http://www.amawi.info/?p=18
أولاً: طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها:
1. إعلام هيئة الأوراق المالية بقرار مجلس الإدارة المتضمن التوصية للهيئة العامة لشراء أسهم.
2. تلتزم الشركة تزويد هيئة الأوراق المالية بقرار الهيئة العامة غير العادية فور صدوره والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل وأن يتضمن الإعلان ما يلي:
أ. قرار الهيئة العامة غير العادية
ب. عدد الأسهم التي تنوي الشركة شراءها
ت. تاريخ بدء عملية الشراء
3. ويشترط في عملية شراء الشركة لأسهمها ما يلي:
أ. أن لا تتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها (5%) من عدد ا لأسهم المكتتب بها للشركة، إلا أنه يجوز وبموافقة الهيئة أن تبلغ هذه النسبة ما لا يتجاوز (10%).
ب. أن لا يزيد المبلغ المخصص لشراء الشركة لأسهمها عن مجموع الأرباح المدورة والاحتياطات الاختيارية للشركة.
4. تتم عملية شراء الأسهم من خلال بورصة عمان مع مراعاة ما يلي:
أ. أن لا يتجاوز حجم الطلب اليومي في جلسة ا لتداول الواحدة ما نسبته (2%) من عدد الأسهم المكتتب بها للشركة.
ب. أن لا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء (30) ثلاثين يوم تداول من تاريخ بدء أول عملية شراء.
ت. يمنع شراء أسهم الخزينة عن طريق الصفقات.
5. لا تشارك أسهم الخزينة في التصويت على قرارات الهيئات العامة ولا تحتسب من النصاب القانوني ولا تتمتع بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة.
6. فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ أول عملية شراء وأن لا تزيد عن ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ.
ثانياً: طرق التصرف في أسهم الخزينة:
1. يتوجب على الشركة التي تنوي بيع أسهم الخزينة القيام بما يلي:
أ. إعلام هيئة الأوراق المالية مسبقاً عن عملية البيع وتاريخ بدئها.
ب. الإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل عن رغبة الشركة ببيع تلك الأسهم.
2. في حال عدم بيع أسهم الخزينة خلال المدة المحددة بالبند (6) المذكور أعلاه يتوجب على مجلس الإدارة ما يلي:
أ. دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي للموافقة على قرار يتضمن تخفيض رأسمال الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم غير المباعة وفق إجراءات التخفيض المنصوص عليها بأحكام المادتين (114، 115) من قانون الشركات.
ب. في حال تعذر الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للتخفيض يتوجب على الشركة بيع الأسهم خلال شهر من انقضاء فترة أل (18) شهر المنصوص عليها بالبند (6).
3. يحظر على الأشخاص المطلعين في الشركة وأقربائهم التعامل بأسهم الخزينة، كما يسري ذلك على الشركات التابعة والحليفة.
4. أ. يتوجب على البنوك أن تحصل على موافقة مسبقة من البنك ا لمركزي قبل شرائها للأسهم الصادرة عنها.
ب. يتوجب على شركات التأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من هيئة التأمين قبل شرائها للأسهم الصادرة عنها.
ج. يتوجب على شركات الخدمات المالية أن تحصل على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية قبل شرائها للأسهم الصادرة عنها.