حملة شاملة لرفع قضايا دعوى المسئولية ضد جميع أعضاء مجالس ادارات مجموعة البدر

ورق خسران

عضو نشط
التسجيل
19 يناير 2008
المشاركات
2,438
الإقامة
الكويت الحبيبه
الله ياشباب اللي ناوي صج انا وياكم بس نبي نكون مجموعه واذا على المحامي لاتحاتون بس نبي محامي يدرس الموضوع عدل ونستشير كذا محامي والله كريم
 

بو سليمان

عضو مميز
التسجيل
1 يوليو 2005
المشاركات
8,918
الإقامة
الكويت /عريفجان
يعني بالاحضري مافي ناس بصامه
تصمل :)
يعني لي صرت بهوشه تهقه منو من ربعك يصمل معاك
ممكن بوالمكنكه:d:p

بو سليمان الحمدالله الكويت جمعت مجتمع متجانس لكن المصالح هي من خلقت الفئوية الطائفية و الطبقية

بس انا شاك فيه من زمان انك بدوي متنكر
 

ورق خسران

عضو نشط
التسجيل
19 يناير 2008
المشاركات
2,438
الإقامة
الكويت الحبيبه
بو سليمان الحمدالله الكويت جمعت مجتمع متجانس لكن المصالح هي من خلقت الفئوية الطائفية و الطبقية

صح لسانك يالحبيب
 

sulaimanajmani

عضو نشط
التسجيل
31 مايو 2007
المشاركات
276
ليش التحبيط وليش المشاركات السلبية من اول يوم يا جماعة

هذى فكرة منى وغيرى يستشير محامى وواحد يسأل استشارى وحبة على حبة تصير جبل ، ترى انا اعتقد نقدر نسوى شى بس نبى تشجيع وحركة ومشاركة ايجابية بمعلومة او فايدة نستفيد منها ترى والله لنا حق بس الجهل مربطنا..

سويت بحت عالنت وحصلت هالمعلومات:

هذا إلى جانب مساءلة القائمين على إدارة الشركة بجرائم الإفلاس والصلح الواقي‎ ‎وبالأخص ما جاء في المادة ‏‏789 من قانون التجارة أنه في حالة صدور حكم نهائي بشهر‏‎ ‎إفلاس الشركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو ‏مديريها أو القائمين بتصفيتها بالسجن‎ ‎مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد توقف الشركة عن ‏الدفع. أحد‎ ‎الأعمال الآتية‎:
‎1- ‎اخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها‎.
‎2- ‎اقروا‎ ‎بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في‎ ‎الميزانية أو ‏بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات‎.‎
‎3- ‎حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس‎.
‎4- ‎أعلنوا ما‎ ‎يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا إرباحا صورية أو‎ ‎استولوا على ‏مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد التأسيس أو‎ ‎نظام الشركة الأساسي‎.

كما نصت المادة 791 على انه في حالة صدور حكم نهائي‏‎ ‎بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ‏ومديروها أو القائمون بتصفيتها بالحبس‎ ‎لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا احد الأعمال الآتية‎:
‎1- ‎لم‎ ‎يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي‎.
‎2- ‎امتنعوا عن‎ ‎تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقديم بيانات‎ ‎غير صحيحة‎.
‎3- ‎تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه‎ ‎الأموال عن الدائنين‎.
‎4- ‎وفوا، بعد وقوف الشركة عن الدفع، بدين احد الدائنين‎ ‎اضرارا بالباقين، وقرروا تأمينات ومزايا خاصة لأحد ‏الدائنين تفضيلا له على الباقين‎ ‎ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح‎.
‎5- ‎تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها‎ ‎العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو ‏فسخ الصلح أو التجأوا‎ ‎تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود‎.
‎6- ‎أنفقوا مبالغ‎ ‎جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة‎.
‎7- ‎اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا‎ ‎على هذه الأعمال‎.

هذا بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم‎ 41 ‎لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض ‏المديونيات وكيفية تحصيلها، فإن أعضاء مجلس‎ ‎الإدارة والقائمين على إدارة الشركة مسؤولون عن مخالفتها ‏ويخضعون لها‎.

‎*‎نقلا‎ ‎عن صحيفة "القبس" الكويتية‎.‎


وفى صفحة اخرى عالنت:

مادة (76) : يسأل اعضاء مجلس الادارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو‎ ‎الغير ‏عن الضرر الذي ينشأ عن اساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا‏‎ ‎النظام أو نصوص ‏نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن‎ .

وتقع‎ ‎المسئولية على جميع أعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر باجماعهم ، اما‎ ‎القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم‎ ‎صراحة في ‏محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار‎ ‎سبباً للاعفاء من ‏المسئولية الا اذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه‎ ‎من الاعتراض عليه بعد علمه ‏به . ولا تحول دون اقامة دعوى المسئلوية موافقة الجمعية‎ ‎العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء ‏مجلس الادارة ولا تسمع دعوى المسئولية بعد‎ ‎انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل ‏الضار‎.

مادة (77) : للشركة أن ترفع‎ ‎دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي ‏تنشأ عنها اضرار لمجموع‎ ‎المساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ‏ينوب عن الشركة في‎ ‎مباشرتها واذا حكم بشهر افلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من ‏اختصاص ممثل‎ ‎التفليسة واذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على ‏موافقة‎ ‎الجمعية العامة العادية‎ .

مادة (78) : لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية‎ ‎المقررة للشركة على أعضاء مجلس ‏الادارة اذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق‎ ‎ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع ‏الدعوى المذكورة الا اذا كان حق الشركة في رفعها‎ ‎لازال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر ‏الشركة بعزمه على رفع الدعوى . واذا رفع‎ ‎المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له الا بقدر ‏مالحقه من ضرر‎.‎


وصفحة اخرى:

في تذكير سابق عن مسؤولية أعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة ذكرت العضو بمسؤوليته منفرداً، ‏وهنا تذكير لأعضاء مجلس الادارة عن مسؤوليتهم التضامنية مجتمعين كمجلس ادارة.
‏1 اذا لم يتضمن النظام الأساسي للشركة المساهمة نصاً صريحاً يجيز لمجلس الادارة عقد القروض التي ‏تجاوز آجالها ثلاث سنوات، أو يجيز له بيع عقارات الشركة أو رهنها أو ابراء مديني الشركة من التزاماتهم ‏تجاهها، أو تضمنها نظام الشركة وقيدها بشروط، فانه يحظر على مجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية ‏التضامنية اجراء هذه التصرفات الا بإذن من الجمعية العامة العادية، ما لم تكن اغراض الشركة تقديم ‏القروض أو المتاجرة بالعقارات.
‏2 على اعضاء مجلس الادارة كالتزام قانوني تجاه المساهمين، الافصاح من خلال تقرير مجلس الادارة ‏المرفوع للجمعية العامة العادية عما يلي:
أ كافة ما حصل عليه الأعضاء خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات ‏وغير ذلك من المزايا.
ب كافة ما قبضه الأعضاء بوصفهم موظفين أو اداريين.
ج كافة ما قبضه الأعضاء نظير أعمال فنية أو ادارية أو استشارات.
‏3 اعضاء مجلس الادارة يتحملون مسؤولية مشتركة حيال تعويض الشركة، والمساهمين، والغير عن أية ‏اضرار تنجم عن سوء ادارتهم للشركة، أو اتخاذ قرارات تخالف نظام الشركات، أو القيام بتصرفات لا ‏يجيزها نظام الشركة.
‏4 لا يعفى من المسؤولية أعلاه من الأعضاء إلا من أثبت صراحة في محضر الاجتماع اعتراضه على القرار ‏أو التصرف المسبب للضرر.
‏5 ولا يعفى من المسؤولية اعلاه، الامتناع عن التصويت، أو عدم حضور الجلسة بعذر أو بدون عذر، إلا في ‏حالتين وهو ثبوت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به, وفي ‏الحالتين فان عبء الاثبات يقع على العضو الغائب كشرط لاعفائه من المسؤولية التضامنية.
‏6 دعوى المسؤولية، هو وسيلة مقاضاة أعضاء مجلس الادارة للتعويض عن الضرر الناجم عن تصرفاتهم ‏وقراراتهم وتفصيلها كالتالي:
أ دعوى المسؤولية حق للجمعية العامة للشركة تستطيع رفعها ضد أعضاء مجلس الادارة.
ب الحكم بشهر افلاس الشركة، لا ينهي مسؤولية اعضاء مجلس الادارة، بل ينتقل حق مقاضاتهم من الجمعية ‏العامة الى ممثل التفليسه.
ج وحتى انقضاء الشركة لا يسدل الستار على دعوى المسؤولية، حيث يتولى المصفى مباشرة الدعوى.
د وحق رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الادارة مكفول أيضاً لكل مساهم وفق الشروط التالية:
ان يكون هناك خطأ ارتكبه اعضاء مجلس الادارة الحق بالمساهم ضرراً خاصاً.
ان تكون مدة سماع دعوى المسؤولية المكفولة للشركة لا تزال سارية.
أن يقوم المساهم باخطار الشركة بعزمه على رفع الدعوى قبل رفعها.
ه - درجت العادة في الجمعيات العامة للشركات المساهمة، على اصدار قرار بابراء ذمة اعضاء مجلس ‏الادارة عن تصرفاتهم وقراراتهم التي تمت في السنة المالية المنتهية للشركة.
وهنا أنبه الأخوة أعضاء مجالس الادارات، الى أن هذا القرار وان تم فانه لا يحول دون اقامة دعوى ‏المسؤولية عليهم، وذلك بنص المادة 76 من نظام الشركات.
و وما قد لا يسر خاطر الاخوة اعضاء مجالس الادارات، ان حق رفع دعوى المسؤولية ضدهم، لا ينتهي ‏بانتهاء عضويتهم، ولا بمرور الزمن مهما طال على انتهاء تلك العضوية، بل يستمر الى أن يكتشف الفعل ‏الضار ويمر على اكتشافه ثلاث سنوات.
وأخيراً فللتذكير أهداف لا أظنها تخفى على السادة أعضاء مجالس الادارات، وأنا واثق من قدرتهم على ‏استنباطها، فالسلطة تقابلها المسؤولية، وكلما كان ممارسة السلطة رشيداً كلما بقيت دعوى المسؤولية بعيداً.‏


تم

يبيلنا واحد محامى خبير بهالامور عشان ينورنا
 

almezan

عضو نشط
التسجيل
12 أغسطس 2008
المشاركات
27
والقضاء وياكم لانه مع الحق....ارفعوا الدعوي والله كريم
 
أعلى