بصرك
عضو نشط
- التسجيل
- 16 فبراير 2008
- المشاركات
- 3,282
أوان تنشر نص قضية الحجز التحفظي
السيد الأستاذ/ قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية المحترم
تحية طيبة وبعد:
مقدمه لسيادتكم:- عدنان عبدالقادر المسلم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار (ش م ك) والمدير العام لشركاتها التابعة وهي:
1 - شركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات.
2 - شركة الفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات.
3 - شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية.
4 - شركة الفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات.
5 - شركة التراث العريق للتجارة العامة والمقاولات.
ومقرها الشرق -برج الراية- الدور (31)، ومحلها المختار مكتب المركز للمحاماة الكائن في الشرق -شارع أحمد الجابر- مجمع دسمان- بلوك (3)- الطابق السابع.
ضد
1 - الممثل القانوني للبنك التجاري الكويتي -ومقره- حولي -شارع بيروت- بجوار سنترال حولي- الإدارة القانونية.
2 - الممثل القانوني للشركة الكويتية للمقاصة -ومقرها- سوق الكويت للأوراق المالية- الدور السادس.
3 - السيد/ مدير سوق الكويت للأوراق المالية، بصفته، ومقره الشرق أمام المسجد الكبير.
الموضوع
بتاريخ 30/11/2008 باع الطالبون بصفتهم شركات تابعة لشركة دار الاستثمار بموجب عقود بيع مع حق إعادة الشراء مقابل رد ثمن البيع والمصروفات الاسهم المملوكة لكل منها في بنك بوبيان بمبلغ اجمالي قيمته- 93.929.000 د.ك (ثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار كويتي) وذلك وفقا لنص المادة الثانية من تلك العقود.
ولما كان ذلك البيع يعتبر في حكم المادة (508) من القانون المدني، هو بيع وفاء وتسري عليه أحكام القرض المضمون برهن حيازي، والتي مقتضاها في حكم المادة (992) من القانون المدني بان لا يحق للدائن المرتهن عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يمتلك الشيء المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في ان بيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك حتى ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
ولما كان المقدم ضده الأول المشتري باعتباره الدائن المرتهن رهنا حيازيا -قد حاز الاسهم موضوع عقود بيع الوفاء سالفة الاشارة، وأعلن عن تملكه لها بموجب إعلان صادر منه لسوق الكويت للأوراق المالية، (المقدم ضده الثاني) وامكانه القيام ببيعها في السوق المذكور على سند من القول إن الطالبين لم يقوموا بالوفاء بالثمن والمصروفات (الدين)* عند حلول أجله- عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة (المقدم ضدها الثانية) وذلك على خلال الإجراءات التي فرضها القانوني.
ولما كان ذلك الرهن الحيازي قد وقع على منقول وبالتالي لم تتخذ الاجراءات الرسمية لقيد ذلك الرهن حتى يعلم المشتري حسن النية به، الذي لا يعلم بوجود نزاع على الاسهم بين الطرفين او حقوق للغير عليها، وبالتالي تتطهر الأسهم المبيعة له عن طريق السوق من أية حقوق تكون لمالكها الحقيقي (المدين الراهن) أو أية دفوع تكون له تجاه الدائن المرتهن، مما يتوافر به شرط الخطر بالنسبة للطالبين عند طلب استرداد الأسهم.
ولما كان من المقرر بنص المادة (231) من قانون التجارة أنه:
«إذا لم يدفع المدين الدين المضمون في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الكلية الأمر بيع الشيء المرهون كله أو بعضه».
والنص في المادة (232) من ذات القانون على أنه:
1 - لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني، ان وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
ولما كان المقدم ضده الأول بصفته دائنا مرتهناً رهناً حيازياً يرغب في بيع الأسهم، موضوع عقود البيع، مع إعادة الشراء (المرهونة له رهنا حيازياً).
ولما كان الطالبون قد أقاموا الدعوى الموضوعية بطلب الحكم باعتبار عقود البيع موضوع الأسهم مع حق اعادة الشراء هي عقود بيع وفاء وتسري على تلك العقود احكام القرض المضمون برهن حيازي.
ولما كان الثابت من ظاهر الاوراق وبمجرد الاطلاع على عنوان عقود بيع الأسهم (بيع مع حق إعادة المبيع للبائعين) ومن شروط العقود في البنود الأول والثالث والرابع من تلك العقود بأنها في حقيقتها عقود قرض مضمون برهن حيازي، وينطبق في شأنه احكام عقد الرهن الحيازي، مما لا تكون معه الدعوى في حاجة إلى بحث موضوعي وليس من شأن الحكم فيها بالطلب الوقتي مساسا باصل الحق.
لما كان ذلك وكان المقرر بنص المادة 232 من قانون المرافعات «أنه يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه او حق في حبسه ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه».
وإعمالا لذلك وكان البنك التجاري (المقدم ضده الأول) هو الحائز للأسهم المملوكة لشركة دار الاستثمار والشركات التابعة لها (الطالبات) ومن ثم يحق لهن اللجوء للقضاء الوقتي لاستصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على الأسهم المملوكة لها لدى بنك بوبيان، وذلك لحين الفصل في الدعوى الموضوعية المرفوعة منها ضد البنك التجاري الكويتي (المقدم الأول) بحكم نهائي.
لذلك
يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة اصدار امركم بتوقيع الحجز التحفظي على الاسهم المملوكة للطالبات في بنك بوبيان وعددها 221.425.095 سهما (فقط مائتان وواحد وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسة وتسعون سهما)، والمسجلة باسم البنك التجاري الكويتي (المقدم ضده الأول) لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بحكم نهائي.
وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام
مقدمه وكيل الطلبات فواز عبدالله السعيد- محام
أمر حجز تحفظي
رقم 213/2009
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
نحن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية
بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة وعملا بنص المادة 223 من قانون المرافعات نأمر بتوقيع الحجز التحفظي على الاسهم المملوكة للشركات الطالبة في بنك بوبيان وعددها 221.425.095 سهما فقط (مائتان وواحد وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسة وتسعون سهما) والمسجلة باسم البنك التجاري الكويتي (المقدم ضده الأول) لدى بنك بوبيان وذلك لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بحكم نهائي
السيد الأستاذ/ قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية المحترم
تحية طيبة وبعد:
مقدمه لسيادتكم:- عدنان عبدالقادر المسلم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار (ش م ك) والمدير العام لشركاتها التابعة وهي:
1 - شركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات.
2 - شركة الفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات.
3 - شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية.
4 - شركة الفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات.
5 - شركة التراث العريق للتجارة العامة والمقاولات.
ومقرها الشرق -برج الراية- الدور (31)، ومحلها المختار مكتب المركز للمحاماة الكائن في الشرق -شارع أحمد الجابر- مجمع دسمان- بلوك (3)- الطابق السابع.
ضد
1 - الممثل القانوني للبنك التجاري الكويتي -ومقره- حولي -شارع بيروت- بجوار سنترال حولي- الإدارة القانونية.
2 - الممثل القانوني للشركة الكويتية للمقاصة -ومقرها- سوق الكويت للأوراق المالية- الدور السادس.
3 - السيد/ مدير سوق الكويت للأوراق المالية، بصفته، ومقره الشرق أمام المسجد الكبير.
الموضوع
بتاريخ 30/11/2008 باع الطالبون بصفتهم شركات تابعة لشركة دار الاستثمار بموجب عقود بيع مع حق إعادة الشراء مقابل رد ثمن البيع والمصروفات الاسهم المملوكة لكل منها في بنك بوبيان بمبلغ اجمالي قيمته- 93.929.000 د.ك (ثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار كويتي) وذلك وفقا لنص المادة الثانية من تلك العقود.
ولما كان ذلك البيع يعتبر في حكم المادة (508) من القانون المدني، هو بيع وفاء وتسري عليه أحكام القرض المضمون برهن حيازي، والتي مقتضاها في حكم المادة (992) من القانون المدني بان لا يحق للدائن المرتهن عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يمتلك الشيء المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في ان بيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك حتى ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
ولما كان المقدم ضده الأول المشتري باعتباره الدائن المرتهن رهنا حيازيا -قد حاز الاسهم موضوع عقود بيع الوفاء سالفة الاشارة، وأعلن عن تملكه لها بموجب إعلان صادر منه لسوق الكويت للأوراق المالية، (المقدم ضده الثاني) وامكانه القيام ببيعها في السوق المذكور على سند من القول إن الطالبين لم يقوموا بالوفاء بالثمن والمصروفات (الدين)* عند حلول أجله- عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة (المقدم ضدها الثانية) وذلك على خلال الإجراءات التي فرضها القانوني.
ولما كان ذلك الرهن الحيازي قد وقع على منقول وبالتالي لم تتخذ الاجراءات الرسمية لقيد ذلك الرهن حتى يعلم المشتري حسن النية به، الذي لا يعلم بوجود نزاع على الاسهم بين الطرفين او حقوق للغير عليها، وبالتالي تتطهر الأسهم المبيعة له عن طريق السوق من أية حقوق تكون لمالكها الحقيقي (المدين الراهن) أو أية دفوع تكون له تجاه الدائن المرتهن، مما يتوافر به شرط الخطر بالنسبة للطالبين عند طلب استرداد الأسهم.
ولما كان من المقرر بنص المادة (231) من قانون التجارة أنه:
«إذا لم يدفع المدين الدين المضمون في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الكلية الأمر بيع الشيء المرهون كله أو بعضه».
والنص في المادة (232) من ذات القانون على أنه:
1 - لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني، ان وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
ولما كان المقدم ضده الأول بصفته دائنا مرتهناً رهناً حيازياً يرغب في بيع الأسهم، موضوع عقود البيع، مع إعادة الشراء (المرهونة له رهنا حيازياً).
ولما كان الطالبون قد أقاموا الدعوى الموضوعية بطلب الحكم باعتبار عقود البيع موضوع الأسهم مع حق اعادة الشراء هي عقود بيع وفاء وتسري على تلك العقود احكام القرض المضمون برهن حيازي.
ولما كان الثابت من ظاهر الاوراق وبمجرد الاطلاع على عنوان عقود بيع الأسهم (بيع مع حق إعادة المبيع للبائعين) ومن شروط العقود في البنود الأول والثالث والرابع من تلك العقود بأنها في حقيقتها عقود قرض مضمون برهن حيازي، وينطبق في شأنه احكام عقد الرهن الحيازي، مما لا تكون معه الدعوى في حاجة إلى بحث موضوعي وليس من شأن الحكم فيها بالطلب الوقتي مساسا باصل الحق.
لما كان ذلك وكان المقرر بنص المادة 232 من قانون المرافعات «أنه يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه او حق في حبسه ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه».
وإعمالا لذلك وكان البنك التجاري (المقدم ضده الأول) هو الحائز للأسهم المملوكة لشركة دار الاستثمار والشركات التابعة لها (الطالبات) ومن ثم يحق لهن اللجوء للقضاء الوقتي لاستصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على الأسهم المملوكة لها لدى بنك بوبيان، وذلك لحين الفصل في الدعوى الموضوعية المرفوعة منها ضد البنك التجاري الكويتي (المقدم الأول) بحكم نهائي.
لذلك
يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة اصدار امركم بتوقيع الحجز التحفظي على الاسهم المملوكة للطالبات في بنك بوبيان وعددها 221.425.095 سهما (فقط مائتان وواحد وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسة وتسعون سهما)، والمسجلة باسم البنك التجاري الكويتي (المقدم ضده الأول) لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بحكم نهائي.
وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام
مقدمه وكيل الطلبات فواز عبدالله السعيد- محام
أمر حجز تحفظي
رقم 213/2009
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
نحن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية
بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة وعملا بنص المادة 223 من قانون المرافعات نأمر بتوقيع الحجز التحفظي على الاسهم المملوكة للشركات الطالبة في بنك بوبيان وعددها 221.425.095 سهما فقط (مائتان وواحد وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسة وتسعون سهما) والمسجلة باسم البنك التجاري الكويتي (المقدم ضده الأول) لدى بنك بوبيان وذلك لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بحكم نهائي