«التجارة» توزِّع على الشركات والبنوك الراغبة في الاستفادة من «الاستقرار المالي» نموذج

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
تضمن إقراراً بصحة البيانات يوقعه رئيس الجهاز التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب
«التجارة» توزِّع على الشركات والبنوك الراغبة في الاستفادة من «الاستقرار المالي» نموذج الإقرار عن التصرفات المالية

fn24_1.jpg

صورة للنموذج الذي وزَّعته وزارة التجارة





كتب جمال رمضان:
وزعت وزارة التجارة والصناعة على الشركات والبنوك المحلية نموذج الإقرار عن التصرفات والمعاملات المالية مع الأطراف ذات الصلة وفقاً لأحكام المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة والمادة 59 من لائحته التنفيذية.

وتضمن النموذج إقراراً تقر فيه كل شركة أو بنك بأن جميع البيانات والمعلومات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وتتفق مع المستندات وسجلات البنك/ الشركة، ويقر البنك/ الشركة بمسؤوليته عن كل ما ورد بها، وبأنها تشتمل على كل المعلومات والبيانات المطلوبة وفقا لأحكام المادة (30) من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة والمادة (59) من لائحته التنفيذية.

كما يقر المسؤولون الموقعون على هذا النموذج بأنهم قد اطلعوا على مواد الباب الرابع (العقوبات) من المرسوم بالقانون المشار إليه وأنهم على بينة من جميع أحكامه، على أن يتم توقيع الإقرار من رئيس الجهاز التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.

وتضمن النموذج 5 نماذج مصاحبة على هيئة إقرارات الأول يشتمل على التعاملات التي تمت مع أعضاء مجلس الإدارة خلال فترة محددة ويعد الإقرار الأول عن الفترة من 2008/1/1 وحتى تاريخه ويعد بعد ذلك بصفة دورية كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار الأول (3 أشهر من تاريخ التقدم بطلب الاستفادة من قانون الاستقرار المالي) أما النموذج الثاني فتضمن تحديدا للتعاملات مع كبار المساهمين بشأن الملاك الذين تزيد ملكيتهم عن %5 من رأسمال البنك أو %20 من رأسمال الشركة الاستثمارية أما النموذج الثالث وهو يتعلق بتعاملات أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي خلال الفترة التي ستحددها الأطراف المعنية ويتضمن نفس المعلومات والبيانات المطلوبة، والنموذج الرابع يتعلق بالتعاملات مع الأزواج والأقرباء من الدرجة الأولى لأي من أعضاء مجلس الادارة وكبار المساهمين وأعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي، والنموذج الخامس يتعلق بالتعاملات التي تمت مع شركات او مؤسسات أخرى مملوكة لأي من أعضاء مجلس الادارة او كبار الملاك أو أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي أو أزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى ويكون لهم حق السيطرة عليها وفقا للمفهوم الوارد بتعليمات البنك المركزي الصادرة للبنوك بشأن المركز الائتماني.



اللائحة التنفيذية



يذكر ان المادة رقم 59 من اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي والمتعلقة بضرورة كشف الشركات عن المعاملات ذات الصلة تنص على انه (تقوم وزارة التجارة والصناعة باعداد نموذج للاقرار الخاص بالتصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بين الجهات المستفيدة وأعضاء مجالس الادارة وكبار المساهمين فيها وجميع أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى والتي أبرمت منذ 2008/1/1 والمنصوص عليها في المادة رقم 30 من المرسوم بالقانون).

وعلى الجهات المستفيدة ان تحصل على نموذج الاقرار من وزارة التجارة والصناعة، وتقديمه الى الوزارة بعد استيفائه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقدمها بطلب الاستفادة من المرسوم بالقانون، ومتابعة تقديم هذا الاقرار كل ستة أشهر وفقا للمادة رقم 30 من المرسوم بالقانون، وعلى وزارة التجارة والصناعة اخطار بنك الكويت المركزي فور تلقيها هذه الاقرارات.

وتضع وزارة التجارة والصناعة الآلية التي يتم التحقق بها من البيانات الواردة في هذا الاقرار.

كما يذكر ان المادة 30 من المرسوم بقانون رقم لسنة 2009 الخاص بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة التي تقول بأنه على الجهات المستفيدة ان تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقدمها بطلب للاستفادة من أحكام المرسوم بالقانون الى وزارة التجارة والصناعة بيانات وافية عن جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين أعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولي والتي ابرمت منذ 2008/1/1 وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الاقرار فاذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها ابلاغ السلطات المختصة.

كما تنص المادة 24 على انه: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص أفشى او استغل لنفسه او لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ويجوز الحكم على الجاني بالعزل اذا كان موظفا عاما
.




تاريخ النشر 13/05/2009
 
أعلى