنه على الفاضي عشان 10 % من الراتب



خل اقولك شغله..
انت تقول ناس عليهم مديونيه ملتزمين تصل الى 40 سنه << كله بسبب تجاوزها لقوانين البنك المركزي بينما المحكمه تحدد لك تحت 20 سنه
مثلا قرضك 30 الف دينار و يخلص 4 سنين ..
البنك ما يحترم العقد و يلعب بالقرض بدون علم المقترض و يمدده على 20 - 40 سنه ..
قرار البنك المركزي الاخير القسط لا تتعدى من الراتب 40% و مده القرض لا تتجاوز 15 سنه يجوز تمديدها 18 سنه في حاله اعاده الجدوله ..يعني لا احد يحاول يسوي اعاده الجدوله ديروا بالكم ..
حلو انت تقول انا مثلا وقعت معاهم 19 سنه .. ويعتبر عقد باطل لانه عقود اذعان و بامكانك الطعن امام القاضي و تقديم ورقه اثبات من تعميم البنك المركزي مكتوب لا تتجاوز 15 سنه
تبي تاخذ قرض 70 الف حياك بس شرط لا تتجاوز مده السداد 15 سنه..
يعني المحكمه احسن من الصندوق الفاشل هذا
صدقوني اللي بيدش الصندوق راح يندم و جنه سجن نفسه !!
 

كويت2

موقوف
التسجيل
17 ديسمبر 2006
المشاركات
774
الصندوق ليس من أجل عيون المواطنين

الصندوق لإنقاذ البنوك من شباك المحاكم
 

kwaity1978

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2008
المشاركات
1,109
استفسار

خل اقولك شغله..
انت تقول ناس عليهم مديونيه ملتزمين تصل الى 40 سنه << كله بسبب تجاوزها لقوانين البنك المركزي بينما المحكمه تحدد لك تحت 20 سنه
مثلا قرضك 30 الف دينار و يخلص 4 سنين ..
البنك ما يحترم العقد و يلعب بالقرض بدون علم المقترض و يمدده على 20 - 40 سنه ..
قرار البنك المركزي الاخير القسط لا تتعدى من الراتب 40% و مده القرض لا تتجاوز 15 سنه يجوز تمديدها 18 سنه في حاله اعاده الجدوله ..يعني لا احد يحاول يسوي اعاده الجدوله ديروا بالكم ..
حلو انت تقول انا مثلا وقعت معاهم 19 سنه .. ويعتبر عقد باطل لانه عقود اذعان و بامكانك الطعن امام القاضي و تقديم ورقه اثبات من تعميم البنك المركزي مكتوب لا تتجاوز 15 سنه
تبي تاخذ قرض 70 الف حياك بس شرط لا تتجاوز مده السداد 15 سنه..
يعني المحكمه احسن من الصندوق الفاشل هذا
صدقوني اللي بيدش الصندوق راح يندم و جنه سجن نفسه !!


في بس لبس بالمعلومه بالنسبه لي :(خل اوضحها لك اخوي بالنسبه لحكم المحكمه ما يحكم على القانون اليديد يحكم القاضي على القانون القديم لان العقد تم الاتفاق عليه بالقانون القديم (( هذا الي اعرفه )) ممكن توضح لي ولاخواني بالمنتدى جزاك الله خير وهل يحكم القاضي على القانون القديم ام الجديد وشنو الفوائد المرجوه من القاضي وشنو راح استفيد بحال رفعي للقضيه وماهي صفاة القضيه الي تنجح 100 % والي ممكن ما تنجح ؟
 

ابوداود1

عضو نشط
التسجيل
14 يونيو 2008
المشاركات
284
حسبي الله ونعم الوكيل على كل انسان ممكن ان يساعد في حل ازمة القروض وما يساعدلأن الساكت عن الحق شيطان اخرس
 

bo5aled

موقوف
التسجيل
17 أغسطس 2007
المشاركات
460
مشكور يا بو يوسف
كفيت و وفيت
وابي رايك انا معاشي 1000 و قسطي 550 تستاهل فرق ال 50 دينار ولا ما تستاهل

الاخ بويوسف سؤال أخير آنا مجموع أقساطي 55 الف دينار يعني لو حولوهم على الصندوق وصار قسطي 500 دينار راح أسددهم بأقل من عشر سنين ؟ صح و لا خطأ ؟
 

kwaity1978

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2008
المشاركات
1,109
اخوي اذا يستحمل معاشك تسددهم بتسدد بس ما اعتقد تقدر فراح يكون تسديدك على 15 سنه لنسبه الخمسين بالمئه ومن ثم تسدد الباقي من النسبه الي اهيا النسبه المتجاوزها اصلا بعد 15 سنه


والحين ما اقدر احسب لك شي لان ما عطيتني معاشك جم ومديونيتك وجم باقي عليك ومعلومات ثانيه بس ماكو شخص راح يكون اقل من 15 سنه والسبب شي واحد اذا تقدر اقل من 15 سنه معناته انك مو من المعسرن
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
في بس لبس بالمعلومه بالنسبه لي :(خل اوضحها لك اخوي بالنسبه لحكم المحكمه ما يحكم على القانون اليديد يحكم القاضي على القانون القديم لان العقد تم الاتفاق عليه بالقانون القديم (( هذا الي اعرفه )) ممكن توضح لي ولاخواني بالمنتدى جزاك الله خير وهل يحكم القاضي على القانون القديم ام الجديد وشنو الفوائد المرجوه من القاضي وشنو راح استفيد بحال رفعي للقضيه وماهي صفاة القضيه الي تنجح 100 % والي ممكن ما تنجح ؟


يبا القاضي يحكم على القانون الجديد ..و حتى لو اتقفت بالقانون القديم مثلا 19 سنه ماله شغل ..القاضي يعدل الاتفاق ويخليه 15 سنه ..
 

kwaity1978

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2008
المشاركات
1,109
شكرا اخوي كووول للمعلومه الي اتمنى تفيد الاخوان بالنسبه للحل القانوني :)

واتمنى تعطينا مثال واقعي يشجع الاخوان على مثل هذه الخطوه

وياريت يكون حسابي

مثلا شخص كان عليه 70 الف وقسطه مثلا 800 الخ
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى