استشارة بخصوص شكوى عمالية

bo zaid

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2009
المشاركات
184
الاخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

تقدمت احدى العاملات عندي في الشركة بشكوى عمالية لدى الشؤون
تطالب بها بنهاية خدمة و جمع اضافية واجازات
علما بان كانت تحصل على تلك المستحقات بشكل منتظم وبشكل موثق
المهم بأن عند مواجهتها في الشؤون وعندما وجدت موقفها مكشوف وضعيف
لم تجد الا نقطة عدد ساعات العمل اليومية حتى تثيرها مستغلة بأن عدد الساعات حسب نظام العمل 8 ساعات وكان دوام الشركة يبلغ 8 ساعات ونصف وهو نفس دوام جميع الشركات في المجمعات التجارية المنتشرة في الكويت وهي تعلم ذلك طيلة فترة عملها لدى الشركة وهذا الدوام متعارف عليه في معظم المجمعات التجارية من الساعة 9 ونصف ولغاية الساعة 1
ومن الساعة الخامسة مساءا ولغاية الساعة 10 مساءا
يرجى الافادة عن موقفي القانوني تجاه تلك الموظفة
علما بان الموظفة لها لدى الشركة 3 سنوات عمل وتركت العمل بدون سابق انذار ودون تقديم استقالة وبشكل تعسفي
شاكرين لكم باي معلومة تفيدونا بشأنها
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
ممكن اخوي اذا تكرمت شنو نوع العمل اللي تشتغل فيه موظفتك يعني محل تجاري ولا فندق ولا شنو بالضبط لان في استثناء بالقانون بعدد ساعات العمل لبعض انواع العمل
والسؤال الثاني شلون تركت العمل جذي بدون سبب يعني صار عندها ايام غياب وجم يوم
وعطني تاريخ تعيينها وتاريخ انقطاعها عن العمل ومدة العقد المبرم معاها
 

bo zaid

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2009
المشاركات
184
مشكورة أختي على الرد السريع

هي كانت تعمل في محل ألبسة في احد المجمعات التجارية
السبب الرئيسي لتركها للعمل بأنها تريد رفع معاشها بشكل وهمي في اذن العمل والشركة رفضت ذلك لعدم قانونيته وفوجئنا بتركها للعمل فجأة ودون سابق انذار
حيث انها تركت العمل بتاريخ 14 مارس وقامت بعمل شكوى عمالية بتاريخ 15مارس
اي خلال اقل من 24 ساعة على تركها للعمل
وتاريخ تعيينها في الشركة كان بتاريخ 8 ابريل 2006
وكان عقدها يجدد سنويا
ولك جزيل الشكر سلفا
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخي الكريم ما راح ادخلك بنصوص قانونية مملة

الخلاصة :
مو مهم شنو يصير في الشئون .... تحصيل حاصل
قضيتك راح تحال للمحكمة

المحكمة تلقائي راح تحيلها الى الخبراء

............... اهم اهم اهم شئ

يكون عندكم دفاتر منتظمة
تبين الراتب الفعلي للموظف
وصرف الرواتب بانتظام
وصرف بدل الاجازات .. وتقاضي الاجازات(يمكن اثباتها من ادارة الهجرة اذا انكرتها وكانت مسافرة)

والدفاتر هي الفيصل بين العامل ورب العمل وما راح ياخذون بكلام مرسل من الطرفين
(اذا ما عندكم دفاتر ... الله يعينكم)


بالنسبة للساعات الاضافية ...

في احكام تمييز قررت ان الساعات الاضافية يجب ان تكون بطلب مكتوب من رب العمل

ومع هذا ممكن تثبتها الموظفة امام الخبرة او المحكمة ... بشرط ان تكون مكتوبة (مثل تعميم صادر من الشركة )

ليس من السهل اثبات والاخذ بالساعات الاضافية

واخر مسألة ... هي لا تستحق بدل انذار لانها هي التي انقطعت عن العمل

.............. المستحقات الاخرى
سوف يحسبها الخبير ومحد راح ياخذ اكثر من حقه

اطمـان ... القضية راح تمشي بحسب ما تحب ان شاء الله

ولا تهتم بطلباتها امام الشئون ... في احد يعلم العمال ان يطالبوا بكل ما يمكن المطالبة به قانونا ... لكن المحكمة تحكم بحقه الذي يثبت امام الخبير فقط لاغيييير ....

والله اعلم
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اضيف لما تفضل فيه رحال جزاه الله خير
وفق المادة 33
مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات، كما انه يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

اظن العمل بالمحلات التجارية من ظمن طبيعة الاعمال اللي استثنيت من عدد الخمس ساعات لان المشرع ذكرها على سبيل المثال لاالحصر وبالتالي مايتفق وطبيعة اعمال المطاعم والفنادق يسري عليه الاستثناء والدليل ان المجمعات كلهم ساعات عملهم اكثر من 5 ساعات
يعني انا اشوف انها ماتستحق اجور غير المتفق عليه بالعقد
وحسب الظروف اللي كتبها ماتستحق ايضا مكافاة نهاية الخدمة وفقا لحكم المادة 56


لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة اذا ترك العمل بمحض اختياره ولكنه يستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة (54) اذا تجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية. اما المرأة العاملة فلها في جميع الاحوال بمناسبة زواجها الحق في المطالبة بمكافأتها كاملة عن مدة خدمتها اذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ الزواج.

ورأيي طلع باسرع وقت قرار بفصلها من العمل للانقطاع بغير عذر مقبول وفق لحكم المادة 55
لصاحب العمل ان يفصل العامل بدون اعلان وبدون مكافأة في الاحوال الآتية: أ- اذا ارتكب خطأ تسببت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. ب- اذا تكررت مخالفته لتعليمات صاحب العمل، فيما عدا الحالات التي تقتضيها سلامة العمال وامن العمل، فهذه في بعض الاحوال لا يشترط فيها التكرار ويراعى في كل ذلك ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ج- اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من سبعة ايام متتالية. د- اذا حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق هـ- اذا ارتكب عملا مخلا بالآداب في مكان العمل. و- اذا وقع منه اعتداء على احد زملائه او على صاحب العمل او من ينوب عنه اثناء العمل او بسببه. مع مراعاة ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ز- اذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد واحكام هذا القانون . ح- اذا ثبت ان العامل قد ادخل غشا ليحصل على العمل. ط- اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.
 

bo zaid

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2009
المشاركات
184
أخوي رحالي
جزاك الله خير الجزاء على هذا الرد الوافي
كما تعلم ان المعاشات تنزل الان عن طريق حسابات البنوك
بالنسبة للاجازات فهناك كشوف اجازات موقعة بالاستلام من الموظفة ولكنها تقول انهاوقعتها بالاكراه !!!
وعموما انا احاول ان اوصل لحل معها وسط قبل الاحالة للمحكمة حتى لو دفعت شيء لا تستحقه ولكن يكون شي بالمعقول ولكن انا حاسس انه في احد قاعد يكبر براسها
وعموما في حالة احالة القضية للمحكمة هل هناك اي تأثير على ملفي بالشؤون وهل هناك احتمال ان تؤثر هذه القضية على ملفي بالمستقبل و هل يفضل توكيل محامي لهذه القضية وكم تكلف هذه النوعية من القضايا ولجميع الاعضاء الشكر الامتنان على الافادة
أخوكم ابوزيد
 

bo zaid

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2009
المشاركات
184
لك الشكر اختي الكريمة على الرد الشافي الوافي
ولكن قرار الفصل كيف يمكن توثيقه حيث ان الموظفة متغيبة عن العمل ؟
وهل يكتفى باصداره موقع من قبل الشركة وما هو اهمية قرار الفصل بالنسبة لحالتي؟

شاكرا لك مع وافر الامتنان
 

bo zaid

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2009
المشاركات
184
اخي الكريم رحالي
في حال اصرارها على المحكمة و الازعاج هل يحق مطالبتها بتعويض جراء تركها للعمل بشكل تعسفي ومن غير انذار وايضا قامت بالتشهير بي داخل المجمع التجاري التي كانت تعمل به حتى مما اضطرني الى ارغامها على كتابة تعهد داخل المخفر بعدم الازعاج
فهل استطيع مقاضاتها جراء هذا الازعاج والتشهير
مع الشكر
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخي الكريم رحالي
في حال اصرارها على المحكمة و الازعاج هل يحق مطالبتها بتعويض جراء تركها للعمل بشكل تعسفي ومن غير انذار وايضا قامت بالتشهير بي داخل المجمع التجاري التي كانت تعمل به حتى مما اضطرني الى ارغامها على كتابة تعهد داخل المخفر بعدم الازعاج
فهل استطيع مقاضاتها جراء هذا الازعاج والتشهير
مع الشكر

.... في قاعدة مستقرة لدى المحاكم

وهي انه تحت سلطة وسطوة رب العمل على العامل ... فانه يوقع على اي ورقة او تنازل يطلبها رب العمل

.... لذلك
قلت لك ان المحكمة تأخذ فقط بدفاتر رب العمل التي يتفحصها ويطلع عليها الخبير المنتدب ... وهي الفيصل

بخصوص الاجازات اذا كانت سافرت فيها ... يمكن اثباتها

اما اذا اجازاتها محلية ... يمكن الاستعانة بالشهود(غالبا امام الخبير)


اما قصة التعويض والتشهير

فرغم انه يجوز لك قانونا ذلك وفقا لشروط معينه

.... بس

اختصر لك القضية .... ما راح تطلع باي نتيجة


لان المحكمة راح تطلب منك اثبات الخطأ (الاساءة)
والاهم اثبات الضرر (انك خسرت مثلا)

واتوقع ان ذلك فيه صعوبة

اترك القصة كلها فترة وتنتهي

اذا انت فاضي لحضور المحكمة ... ممكن تخلص القضية بنفسك .. ما فيها صعوبة ... وكل القضية راح تنتهي امام الخبير اصلا ..

بخصوص الاتعاب ... المكاتب تختلف بطلباتها بحسب المكتب واجمالي قيمة المطالبة

والله اعلم


بالتوفيق
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
قرار الفصل مايحتاج توثيق ورقة معتمدة منك بصفتك رب العمل بس اكيد في اجراءات بالشئون لان العمالة تتسجل عندهم
الهدف من قرار الفصل ان يكون عندك سند بتغيبها عن العمل نتج عنه فصلها تطبيقا لاحكام قانون العمل ولاتعطيها اكثر من حقها خل تسوي اللي تسويه طول ماعندك اثباتات ان رواتبها اول باول
يبيلك روحة للشئون عشان تعرف شنو اجراءات مابعد فصل العامل وهم تاكد اذا المحال التجارية من ظمن الاستثناءات المذكورة بحكم المادة 33
وسالفة التعويض من الناحية القانونية يحقلك تطالب فيه وتخضع لتقدير القاضي ومن الناحية العملية مثل ماقالك رحال يمكن ماتطلع بشي بعد التعب بس انا لو منك اجرب ليش لا حتى لو يطلع لي دينار اخذهم عناد
النصيحة سرعة اصدار قرار الفصل مع ذكر اسبابه بانه نتيجة للانقطاع بدون عذر تطبيقا لحكم المادة 55
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
في تفسير المادة 33
في ساعات العمل والإجازات
حدد القانون ساعات العمل الفعلية بثمان ساعات في اليوم او ثمانية و اربعين ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة للراحة اي ان المقصود بها ثمان ساعات عمل فعليه واجازت المادة التاسعة والعشرون لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل زيادة ساعات العمل او تخفيضها عن هذا الحد في بعض الصناعات او الأعمال او بالنسبة لبعض فئات العمال تبعا للظروف والمقتضيات.

يعني اكيد خلال الثمان ساعات في فترات راحة لاتدخل ضمن الساعات الفعلية للعمل هذا لو افترضنا ان العمال بالمحال التجارية مو من ضمن الاستثناء يعني موقف الموظفة ضعيف بجميع الحالات
 

bo zaid

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2009
المشاركات
184
الشكر و الامتنان لجميع الاخوة وخاصة الاخت فيونة و الاخ رحالي
صراحة لقد نورتوني وافضتم بالشرح جعلكم الله مفاتيح للخير و كثر من أمثالكم
أخوكم ابوزيد
 

bo zaid

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2009
المشاركات
184
أخي رحالي
بس سؤال أخير بالنسبة لنقطة الدفاتر ما قصدك بالدفاتر
نحن لدينا دفاتر محسابية بسيطة تسجل فيها الحسابات
هل هذه الدفاتر مقبولة لدى الخبراء
لانه للاسف حسب مافهمت منك انه الورق الموقع والايصالات غير معترف فيها
ومستقبلا اذا تم استخدام الشيكات وتصويرها من أجل صرف أي نوع من المستحقات هل هذه الطريقة تثبت الدفع وذلك من أجل الاحتياط مستقبلا ولكم الشكر
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
المادة 47
يجب على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد ادنى (اسم العامل ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته واجره والجزاءات التي وقعت عليه والجزاءات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته واسبابها).

اذا ماني غلطانة هذا اللي يقصده رحالي
 

bo zaid

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2009
المشاركات
184
لك الشكر أخت فيونة
بس هذا السجل حسب علمي روتيني وتطلبه الشؤون ليكون موجود في المحل لبيانات الموظف لاغير واذا هذا اهو المقصود فهو موجود وحتى ان لم يكن موجود فمن السهل جدا تجهيزه
ولك الشكر الجزيل اخت فيونة على تعاونك الرائع
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
أخي رحالي
بس سؤال أخير بالنسبة لنقطة الدفاتر ما قصدك بالدفاتر
نحن لدينا دفاتر محسابية بسيطة تسجل فيها الحسابات
هل هذه الدفاتر مقبولة لدى الخبراء
لانه للاسف حسب مافهمت منك انه الورق الموقع والايصالات غير معترف فيها
ومستقبلا اذا تم استخدام الشيكات وتصويرها من أجل صرف أي نوع من المستحقات هل هذه الطريقة تثبت الدفع وذلك من أجل الاحتياط مستقبلا ولكم الشكر

اخوي المقصود الدفاتر المحاسبية ... مثل اليومية الاصلي والاستاذ العام .. الخ

طبعا كثير من المؤسسات الفردية ما تمسك بالدفاتر

لكن قانونا لازم يكون عندك هالدفاتر

وسبب الاعتماد على هالدفاتر ان مو ممكن يكون فيها تلاعب لان فيها تسلسل

وهي تبين ايرادات ومصروفات الشركة ... وبالتالي يمكن تتبع صحتها من عدمه


طبعا هذا بالنسبة للمصروف من مستحقاتها .. رواتب .. اجازات ... الخ

اما الدفتر الاخر الذي يخص العمل هو اللي اشارت له اختنا فيونه

ومو صحيح ان سهل اعداده حاليا .... لانه في تسلسل راح يسألونك عنه


بس اطمأن ... انا شايف ان موضوعك بسيط ... لا تحاتي :)
 

bo zaid

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2009
المشاركات
184
الله يجزيك الخير اخوي رحالي
اللي صاير انه اول مرة تواجهني مثل هلمشكلة لانني طيلة فترة عملي حتى و ان حدثت بعض الخلافات بفضل الله كنت اقوم بحلها بالتراضي ولم يحدث ان خرج موظف من عندي و اهو زعلان وذلك فضل من الله ولكن على ما يظهر اني طايح مع انسانة ماتخاف الله واسال الله ان يعيني عليها وأشكرك اخي رحالي جزيل الشكر ماقصرت وبيض الله وجهك
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
احب اوووضح شغله الدفاااتر لايعتد فيهااا اذا مااكنت توثق دوري بوزارة العدل ومن ناااحيه سااعااات العمل 8 ساااعااات باليووم تخللهاا سااعه راااحه واااتوقع لائحة الدوااام عندك بالمحل واي وقت زياااده عن الثمااان سااعااات يعتبر اضااافي وللعااامل يوووم راااحه بالاسبوووع وفي حااالة عمله يحسب له اجر مع اعائطه يوووم رااحه اخر بالاسبووع اللي بعده وفي بعد بدلا الاجااازااات يعنى صاااحب العمل يدفع بدل رصيد الاجاازااات ويحسب البدل على اساااس اخر اجر كااان يتقضاااه العااامل وااذن المل بمثاااابة عقد والاجر ملللزم للطرررفين ويقدر العمل يثبت عكس ذلك ذلك اذا اثبت انه يتقضة رااتب شهررري ثااابت مخااالف لعقد العمل او تمت زياااادته وعمووومااا الشئون بخصوووص مستحقااات العمااال واصحااب العمل تحووول التسووويه ودياا فقط وفي حااال تعثر التسووويه الوديه تحاااال للقضاااء ( الخبراااء ) للفصل في موضوع الشكوووى .
وملاحظه موضووعك مو وااضح لانك لم تقم بتحديد طبيعة عملك هل هي بنظااام الشفتاااات والا 8 سااعااات باليووم وهل عقد العمل محدد المده او لا والموظفه هل هي متزوجه ام لا حدث او بااالغ وهل انت تقووم بتقديم الرواتب عن طريق البنك (شهادات بنكيه) وهل الرااتب فاااعلي مطااابق لاذن العمل او بنظااام التظمين او راتب + نسبه او نسبه .....؟
واااي شكووورى عماااليه بوزاارة الشئوون لا تؤثر على ملف الشركه او المحل بالشئووون ولكن تحط العين عليه .
 

bo zaid

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2009
المشاركات
184
لك الشكر أخي أمير على المشاركة والافادة
عقدي محدد المدة + الرواتب تنزل بالبنك + الراتب ينزل أعلى من اذن العمل+الموظفة بالغة متزوجة+ نظام العمل دوامين صبح وبعد الظهر
 
أعلى