النص الكامل لمشروع قانون الاستقرار كما اعتمدته الحكومة

جيزااااني

عضو نشط
التسجيل
15 مايو 2008
المشاركات
641
الإقامة
** الكويت أحلى بلد **
--------------------------------------------------------------------------------
النص الكامل لمشروع قانون الاستقرار كما اعتمدته الحكومة


ذكر وزير المالية مصطفى الشمالى ان مرسوم قانون الأستقرار المالى يتكون من 33 مادة والباب الاول منه يتعلق بالتعامل مع البنوك في حين يتعلق الباب الثاني بالتعامل مع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج.
وقال الشمالي ان الباب الثالث يتعلق بشركات الاستثمار وان الفصل الاول من ذلك الباب يتعلق بتصنيف الشركات واساليب المعالجة وضوابطها في حين يتعلق الفصل الثاني بالاجراءات القضائية اما الباب الرابع فيتعلق بالعقوبات والخامس بالاحكام.

مشروع قانون رقم لسنة 2009
بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
ـ وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له
ـ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
ـ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 19 لسنة 200 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.

باب تمهيدي
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1) البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
2) البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الاجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
3) الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
4) العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
5) الهيئة العامة للاستثمار.
6) وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى اي من البنوك.
7) سندات ملزمة التحول الى اسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض يتم دفع عائد عليها وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها الى اسهم اذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز اداء الشركة وتوفير اداة مالية تتمتع بدرجة امان عالية.
8) سندات قابلة للتحول الى اسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، ويجوز ان تتضمن شروط اصدارها قابليتها للتحول الى اسهم بعد مضي مدة محددة، بموافقة مالك السند.
9) اسهم ممتازة: اسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة تعطي اولوية في الحصول على نسبة معينة من الارباح القابلة للتوزيع او اولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية أو منح ميزة افضل عند التصويت او غير ذلك من الميزات، ولا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق والميزات الا بموافقة الهيئة و لهذه الاسهم خاصية التحول الى أسهم عادية وفقا لشروط الاصدار.
10) قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، قطاع الزراعة وصيد الاسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد «الانشاء والمقاولات»، قطاع التجارة والاعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
11) الصكوك: اداة مالية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الدولة وفق احكام الشريعة الاسلامية.
12) شركات محددة الغرض: شركات ذات غرض خاص تقوم بتملك الاصول وتوريقها عن طريق اصدار صكوك او سندات مديونية، وتستثنى هذه الشركات من الحد الادنى المقرر في قانون الشركات التجارية عدد الشركاء المؤسسين.
13) ملاءة الشركة: تقاس الملاءة بمدى كفاية اصول الشركة لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة او طويلة الاجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية.
14) البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الاكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو اي بنك اخر يحدده بنك الكويت المركزي.
15) الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشكلات التي تواجهها الشركات.
16) إعادة الهيكلة: الاجراءات التي تتخذها الشركة من اجل تصويب اوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك اعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأس مالها.
17) الجهات المستفيدة: البنوك الكويتية التي يصدر لها وثيقة الضمان وفقا لاحكام الباب الاول، وشركات الاستثمار التي تتمتع بالملاءة وينطبق بشأنها احكام الفصل الاول من الباب الثالث.

الباب الأول
البنوك
مادة «2»
يجوز ان تضمن الدولة ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ اصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008.
ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك، استنادا الى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد واسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها وبالقدر الذي لا يتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما يقرره البنك المركزي في هذا الخصوص على ان يراعى ما يلي:
-1 يتم بصفة دورية خلال الاعوام 2009، و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذه الفترة بشرط الا يتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من 1/1/2012 وحتى نهاية فترة الضمان.
-2 تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.
-3 على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.

مادة «3»
يجوز ان تضمن الدولة ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008 ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ في كل من المحفظتين خلال الاعوام 2009 و 2010 و 2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقا للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان او بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.

مادة «4»
يصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه يما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي بما لا يقل عن 8 في المئة سنويا. وذلك اعتبارا من 31/12/2011.
وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة اصدار ضمان بنسبة 1 في المئة سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الاحتياطي العام للدولة.

مادة «5»
يجوز الغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، اذا انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.

مادة «6»
في حالة عدم قدرة اي من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات اوضاعه المالية فانه يجوز وخلال فترة سريان هذا القانون قيام الهيئة بما يلي:
-1 شراء سندات تصدرها البنوك تلتزم فيها بتحويلها الى اسهم.
-2 الاكتتاب في اسهم ممتازة تصدرها البنوك.
-3 الاكتتاب في اي ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.

مادة «7»
في تطبيق احكام هذا القانون يتعين على كل بنك الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما يلي:
أ - تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز في الاصول الوارد في المادتين «2 و 3».
ب ـ تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
ج - الدخول في عملية دمج اذا تطلبت اوضاع البنك ذلك.
د - اي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون او تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الثاني
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة

مادة «8»
تضمن الدولة التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك الكويتية من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم استخدامه محليا، وبحد اقصى اربعة الاف مليون دينار لهذا التمويل، للعامين 2009 و2010، على الا يجاوز الضمان نسبة 50 في المئة رصيد هذا التمويل، ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل.
ويتعين على البنوك الالتزام عند منح التمويل الجديد، بما يلي:
1 - التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
2 - الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل.
3 - ان لا يتم استخدام التمويل الجديد لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الاغراض الممنوح من اجلها وفقا للعقد المبرم معه.
4 - ان يكون الحد الاقصى لاجل التمويل خمس سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
5 - ان يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.
6 - يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.

مادة «9»
مع مراعاة حكم المادة «29» اذا تبين لبنك الكويت المركزي تعثر احد المدينين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقا للمادة السابقة، يحدد مقدار ضمان الدولة - بحد اقصى - بنسبة 50 في المئة من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر، مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل.
ويجوز ان يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.

الباب الثالث
شركات الاستثمار
الفصل الأول
تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها

مادة «10»
تصنف الشركات بناء على اوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية بسبب الدور المؤثر لهذه الشركة في النشاط المحلي. او الشركات التي تحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.

مادة «11»
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي، وذلك لدراسة وتقييم اوضاع الشركة وفقا لاحكام المادة «10» من هذا المرسوم بالقانون، واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.

مادة «12»
يشترط للاستفادة من احكام هذا الفصل ان تكون الشركة ذات ملاءة وفقا للمادة «10».
يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات المشار اليها في المادة «10» وتكون معالجة اوضاعها باسلوب او اكثر، على النحو التالي:
1 - ضمان الدولة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات خلال العامين 2009 و2010،لاستخدامه بغرض:
أ- سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على الا يزيد السداد النقدي عن 25 في المئة من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بان تضع في محفظة اصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري احكام المادة «9» من هذا القانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين للبنك المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من احكام المادة «2» من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل في 31/12/2008 على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، و ذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
2ـ تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصدار اسهم ممتازة، او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام التشريعة الاسلامية.

مادة «13»
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بادارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن اسلوب معالجة اوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية الدائنة والدائنين الاخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين اخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.

مادة «14»
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة اوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ» تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة اوضاعها.
ب» الالتزام باحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة من مجموعة العمالة لديها.
ج» تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د» اجراء التغييرات في اجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ» دخول الشركة في عملية دمج مع شركة او شركات اخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و» الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ز» اي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون او تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني الإجراءات القضائية
الإجراءات القضائية
مادة «15»
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة تختص بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة «16»
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي او الشركة في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها ان تعوق الوفاء بالتزاماتها او مواصلة نشاطها، ان يطلب من رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة، التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة اوضاعها.
وتلتزم الشركة في جميع الاحوال بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وجميع المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

مادة «17»
يترتب على تقديم الطلب المشار اليه بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب، وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوعة من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة «18»
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الاجراءات امام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاخطار، بتقرير امام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويجب ان يكون التظلم مسببا والا اعتبر باطلا.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بالغاء وقف الاجراءات او الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه ب.

مادة «19»
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقا للمادة «17»، بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لاعادة الهيكلة، وله تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي ان يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال اربعة اشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة الا لمدة اخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب اخطار مقدم الطلب والبنك المركزي وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية أو استمرار هذا الوقف بحسب الاحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقا لجدولها الزمني.
واذا انتهت الدائرة المختصة الى رفض الطلب يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الاجراءات سيرها ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه وعلى الشركة إخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالاشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فاذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة يعرض بنك الكويت المركزي امر الشركة على الدائرة المختصة بنظر الموضوع لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك الغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفق المواد السابقة ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.

الباب الرابع
العقوبات
مادة(22)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة الاف دينار كل من اخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا او مستندا او تصرف بغرض الاستفادة لنفسه او لغيره من احكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.

مادة (23)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية بيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.

مادة (24)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص افشى او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون مع الحكم على الجاني بالعزل.

مادة (25)
يجوز للمحكمة النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة «83» من قانون الجزاء.
كما يجوز لها ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة «82» من قانون الجزاء ايا كانت العقوبة المقضي بها.

مادة «26»
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.


مادة (27)
كل من يخالف من البنوك والشركات احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية وما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات او تعليمات تنفيذا له يطبق بنك الكويت المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.

الباب الخامس
احكام عامة وختامية
مادة «28»
بغرض اصدار الصكوك المنصوص عليها في احكام هذا المرسوم بالقانون، يتم انشاء شركات محددة الغرض، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بهذه الشركات.

مادة (29)
يكون الحد الاقصى لاجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام هذا القانون، ومنها المبالغ التي تستخدم في حالة تسييل الضمانات المقدمة طبقا لاحكام الباب الثاني والفصل الاول من الباب الثالث من هذا المرسوم بالقانون، الف وخمسمائة مليون دينار وتوفر الاعتمادات المالية بما في ذلك كافة المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.

مادة (30)
على الجهات المستفيدة من احكام هذا القانون ان تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية اقرارا الى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين اعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى والتي ابرمت منذ 1/9/2008 وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الاقرار، فاذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها ابلاغ السلطات المختصة.
ويجب تقديم هذا الاقرار بصفة دورية كل ستة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الاقرار الاول.
ويعاقب على عدم تقديم هذا الاقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة 24 من هذا القانون.

مادة (31)
تقدم الحكومة الى مجلس الامة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة وسائل الدعم الحكومي تنفيذ لاحكام هذا القانون مشتملا على اسماء البنوك وشركات الاستثمار المستفيدة منها.

مادة (32)
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (33)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
 

مضارب شجاع

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2007
المشاركات
4,705
المفروض ان الحكومه تمرر صندوق المتعسرين لانه هو الاول يجب حل مشاكلهم المالية وبعدها يمرر هذا القانون لان الشعب هو الاهم
 

بوهباش

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2007
المشاركات
90
الإقامة
الــكـــويــــــــــت
مشكور على النقل ..
بارك الله فيك و في اهلك و في مالك..
 

ريالكو

موقوف
التسجيل
5 يناير 2009
المشاركات
734
ودي افهم شفيهم التكتل الشعبي زعلانيين على المشروع .

المشروع واضح ومردوده طيب للحكومة .
 

واقف

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2009
المشاركات
399
الإقامة
الكويت
ودي افهم شفيهم التكتل الشعبي زعلانيين على المشروع .

المشروع واضح ومردوده طيب للحكومة .

لانهم عارفين البير وغطاه (والخافي اعظم)

وان ماراح ينفع صغار المستثمرين ولا الكبار بعد

وراح يصب في جيب الطماعين والطحالب فقط

ونراقب الاسبوع الجاي ومدى تفاعل البورصه

وبقولها لكم من الحين اذا طاح المؤشر راح يقول عناصر التأزيم تهدد القانون

واتمنى السوق يصعد وينتعش الاقتصاد خصوصا العالم كله منتعش الا ديرتنا

يبيلها سفن آب :)
 

أحمـــــــد

عضو نشط
التسجيل
12 أغسطس 2005
المشاركات
1,309
بارك الله فيك على المجهود

وعساك على القوة يارب
 
أعلى