زيارة القبور والتصدق عن الميت

ورق خسران

عضو نشط
التسجيل
19 يناير 2008
المشاركات
2,438
الإقامة
الكويت الحبيبه
زيارة القبور
وللرجال زيارة القبور، فيسلم ويدعو لهم، ويجوز بكاء بلا ندب ونوح وشق، وأي قربة فعلها وجُعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته.


--------------------------------------------------------------------------------


تسن زيارة القبور للرجال؛ جاء في حديث قال -صلى الله عليه وسلم-: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة كان قد نهاهم في أول الإسلام؛ وذلك لأنهم حديثو عهد بكفر، ويخاف عليهم إذا زاروا القبور أن يعتقدوا في المقبورين أن المقبور ينفع ويشفع فيدعونه من دون الله، ويتبركون بتربته كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فنهاهم عن زيارة القبور، فلما عقلوا وعرفوا التوحيد رخص لهم في زيارة القبور.

وعُلِّل ذلك بأنها تُذكِّر الموت وتذكر الآخرة، إذا زارهم فإنه يَعْتَبِر ويقول: هؤلاء كانوا معنا، كانوا يسابقوننا إلى المساجد، كانوا ينافسوننا في الأعمال، كانوا ينافسوننا في الخيرات، والآن قد انقضت آجالهم وانقضت أعمارهم، وصاروا إلى ما صاروا إليه، أفلا نعتبر بهم؛ فنحن مثلهم يأتينا ما يأتيهم؟! فيعتبرون بذلك ويتذكرون، فإنها تذكر الآخرة وفيها أيضا مصلحة، وهي أنهم يدعون للأموات؛ لأن هؤلاء الأموات قد انقطعت أعمارهم فيدعو لهم إخوانهم وينتفعون بذلك الدعاء.

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون ويقول: اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ويقول: نسأل الله لنا ولكم العافية ويقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد يعني: مقبرة أهل المدينة، في هذا دعاء ينتفعون به؛ لأنهم قد انقطعت أعمالهم، فإذا دعا لهم أقاربهم وإخوانهم الذين يسلمون عليهم بقولهم: "اللهم لا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، السلام عليكم، السلام والدعاء +كف لذلك مما يأتيهم أجره بعد موتهم، فيسن أن يدعو إذا زار القبور.

قوله: "وللرجال" يخرج النساء، فلا يجوز للنساء زيارة القبور؛ وذلك لوجود النهي، ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج هكذا جاءت "زائرت القبور" أو "زوارات القبور" فالأصل أن النهي للتحريم، واللعن يدل على الوعيد.

وجاء: أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى نساء متوجهات إلى المقبرة فقال لهن: أتحملن فيمن يحمل؟ قلن: لا. فقال: أتدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا. فقال: فارجعن مأزورات غير مأجورات أي: عليكن إزر، ولا أجر لكن، في رواية أنه قال: فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات أي: أنكن فتنة على الأحياء وأذى للأموات، المرأة ضعيفة التحمل إذا زارت القبر وتذكرت ابنها أو أباها أو أخاها كان ذلك مما يحملها على الجزع والنياحة والصياح وما أشبه ذلك.

يجوز البكاء على الميت بلا ندب ونوح وشق، البكاء جاء الإباحة فيه: أنه -صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه إبراهيم قال: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون هكذا أخبر، "العين تدمع" يعني بالبكاء، "والقلب يحزن" يعني يهتم بذلك، "ولا نقول إلا ما يرضي ربنا" ولما رفع إليه ابن ابنته وهو نفسه تقعقع فاضت عيناه بالبكاء، فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء .

وكان يقول: ألا تسمعون: إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه فلا مانع من البكاء؛ وذلك لأن الإنسان تغلبه نفسه فيحمله ذلك على أن يبكي وتدمع عيناه بالبكاء، ولكن يتجنب النياحة، ذكرنا قولـه -صلى الله عليه وسلم-: النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب يعني: في يوم القيامة إذا ماتت قبل أن تتوب -والعياذ بالله-.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية كان أهل الجاهلية إذا مات ميتهم يندبونه، فأولا ساعة ما يسمع يشق جيبة- ثوبه- لأنه أقرب شيء، ربما يشقه إلى أن تبدو عورته ونحو ذلك، وكذلك ينتف شعره، شعر وجهه أو شعر رأسه، والمرأة أيضا تنتف من شعرها، في حديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- برئ من الصالقة والحالقة والشاقَّة قال: الحالقة هي التي تحلق شعرها، والصالقة: التي ترفع صوتها، والشاقة: التي تشق ثوبها، فكونه برئ من هؤلاء وقال: "ليس منا" يدل على تحريم ذلك.

الندب: هو نداء الميت بعد موته؛ وذلك لأنهم إذا مات ميتهم يدعونه باسمه، ولكن هذا النداء لا يسمى دعاء، ولكنه يسمى ندبا، إما أن يدعوه بصفته أو بقرابته أو باسمه، فباسمه كأن يقولوا: وا سعداه، وا محمداه، وا إبراهيماه، وا زيداه.. ينادونه مع أنه ميت، هذا يسمى اسما؛ قرابته أن يقولوا: وا أخواه، وا ولداه، وا أبواه، وا ابناه، وا أماه.. يعني يدعونه بقرابته، أما صفته التي يصفونه بها فقد يدعونه بما يفعله معهم، فيقولون: وا مطعماه، وا كاسياه، وا كافلاه، وا ناصراه، وا مؤوياه.. وأشباه ذلك، هذا هو الندب؛ يسمى ندبا لأنه نداء، ولكن ليس هو النداء المعروف، أنت إذا قلت: يا سعد. فإنك تناديه، وأما إذا قلت: وا سعد. فإنك تندبه، الندب -يكون- نداؤه بعد الموت، والنوح: هو رفع الصوت بالمصيبة والشق وتمزيق الشعر أو تمزيق الثياب.

يقول: "وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته" ، الظاهر أنه ليس خاصا بالميت بل الحي كذلك، فيجوز أن تحج عن أبيك وهو حي وتقول: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي، ولو كان حيا، وبطريق الأولى إذا كان ميتا أن تحج وتقول: لبيك حجا، اللهم تقبل حجتي عن والدي، أو عن والدتي، أو عن أخي، أو عن صديقي فلان، أو ما أشبه ذلك، هذه لا خلاف فيها، وكذلك أيضا الصدقة إذا تصدقت وقلت: اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان، لأخي أو لقريبي أو نحو ذلك، لا خلاف أيضا أنها تنفعهم ويصل إليهم ثوابها.

واختلفوا في وصول الأعمال البدنية والأقوال، هل يصل إليهم أم لا؟ فمن ذلك القراءة، لو قرءوا قرآنا وقالوا: اللهم اجعل ثوابه لفلان، الصحيح أنه ينفعه، إلا إذا كان ذلك القارئ قد أخذ أجرا، إذا قالوا له: اختم القرآن بمائة واجعل أجره لوالدنا، هذا لا أجر له؛ لأن أجره قد أخذه، لأنه عمل عملا صالحا وتعجل أجره بهذه المائة، بخلاف ما إذا قرأ هو لم يأخذ أجره، كذلك لو كان القارئ أحد أقاربه وقرأه تبرعا.

وكذلك أيضا الذكر، لو قال: أنا أذكر الله، "لا إله إلا الله وحده لا شريك" له مائة مرة، أقول: اللهم اجعل أجرها لوالدي، ينفعه ذلك؛ وكذلك الأعمال البدنية: لو صليت مثلا ركعتين وثوبتهما لأحد أقاربك الأموات أو الأحياء على الصحيح وصله ذلك، وكذلك أيضا الصيام ولو كان عملا بدنيا، جاء في الحديث: قوله -صلى الله عليه وسلم- لتلك المرأة التي ذكرت أن أمها نذرت أن تصوم ولم تصم، فقال: اقض عنها، أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء .

مع أن الصوم عمل بدني ليس عملا ماليا، عمل كله بدني، ومع ذلك أمرها بأن تصوم عن أمها، وأما الحديث الذي فيه: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد فهذا الحديث يراد به أن يصلي عن إنسان قادر، أن يقول له: لو قال لك إنسان قوي سوي: يا فلان صلِّ عني صلاة الظهر أو صُمْ عني يوما من رمضان أو أياما من رمضان، ولو كان أباك وأخاك ما يجوز؛ وذلك لأنه مكلف بهذا العمل، مطلوب منه أن يعمله، فإذن لا يجوز له أن يوكل غيره.

فالحاصل: أن قوله: "أي قربة فعلها" يعني من القربات كالحج والعمرة والصدقة لا خلاف في ذلك، والذكر والقراءة والصلاة والصيام ففيها خلاف، ولعل الأقرب أنها تنفعه.

نكتفي بهذا، والله أعلم وصلى الله على محمد.


س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ، سائل يقول: في بلادنا يكتبون على جبهة الميت: "لا إله إلا الله" فهل يوجد دليل على ذلك؟

ج: الأولى أنهم يذكرون الله -تعالى- سرا، أي: يكون الذكر خفيا، فأما الذكر الذي يرفعونه عندما يحملون الميت، سمعناه بمكة، عندما يحملونه إلى أن يضعوه وهم يرفعون أصواتهم: "لا إله إلا الله" "لا إله إلا الله" لا شك أن ذكر الله -تعالى- مأمور به، ولكن في هذه الحال لا أصل له، يقول الله -تعالى-: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ كذلك أيضا الكتابة على جبهته لا أصل لها، الأولى أنهم لا يكتبون عليه ولا يفيده ذلك.

س: أحسن الله إليكم، ويقول آخر: في بلادنا يكشف وجه الميت قبيل قبره، هل يجوز ذلك؟

ج: يقول ذلك بعضهم، أنه عندما يوضع الميت في القبر يكشف عن وجهه، ولكن لا دليل على ذلك، الأصل أنه يبقى على تكفينه.

س: أحسن الله إليكم، وهذان سائلان من ألمانيا والكويت يقولان: هل ترفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الميت؟

ج: من السنة أن يرفع اليدين عند كل تكبيرة، يرفعها إلى منكبيه ثم يدليها، وهذا يكون في كل التكبيرات التي ليس بها حركة، يفعل ذلك ابن عمر -رضي الله عنه- وهو من الذين يقتدون بالسنة النبوية.

س: أحسن الله إليكم، يقول: في بلادنا يضعون الأشجار والزهور على القبور بعد الدفن، ويستدلون على فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما وضع أغصان النخل أو العسب على القبر أنها تخفف العذاب؟

ج: لا يجوز ذلك، فإن هذا خاص بقبرين وجدهما -صلى الله عليه وسلم- أطلعه الله أنهما يعذبان، أحدهما كان لا يتنزه من البول، والآخر يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة وشقها نصفين وغرز بكل واحد واحدة؛ لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، وأما هذه الزهور لا أصل لها، وأيضا الجريد ما فعله الصحابة، ونحن لا نعلم الغيب ولا ندري أن هذا يعذب أو ينعم، فلا يجوز وضع هذه الأشياء.

س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ: اعتاد الناس على الاجتماع للعزاء، ويعطلون أعمالهم ويكثر اللغط في هذه المجالس، وأصبحوا يستأجرون فرشا للعزاء وكراسي، ومن يصب القهوة والشاي، وينكرون على من ينكر عليهم ذلك؟

ج: نرى أن هذا من المبالغة، يدخل في كلام حذيفة في قوله: "كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة" فهذا الاجتماع الزائد، وكذلك إصلاح الأطعمة، وكذلك إطالة المقام يدخل في النياحة؛ وذلك لأنهم يهولون أمر الميت ويلفتون أنظار الناس، وما أشبه ذلك، مَنْ سلَّم فإنه ينصرف.

أحسن الله إليكم، وصلى الله على محمد.

منقووول
ولاتنسونا بالدعاء
 
التسجيل
10 ديسمبر 2005
المشاركات
112
احسنت اخي الكريم...
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
شكرا
 

(فزاع)

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2007
المشاركات
4,472
الإقامة
.. الكون ..
ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد


اذا ً لماذا يوجد قبر الرسول .. في داخل مسجد الرسول ..؟
- عليه افضل الصلاة والسلام - ..
ارجو ان احد يصححلي المعلومه او يفيدني بخصوص هالجزئيه ..
 

بو شيوخة

موقوف
التسجيل
13 أبريل 2008
المشاركات
254
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد وليس بداخله
ولكن بسبب توسعة المسجد أكثر من مرة أصبح قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد - لأنه يصعب إزاحة القبر عن مكانه لمجرد توسعة المسجد .
والله أعلم
 

(فزاع)

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2007
المشاركات
4,472
الإقامة
.. الكون ..
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد وليس بداخله
ولكن بسبب توسعة المسجد أكثر من مرة أصبح قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد - لأنه يصعب إزاحة القبر عن مكانه لمجرد توسعة المسجد .
والله أعلم

لكن انا مره صليت ناحية القبله .. وبظهري شباك القبر ..!
فـ هل قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسجد ..؟
 

بو شيوخة

موقوف
التسجيل
13 أبريل 2008
المشاركات
254
المكان آنا صليت فيه بعد - إن القبر يكون خلفك
لكن مثل ما ذكرت لك إن التوسعة أحاطت بالقبر من كل مكان .
هذا حسب علمي
وأكيد للعلماء رأي - بصراحة آنا لم أطلع عليه
وسامحنا
 

ناصر فيصل

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
434
الإقامة
الكويت
قبر الرسول

الرسول الكريم دفن في حجرة السيدة عائشة ولم يدفن بالمسجد و في عهد الوليد بن عبدالملك تم توسعة المسجد فتم ادخال الحجرات في المسجد فدخل القبر تبعا لذلك وقد انكر بعض التابعين عليه ذلك وعملية نقل القبر خارج المسجد حاليا قد يثير فتنة لمقام الرسول الكريم .
 

(فزاع)

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2007
المشاركات
4,472
الإقامة
.. الكون ..
السلام عليكم ..
اخواني الاعضاء ..
هذه الفتوى منقوله من مشرفنا تلميذ المؤشر بعدما سآلته هذا السؤال على الخاص ..


عنوان الفتوى : الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد

الـمـفـتــي : ابن باز - رحمه الله -






السؤال :

من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد ، وأيما مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه ، فما الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته في المسجد النبوي ؟
الجواب :
قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) متفق على صحته ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم : (( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله )) متفق عليه .
وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) .

وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ))

فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك ، كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتجصيصها ؛ لأن ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله كما قد وقع ذلك قديما وحديثا ، فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وألا يغتروا بما فعله كثير من الناس ، فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها ، والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم ، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة ، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول .

ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفا من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك ، وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ولي التوفيق.


http://akhawat.islamway.com/forum/index.php?showtopic=80964

وهذا رد أخر فيه تفصيل اكثر:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوار المسجد ، خاصة حجرة عائشة رضي الله عنها ، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسّم يضحك ، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف ، فظنّ أنه يريد الخروج ، وهمّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم ، فأشار إليهم أتموا صلاتكم ، فأرخى الستر ، وتوفي من آخر ذلك اليوم . رواه البخاري ومسلم .

فهذا يدل على قرب الحجرة من المسجد ومُلاصقتها له .
ويدلّ على ذلك قول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصغي إليّ رأسه وهو مجاور في المسجد ، فأرجله وأنا حائض . رواه البخاري ومسلم .

وقد دُفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها .
ثم تعرّض الجثمان الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى السرقة ، فقد جرت محاولة لسرقة جثمانه صلى الله عليه وسلم ، وحماه الله وحرسه ، مما أدى إلى إدخال الحجرة في طرف المسجد ، ولا تزال في جانب من المسجد .
حيث تمت التوسعة التركية من أمام الحجرة قليلاً .
ثم التوسعة الحديثة ولا تزال الحجرة تُعتبر في زاوية من زوايا المسجد حيث لم تُشمل بالتوسعة بحيث تكون في وسط المسجد .
وهذا الفعل لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيُحتجّ به ، ولا من فعل الخلفاء الراشدين ولا من فعل بقية أصحابه رضي الله عنهم .
كما أنه لم يكن إلا في زمن الوليد بن عبد الملك كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

شأن هذا العمل كشأن أي عمل بشري يُقبل منه ويُردّ ؛ لأن هذا اجتهاد من الوليد لا من فِعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ، ولا مِن فعل أصحابه رضي الله عنهم .

وإن كان إدخال القبر في ناحية المسجد لحاجة ، ومع ذلك لا يُنسب هذا الفعل إلى الشرع ، ولا يُقاس عليه .

ثم إنه قد يرد سؤال أو اعتراض : لماذا لم يُذفن عليه الصلاة والسلام في البقيع كما دُفن غيره ؟

فأقول : ثبت عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن قال : لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له ، فقال قائلون : يدفن في مسجده ، وقال قائلون : يُدفن مع أصحابه ، فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما قُبض نبي إلا دفن حيث يقبض . قال : فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له ثم دُفن .

فهو عليه الصلاة والسلام لم يُدفن إلا في حجرته التي مات فيها ، وهذا أمر منصوص عليه .

وفرق كبير بين أن يُدفن في المسجد أو أن يُدفن في حجرته الملاصقة للمسجد .

فالأول ذريعة للشرك بالله واتخاذ القبور مساجد ، والثاني ليس كذلك إذ الحجرة معزولة عن المسجد .

ولا دليل فيه ولا مُستمسك لأهل البدع الذين وضعوا القبور في المساجد وشيّدوا المساجد على القبور ، كما هو حال كثير من المساجد .


http://almski.com/thread34310.html
والله تعالى أعلى وأعلم . الشيخ عبدالرحمن السحيم





دمتم بود ..
 
أعلى