في الإفلاس والعقوبات والعبور

baderalnajdi

عضو نشط
التسجيل
7 سبتمبر 2008
المشاركات
528
الإقامة
الكويت
الاثنين, 9 فبراير 2009
الباب الرابع .. العقوبات

{ مادة 22

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.

{ مادة 23

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى إحدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.

{ مادة 24

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى أو استغل لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذ القانون، مع الحكم على الجاني بالعزل.

{ مادة 25

مع عدم الاخلال باي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود جريمة أو شروع في ارتكاب جريمة فيما نص عليه في هذا القانون، وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة.

{ مادة 26

كل من يخالف من البنوك والشركات أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات أو تعليمات تنفيذا له يطبق بنك الكويت المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.

الباب الخامس أحكام عامة وختامية

{ مادة 27

يكون الحد الاقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، ألفا وخمسمائة مليون دينار (1.5 مليار دينار)، وتوفر الاعتمادات المالية، بما في ذلك كافة المصرفات اللازمة، من الاحتياطي العام للدولة.

{ مادة 28

على الجهات المستفيدة من أحكام هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، إقرارا إلى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن المعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين اعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي، وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الاولى والتي أبرمت منذ 1/9/2008، وعلى الوزارة التحقّق من البيانات الواردة في هذا الاقرار، فإذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها ابلاغ السلطات المختصة.

ويجب تقديم هذا الاقرار بصفة دورية كل سنة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الاقرار الاول.

ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب على عدم تقديم هذا الاقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة 24 من هذا القانون.

{ مادة 29

تقدم الحكومة إلى مجلس الامة وإلى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة وسائل الدعم الحكومي تنفيذا لاحكام هذا القانون، مشتملا على اسماء البنوك وشركات الاستثمار المستفيدة منها.

{ مادة 30

يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

{ مادة 31

على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المصدر جريدة أوان
 
أعلى