ألزمت محكمة الاستئناف شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بدفع مبلغ «1.295 مليون دينار كويتي» لمصلحة وزارة المالية نتيجة تخلف الشركة عن دفع ضريبة العمالة الوطنية المقررة عليها وفق قانون دعم العمالة الوطنية الصادر عام 2000.
أيَّدت الدائرة التجارية الرابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد الدمنهوري وعضوية المستشارين رضا عياد وعبدالهادي الجفين حكم محكمة أول درجة بإلزام شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بدفع مبلغ «1.295 مليون دينار كويتي» لمصلحة وزارة المالية نتيجة تخلف الشركة عن دفع ضريبة العمالة الوطنية المقررة عليها وفق قانون دعم العمالة الوطنية الصادر عام 2000.
ورفضت محكمة الاستئناف الطعنَ المقدم من شركة زين وأيَّدت حكم محكمة أول درجة، وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، إن إدارة ربط الضريبة في وزارة المالية قد أخطرت المستأنفة «زين» بالربط الضريبي في 24-12-2005 وذلك عن الفترة من 31-12-2003 إلى 31-12-2004، وإذ لم تعترض المستأنفة «زين» على ذلك التقدير خلال الميعاد الوارد بالقرار السابق بما يكون معه الربط على هذا النحو قد أضحى نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة، ولا تجدي المستأنفة نفعا المنازعةُ في التقدير بإثارتها أن تقدير الضريبة قد شمل شركات تملكها تمارس نشاطها خارج الكويت بالمخالفة للقانون، إذ يعد ذلك التفافا على التقدير الوارد في قرار الربط يتعارض مع حجيته التي باتت نهائية ولا تجوز المنازعة فيه بأي حال من الأحوال ويصبح بالتالي الاستئناف برمته غير قائم على أساس قانوني سليم وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ولفتت الاستئناف في حيثيات حكمها إلى أن المقرر ان التشريعات واللوائح الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تطبقها من تلقاء ذاتها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع التزامها والتقيد بها وتطبيقها ما لم يتم إلغاؤها بأداة قانونية مساوية لها أو أعلى منها في التشريع، وإذ لم يتضمن قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 نصا صريحا او ضمنيا يعارض أو يلغي ما جاء بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 1997 بشأن اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي فإن هذا القرار هو واجب التطبيق.
وعلى الرغم من نهائية الحكم الصادر بإلزام «زين» بدفع مبلغ المليون ومائتين ألف، ولوزارة المالية مباشرة إجراءات التنفيذ على الشركة لاستيفاء المبلغ، إلا أن قانون المرافعات الكويتي يعطيها حق الطعن على الحكم الصادر خلال 30 يوما أمام محكمة التمييز.
أيَّدت الدائرة التجارية الرابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد الدمنهوري وعضوية المستشارين رضا عياد وعبدالهادي الجفين حكم محكمة أول درجة بإلزام شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بدفع مبلغ «1.295 مليون دينار كويتي» لمصلحة وزارة المالية نتيجة تخلف الشركة عن دفع ضريبة العمالة الوطنية المقررة عليها وفق قانون دعم العمالة الوطنية الصادر عام 2000.
ورفضت محكمة الاستئناف الطعنَ المقدم من شركة زين وأيَّدت حكم محكمة أول درجة، وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، إن إدارة ربط الضريبة في وزارة المالية قد أخطرت المستأنفة «زين» بالربط الضريبي في 24-12-2005 وذلك عن الفترة من 31-12-2003 إلى 31-12-2004، وإذ لم تعترض المستأنفة «زين» على ذلك التقدير خلال الميعاد الوارد بالقرار السابق بما يكون معه الربط على هذا النحو قد أضحى نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة، ولا تجدي المستأنفة نفعا المنازعةُ في التقدير بإثارتها أن تقدير الضريبة قد شمل شركات تملكها تمارس نشاطها خارج الكويت بالمخالفة للقانون، إذ يعد ذلك التفافا على التقدير الوارد في قرار الربط يتعارض مع حجيته التي باتت نهائية ولا تجوز المنازعة فيه بأي حال من الأحوال ويصبح بالتالي الاستئناف برمته غير قائم على أساس قانوني سليم وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ولفتت الاستئناف في حيثيات حكمها إلى أن المقرر ان التشريعات واللوائح الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تطبقها من تلقاء ذاتها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع التزامها والتقيد بها وتطبيقها ما لم يتم إلغاؤها بأداة قانونية مساوية لها أو أعلى منها في التشريع، وإذ لم يتضمن قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 نصا صريحا او ضمنيا يعارض أو يلغي ما جاء بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 1997 بشأن اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي فإن هذا القرار هو واجب التطبيق.
وعلى الرغم من نهائية الحكم الصادر بإلزام «زين» بدفع مبلغ المليون ومائتين ألف، ولوزارة المالية مباشرة إجراءات التنفيذ على الشركة لاستيفاء المبلغ، إلا أن قانون المرافعات الكويتي يعطيها حق الطعن على الحكم الصادر خلال 30 يوما أمام محكمة التمييز.