الإفلاس يطلّ من خلف الخطة

صايدهاا

موقوف
التسجيل
9 فبراير 2009
المشاركات
43
1234899260598751000_0.jpg


الإفلاس يطلّ من خلف الخطة




الأربعاء, 18 فبراير 2009
خليل عبدالله

عاد الحديث عن التفليسة، لمجرد أن اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بحثت على مدار الاسبوع الماضي في مشروع قانون الاستقرار المالي في البلاد، الذي ينتظره السوق، ولم تجر أية تعديلات على المواد المتعلقة بحماية الشركات من الافلاس، كما أنها لم تعدل من تصنيفات الشركات الاستثمارية في المشروع. ويعني ذلك أن المتوقع حمايته من الافلاس بعد سريان خطة الاستقرار، سيقتصر على الشركات المليئة، أي التي تملك اصولا يمكن من خلالها أن تسدّد التزاماتها، وبالتالي يحق لها طلب الضمانة من المال العام، على أن تعيده لاحقا. وعلى هذه الاساس، ستبدو الشركات المصنفة ورقية، أي معظم اصولها في الاسهم، خارج حسبة الخطة، لأن الأوراق المالية غير مضمونة في هذه الاوقات، كون قيمتها تتراجع بشكل شبه يومي. والشركات المتعثرة وغير المشمولة في الخطة، أصبحت الآن أمام مصير شبه محسوم في حال لم تتمكن من تجاوز أزمتها. لكن اقفال باب هذه الشركات يفتح بورصة أسئلة تنشط أيضا في هذه الاوقات حول: «ما مصير حاملي أسهم الشركات؟ وما هي حقوقهم في حال أفلست الشركة؟ وكيف يحميهم القانون خارج حسبة مشروع الاستقرار المالي؟».

صغار المستثمرين

ويرى المحامي يعقوب الصانع في تخوف صغار المستثمرين على أموالهم نتيجة نية الشركة إشهار الافلاس امرا مقبولا، ويوضح في نفس المقام ان ايقاف الاسهم عن التداول بسبب الافلاس لا يمكن ان يحدث الا بعد دخول الشركة في حيز التنفيذ الفعلي، وبالشكل الذي يتناسب مع مبدأ الثواب والعقاب المبني على الشفافية في تقديم المعلومة وبما يخدم في النهاية صغار المستثمرين.

ويطالب باخضاع الشركات المتعثرة «بورصويا» لرقابة حكومية مشددة، من خلال هيئة مستقلة تضع شروطا واضحة جدا لتعريف وتمييز من هم المتعثرون فعلا، مع احالة كل من أضاع اموال المودعين عن قصد الى النيابة لتتحقق وتأخذ بشأنه القرار المناسب.

المتضررون، وهم صغار المتعاملين، يطالبون من جهتهم، في حال الرغبة بتشكيل لجنة تهدف الى فرز الشركات، بأنها لا بد أن تكون محايدة ومن اشخاص ليس لهم مصلحة من الحلول التي تقترحها اللجنة مستقبلا، ولا يتحجج اعضاؤها بالسرعة في وتيرة الاحداث المتلاحقة، أو ينساقون وراء بعض التصريحات الاعلامية «البالونية»، ليكون الرأي الذي سوف ينبني عليه حكم التفليسة شفافا وواضحا.

ويقول القانونيون ان الشركات المتعثرة والمضطربة بفعل تراكم الديون عليها لاي سبب، معرضة اما للتصفية، وإما التفليسة، وتنقسم التصفية الى قسمين: اختياري أو أجباري، إما بقرار من المحكمة لشكوى من اجهزة دائنة، وإما بقرار مباشر من المساهمين عن طريق الجمعية العمومية، (تعيين مدير للتصفية)، أما التفليسة فيؤكدون انها في الغالب اجبارية وتخرج من جهة قضائية، (تعيين مدير للتفليسة)، وعن حقوق المساهمين في الحالتين، فموجودات الشركة هي التي تحدد ما يطلق على تسميته بقسمة الغرماء، بحيث ينظم القانون القنوات التي تحدد اولوية الديون وتصنيفها من ديون سيادية، (للدولة)، ومنها حقوق المساهمين وفق طريقة محكومة ومتعارف عليها لا يمكن الحياد عنها.

ويفرق القانونيون بين طلب الافلاس وحكم الافلاس، لان بعض من يزاولون الاعمال التجارية يتقدمون بطلب الافلاس للجهات القضائية، ولكنهم يؤكدون ان هذا الطلب لايعني استجابة اكيدة من المحكمة، لكونه طلبا تترتب عليه آثار جمة على شخص المتقدم أو على المتعاملين معهم، وهم ينبهون ايضا الى ان عدم القدرة على سداد الديون ليس شرطا للموافقة وصدور حكم الافلاس، لان الامر يخضع من جهته الاساسية الى القانون التجاري وقواعده العامة، ولان الأمر يعني ان التاجر الراغب في اشهار تفليسته، يعترف ضمنا بانه ناقص الاهلية، وبالتالي فان معظم الناس لا يرغبون في ان يتصفوا بهذه الصفة.
 
أعلى