stock-broker
موقوف
- التسجيل
- 23 يناير 2009
- المشاركات
- 236
تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة (10)
تصنف الشركات بناء على اوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (11)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم اوضاع الشركة وفقاً لاحكام المادة (10) من هذا القانون واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
مادة (12)
يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة والتي تم تحديدها وفق المادة (10)، وتكون معالجة اوضاعها بأسلوب او اكثر، على النحو التالي:
(1) ضمان الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010 لاستخدامه بغرض:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 2008/12/31 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على الا يزيد السداد النقدي عن %25 من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بان تضع في محفظة اصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري احكام المادة (9) من هذا القانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من احكام المادة (2) من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا القانون على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
(2) تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصداراسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
لا تعليق
مادة (10)
تصنف الشركات بناء على اوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (11)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم اوضاع الشركة وفقاً لاحكام المادة (10) من هذا القانون واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
مادة (12)
يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة والتي تم تحديدها وفق المادة (10)، وتكون معالجة اوضاعها بأسلوب او اكثر، على النحو التالي:
(1) ضمان الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010 لاستخدامه بغرض:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 2008/12/31 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على الا يزيد السداد النقدي عن %25 من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بان تضع في محفظة اصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري احكام المادة (9) من هذا القانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من احكام المادة (2) من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا القانون على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
(2) تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصداراسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
لا تعليق