جوابا لسؤالك الكريم أقول وبالله التوفيق:
إن شرعية المعاملة تتحدد بحسب طبيعتها وكيفية قيامها، ولا أثر لشخص المتعامل بها إن كان جائز التصرف ليعقد المعاملة على الوجه الصحيح لها.
وعليه:
1. كل معاملة استكملت شروطها وأركانها فهي معاملة جائزة شرعا.
2. ولو كان المتعامل ممن يتعامل بالربا فإن هذا لا يمنع من جواز التعامل معه، فالإجماع قائم على جواز التعامل مع غير المسلمين على أنهم يتعاملون بالربا ، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي وهم قوم يتعاملون بالربا.
ولكن هل يشترط في المدراء والموظفين المفوضين في استثمار أموال هذه الودائع أن يكونوا مسلمين؟
اشترط المالكية ذلك فقالوا: يشترط إسلام الوكيل في البيع والشراء؛ إذ غير المسلم لا يعرف شروط المعقود عليه من ثمن ومُثمَّن، ولا يتحرى الحق في معاملاته.
أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى عدم اشتراط ذلك، فيجوز توكيل غير المسلم؛ فالوكالة استعانة، وغير المسلم ممن يصح تصرفه، فجازت الاستعانة به.
ولعل الراجح في هذا: مذهب الجمهور؛ إذ ما استند إليه المالكية يمكن دفعه بالتحري من تصرفات غير المسلم.
وعليه: لا يشترط فيمن يوكل إليه استثمار أموال الودائع الاستثمارية بالوكالة أن يكون مسلما متى كانت تصرفاته خاضعة للمراقبة الشرعية والمحاسبة المالية.
فكيف بالمسلم الذي يأتي معاملات ربوية فمن باب أولى بالجواز..
فجاز بعد هذا أن يتولى بنك الوطني إدارة بنك بوبيان ولا أثر له على تكييف معاملته من جهة الشرع لطالما كانت المنتجات التي يقدمها شرعية.
لعلك بهذا تجد جاوبا عن سؤالك.