قانون الاستقرار المالى

Suntan

عضو نشط
التسجيل
29 يناير 2007
المشاركات
332
الإقامة
في البحر
1
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
صناديق الاستثمار: صناديق الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط اي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
الاصول المتعثرة: هي التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل المقدمة من البنوك والتي يجب تكوين مخصصات لها بسبب التعثر في سدادها.
الاصول المضطربة: هي عناصر من مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية شهدت تراجعا ملموسا في قيمتها ومعرضة للانخفاض.
توزيعات على المساهمين: النسبة من صافي الربح القابل للتوزيع والتي يتم اقرار توزيعها على المساهمين اما في صورة توزيعات نقدية او اسهم منحة.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
الصكوك العامة: اداة مالية تصدرها الهيئة نيابة عن الدولة وفق احكام الشريعة الاسلامية.
وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى اي من البنوك.
سندات ملزمة التحول الى اسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها الى اسهم، اذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز اداء الشركة وتوفير اداة مالية تتمتع بدرجة امان عالية.
اسهم ممتازة: اسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة، تعطي اولوية في الحصول على نسبة معينة من الارباح القابلة للتوزيع او اولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية او منح ميزة افضل عند التصويت او غير ذلك من الميزات، ولا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق والميزات الا بموافقة الهيئة، ولهذه الاسهم خاصية التحول الى اسهم عادية وفقا لشروط الاصدار.
المحفظة: هي التي تضم الاصول التي تشتريها الهيئة من البنوك، ويتولى كل بنك ادارتها – نيابة عن الهيئة ـ بدون اتعاب او رسوم او عمولات ووفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي وفقا لتصنيف بنك الكويت المركزي.
ازمة نظامية: الازمة التي من شأنها تعريض النظام المالي لمخاطر نتيجة لانعكاس الآثار السلبية للمشاكل المالية التي تواجهها وحدة اقتصادية او اكثر، في ضوء تشابك العلاقات والمعاملات المالية مع باقي وحدات الجهاز المصرفي والمالي.
البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الاكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، او اي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.
اعادة الهيكلة: الاجراءات التي تتخذها الشركة من اجل تصويب اوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك اعادة جدولة التزاماتها او هيكلة رأسمالها.
الباب الاول ـ البنوك

مادة 2
يجوز للدولة ان تضمن العجز مقابل اصول متعثرة واصول مضطربة لدى البنوك او شراء اصول لديها وفقا لاحكام الفصلين التاليين، وذلك وفقا لما يقرره البنك المركزي بشأن تطبيق اي من الاسلوبين او كليهما معا كأسلوب ثالث.

كما يجوز لبنك الكويت المركزي، بعد السير في التطبيق، العدول عن الاسلوب المطبق الى الاسلوب الذي يراه مناسبا منها، وفقا لتطورات اوضاع كل بنك.

الفصل الأول ـ ضمان العجز مقابل اصول متعثرة واصول مضطربة

مادة 3
يجوز ان تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، من تاريخ إصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008.

ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك، استنادا الى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، وبالقدر الذي لا يتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما يقرره البنك المركزي في هذا الخصوص على ان يراعى ما يلي:

يتم بصفة دورية، خلال الاعوام 2009 و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذا الفترة، بشرط الا يتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من 1/1/2012 وحتى نهاية فترة الضمان.
تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها، والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.
على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.
مادة 4
يجوز ان تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008 ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ في كل من المحفظتين خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقا للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان او بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات المحفظة المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.

مادة 5
يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن 8% سنويا، وذلك اعتبارا من 31/12/2011.

وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة اصدار ضمان بنسبة 1% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الاحتياطي العام للدولة.

مادة 6
يجوز الغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، اذا انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.

الفصل الثاني ـ شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة

مادة 7
يجوز للهيئة ـ نيابة عن الدولة ـ شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة لدى البنوك، ويكون الشراء خلال الأعوام 2009 و2010 و2011.

وتحدد قيمة الشراء بالقيمة الدفترية لهذه الأصول في تاريخ الشراء مستبعدا منها المخصصات المكونة مقابلها في دفاتر البنوك وأي مخصصات أخرى يحددها البنك المركزي مقابل هذه الأصول، وتنتقل الأصول المشتراة الى محفظة خاصة بالهيئة، وتكون محملة بجميع الضمانات القائمة مقابلها، وبأي رهون أو ضمانات مترتبة عليها للغير.

ويلتزم كل بنك بإدارة المحفظة ـ نيابة عن الهيئة ـ بدون أتعاب أو رسوم أو عمولات أيا كانت صورتها، وبالشروط التي تحددها الهيئة.

مادة 8
يتم الشراء مقابل قيام الهيئة بإصدار سندات أو صكوك اسمية غير قابلة للحوالة، ويجوز ان يدفع عن هذه السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.

وتستحق هذه السندات والصكوك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر عاما من تاريخ صدورها.

ويجوز للهيئة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، استخدام كل أو جزء من العوائد المحققة لمحفظة الأصول المشتراة من البنوك في استهلاك السندات والصكوك من خلال ادراجها ضمن ايرادات البنوك في نهاية كل سنة مالية.

مادة 9
يلتزم كل بنك بتكوين احتياطيات، وفقا للنسبة التي يحددها البنك المركزي، وبما لا يقل عن 8% سنويا من قيمة السندات أو الصكوك، على ان يبدأ ذلك من 31/12/2011.

واستثناء من أحكام المادة 508 من القانون المدني، يجوز للهيئة اعادة بيع جزء من مكونات المحفظة بما يعادل قيمة هذا الاحتياطي، وذلك بنفس سعر الشراء، ويجوز للبنوك شراء أي من مكونات المحفظة باستخدام مواردها الأخرى، وذلك كله مقابل استهلاك السندات والصكوك.

ويجب على البنوك اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل حسن ادارة مكونات المحفظة بما في ذلك متابعة العملاء المدينين لتحصيل الديون، واتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية اللازمة في هذا الخصوص، وتتحمل البنوك كافة المصروفات المترتبة على ذلك.

مادة 10
تلتزم البنوك بمسك دفاتر مستقلة ـ خارج حساباتها ـ للمحفظة، كما تلتزم بإدراج المحفظة في البيانات المالية ضمن الحسابات النظامية.

ويتعين على البنوك البائعة تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة وبنك الكويت المركزي، وتقديم تقارير لهما ربع سنوية عن مكونات المحفظة وتقييمها والعوائد عليها، على ان يكون التقرير السنوي مدققا من مراقبي الحسابات الخارجيين للبنوك.

مادة 11
تتولى الهيئة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، وضع الأسس والضوابط المنظمة لشراء الأصول وإدارة المحفظة وأي أمور أخرى تتعلق بتنفيذ شراء الأصول.

مادة 12
في حالة عدم قدرة أي من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يجوز، وخلال فترة سريان هذا القانون، قيام الهيئة بما يلي:

شراء سندات تصدرها البنوك تلتزم فيها بتحويلها الى أسهم.
الاكتتاب في أسهم ممتازة تصدرها البنوك.
الاكتتاب في أي أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.
مادة 13
في تطبيق أحكام هذا القانون، يتعين على كل بنك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما يلي:

أ- تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز أو شراء أصول متعثرة وأصول مضطربة.
ب- تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
ج- الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك.
د- وضع السياسات اللازمة لاستمرار البنك في تقديم التمويل المطلوب لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
هـ- أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني ـ دعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة

مادة 14
تضمن الدولة التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك الكويتية من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم استخدامه محليا، وبحد أقصى اربعة مليارات دينار، للعامين 2009 و2010، وذلك بنسبة لا تجاوز 50% من رصيد التمويل الجديد، ويسري الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل.

ويتعين على البنوك الالتزام عند منح التمويل الجديد بما يلي:

التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل.
ألا يتم استخدام التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وأن يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الأغراض الممنوح من اجلها وفقا للعقد المبرم معه.
ان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل خمس سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
ان يتم سداد أصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.
يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
مادة 15
إذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة السابقة، يحدد مقدار ضمان الدولة ـ بحد أقصى ـ بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل.

ويجوز ان يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.

الباب الثالث ـ شركات الاستثمار
الفصل الأول ـ تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها

مادة 16
تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد وسائل المعالجة المناسبة الى 3 فئات اساسية على النحو التالي:

شركات تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية بسبب الدور المؤثر لهذه الشركة في النشاط المحلي.
شركات تتمتع بالملاءة وتواجه مشاكل مالية لا يترتب عليها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية، وتحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
شركات لا تتمتع بالملاءة الكافية وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية، وتتطلب معالجة لمنع نشوء اي أزمة نظامية او مشاكل مالية.
مادة 17
يتم تحديد الشركات بناء على التصنيف الوارد في المادة السابقة، استنادا الى مؤشر او اكثر من المؤشرات التالية:

ارتفاع حجم المديونيات غير المغطاة بضمانات تجاه البنوك المحلية.
ارتفاع عدد او حجم كل من المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركة لحساب العملاء، وما تديره من صناديق استثمار، واثر ذلك على تشابك علاقاتها المالية مع جهات محلية اخرى، ما يتطلب فك هذه التشابكات.
ارتفاع التزامات الشركة تجاه شركات استثمار وصناديق استثمار وجهات اخرى، مما قد يترتب عليه عدم قدرة تلك الاطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه بنوك محلية او دائنين آخرين، نتيجة للتشابك في العلاقات المالية.
ارتفاع حجم مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وتشابك علاقاتها المالية مع اطراف محلية اخرى.
أي مؤشرات اخرى يقررها البنك المركزي.
مادة 18
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او أكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وتحديد فئة تصنيفها وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة.

مادة 19
يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات التي تواجه مشاكل مالية.

وتكون المعالجة لاوضاع الشركات بأسلوب او اكثر، على النحو التالي:

ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات التي يقع تصنيفها في البندين 1 و2 من المادة 16، خلال العامين 2009 و2010، وذلك بغرض سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك لاستخدامها في السداد النقدي لنسبة لا تزيد على 25% من مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في إطار جدولة تلك المديونيات لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
واستثناء من احكام المادة 3 من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم في 31/12/2008، على الشركة تجاه أي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
وتلتزم الشركة بأن تضع كافة اصولها في محفظة لمقابلة الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي تم منحه في هذا الشأن.
قيام الهيئة بسداد الالتزامات القائمة في 31/12/2008 على الشركة المصنفة في البند 3 من المادة 16، تجاه دائنيها من غير البنوك المحلية والأجنبية، وذلك في تواريخ استحقاقها، بدفعات نقدية حدها الأقصى مائة ألف دينار لكل دائن، واصدار سندات أذنية لمدة أربع سنوات بالجزء المتبقي من المديونية، وذلك بعد موافقة الدائنين، وتحل الهيئة محل هؤلاء الدائنين. وتقوم الهيئة بتسليم السندات الأذنية المصدرة للمستفيدين الى البنوك الدائنة لهم ـ ان وجدت ـ وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي. وتستخدم السندات الاذنية كضمان او في تسديد اي مديونيات قائمة على العملاء المستفيدين من هذه السندات الاذنية تجاه البنوك كل بنسبة مديونيته تجاه العميل.
تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصدار اسهم ممتازة للهيئة، او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية.
مادة 20
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بادارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن اسلوب معالجة اوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.

ويقوم البنك المدير بالتنسيق فيما بين البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.

كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين اخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.

مادة 21
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة اوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:

أ ـ تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة اوضاعها.
ب ـ التزام الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50% من مجموع العمالة لديها.
ت ـ تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
د ـ اجراءات التغييرات في اجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ ـ دخول الشركة في عملية دمج مع شركة او شركات اخرى إذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و ـ الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ز ـ أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون او تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني ـ الإجراءات القضائية

مادة 22
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة تختص بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 23
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي او الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها ان تعوق الوفاء بالتزاماتها او مواصلة نشاطها، ان يطلب من رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة، التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة اوضاعها.

وتلتزم الشركة ـ في جميع الاحوال ـ بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديوان وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، وعلى الشركة في حال تقديمها للطلب اخطار البنك المركزي بصورة منه.

مادة 24
يترتب على تقديم الطلب المشار اليه وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوعه من الدائرة المختصة.

وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بصورة من الطلب وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة 25
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الاجراءات امام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاخطار بتقرير امام ادارة الكتاب يخطر به البنك المركزي والشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول ويجب ان يكون التظلم مسببا وإلا اعتبر باطلا.

وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الاجراءات او الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة 26
يقوم بنك الكويت المركزي فور تقديم الطلب، بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة وله تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.

وعلى البنك المركزي ان يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى مماثلة.

وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب وتتولى ادارة الكتاب اخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة 27
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة ان تظل كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية موقوفة الى ان ينتهي تنفيذ الخطة.

واذا انتهت المحكمة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة 28
يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.

فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة، يعرض البنك المركزي امر الشركة على الدائرة المختصة بنظر الموضوع لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفق المواد السابقة.

ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.

الباب الرابع ـ العقوبات

مادة 29
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا او مستندا او تصرف بغرض الاستفادة من احكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.

مادة 30
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.

مادة 31
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص افشى او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون.

مع الحكم على الجاني بالعزل.

مادة 32
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود جريمة او شروع في ارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون، وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة.

مادة 33
كل من يخالف من البنوك والشركات احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وما يصدره بنك الكويت المركزي والهيئة من قرارات او تعليمات تنفيذا له يطبق البنك المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.

الباب الخامس ـ احكام عامة وختامية

مادة 34
يكون الحد الأقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق احكام هذا القانون مليار دينار، وتوفر الاعتمادات المالية، بما في ذلك كافة المصروفات اللازمة، من الاحتياطي العام للدولة.

مادة 35
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 36
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

Suntan

عضو نشط
التسجيل
29 يناير 2007
المشاركات
332
الإقامة
في البحر
المذكرة الايضاحية للقانون رقم لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة

ومن هذا المنطلق، وفي اطار ما تقدم فإن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد يتطلب التأكيد على استقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي في البلاد وتحفيز القطاع المصرفي على تمويل هذه القطاعات.

وفي هذا الاطار، جاء مشروع القانون المرفق متضمنا الأحكام التي تحقق هذه الأهداف، ويتضمن القانون بابا تمهيدا وخمسة أبواب، وقد خصص الباب التمهيدي لوضع تعريفات محددة لبعض العبارات التي وردت في نصوص القانون، ولقد تضمنتها المادة (1) من القانون.

وينظم الباب الأول الأحكام الخاصة بالبنوك، فأجازت المادة (2) للدولة ان تضمن العجز مقابل أصول متعثرة وأصول مضطربة لدى البنوك أو شراء أصول لديها وفقا لاحكام مواد الفصلين الأول والثاني، وذلك وفقا لما يقرره البنك المركزي، كما خولت لبنك الكويت المركزي سلطة العدول عن الأسلوب المطبق الى الأسلوب الذي يراه مناسبا.

وتضمن الفصل الأول في المواد (3) و(4) و(5) و(6) الأحكام الخاصة بضمان العجز مقابل أصول متعثرة وأصول مضطربة، حيث انه يجوز ان تضمن الدولة ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، من تاريخ اصدار الضمان ما قد يكون هناك من عجز خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 في مبلغ المخصصات الواجب تكوينه من قبل البنوك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى هذه البنوك في 31/12/2008 وكذلك ما قد يطرأ من انخفاض خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك كما في 31/12/2008 وبينت المادة (3) كيفية تحديد مقدار العجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والتمويل.

وان تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل الذي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاته، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ومن ثم تخفيض قيمة الضمان وذلك وفق التعليمات التي تصدر عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وبينت المادة (4) كيفية احتساب الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك طوال فترة الضمان.

وألزمت البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات المحفظة المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان من اسهم وعقارات.

ونصت المادة 5 على ان يصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشأن معالجة العجز لديه، وبما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان بالنسبة التي يحددها له بنك الكويت المركزي سنويا، وبما لا يقل عن 8% سنويا من قيمته اعتبارا من 31/12/2011، وعلى ان تدفع البنوك سنويا عمولة اصدار ضمان بنسبة 1.0% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة العمولة المحصلة الى الاحتياطي العام للدولة.

واجازت المادة 6 الغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، وذلك اذا ما انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.

وشمل الفصل الثاني في المواد 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الاحكام الخاصة بشراء اصول متعثرة واصول مضطربة حيث اجازت المادة 7 للهيئة العامة للاستثمار – نيابة عن الدولة – شراء اصول متعثرة واصول مضطربة لدى البنوك، خلال الاعوام 2009 و2010 و2011، وبينت المادة كيفية تحديد قيمة شراء هذه الاصول، على ان تنتقل ملكية الاصول المشتراة الى محفظة تملكها الهيئة ويلتزم كل بنك بادارة المحفظة – نيابة عن الهيئة – بدون اتعاب او اي رسوم وعمولات، وبالشروط التي تحددها الهيئة.

ونصت المادة 8 على ان يكون الشراء مقابل قيام الهيئة باصدار سندات او صكوك اسمية غير قابلة للحوالة يجوز دفع عائد عليها يحدده بنك الكويت المركزي، وتستحق هذه السندات والصكوك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما من تاريخ صدورها، كما تجيز المادة للهيئة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي استخدام كل أو جزء من العوائد المحققة لمحفظة الاصول المشتراة من البنوك، في استهلاك السندات والصكوك، وذلك من خلال السماح للبنوك بادراجها ضمن ايراداتها.

والزمت المادة 9 كل بنك بتكوين احتياطيات وفقا للنسبة التي يحددها البنك المركزي وبما لا يقل عن 8% سنويا من قيمة السندات او الصكوك، وان يبدأ ذلك من 31/12/2011، ويجوز للهيئة اعادة بيع جزء من مكونات المحفظة بما يعادل قيمة هذا الاحتياطي استثناء من احكام المادة 508 من القانون المدني، وذلك بنفس سعر الشراء، كما اجازت للبنوك شراء اي من مكونات المحفظة باستخدام مواردها الاخرى، وذلك كله مقابل اطفاء السندات والصكوك.

والزمت المادة 10 البنوك بمسك دفاتر مستقلة – خارج حساباتها – لمحفظة الاصول المشتراة، وان يتم ادراج المحفظة في البيانات المالية ضمن الحسابات النظامية، وان تقدم البنوك البائعة البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة وبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وتقديم تقارير ربع سنوية عن مكونات تلك المحفظة وتقييمها والعوائد عليها، على ان يكون التقرير السنوي مدققا ومعتمدا من مراقبي الحسابات الخارجيين للبنوك.

ونصت المادة 11 على ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع الأسس والضوابط المنظمة لشراء الاصول وادارة المحفظة واي امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الاصول.

واجازت المادة 12 للهيئة خلال فترة سريان القانون في حالة عدم قدرة اي من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات اوضاعه المالية، شراء سندات تصدرها البنوك تكون تلتزم بتحويلها الى اسهم، والاكتتاب في اسهم ممتازة تصدرها البنوك، والاكتتاب في اي ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية لتدعيم حقوق المساهمين للبنك المصدر.

وتضمنت المادة 13 الشروط والمتطلبات التي يتعين على البنوك استيفاؤها في هذا الخصوص، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة، على ان يتم ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينظم الباب الثاني في المادتين 14 و15 الاحكام الخاصة بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، حيث نصت المادة 14 على ان تضمن الدولة 50% من التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك المحلية في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، والذي يتم استخدامه على المستوى المحلي، وبحد اقصى قدره 4 مليارات دينار للعامين 2009 و2010 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل، واخذا في الاعتبار ان منح الائتمان والتمويل تقع مسؤوليته على الجهة المانحة، وانه يتعين مراعاة الاصول والاعراف المصرفية السليمة والقواعد والأسس المقررة في هذا الخصوص، فقد أوجبت هذه المادة على البنوك المحلية عند منح هذا التمويل الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك، والحصول على ضمانات كافية ومناسبة يتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل، وألا يستخدم هذا التمويل الجديد لسداد مديونيات قائمة على العميل وقت صدور القانون، على ان يتم متابعة استخدام العميل للتمويل الجديد في الغرض الممنوح من أجله، وان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل 5 سنوات وفقا لاحتياجات العميل، وان يتم سداد أصل التمويل والعائد على أقساط خلال أجل التمويل، ومراعاة توزيع التمويل الجديد على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.

وتضمنت المادة 15 كيفية تحديد مقدار ضمان الدولة في حالة تعثر سداد التمويل، وذلك بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، وأجازت لوزارة المالية ان تصدر ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تتجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، كما اجازت ان يتم دفع عائد على هذه السندات والصكوك وفقا لما يحدده بنك الكويت المركزي.

وينقسم الباب الثالث الى فصلين تضمنا الأحكام الخاصة بشركات الاستثمار، واشتمل الفصل الأول على الأحكام المتعلقة بتصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها، ونصت المادة 16 على ان تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من أجل تحديد وسائل المعالجة المناسبة في ضوء هذا التصنيف، ويتم تصنيف الشركات الى 3 فئات أساسية هي:

شركات تواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية، وشركات تتمتع بالملاءة وتواجه مشاكل مالية لا يترتب عليها نشوء أزمة نظامية او مشاكل مالية، وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها، وتتمتع هذه الشركات بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، وشركات اخرى لا تتمتع بالملاءة الكافية وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية او مشاكل مالية، وتتطلب وسائل معالجة لمنع نشوء أي أزمة نظامية او مشاكل مالية.

وأوضحت المادة 17 المؤشرات التي يتم الاستناد اليها عند تصنيف الشركات، والتي تمثلت في مدى وجود ارتفاع حجم مديونيتها التي لا يوجد ضمانات مقابلها تجاه البنوك المحلية، ارتفاع في عدد وحجم كل من المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركة، وما تديره من صناديق استثمار، ارتفاع التزامات الشركة تجاه شركات استثمار وجهات اخرى، وارتفاع حجم مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وتشابك علاقاتها المالية مع أطراف محلية اخرى، واي مؤشرات يقررها بنك الكويت المركزي.

واجازت المادة 18 لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وتحديد فئة تصنيفها، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة.

وتضمنت المادة 19 الإجراءات التي يمكن لبنك الكويت المركزي اتخاذها بشأن معالجة أوضاع الشركات التي تواجه مشاكل مالية، والتي تكون وفق أسلوب أو اكثر من 3 أساليب، حيث تمثل الأسلوب الأول في ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات ذات الملاءة التي يقع تصنيفها في البندين 1 و2 من المادة 16 خلال الأعوام 2009 و2010 واستثناء من أحكام المادة 3 تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم في 31/12/2008 على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة تعثره، وتلتزم الشركة بأن تضع كافة أصولها في محفظة لمقابلة الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، والتمويل الجديد الذي تم منحه في هذا الشأن.

وتمثل الأسلوب الثاني في قيام الهيئة بسداد الالتزامات القائمة في 31/12/2008 على الشركة المنصفة في البند 3 من المادة 16 والتي قد يترتب على عدم معالجة أوضاعها أزمة نظامية تجاه دائنيها من غير البنوك المحلية والأجنبية وذلك في تواريخ استحقاقها، بدفعة نقدية بحد اقصى يبلغ 100 الف دينار لكل دائن وإصدار سندات أذنية لمدة 4 سنوات بالجزء المتبقي من المديونية، وذلك بعد موافقة الدائنين وتستخدم السندات الأذنية كضمان او في تسديد أي مديونيات قائمة على العميل المستفيد من هذه السندات الأذنية تجاه البنوك كل بنسبة مديونيته تجاه العميل.

ويتمثل الأسلوب الثالث في تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال مساهمة الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم تمويل مساند او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم او اصدار اسهم ممتازة تخصص للهيئة او اصدار ادوات مالية أخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.

ونصت المادة 20 على ان يقوم بنك الكويت المركزي بتكليف البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات شركات الاستثمار التي يتضمن اسلوب معالجة اوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.

كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونية الشركة، وتحديد الجزء الذي ستضمنه الدولة من اجمالي الالتزامات ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.

وتضمنت المادة 21 الشروط والمتطلبات التي يجب على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها استيفاؤها.

وتضمن الفصل الثاني الخاص بالاجراءات القضائية الأحكام التي تمكن بنك الكويت المركزي او الشركة التي تعاني مشاكل مالية من طلب اعادة الهيكلة من خلال اجراءات خاصة تستهدف تبسيط الاجراءات والعمل على سرعة الانتهاء منها، مع تمكين الجهة الرقابية ـ بنك الكويت المركزي ـ من توجيه الاجراءات توجيها سليما بما يساعد القضاء على سرعة الوصول للقرار العادل السليم، وذلك لأن أحكام هذا القانون فرضتها حالة ضرورة، تمثلت في تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول، ولمواجهة هذه الظروف الاستثنائية كان لابد من تيسير اجراءات التقاضي والبعد عن الاجراءات التي قد تتيح الفرصة لاطالة أمد التقاضي، ولذلك جاء بهذا الفصل أحكام خاصة بالإجراءات القضائية فورد بالمادة 22 النص على انشاء دائرة خاصة بالمحكمة الكلية ينظر أمامها موضوع طلبات اعادة الهيكلة وعلى ان يكون ذلك على وجه السرعة.

وتضمنت المادة 23 أحقية كل من بنك الكويت المركزي والشركة بطلب التصريح باتخاذ اجراءات اعادة الهيكلة عن طريق التقدم لرئيس الدائرة الخاصة المنشأة بالمحكمة الكلية وفق المادة السابقة، وعلى ان تلتزم الشركة بتقديم كافة المستندات المؤيدة لطلب اعادة الهيكلة، سواء كان مقدم الطلب البنك المركزي او الشركة، وفي حالة تقديم الطلب من الشركة عليها اخطار البنك المركزي بذلك.

ونصت المادة 24 على ان يترتب على تقديم الطلب المذكور بالمادة السابقة وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية الخاصة بالالتزامات السابقة على طلب التقديم بانجاز اجراءات اعادة الهيكلة، وذلك حرصا على توفير الحماية للشركة من الدائنين، وحري بالبيان ان هذا القرار يسري لفترة مؤقتة لحين اصدار الحكم من المحكمة المختصة بالتصديق خطة اعادة الهيكلة، او سقوطه تلقائيا اذا ما رفض طلب اعادة الهيكلة.

وترتب على ذلك التزام حتمي على الشركة باخطار جميع دائنيها بصورة الطلب ووقف الاجراءات المترتبة عليه، وذلك باستخدام كتاب مسجل بعلم الوصول.

ورسمت المادة 25 كيفية التظلم من وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ خلال خمسة عشر يوما بتقرير وعلى ان يكون مسببا والا كان باطلا، وذلك بتقرير امام ادارة الكتاب، مع مراعاة اخطار البنك المركزي والشركة بالتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول، ونصت المادة على عدم قابلية الحكم الصادر في التظلم للطعن عليه بأي طريق بهدف حسم التقاضي بغية عدم اطالة أمد النزاع.

ووفقا للمادة 26 يقوم البنك المركزي فور تقديم الطلب بدراسة الوضع المالي للشركة وتقديم تقريره النهائي خلال مدة أربعة شهور، ويجوز مدها لمدة أخرى حسب وضع الشركة ومتطلبات الدراسة، وللبنك المركزي الاستعانة بأي جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة في هذا المجال للقيام بالدراسة المطلوبة.

وعلى رئيس الدائرة المختصة تحديد جلسة لنظر الموضوع بحيث تتولى ادارة الكتاب إخطار الشركة مقدمة الطلب والبنك المركزي بالجلسة المحددة بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ونصت المادة 27 على ان يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة المشار اليها في المادة 22، بصورة تلقائية، بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة استمرار وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية حتى نهاية الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة، اما اذا رفضت المحكمة الطلب اعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الاجراءات سيرها الطبيعي.

وارتؤي جعل الحكم نهائيا وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن بهدف حسم النزاع على درجة واحدة حرصا على عدم اطالة النزاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تعالجها الاحكام.

واشارت المادة 28 الى ان يقوم البنك المركزي بالاشراف والمتابعة على تنفيذ الشركة لعناصر خطة اعادة الهيكلة المصدق عليها من المحكمة المختصة للوقوف على مدى التزامها بالخطة في اطار جدولها الزمني، واذا ما ثبت للبنك المركزي عدم التزام الشركة بالخطة يعرض البنك المركزي الأمر على المحكمة المختصة باستصدار حكم باعتبار خطة اعادة الهيكلة كأن لم تكن بما في ذلك الغاء وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية، ويجوز لصاحب المصلحة اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاستيفاء حقوقه.

وينظم الباب الرابع العقوبات بشأن مجموعة من الجرائم الجزائية بما يكفل الالتزام بأحكام القانون، أخذا في الحسبان ان الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جميعها غايتها حماية المال العام، فنصت المادة 29 على معاقبة كل من يخفي الحقيقة او يصطنع دينا او مستندا او اي تصرف، غير حقيقي، بهدف الاستفادة من احكام القانون.

وعاقبت المادة 30 كل من يقدم او يدلي ببيانات او معلومات غير صحيحة او يرتكب غشا او تدليسا، بغرض الاستفادة من القانون، وذلك في حالة تقديم البيانات والمعلومات لإحدى الجهات القضائية او الرسمية.

كما فرضت المادة 31 عقوبة مغلظة على كل من يذيع او يستغل لنفسه او لغيره اي معلومات سرية تتعلق بالبيانات والمعلومات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون، فالعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، وأيا كانت العقوبة المحكوم بها يحكم على الجاني بالعزل من وظيفته.

وشددت المادة 32 العقوبة على كل من علم بالفعل بوقوع جريمة او شروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة، وعلة التشديد ان جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الراهن تمس المال العام.

كما فرضت المادة 33 تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها بالمادة 85 من القانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على البنوك والشركات في حال إخلالها بأي من احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له من بنك الكويت او الهيئة العامة للاستثمار.

وتضمن الباب الخامس احكاما عامة ختامية، حيث حددت المادة 34 الحد الأقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق احكام هذا القانون، وان توفر كلفة القانون الاحتياطي العام للدولة.

ونصت المادة 34 على ان توفر الاعتمادات المالية لتنفيذ احكام هذا القانون، بما في ذلك كافة المصروفات اللازمة، وذلك من الاحتياطي العام للدولة.

ونصت المادة 35 على ان يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة شهرين من النشر في الجريدة الرسمية، وتشمل اللائحة التنفيذية كافة الأمور التي يقتضيها هذا القانون.
 

عزيز نفس

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
832
يااخواني هل صحيح كما يقال

ان اي سهم لا يرتفع الي القيمة الاسمية لا يحصل علي الدعم

ارجو الافادة من الاخوان وشكرا
 

عندك سلف

عضو مميز
التسجيل
27 نوفمبر 2004
المشاركات
5,164
الإقامة
ضاحية عبدالله السالم
يااخواني هل صحيح كما يقال

ان اي سهم لا يرتفع الي القيمة الاسمية لا يحصل علي الدعم

ارجو الافادة من الاخوان وشكرا
بعد قراءة متأنية لنص القانون والمذكرة التفسيرية.....
استطيع أن أقول أن الجواب المباشر هو ......لا
لا توجد علاقة بين القانون ووجوب ارتفاع الاسهم الى القيمة الدفترية
 

Suntan

عضو نشط
التسجيل
29 يناير 2007
المشاركات
332
الإقامة
في البحر
تم نقل الموضوع لاهميتة وحتي يسفيد الجميع

والله المعين

وشكرا
 

بوكندر

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2007
المشاركات
252
الإقامة
دولة الكويت
مشكور والله
عساك على القوة
 

qatel4

عضو نشط
التسجيل
19 يوليو 2005
المشاركات
667
مشكور والله يعطيك العافية
 
أعلى