معلومات قانونيه هامه

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
يتناقل بعض الاعضاء عن احتمالات او اشاعات او توقعات عن احتمال ظهور حالات افلاس .. و ما نراه انه امر مستبعد تماما لأن الشروط القانونيه قاسيه جدا مما يصعب معها تقريبا ظهور هذه الحالات وفق القانون الكويتي ..بالاضافه الى الحلول العديده التي اوردها المشرع ..من باب العلم بالشيء ..




قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته :


الفصل الثالث
انقضاء شركة المساهمة وتصفيتها

المادة 170
تنقضي شركة المساهمة باحد الامور الاتية: 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله. 3- شهر افلاس الشركة. 4- حل الشركة وفقا لاحكام القانون. 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.
المادة 171
الفقرة الثانية معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992. اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأس مالها، وجب على مجلس الادارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل او تخفيض رأس المال او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. واذا اهمل مجلس الادارة في عقد الجمعية العمومية غير العادية، او لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، او رفضت الهيئة حل الشركة جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة ولكل مساهم ان يطلب الى القضاء حل الشركة، ولأي منهما طلب اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة.
المادة 172
تجري تصفية اموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن مع مراعاة الاحكام الاتية:

المادة 173
اذا لم يعين المصفون في نظام الشركة، عينتهم الجمعية العامة العادية، او الجمعية العامة غير العادية اذا كانت هي التي قررت حل الشركة. فاذا تعذرت الحصول على قرار في هذا الشأن تولت المحكمة تعيين المصفين.

المادة 174
يبقى مراجعو الحسابات في وظائفهم، وينضم اليهم خبير تعينه المحكمة لمراقبة التصفية.

المادة 175
يتلقى المصفون حسابا عن اعمال الادارة من الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العامة على الميزانية الاخيرة الى وقت افتتاح التصفية، ويعرضون على القضاء ما يرون عرضه من ذلك.

المادة 176
بعد انتهاء اعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية، ويعينون فيها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.

المادة 177
يضع مراقبو الحسابات تقريرا عن الحسابات التي يقدمها المصفون ويعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفين. فاذا اعترضت الجمعية العامة على الحسابات، رفع الخلاف الى القضاء.




طبعا هي معلومات قانونيه عامه .. لا نقصد منها التشاؤم او التفاؤل .. و لكنها فقط من اجل الاستفاده
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
معلومات قانونيه عامه ..

الباب السابع
اندماج الشركات
المادة 222
الباب السابع مضاف بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992.


يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او نوع آخر ويكون الاندماج باحدى الطريقتين الاتيتين:
1- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة.
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999)
2- ويعد قرار الدمج بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل الذي تحولت اليه الشركة، وبالنسبة للبنوك والشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي يجب موافقة البنك على قرار الدمج قبل تنفيذه، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة في شأن اجراءات وأوضاع وشروط الاندماج مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 223
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) 2 - استثناء من احكام المادة 105، تقوم كافة الاصول العينية وغير العينية للشركات المندمجة طبقا لاحكام القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم اصولها العينية وغير العينية طبقا للقواعد والاسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. 3- تصدر الشركة الدامجة قرار بزيادة رأس مالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- اذا كانت الحصص ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس الشركة الدامجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها.

المادة 224
يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) 2 - استثناء من احكام المادة 105، تقوم كافة الاصول العينية وغير العينية للشركة المندمجة طبقا لاحكام القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة، وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم اصولها العينية طبقا للقواعد والاسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. وتؤسس الشركة الجديدة وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. 3- يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الاسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص او الاسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها. اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 4 لسنة 1994. واذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها-.

المادة 225
يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل، ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته او يقضي برفضها بحكم نهائي او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او بتقديم ضمانات كافية للوفاء اذا كان آجلا واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار اليه اعتبر الاندماج نهائيا وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.



هذه معلومات عامه من اجل الاستفاده و العلم بالشيء
 

keepintouch

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2007
المشاركات
524
الإقامة
الكويت
جزاك الله خير على التوضيح
 

>>الرويلي<<

موقوف
التسجيل
11 يوليو 2008
المشاركات
466
عليه حكمة المحكمة حضوريا على المساهم بالاعدام شنقا وبرائة المتسبب والسارق لانهم عيال بطنها ورفعت الخلسه اقصد الجلسه
يا استاذ نيولوك القانون خلق للفقراء فقط لا يطبق على الاغنياء اما بخصوص الافلاس صح كلامك بس سهم جيزان من 4 دنانير الى 50 فلس هذا شتسمية افلاس او كرة قدم ولا موقف عن التداول يعني لو فاتح جان فلسين
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
عليه حكمة المحكمة حضوريا على المساهم بالاعدام شنقا وبرائة المتسبب والسارق لانهم عيال بطنها ورفعت الخلسه اقصد الجلسه
يا استاذ نيولوك القانون خلق للفقراء فقط لا يطبق على الاغنياء اما بخصوص الافلاس صح كلامك بس سهم جيزان من 4 دنانير الى 50 فلس هذا شتسمية افلاس او كرة قدم ولا موقف عن التداول يعني لو فاتح جان فلسين


:):):)

شكرا اخوي ..
ان شاء الله تنفرج و يرتفع السوق و يصير باحسن احواله .. و يعوض خساير المساهمين باذن الله سبحانه ..

:)
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
الله يطمنك

الله يجزيك خير و يبارك فيك ..

انا حبيت ابين ان الاشاعات اللي نسمعها مو صحيحه و صعبه التطبيق .. فمجرد تأسيس شركه هو كنز بحد ذاته لملاكها ..
 

الفاتح

عضو نشط
التسجيل
15 مارس 2006
المشاركات
1,192
عليه حكمة المحكمة حضوريا على المساهم بالاعدام شنقا وبرائة المتسبب والسارق لانهم عيال بطنها ورفعت الخلسه اقصد الجلسه
يا استاذ نيولوك القانون خلق للفقراء فقط لا يطبق على الاغنياء اما بخصوص الافلاس صح كلامك بس سهم جيزان من 4 دنانير الى 50 فلس هذا شتسمية افلاس او كرة قدم ولا موقف عن التداول يعني لو فاتح جان فلسين


صدقة هذا العن من الافلاس علا الاقل الافلاس يعطونك جزء من القيمة الدفترية بس السهم تشتريه بدينار وبشهر يوصل قريب 100 فلس هذا الدمار

العن من الافلاس على فكرة الاسعار هذي ممكن تقعد عليها الاسهم سنين

الله يعوض علينا
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
صدقة هذا العن من الافلاس علا الاقل الافلاس يعطونك جزء من القيمة الدفترية بس السهم تشتريه بدينار وبشهر يوصل قريب 100 فلس هذا الدمار

العن من الافلاس على فكرة الاسعار هذي ممكن تقعد عليها الاسهم سنين

الله يعوض علينا

والله عدل كلامك و كلام الاخ الرويلي .. فأغلب الناس فلست تحت نظر القانون ..

يمكن لعدم العلم به .. او التكاسل في رفع قضايا لتوقع و تقدير عدم جدواها .. او غيرها من الاسباب ..

و ان كان فيه باب خاص بالعقوبات ..

الباب العاشر
العقوبات

المادة 246
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين :
1 - كل من اثبت في عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي او في نشرات الاكتتاب او أي نشرات اخرى او وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام القانون وكل من وقع على هذه الوثائق او قام بتوزيعها او الترويج لها مع علمه بعدم صحتها.2 - كل من وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم او سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة.
3 - كل من قوم سواء من الشركاء او من غيرهم بطريق الغش حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.4 - كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات او مصفي اشترك في اعداد ميزانية او مركز مالي او بيانات مالية صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك بقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، او اغفل عمدا وقائع جوهرية بقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.
5 - كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات او مصفي وزع او صادق على توزيع اية مبالغ بوصفها ارباح لا يبررها الوضع المالي بالمخالفة لاحكام هذا القانون او للنظام الاساسي للشركة او لا يبررها الوضع المالي للشركة.
6 - كل عضو مجلس ادارة او مدير او مصفي مستغل بهذه الصفة اموال الشركة او اسمها لتحقيق منافع شخصية له او لغيره بطريق مباشر او غير مباشر.
7 - كل عضو مجلس ادارة او مدير او عضو مجلس رقابة او مراقب او موظف بالشركة او أي شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار الشركة او يستغل هذه الاسرار لتحقيق منافع شخصية له او لغيره للاضرار بالشركة.
8 - كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمدا فيما يعهده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة او يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.
9 - كل من اثبت او اغفل عمدا وعلى خلاف الحقيقة بيانات او معلومات تتعلق بشروط صلاحية الترشيح لعضوية مجلس الادارة في شركة مساهمة.
10 - كل من روج بأية وسيلة اشاعات او اخبار او بيانات كاذبة عن اوضاع شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد التأثير في اسعار الاوراق المالية الصادرة عن هذه الشركات.11 - كل من سرب معلومات او بيانات غير معلنة حصل عليها بحكم عمله عن اوضاع شركة المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد تحقيق منفعة له او لغيره.12 - كل من يصدر باسم الشركة على خلاف احكام هذا القانون اسهما او سندات قرض او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او يعرضها للتداول.
13 - كل من اسهم في ترتيب صفقات وهمية على الاوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد التأثير في الاسعار او التحايل على القواعد والاجراءات المنظمة لتداول هذه الاوراق.
14 - مخالفة احكام المادتين 77، 85 مكرر من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال يلتزم كل من ارتكب احد الافعال المذكورة برد قيمة ما حصل عليه هو او غيره من منافع وبتعويض الاضرار التي تصيب الشركة اوالغير.
المادة 247
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليه قانون آخر، يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار : 1 - كل من يتصرف في الاسهم على خلاف القوانين واللوائح الخاصة بتداول الاسهم. 2 - كل من يمنع مراقب الحسابات او الاشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، او كل من يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات اللازمة لهم.
المادة 248
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينض عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين : 1 - كل عضو مجلس ادارة اتى عمدا او بطريق التحايل اعمالا من شأنها منع احد المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة في شركة المساهمة. 2 - كل من قام بشراء الاصوات في الجمعيات لشركات المساهمة بهدف الحصول على منافع له او لغيره.
المادة 249
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يكون للموظفين المكلفين من قبل الجهة الحكومية المختصة بمراقبة تنفيذ هذا المرسوم بقانون ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وتحرير المحاضر اللازمة.
 

وطباني

عضو نشط
التسجيل
16 يناير 2008
المشاركات
920
الإقامة
الكـــويـــــــــت
ألف شكر مجهود تشكر عليه عزيزنا نيويورك
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
بارك الله فيييك
 

الطـبـيـب

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2008
المشاركات
2,344
الإقامة
النعيم
جزاك الله خيرا أخوي
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
الله يعطيك العافية على المعلومات الهامة.


الله يعافيك و يبارك فيك و يجزيك خير اخوي الكريم ابوفارس Boufaress ..
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
أعلى