وزارة التجارة تراقب الشركات المتلاعبة بنشاطها خلافاً لأغراض التأسيس

ناصر3

موقوف
التسجيل
19 فبراير 2009
المشاركات
36
تعميم يطلب بيانات من 5 أنواع

وزارة التجارة تفتح عيناً على الشركات المتلاعبة بنشاطها خلافاً لأغراض التأسيس



داود السابج

كتب حسن ملاك:

ابلغ مدير ادارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة داود السابج «القبس» ان الهدف من التعميم الذي اصدرته الوزارة لمراقبي الحسابات لموافاتها بتقرير مفصل وعاجل عن الشركات المساهمة، هو زيادة التأكد من سلامة النشاط التشغيلي لهذه الشركات على ان يكون وفقاً لاغراضها الاساسية، الى جانب عدم قيامها بمخالفة القانون والذي يحصر عمل الشركة في نشاطها الرئيسي، فضلاً عن التأكد من ان الخسائر جاءت من النشاط التشغيلي وليس لاسباب اخرى.
وقال «ان الظروف الراهنة فرضت اتخاذ مثل هذا الاجراء لاول مرة»، مشيراً الى ان الوزارة تنتظر من المكاتب المحاسبية كتباً رسمية لتوضيح موقفها من عدم الاستجابة حتى الآن، آخذاً في العلم انشغالها في اعداد البيانات المالية السنوية لعام 2008، والتي تحتل الاولوية لديها مع قرب انتهاء الموعد القانوني لاعدادها.
واقر السابج بان القانون الحالي للشركات التجارية لا يسعف الوزارة بفرض غرامات وجزاءات رادعة بحق الشركات المخالفة للنظم واللوائح، والتي يتراوح مداها ما بين 10 دنانير و200 دينار كأقصى حد.
وعول كثيراً على مشروع قانون الشركات الجديدة والذي ما زال قيد الدراسة لدى مجلس الامة لردع الشركات المخالفة، وذلك من خلال تغليظ العقوبات والتي تصل في احدى مواد القانون الى الحبس ثلاث سنوات او غرامة 5000 دينار ولا تزيد على 20 الف دينار.
واشار الى ان العقوبات تشمل كل من قام بتقديم وثائق كاذبة، سواء كان مدقق حسابات او مصفي او عضو مجلس ادارة، وكذلك كل من قيم حصصاً بأكثر من قيمها الحقيقية او اشترك في اعداد ميزانية او مراكز مالية غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك بقصد اخفاء الوضع الحقيقي للشركة او اغفل عمداً مثل هذه الحقائق.
وقال ان العقوبة تشمل ايضا كل مدير او عضو مجلس ادارة، وكل مدقق حسابات ومصفّ استغل اموال واسهم الشركة لتحقيق منافع شخصية له او لغيره بطريقة مباشرة او غير مباشرة، او قام بافشاء اسرار الشركة بحكم منصبه، او يعتمد اظهار وقائع كاذبة بشكل متعمد يمكن ان تؤثر في نتائج التفتيش.
واكد ان اقرار مشروع القانون الجديد سيقضي على اغفال البيانات والمعلومات المتعلقة بشروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
في الشركات المساهمة والقضاء ايضا على الاشاعات الكاذبة عن اوضاع الشركات المساهمة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد التأثير في الاسعار السوقية.
واوضح قائلا ان القانون الجديد سيعاقب بالحبس والغرامة كل من اصدر سندات او ايصالات اكتتاب او شهادات باسم الشركات وعلى خلاف هذا القانون بقصد عرضها للتداول، وكذلك ترتيب صفقات وهمية على الاوراق المالية المتداولة، او اكتتب بزيادة رأسمال الشركة اكتتابا صوريا او باسماء وهمية، وقام بشراء الاصوات بالجمعيات العامة.
وخلص الى القول انه في جميع الاحوال فان القانون سيلزم كل من ارتكب احد الافعال المذكورة برد كل ما حصل عليه من منافع وبتعويض الاضرار التي اصابت الشركة.
وعلى صعيد متصل اعتبر مراقبو حسابات ان تعميم الوزارة غير عملي، خصوصا انه جاء مع توقيت اعداد الميزانيات السنوية للشركات.
وقال البعض منهم انه كان الاجدى ان تخاطب الوزارة نفسها الشركات المساهمة لتقديم ميزانيات الربع الاخير من عام 2008.
واشار الى ان العديد من مكاتب المحاسبة الكبيرة يعتزم عقد اجتماع تشاوري للرد على تعميم وزارة التجارة والصناعة عبر موقف موحد.
ويذكر ان التعميم تضمن موافاة الوزارة بما يلي:
- المركز المالي للشركة للفترة من شهر اكتوبر حتى ديسمبر عام 2008.
- بيان ما اذا كان المركز المالي للشركة وحساب الارباح والخسائر متفقين مع الواقع.
- بيان تفصيلي بخسائر الشركة واسبابها اذا كانت هناك خسائر.
- بيان ما اذا كانت الشركة تمسك دفاتر منتظمة من عدمه.
- بيان ما اذا كانت هناك مخالفات لاحكام نظام الشركة او مخالفات لاحكام القانون او مخالفات تتجاوز شروط الترخيص، خاصة فيما يتعلق باغراض الشركة، قد تكون وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في المركز المالي لها.


http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=477462&date=02032009
 
أعلى