Sky-Q8
موقوف
- التسجيل
- 14 مارس 2008
- المشاركات
- 504
يتوالى صدور الاحكام القضائية لصالح البنوك في دعاوى رفعها عملاء، يدعون انهم تعرضوا للغبن في احتساب الفوائد، وفي معلومات قضائية ان مصرفا واحدا كسب 12 قضية من هذا النوع في الاشهر الماضية.
وترى مصادر متابعة ان تشابه الاحكام الصادرة في هذه القضايا يعطي انطباعا بتراجع ملف القروض وفوائدها عن صدارة الاهتمام، خصوصا مع انخفاض اسعار الفائدة، بعد ان شاعت موجه رفع الدعاوى، نتيجة اثارة اعلامية افتعلت في بعض الاوساط.
وتشترك معظم الاحكام في التفريق بين القروض الاستهلاكية القصيرة الاجل، والتي يمنع تجاوز فوائدها اصل رأس المال، والقروض الطويلة الاجل المستثناة من هذا المنع.
ومن بين الاحكام الصادرة اخيرا حكم صدر ضد عميل لاحد المصارف المحلية، من المفيد نشر بعض ما ورد فيه:
«حيث ان المحكمة تشير تمهيدا لقضائها ان غاية المدعى ومرماة من طلبه ندب خبير في الدعوى هو القضاء بتخفيض قيمة الفوائد المستحقة على القرض الذي تحصل عليه من المدعى عليه الاول إلى مالا يزيد على رأس المال المقترض اعمالا لنص المادة 115 من قانون التجارة وما يترتب على ذلك من تخفيض قيمة القسط المستحق عليه إلى مالا يزيد على اصل رأس المال في ذلك القسط ومن ثم فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الدعوى في ضوء ذلك.
وحيث انه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 196 من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون.
ومن المقرر قانونا ان معاملات البنوك تعد من الاعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
كما انه من المقرر وفقا لنص المادة 115 من قانون التجارة انه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.
وجاء بكتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ 13/4/2008 ان القروض المقسطة (غير الاستهلاكية) والتي تنظمها تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 11/12/1995 في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وما ورد عليها من تعديلات لاحقة تعتبر قروضا طويلة الاجل وذلك وفقا لما جرى عليه العرف المصرفي والمراجع العلمية المتخصصة والمعايير والأدلة الاحصائية الصادرة عن المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة وانه نظرا لامتداد اجل القروض المقسطة لفترة قد تصل الى خمسة عشر عاما فإنه وفقا لاسعار الفائدة المطبقة يمكن ان تجاوز قيمة الفائدة المحتسبة على هذا النوع من القروض القيمة الاصلية للقروض (رأس المال).
كما جاء بالتعميم رقم (2/رب/رس/215/2008) الصادر من البنك المركزي بتاريخ 24/3/2008 ان المقصود بالقرض المقسط (القرض الاسكاني) هو القرض الشخصي طويل الاجل الذي يستخدمه العميل لاغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم او شراء سكن خاص ويسدد على اقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة.
لما كان ذلك وكان الثابت من عقدي القرض المؤرخين 24/9/2003 المبرمين بين المدعي والمدعى عليه الاول ومن تقرير خبير الدعوى ان المدعي قد تحصل من المدعى عليه الاول على قرضين الاول مقداره 18500 د.ك بغرض الترميم بفائدة 4 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي ومقدارها 7.25 في المئة واتفق الطرفان على ان مدة سداد هذا القرض هي 157 شهرا اي ما يعادل مدة ثلاثة عشر عاما، والقرض الثاني مقداره 18500 بذات الفائدة سالفة الذكر ويسدد هذا القرض وفوائده على اقساط شهرية عددها 236 قسطا تبدأ من تاريخ عقد القرض وتنتهي في 31/5/2023 اي خلال ما يزيد على تسعة عشر عاما، ومن ثم فإن هذين القرضين ووفقا لمقصود عاقديهما والعادات التجارية وتعميم البنك المركزي سالف الذكر يعدان قرضين طويلي الاجل مستثنيين من الحظر الوارد بصدر نص المادة 115 من قانون التجارة فيما تضمنه من عدم جواز ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال ويخضعان للاستثناء الوارد بعجز تلك المادة وتضحي الدعوى الراهنة والحال كذلك قد اقيمت على غير سند من الواقع او القانون متعينا رفضها وهو ما تقضي به المحكمة.
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص المادة 119/1 مرافعات.
فلهذه الاسباب: حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ خمسين دينارا مقابل اتعاب المحاماة