عاااااااااااااجل...... الدار

عندك سلف

عضو مميز
التسجيل
27 نوفمبر 2004
المشاركات
5,168
الإقامة
ضاحية عبدالله السالم
المشكلة .. ان هناك من يريد للدار أن تدخل ضمن قانون الاستقرار .. والدار لا تريد .. والبعض يريد أن يرينا .. الصورة مقلوبة.. :confused:

إذا كانت اصول الدار فاسدة .. ووافق المركزي على دخولها ضمن القانون .. سيكون المركزي شريكا في الفساد.. فهمتها ؟؟ :rolleyes:

من يقول أن الدار خسرانة مليار دينار.. هو إما "عبيط " أو "يستعبط" :eek:

ثم من يقول أن قيمة صفقة التجاري 10 مليون دينار .. "أحلام سعيدة" :cool:

ومن يقول الدار رهنت بوبيان مقابل قرض .. "شلونك ؟" :d

سأرد على الاستفسار الذي يعنيني فقط
المشكلة ان قانون الاستقرار المالي يعطي الحق لشركات الاستثمار التي يؤدي افلاسها الى التأثير على اطراف متداخلة كثيرة (والدار منهم) يعطيها الحق في بيع اصولها للدولة بالقيمة الدفترية كما يعطيها حق اعادة الشراء خلال فترة خمس سنوات
وليس للبنك المركزي الخيار في رفض الشراء بالقيمة الدفترية
خاصة ان شركة الدار محسوبة على احد اعضاء مجلس الامة المخضرمين
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
الدولي يطالب دار الاستثمار بـ 12 مليون دينار


من المتوقع أن يعلن قاضي الأمور الوقتية اليوم قراره، إما بقبول طلب البنك الدولي أو رفضه.

كشفت مصادر قانونية أن بنك الكويت الدولي تقدم أمس بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية، للمطالبة بالحكم له بمبلغ 12 مليون دينار كويتي كدين على شركة دار الاستثمار، ومن المتوقع أن يعلن قاضي الأمور الوقتية اليوم قراره إما بقبول الأمر أو رفضه.

وقالت المصادر إن البنك الدولي طلب كذلك الحجز ومنع السفر على رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار عدنان المسلم.

من جانب آخر، أمر قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية أمس، برفض طلب أمر الاداء المقام من بيت التمويل الكويتي ضد شركة دار الاستثمار للمطالبة بمبلغ مليون ونصف المليون دينار كويتي، على خلفية مديونية خاصة بالشركة، ومن المتوقع أن يلجأ بيت التمويل الكويتي إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكلية للمطالبة بالمبلغ.

وسبق لبيت التمويل أن تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية الأسبوع الماضي، لاستصدار أمر أداء ضد شركة دار الاستثمار للمطالبة بمبلغ 12 مليون دينار كويتي، إلا أن القاضي رفض الموافقة على الأمر، وهو ما سيعطي بيت التمويل أحقية اللجوء إلى المحكمة الكلية للمطالبة بمبلغ 12 مليون.
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
أنذرها بتطبيق «المادة 85» فتوجسّت خيفة... وتحرّكت قضائياً
«الدار» ادّعت على «المركزي» تحسّباً لعزل إدارتها


يسأل البعض وربما من اهل «الدار» انفسهم عن حقيقة «التطور المهم الذي دفع شركة دار الاستثمار إلى مقاضاة بنك الكويت المركزي.
إذ من المفترض ان تسعى الشركة جاهدة لكسب ود البنك المركزي، خصوصا في الوقت الحالي في معركتها المالية مع الدائنين، ولعل البيان الذي نشرته الشركة على لسان مستشارها القانوني وتضمن حيثيات موقفها الذي اتهمت فيه «المركزي» بالتعنت في اعتماد بيانات الشركة المالية، جاء مفرغا من التفسير لحيرة الكثيرين من أهل السوق لفهم هكذا موقف في هكذا توقيت.
فما الذي دار خلف الكواليس بين «المركزي» و«الدار» ودفع الشركة إلى المغامرة بمواجهة البنك المركزي حتى النهاية؟ وهل تريد «الدار» المواجهة فعلاً أم انها تبحث عن «إنصاف» أمام ما تعتبره تحاملاً عليها؟
مصادر مقربة من الطرفين تقاطعت عند ذكر أسباب تتعلق بتباين حصل حول تقييم أرض «البلاد» التي تملكها «الدار» في البحرين عبر حصة مملوكة للاخيرة بشكل غير مباشر «عن طريق تملك حصة في شركة بالمملكة».
فالتقييم الذي قدمته «دار الاستثمار» من إعداد «ارنست يونغ البحرين» لم يكن مقنعا لمدققي حسابات الشركة، ومن ثم اتفق على عدم ابداء الرأي في هذا الخصوص،
وبما ان عدم ابداء الرأي من قبل المدققين بات أمراً مألوفاً، بعد أن تكرر مع شركات عدة هذه السنة تحديداً، فإن «دار الاستثمار» كانت تأمل في ألا يكون ذلك عائقاً يحول دون إقرار البنك المركزي لبياناتها.
وهكذا موقف من المدققين لم يقتصر في حقيقة الامر على تقييم ارض «البلاد»، بل طال عدم إبداء الرأي أربعة بنود في قائمة الموجودات، وجرت نقاشات حول الأمر بين الشركة ومدققي الحسابات والبنك المركزي، وكانت الدفع بأن شركات عدة أُقرت بياناتها، على الرغم من امتناع المدققين عن إبداء رأيهم. وشرح المدققون للبنك المركزي أن ثلاثة منها يتعلق الالتباس في شأنها بالأزمة العالمية، أما الرابع فيمكن إعادة تقييمه، وهو «أرض البلاد».
وبما أن «أرض البلاد» كانت عقدة العقد، تم الاتفاق بمقترح من المدققين على إعادة تقييم الارض من قبل مقيّم آخر، غير «أرنست يونغ البحرين»، وهذا ما وافق عليه «المركزي» والشركة.
وبعد اختيار المقيّم، برز تحد آخر أمام الشركة، تمثل بإصرار «المركزي» في الاجتماع المذكور آنفاً على ألا يتجاوز ما يستغرقه تقييم «البلاد» اربعة ايام، وهذا ما استبعده المقيّم الذي وقع عليه الاختيار، وأصر على مهلة ادناها 21 يوما. وظلت المواقف على حالها إلى أن انقضت الأيام الأربعة التي حددها «المركزي». وفي اليوم الخامس وجه البنك المركزي إنذاراً لـ «دار الاستثمار» أنها خالفت تعليماته، وانها معرضة لتطبيق «المادة 85» من قانون البنك المركزي عليها.
هنا أحست «الدار» بسخونة الموقف. فالمادة 85 تتضمن مجموعة عقوبات يمكن للبنك المركزي تطبيقها على الجهات الخاضعة لرقابته، ومن هذه العقوبات عزل مجلس ادارة الشركة، وهذا ما توجست «الدار» منه خيفة. ومن هنا جاء تحركها على اساس انه لم يبق أمامها إلا أن تواجه، لعلها تكسب نقاطاً ايجابية في ساحة القضاء، ومن ثم جاء خيار الشركة القضائي كاجراء استباقي «قبل ان يسبق السيف العذل».
وفي ما يلي نص الدعوى القضائية التي رفعتها «الدار» على «المركزي»:

«إعلاماً لنص المادة 18 من قرار وزير المالية الصادر في 8 يناير سنة 1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار من انه يجب على شركات الاستثمار ان تقدم إلى البنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية - الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر لإقرارها قبل عرضها على الجمعيات العامة.
وبناء على تعليمات محافظ بنك الكويت المركزي بتعيين مراقبي حسابات للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لا يقل عددهم عن اثنين من المحاسبين القانونيين من مكاتب محاسبية منفصلة واخطار بنك الكويت المركزي بأسماء مكاتب التدقيق التي يتم ترشيحها من قبل تلك الشركات والنص في المادة 19 من قرار وزير المالية سالف الذكر بأن للبنك المركزي ان يطلب من مراقبي حسابات شركات الاستثمار ان يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي اعتمدوها في التحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التزامات الشركة قبل الغير، وعلى مراقب الحسابات، بناءعلى طلب البنك المركزي، ان يوقع على اي بيانات أو معلومات حسابية ترسلها الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها إلى البنك المركزي، وذلك بما يفيد صحة هذه البيانات والمعلومات، كما ان على مراقب الحسابات ان يوضح في تقريره ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تتضمن اي مخالفات للقرارات أو التعليمات المبلغة للشركة من البنك المركزي.
ولما كان قد صدر تعميم من البنك المركزي بالزام الشركات عدم نشر أي معلومات حول البيانات المالية أو صافي نتائج النشاط قبل اقرار البيانات من قبل البنك المركزي.
ولما كان يمتنع على شركات الاستثمار عقد الجمعيات العامة لعرض الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية للشركة قبل اقرارها من البنك المركزي.
ولما كانت الشركة الطالبة قد قامت بإعداد البيانات المالية الخاصة بها عن السنة المالية المنتهية في 31.12/2008 وتمت مراجعتها من مراقبي الحسابات المعينين لديها واللذين قاما بإعداد تقريرهما وتم تسليمها للبنك المعلن اليه الثاني لاتخاذ شؤونه منها واقرارها الا ان البنك سالف الذكر، ومن قبيل التعنت والتعسف في استعمال السلطة حرر العديد من الكتب للشركة الطالبة بالقول تارة انه تم التوقيع عليها من مراقب حسابات واحد دون توقيع المراقب الآخر، وتارة اخرى بالقول بوجود تحفظات جوهرية من مراقبي الحسابات على اعتماد البيانات المالية والتي جاءت بالتقرير تحت عبارة (عدم القدرة على ابداء الرأي).
ولما كانت مكاتبات البنك المعلن اليه الثاني في هذا الشأن قد تناولتها الشركة الطالبة في كتبها اليه بالإيراد والرد وآخرها كتابها المرسل لمعالي محافظ بنك الكويت المركزي المؤرخ 14/7/2009، والذي شرحت فيه الشركة الطالبة صحة وقانونية ما قدمته من بيانات مالية كما يلي:
1 - إذا كان البنك يقصد بعبارة تقديم البيانات المالية «خالية من أي تحفظات جوهرية» هو ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية المجمعة عبارة «أساس عدم القدرة على ابداء الرأي» فإنه فضلاً عن ان هذه العبارة لا تشكل تحفظاً على البيانات المالية، الا ان هذه العبارة ليست راجعة لسبب يعود إلى الشركة أي من موظفيها أو مسؤوليها، وتخرج عن نطاق سلطة ومسؤولية الشركة، ولا تملك الشركة أو أي من موظفيها ومسؤوليها إزالة هذه العبارة من التقرير، اذ انها من سلطات ومسؤوليات مراقبي الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق العالمية وقد قامت الشركة بمخاطبة مراقبي الحسابات بطلب البنك المركزي إزالة هذه العبارة وما ورد تحتها من شرح في تقرير البيانات المالية المجمعة لمعرفة ما اذا كان باستطاعتهم إزالة هذه العبارة من عدمه وكيفية تقديم الشركة المساعدة في ذلك.
2 - كما ان من المعلوم ان مراقبي الحسابات سالفي الذكر لا يخضعون الى اي تعليمات او آراء تفرض عليهم من الشركة بمناسبة قيامهم بأعمالهم ولهؤلاء المراقبين الرأي الاول والاخير في ما يبدونه من آراء في تقريرهم وبالتالي لا يحق ان ينسب للشركة او ادارتها اي تقصير في هذا الشأن.
3 - وقد اكدت الشركة في كتابها الاخير ان البيانات المالية المدققة والمعتمدة من مراقبي الحسابات قد سلمت للبنك المركزي بتاريخ 18/6/2009 خلال المهلة المحددة من قبل البنك المركزي في كتابه المؤرخ 10/6/2009، والتي تنتهي في تاريخ 25/6/2009.
4 - كما اكدت الشركة في كتابها سالف الذكر للبنك المركزي انها قد مكنت مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم على البيانات المالية ولم تحجب عنهم اي معلومات وتعاونت معهما على اكمل وجه وان ذلك ثابت من خلو تقريرهما بما يناقص ذلك او يخالفه.
ولما كان التزام الشركة الطالبة في ما يتعلق بالبيانات المالية للشركة هو اعدادها وتقديم المستندات والدفاتر المحاسبية والسجلات المؤيدة لها لمراقبي الحسابات لتدقيقها واستيفاء ما يرونه بخصوص تلك البيانات واعتمادها وتقديم تقرير بما اسفرت عنه عمليات المراجعة والتدقيق طبقا للاصول المهنية وقواعد ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في هذا الشأن وان يتضمن تقريره اي مخالفات قامت بها الشركة على خلاف تلك القواعد والمعايير واي مخالفات للقرارات او التعليمات المبلغة للشركة من البنك المركزي.
ولما كانت الشركة قد أوفت بكامل التزامها في هذا الخصوص وتم التوقيع على البيانات المالية من مراقبي حسابات الشركة المعتمدين لدى البنك المركزي وقدما تقريرهما في ذلك وتم تسليم البيانات المالية للبنك المركزي في الميعاد المقرر وبالتالي تكون الشركة الطالبة قد أوفت بكامل التزامها ولا ينال من ذلك ما ارسله بنك الكويت المركزي من مكاتبات للشركة بمقولة ان مراقبي الحسابات قد ضمنوا تقريرهما تحفظا مؤداه عدم تمكن مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم، وهو ما يتعلق بمسألة حسابية يختص بها مراقبو الحسابات والذين اناط قرار وزير المالية في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار في المادة (19) منه - السلطة للبنك المركزي ان يطلب من مراقبي حسابات شركات الاستثمار ان يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي اعتمدوها في التحقق من وجود الاصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التزامات الشركة قبل الغير، وعلى مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي ان يوقع على أي بيانات او معلومات محاسبية ترسلها الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها الى البنك.
ولما كان ذلك وكان بنك الكويت المركزي قد امتنع عن اقرار البيانات المالية للشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 ما من شأنه تعطيل عقد الجمعية العامة للشركة والتي يدخل في جدول اعمالها اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات ما يكون معه هذا الامتناع قد الحق اضرارا فادحة بالشركة وبالمساهمين فيها.
ولما كانت الشركة الطالبة قد تقدمت للبنك المركزي المعلن اليه الاول بالبيانات المالية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات على النحو الذي يستلزمه القانون لإقرارها تمهيدا لعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وذلك لإقرارها واعتمادها وقد امتنع البنك المعلن اليه الثاني عن ذلك، وكان ذلك الامتناع يشكل في جانب المعلن عليه الثاني (بنك الكويت المركزي) قرارا اداريا سلبيا بالامتناع يخالف القرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومن ثم يكون قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اقرا البيانات المالية الخاصة بالشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 قائما على غير اساس سليم من القانون ما يكون معه فاقدا لسببه ومن المقرر ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره والا كان غير مشروع ويكون جديرا بالالغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار واهما اعتبار تلك البيانات المالية مسلمة من الشركة لبنك الكويت المركزي وفقا لما يقضي به القانون وحق للشركة عقد جمعيتها العمومية للمساهمين لإقرار الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 بناء على تلك البيانات المالية.
ولما كان ذلك القرار السلبي قد الحق اضرارا فادحة بالشركة الطالبة يتمثل في الاساءة الى سمعتها المالية في المجالين المحلي والدولي باعتبارها من كبريات الشركات العاملة في مجال الاستثمار ما يعد خطأ من البنك المعلن اليه الثاني يتلزم بتعويض الطالبة عنه والتي تقدره الطالبة موقتا بمبلغ وقدره - / 5001د.ك.
وحيث انه لما كان تقدم.
لذلك انا مندوب الاعلان سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام المحكمة الكلية الدائرة في التاريخ الذي سوف يحدد لاحقا ويخطر به الطرفين ليسمعا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الاداري السلبي الصادر من بنك الكويت المركزي بالامتناع عن اقرار البيانات المالية الختامية للشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 واقرارها مع ما يترتب على ذلك من آثار واخصها الدعوى لعقد الجمعية العمومية للمساهمين لمناقشتها وابداء رأيهم فيه مع الزام المعلن اليه الثاني (محافظ بنك الكويت المركزي) بصفته المصروفات وإلزامه بصفته بأن يؤدي الى الطالبة مبلغ - / 5001د. ك على سبيل التعويض الموقت وأتعاب المحاماة الفعلية.
 
التسجيل
7 يناير 2006
المشاركات
2,914
الإقامة
محافظة الفروانيه
وين راحة دراهم الدار وقروضها وعلاوة اصدارها وزيادة راس مالها وارباحها الخرافيه

صراحه الدار وجلوبل وايفا والاهليه (زمان) كنت شاك عندهم ابار نفط او مزارع هروين

ارباح دول نفطيه يا رجل
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
رفض حجز أموال الدار


رفض قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية أمس، ثلاثة طلبات مقامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار، من البنك الدولي، وبيت التمويل الكويتي، إذ يطالب البنك الدولي بالحجز على أموال شركة دار الاستثمار استيفاءً لمديونيتها على شركة الدار، كما طلب البنك إيقاع أمر منع السفر على رئيس مجلس إدارة البنك، إلا أن قاضي الأمور الوقتية رفض الاستجابة للطلبات وأمر برفضها، وهو ما يعني عملياً لجوء البنك الدولي إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بالمديونية.

بينما الأمر الخاص ببيت التمويل الكويتي، والذي يعد المطالبة الثالثة على شركة دار الاستثمار بقيمة 910 آلاف دينار كويتي فقد انتهت أيضا بالرفض من قبل قاضي الأمور الوقتية، ومن المتوقع أن يقوم بيت التمويل برفع دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ فضلا عن مطالباته السابقة بأكثر من 13 مليون دينار.
 
أعلى