مبروكين قانون الانقاذ الاقتصادي يقر بمرسوم ضرورة يوم الخميس والف مبروك

الحالة
موضوع مغلق

Trend Line_Q8

عضو نشط
التسجيل
17 يناير 2008
المشاركات
783
البنوك هي عصب الاقتصاد ولا يجوز التهاون في دعمها . والا نجازف بسقوط دولة ....... ويمكن هذا يلي بعض المدعين يبونه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

ألف مبروك وعقبال الخطة القادمة لان 5 مليار يمكن ما اتكفي

والله لو قايل هالكلام واحد غيرك كان ما رديت عليه :rolleyes:

البنوك تم إقرار قانون ضمان الودائع في مجلس الأمة وكان هو الدعم الحقيقي للقطاع المصرفي ..

المشكلة لما تسمعون إن هالقانون موجه للبنوك ( هالجملة فيها لبس )

البنوك المحليه متحفظه بالتسهيلات الإئتمانيه لبعض الشركات بسبب التلاعب بميزانيتها والبنك المركزي يبي يكون هو الضامن للقروض ( طبعا من حساب المال العام )

ولله الحمد دام النفط فوق 40 دولار بيكون عندنا فائض وهو عصب اقتصادنا الوحيد وايضا الكثير من الشركات العائلية وضعها مطمئن وما عندها مشاكل.

لكن شلون تسقط الدولة ومنو اللي يبي يسقطها وليش ؟

الشركات اللي في البورصة هي إقتصاد الكويت واللي بدونها تسقط الدولة !
ليش كم تدفع هالشركات للدولة ؟ تقدر تجاوب !
واللي يدافع عن المال العام صار بنظرك يتمنى سقوط الدولة ! خوش منطق .

واخيرا تقول مبروك !

مبروك على شنو وأنت تقول بعدها
( لان 5 مليار يمكن ما اتكفي !!!!!!!!!!!!!!!!!!! )

النهب والبوق شلون صاير فهمنا :cool:
 

مضارب شجاع

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2007
المشاركات
4,705
وين صندوق المتعسرين والله مساكين تعسروا واقعدوا
وقانون الانقاذ الاقتصادي يصدر بمراسيم الضروره وينفذ فى الحال لا تشكيل لجان ولاهم يحزنون
الفقير فى الكويت ماله مكان
ولا نقول الا الله كريم
 

الذوق كله

عضو نشط
التسجيل
12 مارس 2006
المشاركات
122
الحذر من السوق الأسبوع القادم

قد يكون اسبوع

مشروع التصريف الاقتصادي
الشركات كلها خسرانة
 

اسامي

عضو نشط
التسجيل
19 يوليو 2008
المشاركات
404
الحكومة الكويتية تقر مشروع خطة الاستقرار المالي
أرقام 26/03/2009
قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الحكومة الكويتية (المستقيلة) أقرت خطة الاستقرار المالي (بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي)، دون توضيح تفاصيل أخرى.

وذكرت وسائل إعلام أن الخطة سترفع إلى أمير الكويت لإصدار مرسوم بها تحت بند يسمى : بند الضرورة.

وكانت كتل نيابية في مجلس الأمة المنحل قد رفضت إقرار هذه الخطة وطالبت بتعديلات كبيرة عليها، مما أفرز تأخرا في إقرار هذه الخطة التي يعتبرها العديد ضرورية في ظل الظروف الحالية.
 

مستثمر اسلامي

عضو مميز
التسجيل
6 أكتوبر 2004
المشاركات
1,394
الإقامة
الكويت
مجلس الوزراء يقر ' الاستقرار الاقتصادي ' بالضرورة

تكبير الخط26/03/2009 الآن - محرر المحليات 12:55:20 م

( صورة أرشيفية ) أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة.
وجاء إقرار القانون تأكيدا لتصريح وزير المالية مصطفى الشمالي عقب حل مجلس الأمة بأنه الحكومة ستقر القانون بمرسوم ضرورة.
الجدير بالذكر أن عدد من النواب السابقين حذروا الحكومة من اصدار مرسوم ضرورة لإقرار القانون، لأن ذلك من شأنه أن يعجل بمواجهة مع الحكومة في المجلس القادم حسب قولهم.
 

جوكوزال

عضو نشط
التسجيل
13 يناير 2007
المشاركات
1,890
شنو الفايده من الاقرار ماراح يفيد بل سيزيد الامور تعقيدا
يبا ديرتنا ديرة كروووووووووووووووووش
ما تشبع
 
التسجيل
23 يونيو 2007
المشاركات
499
يعنى العالم كله ضخ اموال بالمؤسسات التمويلية والبنوك

من امريكا الى اليابان ولا ازيدك الصين تضخ بالاقتصاد الامريكى

وقطر ودبي والسعودية كلهم مايفهمون وحرامية

والله عيب
اليابان وامريكا ادعمت شركات منتجه لها قيمه مضافه على الاقتصاد الوطنى لدولهم وللعالمى
مادعموا شركات ورقيه مضاربيه شعارها الوحيد النصب والاستيلاء والتلاعب بمدخرات المساهمين
اما فى خصوص دبى وقطر والسعوديه
فما اعتقد انهم مثال اعلى لنظام اقتصادى تحتذى فيه الكويت
وصح لسانك عيب
 

dr.moon77

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2009
المشاركات
528
نبارك للحيتان اقرار قانون استقرار الهوامير
 
التسجيل
23 يونيو 2007
المشاركات
499
شنو الفايده من الاقرار ماراح يفيد بل سيزيد الامور تعقيدا
يبا ديرتنا ديرة كروووووووووووووووووش
ما تشبع

انا اقولك الفايده والسيناريو الى راح يصير
بناء على هالقانون الشركات راح تاخذ قروض وتسهيلات مصرفيه بضمان الدوله
وبعد خمس سنوات راح تتعثر وما تقدر تسدد
والدوله راح تصدر قانو جديد تسويه تقولهم سددوا جزء بسيط من المديونيه والباقى يطيح عنكم
وسلامتكم
 

ورق خسران

عضو نشط
التسجيل
19 يناير 2008
المشاركات
2,438
الإقامة
الكويت الحبيبه
المذكرة الايضاحية للقانون رقم لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة

ومن هذا المنطلق، وفي اطار ما تقدم فإن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد يتطلب التأكيد على استقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي في البلاد وتحفيز القطاع المصرفي على تمويل هذه القطاعات.

وفي هذا الاطار، جاء مشروع القانون المرفق متضمنا الأحكام التي تحقق هذه الأهداف، ويتضمن القانون بابا تمهيدا وخمسة أبواب، وقد خصص الباب التمهيدي لوضع تعريفات محددة لبعض العبارات التي وردت في نصوص القانون، ولقد تضمنتها المادة (1) من القانون.

وينظم الباب الأول الأحكام الخاصة بالبنوك، فأجازت المادة (2) للدولة ان تضمن العجز مقابل أصول متعثرة وأصول مضطربة لدى البنوك أو شراء أصول لديها وفقا لاحكام مواد الفصلين الأول والثاني، وذلك وفقا لما يقرره البنك المركزي، كما خولت لبنك الكويت المركزي سلطة العدول عن الأسلوب المطبق الى الأسلوب الذي يراه مناسبا.

وتضمن الفصل الأول في المواد (3) و(4) و(5) و(6) الأحكام الخاصة بضمان العجز مقابل أصول متعثرة وأصول مضطربة، حيث انه يجوز ان تضمن الدولة ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، من تاريخ اصدار الضمان ما قد يكون هناك من عجز خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 في مبلغ المخصصات الواجب تكوينه من قبل البنوك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى هذه البنوك في 31/12/2008 وكذلك ما قد يطرأ من انخفاض خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك كما في 31/12/2008 وبينت المادة (3) كيفية تحديد مقدار العجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والتمويل.

وان تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل الذي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاته، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ومن ثم تخفيض قيمة الضمان وذلك وفق التعليمات التي تصدر عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وبينت المادة (4) كيفية احتساب الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك طوال فترة الضمان.

وألزمت البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات المحفظة المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان من اسهم وعقارات.

ونصت المادة 5 على ان يصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشأن معالجة العجز لديه، وبما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان بالنسبة التي يحددها له بنك الكويت المركزي سنويا، وبما لا يقل عن 8% سنويا من قيمته اعتبارا من 31/12/2011، وعلى ان تدفع البنوك سنويا عمولة اصدار ضمان بنسبة 1.0% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة العمولة المحصلة الى الاحتياطي العام للدولة.

واجازت المادة 6 الغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، وذلك اذا ما انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.

وشمل الفصل الثاني في المواد 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الاحكام الخاصة بشراء اصول متعثرة واصول مضطربة حيث اجازت المادة 7 للهيئة العامة للاستثمار – نيابة عن الدولة – شراء اصول متعثرة واصول مضطربة لدى البنوك، خلال الاعوام 2009 و2010 و2011، وبينت المادة كيفية تحديد قيمة شراء هذه الاصول، على ان تنتقل ملكية الاصول المشتراة الى محفظة تملكها الهيئة ويلتزم كل بنك بادارة المحفظة – نيابة عن الهيئة – بدون اتعاب او اي رسوم وعمولات، وبالشروط التي تحددها الهيئة.

ونصت المادة 8 على ان يكون الشراء مقابل قيام الهيئة باصدار سندات او صكوك اسمية غير قابلة للحوالة يجوز دفع عائد عليها يحدده بنك الكويت المركزي، وتستحق هذه السندات والصكوك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما من تاريخ صدورها، كما تجيز المادة للهيئة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي استخدام كل أو جزء من العوائد المحققة لمحفظة الاصول المشتراة من البنوك، في استهلاك السندات والصكوك، وذلك من خلال السماح للبنوك بادراجها ضمن ايراداتها.

والزمت المادة 9 كل بنك بتكوين احتياطيات وفقا للنسبة التي يحددها البنك المركزي وبما لا يقل عن 8% سنويا من قيمة السندات او الصكوك، وان يبدأ ذلك من 31/12/2011، ويجوز للهيئة اعادة بيع جزء من مكونات المحفظة بما يعادل قيمة هذا الاحتياطي استثناء من احكام المادة 508 من القانون المدني، وذلك بنفس سعر الشراء، كما اجازت للبنوك شراء اي من مكونات المحفظة باستخدام مواردها الاخرى، وذلك كله مقابل اطفاء السندات والصكوك.

والزمت المادة 10 البنوك بمسك دفاتر مستقلة – خارج حساباتها – لمحفظة الاصول المشتراة، وان يتم ادراج المحفظة في البيانات المالية ضمن الحسابات النظامية، وان تقدم البنوك البائعة البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة وبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وتقديم تقارير ربع سنوية عن مكونات تلك المحفظة وتقييمها والعوائد عليها، على ان يكون التقرير السنوي مدققا ومعتمدا من مراقبي الحسابات الخارجيين للبنوك.

ونصت المادة 11 على ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع الأسس والضوابط المنظمة لشراء الاصول وادارة المحفظة واي امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الاصول.

واجازت المادة 12 للهيئة خلال فترة سريان القانون في حالة عدم قدرة اي من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات اوضاعه المالية، شراء سندات تصدرها البنوك تكون تلتزم بتحويلها الى اسهم، والاكتتاب في اسهم ممتازة تصدرها البنوك، والاكتتاب في اي ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية لتدعيم حقوق المساهمين للبنك المصدر.

وتضمنت المادة 13 الشروط والمتطلبات التي يتعين على البنوك استيفاؤها في هذا الخصوص، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة، على ان يتم ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينظم الباب الثاني في المادتين 14 و15 الاحكام الخاصة بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، حيث نصت المادة 14 على ان تضمن الدولة 50% من التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك المحلية في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، والذي يتم استخدامه على المستوى المحلي، وبحد اقصى قدره 4 مليارات دينار للعامين 2009 و2010 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل، واخذا في الاعتبار ان منح الائتمان والتمويل تقع مسؤوليته على الجهة المانحة، وانه يتعين مراعاة الاصول والاعراف المصرفية السليمة والقواعد والأسس المقررة في هذا الخصوص، فقد أوجبت هذه المادة على البنوك المحلية عند منح هذا التمويل الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك، والحصول على ضمانات كافية ومناسبة يتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل، وألا يستخدم هذا التمويل الجديد لسداد مديونيات قائمة على العميل وقت صدور القانون، على ان يتم متابعة استخدام العميل للتمويل الجديد في الغرض الممنوح من أجله، وان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل 5 سنوات وفقا لاحتياجات العميل، وان يتم سداد أصل التمويل والعائد على أقساط خلال أجل التمويل، ومراعاة توزيع التمويل الجديد على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.

وتضمنت المادة 15 كيفية تحديد مقدار ضمان الدولة في حالة تعثر سداد التمويل، وذلك بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، وأجازت لوزارة المالية ان تصدر ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تتجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، كما اجازت ان يتم دفع عائد على هذه السندات والصكوك وفقا لما يحدده بنك الكويت المركزي.

وينقسم الباب الثالث الى فصلين تضمنا الأحكام الخاصة بشركات الاستثمار، واشتمل الفصل الأول على الأحكام المتعلقة بتصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها، ونصت المادة 16 على ان تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من أجل تحديد وسائل المعالجة المناسبة في ضوء هذا التصنيف، ويتم تصنيف الشركات الى 3 فئات أساسية هي:

شركات تواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية، وشركات تتمتع بالملاءة وتواجه مشاكل مالية لا يترتب عليها نشوء أزمة نظامية او مشاكل مالية، وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها، وتتمتع هذه الشركات بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، وشركات اخرى لا تتمتع بالملاءة الكافية وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية او مشاكل مالية، وتتطلب وسائل معالجة لمنع نشوء أي أزمة نظامية او مشاكل مالية.

وأوضحت المادة 17 المؤشرات التي يتم الاستناد اليها عند تصنيف الشركات، والتي تمثلت في مدى وجود ارتفاع حجم مديونيتها التي لا يوجد ضمانات مقابلها تجاه البنوك المحلية، ارتفاع في عدد وحجم كل من المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركة، وما تديره من صناديق استثمار، ارتفاع التزامات الشركة تجاه شركات استثمار وجهات اخرى، وارتفاع حجم مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وتشابك علاقاتها المالية مع أطراف محلية اخرى، واي مؤشرات يقررها بنك الكويت المركزي.

واجازت المادة 18 لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وتحديد فئة تصنيفها، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة.

وتضمنت المادة 19 الإجراءات التي يمكن لبنك الكويت المركزي اتخاذها بشأن معالجة أوضاع الشركات التي تواجه مشاكل مالية، والتي تكون وفق أسلوب أو اكثر من 3 أساليب، حيث تمثل الأسلوب الأول في ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات ذات الملاءة التي يقع تصنيفها في البندين 1 و2 من المادة 16 خلال الأعوام 2009 و2010 واستثناء من أحكام المادة 3 تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم في 31/12/2008 على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة تعثره، وتلتزم الشركة بأن تضع كافة أصولها في محفظة لمقابلة الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، والتمويل الجديد الذي تم منحه في هذا الشأن.

وتمثل الأسلوب الثاني في قيام الهيئة بسداد الالتزامات القائمة في 31/12/2008 على الشركة المنصفة في البند 3 من المادة 16 والتي قد يترتب على عدم معالجة أوضاعها أزمة نظامية تجاه دائنيها من غير البنوك المحلية والأجنبية وذلك في تواريخ استحقاقها، بدفعة نقدية بحد اقصى يبلغ 100 الف دينار لكل دائن وإصدار سندات أذنية لمدة 4 سنوات بالجزء المتبقي من المديونية، وذلك بعد موافقة الدائنين وتستخدم السندات الأذنية كضمان او في تسديد أي مديونيات قائمة على العميل المستفيد من هذه السندات الأذنية تجاه البنوك كل بنسبة مديونيته تجاه العميل.

ويتمثل الأسلوب الثالث في تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال مساهمة الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم تمويل مساند او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم او اصدار اسهم ممتازة تخصص للهيئة او اصدار ادوات مالية أخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.

ونصت المادة 20 على ان يقوم بنك الكويت المركزي بتكليف البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات شركات الاستثمار التي يتضمن اسلوب معالجة اوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.

كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونية الشركة، وتحديد الجزء الذي ستضمنه الدولة من اجمالي الالتزامات ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.

وتضمنت المادة 21 الشروط والمتطلبات التي يجب على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها استيفاؤها.

وتضمن الفصل الثاني الخاص بالاجراءات القضائية الأحكام التي تمكن بنك الكويت المركزي او الشركة التي تعاني مشاكل مالية من طلب اعادة الهيكلة من خلال اجراءات خاصة تستهدف تبسيط الاجراءات والعمل على سرعة الانتهاء منها، مع تمكين الجهة الرقابية ـ بنك الكويت المركزي ـ من توجيه الاجراءات توجيها سليما بما يساعد القضاء على سرعة الوصول للقرار العادل السليم، وذلك لأن أحكام هذا القانون فرضتها حالة ضرورة، تمثلت في تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول، ولمواجهة هذه الظروف الاستثنائية كان لابد من تيسير اجراءات التقاضي والبعد عن الاجراءات التي قد تتيح الفرصة لاطالة أمد التقاضي، ولذلك جاء بهذا الفصل أحكام خاصة بالإجراءات القضائية فورد بالمادة 22 النص على انشاء دائرة خاصة بالمحكمة الكلية ينظر أمامها موضوع طلبات اعادة الهيكلة وعلى ان يكون ذلك على وجه السرعة.

وتضمنت المادة 23 أحقية كل من بنك الكويت المركزي والشركة بطلب التصريح باتخاذ اجراءات اعادة الهيكلة عن طريق التقدم لرئيس الدائرة الخاصة المنشأة بالمحكمة الكلية وفق المادة السابقة، وعلى ان تلتزم الشركة بتقديم كافة المستندات المؤيدة لطلب اعادة الهيكلة، سواء كان مقدم الطلب البنك المركزي او الشركة، وفي حالة تقديم الطلب من الشركة عليها اخطار البنك المركزي بذلك.

ونصت المادة 24 على ان يترتب على تقديم الطلب المذكور بالمادة السابقة وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية الخاصة بالالتزامات السابقة على طلب التقديم بانجاز اجراءات اعادة الهيكلة، وذلك حرصا على توفير الحماية للشركة من الدائنين، وحري بالبيان ان هذا القرار يسري لفترة مؤقتة لحين اصدار الحكم من المحكمة المختصة بالتصديق خطة اعادة الهيكلة، او سقوطه تلقائيا اذا ما رفض طلب اعادة الهيكلة.

وترتب على ذلك التزام حتمي على الشركة باخطار جميع دائنيها بصورة الطلب ووقف الاجراءات المترتبة عليه، وذلك باستخدام كتاب مسجل بعلم الوصول.

ورسمت المادة 25 كيفية التظلم من وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ خلال خمسة عشر يوما بتقرير وعلى ان يكون مسببا والا كان باطلا، وذلك بتقرير امام ادارة الكتاب، مع مراعاة اخطار البنك المركزي والشركة بالتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول، ونصت المادة على عدم قابلية الحكم الصادر في التظلم للطعن عليه بأي طريق بهدف حسم التقاضي بغية عدم اطالة أمد النزاع.

ووفقا للمادة 26 يقوم البنك المركزي فور تقديم الطلب بدراسة الوضع المالي للشركة وتقديم تقريره النهائي خلال مدة أربعة شهور، ويجوز مدها لمدة أخرى حسب وضع الشركة ومتطلبات الدراسة، وللبنك المركزي الاستعانة بأي جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة في هذا المجال للقيام بالدراسة المطلوبة.

وعلى رئيس الدائرة المختصة تحديد جلسة لنظر الموضوع بحيث تتولى ادارة الكتاب إخطار الشركة مقدمة الطلب والبنك المركزي بالجلسة المحددة بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ونصت المادة 27 على ان يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة المشار اليها في المادة 22، بصورة تلقائية، بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة استمرار وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية حتى نهاية الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة، اما اذا رفضت المحكمة الطلب اعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الاجراءات سيرها الطبيعي.

وارتؤي جعل الحكم نهائيا وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن بهدف حسم النزاع على درجة واحدة حرصا على عدم اطالة النزاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تعالجها الاحكام.

واشارت المادة 28 الى ان يقوم البنك المركزي بالاشراف والمتابعة على تنفيذ الشركة لعناصر خطة اعادة الهيكلة المصدق عليها من المحكمة المختصة للوقوف على مدى التزامها بالخطة في اطار جدولها الزمني، واذا ما ثبت للبنك المركزي عدم التزام الشركة بالخطة يعرض البنك المركزي الأمر على المحكمة المختصة باستصدار حكم باعتبار خطة اعادة الهيكلة كأن لم تكن بما في ذلك الغاء وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية، ويجوز لصاحب المصلحة اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاستيفاء حقوقه.

وينظم الباب الرابع العقوبات بشأن مجموعة من الجرائم الجزائية بما يكفل الالتزام بأحكام القانون، أخذا في الحسبان ان الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جميعها غايتها حماية المال العام، فنصت المادة 29 على معاقبة كل من يخفي الحقيقة او يصطنع دينا او مستندا او اي تصرف، غير حقيقي، بهدف الاستفادة من احكام القانون.

وعاقبت المادة 30 كل من يقدم او يدلي ببيانات او معلومات غير صحيحة او يرتكب غشا او تدليسا، بغرض الاستفادة من القانون، وذلك في حالة تقديم البيانات والمعلومات لإحدى الجهات القضائية او الرسمية.

كما فرضت المادة 31 عقوبة مغلظة على كل من يذيع او يستغل لنفسه او لغيره اي معلومات سرية تتعلق بالبيانات والمعلومات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون، فالعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، وأيا كانت العقوبة المحكوم بها يحكم على الجاني بالعزل من وظيفته.

وشددت المادة 32 العقوبة على كل من علم بالفعل بوقوع جريمة او شروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة، وعلة التشديد ان جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الراهن تمس المال العام.

كما فرضت المادة 33 تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها بالمادة 85 من القانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على البنوك والشركات في حال إخلالها بأي من احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له من بنك الكويت او الهيئة العامة للاستثمار.

وتضمن الباب الخامس احكاما عامة ختامية، حيث حددت المادة 34 الحد الأقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق احكام هذا القانون، وان توفر كلفة القانون الاحتياطي العام للدولة.

ونصت المادة 34 على ان توفر الاعتمادات المالية لتنفيذ احكام هذا القانون، بما في ذلك كافة المصروفات اللازمة، وذلك من الاحتياطي العام للدولة.

ونصت المادة 35 على ان يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة شهرين من النشر في الجريدة الرسمية، وتشمل اللائحة التنفيذية كافة الأمور التي يقتضيها هذا القانون
 

saad1966

عضو نشط
التسجيل
23 فبراير 2009
المشاركات
49
راح يتم الموافقه علي الاستقرار الاقتصادي

اما القروض -المواطنين-فلا-ما يصير الحوت يتساوي مع الزوري
 

بصرك

عضو نشط
التسجيل
16 فبراير 2008
المشاركات
3,282
اتوقع ان الشركه الي تبي دعم تطلب زيادة راس بشرط اكتتاب كبار الملاك واذا صار فائض تكمله الهيئه
نفس بنك الخليج بالضبط
 

الهامي1

موقوف
التسجيل
20 مارس 2009
المشاركات
35
رئيس الوزراء غير موجود بالبلد من أمس من مصدر من داخل الديوان !!

فمن الذي صادق على مشروع القانون ؟ هل هو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ؟

أكدت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول الشيخ جابر المبارك قد وافق على اقرار مرسوم قانون تعزيز الوضع الاقتصادي، مؤكدا ان تنفيذ القانون لا يعني البدء فوراً.هذا وقد أكدت المصادر ان اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي الذي اعتمده مجلس الوزراء اليوم بمرسوم ضرورة ستصدر خلال شهر، وصيغة المرسوم تضمنت التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة المالية البرلمانية لكن ليس من ضمنها تعديلات "الشعبي".
وشملت التعديلات التي تم الاخذ بها زيادة ضمان حماية المال العام وتأكيد مساهمة الشركات في بوليصة التأمين 7.5% من الارباح.
ويناقش مجلس الوزراء حالياً مشروع مرسوم للميزانية العامة للدولة تمهيداً لإقراره.


http://www.noonnews.com/ShowArticle.aspx?ID=1620
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى