مشروع فريق الإنقاذ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

كي نت

موقوف
التسجيل
2 أكتوبر 2008
المشاركات
729
في إطار جهوده لمعالجة الأزمة الاقتصادية، أعد فريق الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز مشروعا من 36 مادة، وينقسم المشروع الى 5 أبواب يركز الأول منها على البنوك، حيث يجيز لها أن تضمن العجز مقابل أصول متعثرة أو أصول مضطربة أو أن تشتريها (أو الاجراءين معا) لمدة لا تزيد على 15 سنة ، أما الباب الثاني فيبين كيفية دعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي، حيث تضمن الدولة القروض والتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك المحلية من قطاعات النشاط الاقتصادي.

ويتناول الباب الثالث شركات الاستثمار، وتصنيفها وأساليب المعالجة وضوابطها، كما يحدد الباب الرابع العقوبات القضائية على كل من يخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو ارتكب غشا في بعض البيانات أو افشى معلومات أو تصرف أو علم بوجود جريمة أو شروع في ارتكاب جريمة مما نص عليها في هذا القانون بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.

هذا وسيبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مسودة القانون لاعتماده تمهيدا لرفعه الى مجلس الأمة. وفيما يلي النص الحرفي لمسودة المشروع:

مشروع بقانون رقم ( ) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد وإعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

باب تمهيدي

تعريفات
مادة(1)

في تطبيق أحام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
الشركات (الشركة): شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
صناديق الاستثمار: صناديق الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المخصصات المحددة المكونة عن تلك المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
الأصول المتعثرة: وهي التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل المقدمة من البنوك وتستوجب بناء مخصصات بسبب تعثرها.
الأصول المضطربة: هي عناصر من مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية التي شهدت تراجعا ملموسا في قيمتها ومعرضة للانخفاض.
توزيعات على المساهمين: النسبة من صافي الربح القابل للتوزيع والتي يتم اقرار توزيعها على المساهمين إما في صورة توزيعات نقدية أو أسهم منحة.
الصكوك العامة: أداة مالية تصدرها الدولة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
وثيقة الضمان: هي وثيقة يتم اصدارها بضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة القروض والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى أي من البنوك.
سندات ملزمة التحول الى أسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها، وتعطي الحق لحاملها بتحويلها إلى أسهم في رأسمال الشركة المصدرة بصفة ملزمة، في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف إدخال شركاء استراتيجيين لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية للمستثمرين.
اسهم ممتازة: أسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة ومالك السهم، تعطي لمالكها حقوقا اضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي مثل الأولوية لحملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة محددة من الأرباح السنوية، كما انهم يتمتعون بأولوية في الحصول على حقوقهم في حال تصفية الشركة، بالإضافة الى أي حقوق أخرى يتفق عليها، كما ان لها خاصية التحول الى اسهم عادية.
المحفظة: هي محفظة للأصول التي تشتريها الهيئة من البنوك، ويقوم كل بنك بإدارتها ـ نيابة عن الهيئة ـ دون أتعاب أو أي رسوم أو عمولات وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي: وفق تصنيف بنك الكويت المركزي، وتشمل قطاع التجارة، الصناعة، الإنشاء، الزراعة وصيد الأسماك، العقار، النفط الخام والغاز، الخدمات العامة، مؤسسات مالية غير البنوك، وقطاعات أخرى.
أزمة نظامية: الأزمة التي قد يترتب عليها تعريض النظام المالي لمخاطر نتيجة لانتقال الآثار المعاكسة للمشاكل المالية التي تواجهها وحدة اقتصادية أو أكثر في ضوء تشابك العلاقات والمعاملات المالية مع باقي وحدات الجهاز المصرفي والمالي.
البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
الجهات المختصة (الجهة): هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار، وشركات أخرى تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة بشأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.
إعادة الهيكلة: الإجراءات التي تتخذها الشركة من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك إعادة جدولة التزاماتها أو هيكلة رأسمالها.
الباب الأول
البنوك
مادة (2)
يجوز للدولة ان تضمن العجز مقابل أصول متعثرة وأصول مضطربة لدى البنوك و/أو شراء أصول لديها وفقا لأحكام مواد الفصلين التاليين، وذلك وفقا لما يقرره البنك المركزي بشأن تطبيق أي من الأسلوبين أو كليهما معا كأسلوب ثالث.

كما يجوز لبنك الكويت المركزي، بعد السير في التطبيق، العدول عن الأسلوب المطبق الى الأسلوب الآخر الذي يراه مناسبا، وفقا لتطورات أوضاع كل بنك.

الفصل الأول: ضمان العجز مقابل أصول متعثرة وأصول مضطربة

مادة (3)
يجوز ان تضمن الدولة، ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، من تاريخ إصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى هذه البنوك كما في 31/12/2008. ويكون هذا الضمان في حدود العجز الذي قد يواجه أي بنك، استنادا إلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، وبالقدر الذي لا تتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما يقرره البنك المركزي في هذا الخصوص، ويراعى ما يلي:

يتم، بصفة دورية، خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذه الفترة، بحيث لا تتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من 1/1/2012 وحتى نهاية فترة الضمان.
تلتزم البنوك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها، والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز. ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار الانخفاض في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.
على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.
مادة (4)
يجوز ان تضمن الدولة، ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، الانخفاض الذي قد يطرأ على قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك، كما في 31/12/2008 ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ على كل من المحفظتين لدى كل بنك خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقا لما تقضي به المعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان أو بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات المحفظة المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.

مادة(5)
يصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بشأن معالجة العجز لديه، وبما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها له بنك الكويت المركزي، وبما لا يقل عن 8% سنويا من قيمته، وذلك اعتبارا من 31/12/2011.

وتدفع البنوك سنويا عمولة إصدار ضمان بنسبة 1.0% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الهيئة.

مادة(6)
يجوز إلغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، وذلك اذا ما انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.

الفصل الثاني: شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة

مادة(7)
يجوز للهيئة ـ نيابة عن الدولة ـ شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة لدى البنوك، ويكون الشراء خلال الأعوام 2009 و2010 و2011.

وتحدد قيمة الشراء بالقيمة الدفترية لهذه الأصول في تاريخ الشراء مستبعدا منها المخصصات المكونة مقابلها في دفاتر البنوك وأي مخصصات اخرى يحددها البنك المركزي مقابل هذه الأصول، وتنتقل ملكية الأصول المشتراة الى محفظة تملكها الهيئة، وتكون محملة بجميع الضمانات القائمة مقابلها، ومحملة بأي رهونات او ضمانات مترتبة عليها للغير.

ويلتزم كل بنك بإدارة المحفظة ـ نيابة عن الهيئة ـ من دون أتعاب أو أي رسوم وعمولات أيا كانت، وبالشروط التي تحددها الهيئة.

مادة(8)
يكون الشراء مقابل قيام الهيئة بإصدار سندات أو صكوك اسمية، ويجوز ان يدفع عن هذه السندات والصكوك عائدا يحدده بنك الكويت المركزي.

وتستحق هذه السندات والصكوك خلال مدة لا تتجاوز 15 عاما من تاريخ صدورها.

يجوز للهيئة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، ترك كل أو جزء من العوائد المحققة لمحفظة الأصول المشتراة من البنوك، والسماح بإدراجها ضمن ايرادات البنوك في نهاية كل سنة مالية، ويتم استخدام هذه العوائد في اطفاء السندات والصكوك.

مادة(9)
يلتزم كل بنك بتكوين احتياطيات، وفقا للنسبة التي يحدها البنك المركزي، وبما لا يقل عن 8% سنويا من قيمة السندات أو الصكوك، وعلى ان يبدأ ذلك من 31/12/2011.

يجوز للهيئة إعادة بيع جزء من مكونات المحفظة بما يعادل قيمة هذا الاحتياطي، وذلك بنفس سعر الشراء، ويجوز للبنوك شراء أي من مكونات المحفظة باستخدام مواردها الأخرى، وذلك كله مقابل اطفاء السندات والصكوك.

ويجب على البنوك اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حسن ادارة مكونات المحفظة وبما في ذلك متابعة العملاء المدينين بهدف تحصيل الديون، واتخاذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية اللازمة في هذا الخصوص، وتتحمل البنوك جميع المصروفات المترتبة على ذلك.

مادة (10)
تلتزم البنوك بمسك دفاتر مستقلة ـ خارج حساباتها ـ للمحفظة، وتلتزم البنوك بإدراج المحفظة في البيانات المالية خارج حساباتها ضمن الحسابات النظامية ويتعين على البنوك البائعة تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة وبنك الكويت المركزي، وتقديم تقارير ربع سنوية عن مكونات تلك المحفظة وتقييمها والعوائد عليها، على ان يكون التقرير السنوي مدققا من مدققي الحسابات الخارجيين للبنوك.

مادة (11)
تقوم الهيئة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، بوضع الأسس والضوابط المنظمة لشراء الأصول وإدارة المحفظة وأي أمور أخرى تتعلق بتنفيذ شراء الأصول.

مادة (12)

في حالة عدم قدرة أي من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يجوز وخلال فترة سريان هذا القانون، قيام الهيئة بما يلي:

شراء سندات تصدرها البنوك تكون ملزمة بالتحول الى أسهم.
الاكتتاب في أسهم ممتازة تصدرها البنوك.
الاكتتاب في أي أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية بهدف تدعيم حقوق المساهمين للبنك المصدر.
مادة (13)

في إطار تطبيق هذا القانون، يتعين على كل بنك الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على التزامه بالشروط والمتطلبات التالية:

أ ـ تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز و/ أو شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة.
ب ـ تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها.
ج ـ الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك مثل ذلك.
د ـ وضع السياسات اللازمة لاستمرار البنك في تقديم التمويل المطلوب لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي.
هـ ـ أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني
دعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي
مادة (14)

تضمن الدولة القروض والتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي والذي يتم استخدامه محليا، وبحد أقصى 4 مليارات دينار، للعامين 2009 و2010 وذلك بنسبة لا تتجاوز 50% من رصيد القروض والتمويل الجديد، ويسري الضمان خلال الأجل المحدد للقرض أو التمويل.

ويتعين على البنوك المحلية الالتزام، عند منح هذه القروض، بما يلي:

التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل.
ألا يتم استخدام القروض والتمويل الجديد بغرض سداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وان يتم اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذه القروض والتمويل في الأغراض الممنوح من أجلها وفقا للعقد المبرم معه.
ان يكون الحد الأقصى لأجل القروض أو التمويل 5 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
ان يتم سداد أصل رصيد القرض أو التمويل والعائد على أقساط خلال أجل القرض أو التمويل.
مراعاة توزيع القروض والتمويل المقدم على جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي.
مادة (15)

في حالة تعثر أي من تلك القروض أو التمويل، يحدد مقدار ضمان الدولة ـ كحد أقصى ـ بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من القرض أو التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تتجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات.

ويجوز ان يدفع عن هذه السندات والصكوك عائد وفقا لما يحدده بنك الكويت المركزي.

الباب الثالث
شركات الاستثمار
الفصل الأول: تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة (16)

تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد وسائل المعالجة المناسبة في ضوء هذا التصنيف، ولهذا الغرض، يتم تصنيف الشركات الى ثلاث فئات أساسية كما يلي:

شركات تواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية بسبب الدور المؤثر لهذه الشركة في النشاط المحلي، وتتمتع هذه الشركات بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها.
شركات لا تتمتع بالملاءة الكافية وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية، وتتطلب معالجة لمنع نشوء أي أزمة نظامية أو مشاكل مالية.
شركات تتمتع بالملاءة وتواجه مشاكل مالية لا يترتب عليها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية، وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (17)

يتم تحديد الشركات بناء على التصنيف الوارد في المادة السابقة، استنادا الى مؤشر أو أكثر من المؤشرات التالية:

انكشاف مؤثر للشركة نتيجة لارتفاع حجم مديونيتها تجاه البنوك المحلية.
ارتفاع في عدد وحجم كل من المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركة لحساب العملاء، وما تديره من صناديق استثمار، وأثر ذلك على تشابك علاقاتها المالية مع جهات محلية أخرى بما يتطلب فك هذه التشابكات.
ارتفاع التزامات الشركة تجاه أفراد وشركات استثمار ومؤسسات محلية أخرى، بما قد يترتب عليه عدم قدرة تلك الأطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه بنوك محلية أو دائنين آخرين، كنتيجة لتشابك في العلاقات المالية.
ارتفاع حجم مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وتشابك علاقاتها المالية مع أطراف محلية أخرى.
مادة (18)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وتحديد فئة تصنيفها وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة.

مادة (19)
يقرر بنك الكويت المركزي الإجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع الشركات التي تواجه مشاكل مالية.

وتكون المعالجة لأوضاع الشركات بأسلوب أو أكثر على النحو التالي:

ضمان الدولة 50% من القروض والتمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات التي يقع تصنيفها في البندين (1) و(3) من المادة (16)، خلال العامين 2009 و2010 وذلك بغرض سداد التزامات الشركة تجاه جميع الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك لاستخدامها في السداد النقدي لنسبة لاتزيد على 25% من مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في اطار جدولة تلك المديونيات لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
واستثناء من أحكام المادة (3) من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم كما في 31/12/2008، على الشركة تجاه أي بنك مشارك في منح القروض والتمويل الجديد، وذلك في حالة تعثره.
وتلتزم الشركة بأن تضع جميع أصولها في محفظة لمقابلة الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، والقروض والتمويل الجديد الذي تم منحه في هذا الشأن.
قيام الهيئة بسداد الالتزامات القائمة في 31/12/208 على الشركة، المصنفة في البند 2 من المادة 16 تجاه دائنيها من غير البنوك المحلية والأجنبية وذلك في تواريخ استحقاقها، بدفعات نقدية حدها الأقصى 100 ألف دينار، واصدار سندات اذنية لمدة 4 سنوات بالجزء المتبقي من المديونية، وذلك بعد موافقة الدائنين، وتحل الهيئة محل هؤلاء الدائنين، وتقوم الهيئة بتسليم السندات الاذنية المصدرة للمستفيدين الى البنوك الدائنة لهم ـ إن وجدت ـ وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
وتستخدم السندات الانذنية كضمان أو في تسديد أي مديونيات قائمة على العملاء المستفيدين من هذه السندات الاذنية تجاه البنوك كل بنسبة مديونيته تجاه العميل.
تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها و/ أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية وشبه الحكومية عن طريق تقديم قروض أو تمويل مساند، و/أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى أسهم، و/أو اصدار أسهم ممتازة تخصص لتلك الجهات، و/أو اصدار أدوات مالية اخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (20)
يقوم بنك الكويت المركزي بتكليف البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن اسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.

ويقوم البنك المدير بالتنسيق فيما بين البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.

كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجرى مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.

مادة(21)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على التزام الشركة بالشروط والمتطلبات التالية:

أ- تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب- ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50% من مجموع العمالة لديها.
ج- تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها.
د- إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه إجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ - دخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات اخرى إذا تطلبت اجراءات المعالجة مثل ذلك.
و- الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في إطار تطبيق هذا القانون.
ز- أي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني: الإجراءات القضائية

مادة (22)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها ان تعوق مواصلة نشاطها أو الوفاء بالتزاماتها، أن يطلب أي منهما من قاضي الأمور الوقتية التصريح باتخاذ اجراءات إعادة هيكلة الشركة، لمعالجة أوضاعها، وتلتزم الشركة ـ في جميع الأحوال ـ بتقديم جميع المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وجميع المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، وتلتزم الشركة في حال تقديمها للطلب إخطار البنك المركزي بصورة منه.

مادة(23)
يترتب على تقديم الطلب المشار اليه في المادة السابقة، وقف جميع إجراءات التقاضي والتنفيذ، المتعلقة بالتزامات الشركة والسابقة على تاريخ التقدم بالطلب وذلك لحين البت فيه من المحكمة المشار اليها في المادة 26.

وعلى الشركة إخطار جميع دائنيها بصورة من الطلب وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (24)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات المشار اليها في المادة السابقة وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 163 و164 و165 من قانون المرافعات.

ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (25)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تقديم الطلب منه او من الشركة، بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المخصصة للقيام بهذه الدراسة.

وعلى البنك المركزي ان يقدم لقاضي الأمور الوقتية تقريره خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد هذه المدة لمرة اخرى مماثلة، وعلى قاضي الأمور الوقتية إحالة الأوراق فورا الى الدائرة المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة (26)
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة لنظر طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظر على وجه السرعة، ويكون الحكم الصادر في هذه الطلبات نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (27)
يترتب على الحكم الصادر باعتماد خطة إعادة الهيكلة أن تظل جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية موقوفة الى ان ينتهي تنفيذ الخطة.

وإذا انتهت المحكمة الى رفض الطلب، يعتبر أمر وقف هذه الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الإجراءات المشار اليها سيرها.

مادة (28)
يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد.

فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض البنك المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة بنظر الموضوع لاستصدار قرار باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفق المادة السابقة.

ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الباب الرابع
العقوبات


مادة (29)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.
مادة (30)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (29) كل من قدم أو أدلى إلى إحدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية أي بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.

مادة (31)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يفشي أي معلومات تتعلق بالبيانات والمعلومات التي وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.

مادة (32)
كل من علم بوجود جريمة أو شروع في ارتكاب جريمة مما نص عليها في هذا القانون، وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الباب الخامس
أحكام عامة وختامية

مادة (33)
يكون الحد الأقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق احكام هذا القانون بما لا يزيد على ( .. ) مليار دينار.

مادة (34)
توفر الاعتمادات المالية لتنفيذ احكام هذا القانون، بما في ذلك جميع المصروفات اللازمة، من الاحتياطي العام للدولة.

مادة (35)
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تتضمن جميع الأمور التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (36)
على مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

alemperator

بو عبدالعزيز
التسجيل
25 يوليو 2004
المشاركات
1,413
يا كثر موادكم .
الله يعين ........ سقوط مع مرتبة الشرف ولا فيه دور ثانى .
 
التسجيل
5 يناير 2009
المشاركات
873
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 

wooow

عضو نشط
التسجيل
8 يونيو 2008
المشاركات
1,142
يا خوى خرعني عنوان موضوعك عبالي (فريق ازاله لصغار المستثمرين)
 

sds2

عضو نشط
التسجيل
1 يونيو 2008
المشاركات
663
يا خوى خرعني عنوان موضوعك عبالي (فريق ازاله لصغار المستثمرين)

كلها جذي الله يستر والظاهر حجي بحجي
 
أعلى