الشئون الاجتماعية

الكنج

عضو نشط
التسجيل
30 يوليو 2008
المشاركات
123
السلام عليكم كيف حالكم. ندش فى الموضوع والدتى كويتية الجنسية مادة اولى بتاسيس وهى تستلم راتب شهرى من الشئون وهى تعيل 5 اطفال وولدى سعودى الجنسية لا يعمل السؤال هل يصرف لها بدل ايجار او مميزات اخرى من الشئون الاجتماعية.اسف على الاطالة
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
سؤلك ليس له علاق في رفع قضية ام لا
يجب ان تسئل الشئون الاجتماعية بذلك وهم الاقرب على الاجابة
او ان يرد عليك احد الاعضاء اذا كان هناك حالة مشابهه ....
بالنسبة لي لااعلم
ارجو المعذره
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,348
ما هي المساعدات التي تقدمها الوزارة للعاجزين عن العمل؟
المساعدات المقدمة من الوزارة للعاجزين عن العمل:-

تسديد الأقساط الشهرية للهيئة العامة للإسكان للمنتفعين بالمساعدة نظير حصولهم على مساكن حكومية وتسديد القروض العقارية المقررة على الأسر التي تتقاضى المساعدة.
صرف بدل ملابس للطلبةأبناء الأسر التي تتقاضى إعانة من الدولة.
صرف مساعدات نقدية للأسرة (طبقا للقواعد الخاصة بالحد الأقصى والأدنى للمساعدةالنقدية للاسرة) والتي تتضمن:
1/3 بدل استهلاك للمياه والكهرباء.
2/3 بدل إيجار للأسرة التي تسكن بالإيجار(بدل الإيجار يساوي الثابت بالعقد أو مائة دينار شهريا ايهما أقل).

مقتبس من موقع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل
http://www.mosal.gov.kw/MOSAL/static/mosal_faq.jsf#faq_2

تقبل مروري .............. بالتوفيق
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,348
مرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة ( 22 / 1978 )

المادة رقم 2


تسري احكام هذا القانون على الاسر والافراد الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.


المادة رقم 3


استثناء من حكم المادة السابقة يطبق هذا القانون على من تعول الارملة الكويتية من اولادها غير الكويتيين المولودين في الكويت والمقيمين فيها.
ما تستمر المطلقة الكويتية التي كانت تصرف مساعدة عن اولادها غير الكويتيين قبل نفاذ هذا القانون في صرف هذه المساعدة.
يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على توصية لجنة المساعدات العامة - ان يقرر صرف مساعدة للزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي واولادهما منه في حالة عجز الزوج عن القيام باي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية او اذا طرأ عليها ظروف قهرية تتطلب المساعدة وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي يقررها.




20.2 - إجراءات وشروط طلب المساعدة


(4 - 10)


المادة رقم 4


يقدم طلب المساعدة الى الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطالب الى الادارة لعرضه على اللجنة ، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تنظر اللجنة الطلبات بحسب تاريخ استبقيتها وتصدر قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها ، او برفض الطلب مع بيان الاسباب.




المادة رقم 5


تصرف المساعدة شهريا ابتداء من اول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة.
يكون صرفها لرب الاسرة او المستحق ،ويجوز ان تصرف للولي او الوصي او القيم او الوكيل او اكبر افراد الاسرة سنا اذا تبين ان المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لاي سبب.



(11 - 15)


المادة رقم 11


تتكون المساعدة من مساعدة اساسية ، وبدل استهلاك للمياه والكهرباء وبدل ايجار.
يحدد بمرسوم فئات المساعدة الاساسية وبالبدلات ، والحد الاقصى والحد الادنى للمساعدة.
باستثناء المكافآت التدريبية او التعليمية التي يتقاضاها الاولاد تخصم من المساعدة الدخول والايرادات التي يحددها المرسوم طبقا للقواعد التي يقررها.





المادة رقم 12


لا يحسب الاولاد الذين يتقاضون مكافآت تدريبية او تعليمية ضمن افراد الاسرة عند تقدير المساعدة ، ولا تصرف المساعدة لمن لا يدرس وتجاوزت سنه الست سنوات.




المادة رقم 13


اذا حصل تغيير في حالة الاسرة من حيث العدد او الدخل وجب على من ربطت المساعدة باسمه او أي فرد من افراد الاسرة البالغين او الولي او الوصي او القيم او الوكيل اخطار الوحدة التابع لها كتابة بهذا التغيير خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويستمر صرف المساعدة المقررة اصلا الى ان يتم تعديلها اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ التغيير والا جاز للوزارة وقف المساعدة لمدة محدودة مع خصم ما صرف زيادة على المستحق من المساعدة التي تستحق فيما بعد.
يتسنثى من ذلك التغيير الناشئ عن وفاة رب الاسرة او عائلها فيستمر صرف المساعدة المقررة له لمدة ستة اشهر تعدل بعدها طبقا لحالة الاسرة.




المادة رقم 14


يجوز للوزارة الحاق مستحق المساعدة باحد مراكز او دورات التدريب او التأهيل المهني ، ويستمر صرف المساعدة المقررة له خلال فترة تدريبية او تأهيله حتى يلتحق بعمل ، كما تصرف له علاوة تدريب او تأهيل تحدد بمرسوم.
إذا امتنع عن الالتحاق بمركز التدريب او التأهيل جاز للوزارة وقف المساعدة مدة امتناعه ، كما يجوز اسقاط حقه في المساعدة اذا اصر على الرفض.
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,348
ما الفئات المستفيدة من بدل الايجار؟ وما هي الشروط؟
- يمنح بدل الايجار لعدة حالات حددها القانون وهي المطلقة الكويتية من كويتي والتي بلغت سن 40 عاما وليس لديها ابناء او من لديها أبناء موظفون ومتزوجون ومستقلون في حياتهم مع ضرورة احضار ما يبين زواج الأبناء وشهادة التأمينات لهم، المطلقة الكويتية من غير كويتي ولديها ابناء وبلغت سن 35 عاما، الارملة وزوجة السجين اذا لم يكن لديهم سكن حكومي او بيت شعبي وليس لهم بدل ايجار من مؤسسة الرعاية السكنية، فضلا عن اي حالات اخرى تعرض على لجنة المساعدات العامة للبت فيها.
 

الموحد1

عضو نشط
التسجيل
9 أبريل 2008
المشاركات
402
هل تستحق المطلقه الغير محددة الجنسيه بدل أجار طبعا مطلقه من كويتي ولها بنت عمرها سنه؟
 
أعلى