باقر: «لجنة السوق» أقرّت تعديلات الآجل والبيوع المستقبلية بعد 5 أشهر دراسة

aadm1

موقوف
التسجيل
22 يونيو 2005
المشاركات
981
الاثنين 4 مايو 2009 - الأنباء



محمود فاروق

أعلن وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية احمد باقر عن إقرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية التعديلات الجديدة الخاصة بشأن تنظيم الآجل والبيوع المستقبلية بالبورصة الكويتية والمتمثلة في القرار رقم (1) لسنة 2009، وعلق باقر عقب اجتماع لجنة السوق أمس الذي استغرق ساعة للصحافيين قائلا ان اللجنة قررت في اجتماعها اعتماد التعديلات بعد 5 أشهر من الدراسة وذلك بهدف الوصول الى ضمان حماية صغار المستثمرين من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتبعاتها السلبية وذلك بعد توجيهات وطلب من صاحب السمو الأمير. وأضاف باقر ان اللجنة أقرت خلال اجتماعها الميزانية التقديرية للبوصة لعام 2009/2010. وأفاد باقر بانه تمت الموافقة على بند زيادة مبلغ 50 دينارا للعاملين في البورصة الكويتية وذلك للذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي.

وحول المواعيد الفصلية للكشف عن البيانات المالية اكد باقر ان اللجنة شددت على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد وإلا تعرضت الشركات المخالفة لتطبيق احكام القانون.

وحول قانون هيئة سوق المال ذكر باقر أن لجنة السوق أسست لجنة مكونة من وزارة التجارة وغرفة التجارة ومكاتب الوساطة المالية بهدف إعداد مشروع قانون الهيئة المستقلة لسوق المال وانه تم من اجل هذا الغرض إجراء قرابة الـ 40 اجتماعا، لافتا الى انه تم رفع مشروع القانون الى مجلس الامة وتم ادراجه على جدول اعمال مجلس الامة قبل حله بأسبوع وتم اجراء تعديلات طفيفة على بعض البنود من قبل اللجنة المالية بمجلس الامة، مشيرا الى ان الاخوة في المجلس استقبلوا مشروع القانون باستحسان كبير.

وأردف باقر قائلا بصفتي الرئيس الاسبق للجنة المالية بمجلس الامة اعتقد انه قانون جيد وجاهز للتصويت عليه من قبل مجلس الامة الجديد.

تنظيم الآجل والبيوع
من جهة أخرى، شمل قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم تعاملات الآجل والبيوع المستقبلية 22 مادة حيث تضمنت المادة الأولى جميع التعريفات للألفاظ والعبارات المتعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية وجميع الاطراف ذات الصلة به، وتضمنت المادتان الثانية والثالثة تحديد التعامل بالآجل والبيوع المستقبلية داخل السوق وفقا للاجراءات والقواعد التي يتضمنها القرار على ان يتم التعامل من خلال صناع السوق وعن طريق الوسطاء على الا تقل مدة الآجل عن 90 يوما ولا تتجاوز 360 يوما، كما حددت المادة الرابعة كمية الاسهم التي سيلتزم ببيعها او شرائها صناع السوق لتصبح 10 وحدات شراء و10 وحدات بيع أيا كانت مدة الآجل.

وشددت المادة الخامسة من القرار على الوسطاء لتسجيل كل الأوامر التي يتلقونها من عملائهم بشأن التعامل بالآجل في سجلات خاصة وأوجبت المادة السادسة على صناع السوق تحرير عقود التعامل بالآجل والبيوع المستقبلية وفقا للنموذج المعتمد من ادارة السوق وتطرقت المادة السابعة الى الوسيط المنفذ للصفقة وشددت على ضرورة تسليم الاسهم محل التعاقد ومبلغ الدفعة المقدمة ودفعة غرفة المقاصة في موعد لا يتجاوز الساعة الـ 11 صباح اليوم التالي للتعاقد.

وأشارت المادتان الـ 8 والـ 9 الى غرفة المقاصة وكيفية تقييد الدفعة المقدمة وسعر الأجل في حساب البائع فور تسليمهما لهما وتسجيل الأسهم محل التعاقد اثناء الأجل باسمهما ونقل ملكية الأسهم الى المشتري في حالة دفع سعر الإنهاء خلال فترة الآجل.

وذكرت المادة العاشرة والحادية عشرة في حالة بيع المشتري الأسهم محل التعاقد اثناء الآجل في السوق الفوري فعلى غرفة المقاصة قيد سعر الانهاء في حساب البائع وتسليمه إليه أما اذا باع المشتري جزءا من الاسهم محل التعاقد فعلى غرفة المقاصة خصم المبلغ من سعر الانهاء وقيده في حساب البائع.

وعن حالات انهاء العقد ذكرت المادة الثانية عشرة ثلاث حالات وهي في حالة عدم قيام المشتري قبل انقضاء ساعات العمل في اليوم الذي ينتهي فيه العقد بدفع سعر الانهاء والحالة الثانية في حالة طلب المشتري انهاء العقد اثناء سريانه والحالة الاخيرة اذا وصلت قيمة الاسهم في السوق الفوري الى سعر الانهاء دون ان يقوم المشتري بدفع سعر الانهاء او زيادة الدفعة المقدمة بواقع 10% من سعر الانهاء على الاقل.
 
أعلى