اسئله تبي اجوبه

راعي الرايه

عضو نشط
التسجيل
7 فبراير 2009
المشاركات
50
الإقامة
الكويت
هل صيانة التكيف تكون على المؤجر ولا المستأجر اذا كان من سوء الاستخدام؟
وهل استطيع ان ارفع الايجار حيث ان اخر زيادة في الايجار كان قبل سنتين ونصف مع العلم بان الايجار اقل من ايجارات البيوت القريبه حيث ان المستأجر يسكن من اكثر من ست سنوات؟
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
1. صيانة التكييف على المؤجر مالم ينص العقد على غير ذلك واثبات سوء الاستخدام صعب اللهم اذا قدرت تثبته يكون على المستأجر .
السند القانوني:
المادة 8 من قانون الايجار الكويتي يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص القيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة.
انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي - وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها - ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد.
المادة 13
على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
يكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.
2. اذا الزيادة كانت بعد الخمس سنوات فلايحق لك المطالبة بزيادة الاجرة
السند القانوني
المادة 11 الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
تسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
بعد انقضاء الخمس سنوات الاولى وبقى المستاجر منتفع بالعين المؤجرة دون اعتراض منك يتجدد بذات الشروط دون المدة

المادة 19 ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
في جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.
 

BMW750

عضو نشط
التسجيل
23 يناير 2009
المشاركات
809
بعد انقضاء الخمس سنوات الاولى وبقى المستاجر منتفع بالعين المؤجرة دون اعتراض منك يتجدد بذات الشروط دون المدة

المادة 19 ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
في جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

السلام عليك
انزين في حاله واحد اخلي المحل بطلب من صاحب المحل ولاكن ما عمل معه اي اوراق رسميه ولا اي مخالصات بالعين المؤجره
وبعد سنه تبلي عليه صاحب المحل بانه لم يدفع اي اجار لمدة سنه وعليه مبالغ متاخره فهل هذا يجوز؟؟
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
عفوا راعي الراية في معلومات ان المادة 19 حصل عليها تعديل بان العقد يتجدد بذات المدة 5 سنوات اخرى لكن مالقيت السند القانوني وراح اتاكد من الموضوع اذا صح او لا
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
كان لازم تحصل على اخلاء طرف واستلام لمفتاح يوقع من المالك لكن بحالتك وبدون وجود مستندات تثبت الاخلاء راح تضطر تدفع المبالغ اللي يطالبك فيها والله يعينك
وانصحك باسرع وقت تسوي انذار عرض مفتاح يطلع مندوب المحكمة للحارس او المالك لتسليم المفتاح اذا استلمه خلاص اخليت طرفك واذا رفض المندوب يقيد هالشي ويرجع المفتاح والانذار للمحكمة بهالحالة تروح قسم الايداعات وتسلمهم المفتاح وتاخذ مستند وتفتك
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
وهم تقدر تسترجع المحل لان مافي اخلاء رسمي اساسا ومدة ايجار المحلات تختلف عن ايجار العقارات
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
صيانة التكييف وبقية مرافق المبنى تكون على المؤجر ما لم يوجد بالعقد ما يخالف ذلك اما اذا كان سوء استخدام التكييف هو السبب في العطل فتكون على المستاجر وهذا صعب اثباته .
طالما ان المستاجر يسكن منذ ست سنوات فقد امتد عقد الايجار لمدة خمس سنوات اخرى بنهاية الخمسة الأولى .. وطالما انه تم زيادة القيمة الايجارية منذ سنتين ونصف فهذا تعديل لقيمة الأجرة بالعقد لا يجوز تعديلها الا بعد سنتين ونصف اخرى أي بعد انتهاء خمس سنوات على الزيادة .. الا اذا كانت العقارات المجاورة والمماثلة للمبنى وحالته العقارية قيمتها مرتفعة فيجوز لك المطالبة باجرة المثل رضاءاً او قضاءاً

المحامي / عوض ماطر المطيري
99420979
 
أعلى