يا اخوان تدرون مشروع المحافظ دعم للبنوك فقط...

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
بوعادل إنت تسميها سرقة وتبلشني !! عجيب أمرك


هلا بالحبيب أنا أسميها سرقة بس بأسلوب ذرابه بس أبلشك لا أخوي أنت

عزيز وينقطع لساني إذا أتهمك بس أنا رأي الشخصي أن لعب أخوي أنا

عندي حل أن كل شركة تتحول ألى نيابه الأموال إذا ماني غلطان وإدارة الخبره

حتى يبين التلاعب السنوات الماضيه​
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
مساء الخير اخوي

سؤال لك مع أحترامي لك وللجميع أنا أشوف من أحد يطالب الشعب يتهم

بالسرقة أمر عجيبب للأمانه ومن يطلع واحد بيدعم الحراميه يقولون عنه

نظره أقتصاديه والناس تبتدي تشغل على وتر الوطنية

ملاحظه الأسهم أنزلت ألى أسفل السافلين بسبب سواء الأدارة والحراميه

وقاموا يقولون شح سيوله أشوف السوق طار من غير الحكومة أن تدخل

وأتمنى من الحكومة أحالة أي مجلس أدارة ألى النيابه حتى تبين الحقائق

واللعب

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=150003&page=3
 

المغيرة17

عضو نشط
التسجيل
29 سبتمبر 2008
المشاركات
1,287
الإقامة
الكويت
كتبت رد هناك .. بس تسكر الموضوع قبل لا أعتمده:

باختصار أخي الفاضل بوعادل:

1- رسالة إلى نواب القروض: هل المشروع يحقق مصلحة للبلد ؟ إذا كان الجواب نعم فصوت له.
2-رسالة إلى نواب القروض: هل المشروع فيه شبهة تنفيع أو سرقة ؟ إذا كان الجواب نعم/ إذن كيف ستصوت له إذا وافقت الحكومة على مقترح القروض ؟ (يعني مستعد تشرك الشعب بالسرقة)
3-حسب كلامك أخوي الحبيب بوعادل أنها "سرقة 2009" فلزاما أنك تعتقد أن نواب القروض يريدون توسيع "سرقة 2009" لتشمل المواطن المقترض.
4-رسالة لمن يعتقد أنها سرقة ومؤيد لنواب القروض: وبما أن النواب يريدون توسيع رقعة "السرقة" وبما أني لست صاحب شركة وليس لدي قرض "الحمدلله" .. ما ذنبي ؟ سرقتم أولادي..


ما فهمت سؤالك .. بس أتمنى فكرتي وصلت ويسلم لسانك
 

المغيرة17

عضو نشط
التسجيل
29 سبتمبر 2008
المشاركات
1,287
الإقامة
الكويت
على ذمة الأنباء: الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء وأحالها لمجلس الأمة:
ما يخص الشركات الإستثمارية

الباب الثالث ـ شركات الاستثمار
الفصل الأول ـ تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها

مادة 16
تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد وسائل المعالجة المناسبة الى 3 فئات اساسية على النحو التالي:

شركات تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية بسبب الدور المؤثر لهذه الشركة في النشاط المحلي.
شركات تتمتع بالملاءة وتواجه مشاكل مالية لا يترتب عليها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية، وتحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
شركات لا تتمتع بالملاءة الكافية وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية، وتتطلب معالجة لمنع نشوء اي أزمة نظامية او مشاكل مالية.
مادة 17
يتم تحديد الشركات بناء على التصنيف الوارد في المادة السابقة، استنادا الى مؤشر او اكثر من المؤشرات التالية:

ارتفاع حجم المديونيات غير المغطاة بضمانات تجاه البنوك المحلية.
ارتفاع عدد او حجم كل من المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركة لحساب العملاء، وما تديره من صناديق استثمار، واثر ذلك على تشابك علاقاتها المالية مع جهات محلية اخرى، ما يتطلب فك هذه التشابكات.
ارتفاع التزامات الشركة تجاه شركات استثمار وصناديق استثمار وجهات اخرى، مما قد يترتب عليه عدم قدرة تلك الاطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه بنوك محلية او دائنين آخرين، نتيجة للتشابك في العلاقات المالية.
ارتفاع حجم مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وتشابك علاقاتها المالية مع اطراف محلية اخرى.
أي مؤشرات اخرى يقررها البنك المركزي.
مادة 18
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او أكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وتحديد فئة تصنيفها وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة.

مادة 19
يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات التي تواجه مشاكل مالية.

وتكون المعالجة لاوضاع الشركات بأسلوب او اكثر، على النحو التالي:

ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات التي يقع تصنيفها في البندين 1 و2 من المادة 16، خلال العامين 2009 و2010، وذلك بغرض سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك لاستخدامها في السداد النقدي لنسبة لا تزيد على 25% من مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في إطار جدولة تلك المديونيات لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
واستثناء من احكام المادة 3 من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم في 31/12/2008، على الشركة تجاه أي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
وتلتزم الشركة بأن تضع كافة اصولها في محفظة لمقابلة الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي تم منحه في هذا الشأن.
قيام الهيئة بسداد الالتزامات القائمة في 31/12/2008 على الشركة المصنفة في البند 3 من المادة 16، تجاه دائنيها من غير البنوك المحلية والأجنبية، وذلك في تواريخ استحقاقها، بدفعات نقدية حدها الأقصى مائة ألف دينار لكل دائن، واصدار سندات أذنية لمدة أربع سنوات بالجزء المتبقي من المديونية، وذلك بعد موافقة الدائنين، وتحل الهيئة محل هؤلاء الدائنين. وتقوم الهيئة بتسليم السندات الأذنية المصدرة للمستفيدين الى البنوك الدائنة لهم ـ ان وجدت ـ وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي. وتستخدم السندات الاذنية كضمان او في تسديد اي مديونيات قائمة على العملاء المستفيدين من هذه السندات الاذنية تجاه البنوك كل بنسبة مديونيته تجاه العميل.
تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصدار اسهم ممتازة للهيئة، او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية.
مادة 20
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بادارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن اسلوب معالجة اوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.

ويقوم البنك المدير بالتنسيق فيما بين البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.

كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين اخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.

مادة 21
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة اوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:

أ ـ تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة اوضاعها.
ب ـ التزام الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50% من مجموع العمالة لديها.
ت ـ تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
د ـ اجراءات التغييرات في اجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ ـ دخول الشركة في عملية دمج مع شركة او شركات اخرى إذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و ـ الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ز ـ أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون او تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني ـ الإجراءات القضائية

مادة 22
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة تختص بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 23
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي او الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها ان تعوق الوفاء بالتزاماتها او مواصلة نشاطها، ان يطلب من رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة، التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة اوضاعها.

وتلتزم الشركة ـ في جميع الاحوال ـ بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديوان وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، وعلى الشركة في حال تقديمها للطلب اخطار البنك المركزي بصورة منه.

مادة 24
يترتب على تقديم الطلب المشار اليه وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوعه من الدائرة المختصة.

وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بصورة من الطلب وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة 25
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الاجراءات امام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاخطار بتقرير امام ادارة الكتاب يخطر به البنك المركزي والشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول ويجب ان يكون التظلم مسببا وإلا اعتبر باطلا.

وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الاجراءات او الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة 26
يقوم بنك الكويت المركزي فور تقديم الطلب، بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة وله تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.

وعلى البنك المركزي ان يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى مماثلة.

وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب وتتولى ادارة الكتاب اخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة 27
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة ان تظل كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية موقوفة الى ان ينتهي تنفيذ الخطة.

واذا انتهت المحكمة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة 28
يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.

فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة، يعرض البنك المركزي امر الشركة على الدائرة المختصة بنظر الموضوع لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفق المواد السابقة.
 

حداق البورصه

عضو نشط
التسجيل
9 أكتوبر 2008
المشاركات
10
صباح الخير
حسب المقابله امس في تلفيون الكويت القناة الاولى الشمال واحد ثاني ايقول 4مليار للبنوك ومليار للشركات الاخرى ولا اعلم الهدف من هذا الكلام

دام الشمالي تكلم والشمالي صادق انطر خيوووو
 
أعلى