الفهلوي
عضو مميز
اعتبرت أن من حق الوزارة تعديل قراراتها
«الإدارية» رفضت شكوى طلبة الفلبين
حبيب الحمدان
رفضت المحكمة الادارية الدعوى التي رفعها 232 طالباً درسوا في جامعات فلبينية معترضين على قرار وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي عدم الاعتراف بشهاداتهم، واعتبر القاضي المستشار عادل الكندري ان من حق وزارة التعليم العالي تعديل قراراتها بما يتفق مع المصلحة العامة.
وأوضحت ان المقرر دستورياً وقانوناً هو عدم جواز رجعية القوانين والقرارات الادارية وان رجعية القرار الاداري التنظيمي انما تتحقق عندما يستتبع تطبيقها المساس بما تم اكتسابه من حقوق او مراكز قانونية في ظل القاعدة القانونية القديمة، اما اذا لم يستتبع هذا التطبيق الا المساس بمجرد الآمال التي لم ترتفع بعد الى مرتبة الحقوق او المراكز القانونية المكتسبة فلا رجعة فيه. وقالت انه وبمعنى ان القاعدة القانونية الجديدة تسري حتى ولو خيبت امالا تعلق بها الرجاء في الماضي، ولكنها لا تسري اذا كان من شأن سريانها المساس بحق او مركز تم اكتسابه من قبل، وبالتالي يتعين لتطبيق هذه القاعدة التفرقة بين الحق والمركز القانوني المكتسب ومجرد الامل الذي هو محض ترقب ورجاء في اكتساب حق والاول وحده دون الثاني هو الذي لا يجوز مساس القاعدة القانونية الجديدة به، وإلا اعتبرت ذات اثر رجعي، وان سريان القاعدة القانونية الجديدة سواء استحدثت بقانون او بقرار او لائحة لها وجهان وجه سلبي هو انعدام اثرها الرجعي ووجه ايجابي هو اثره المباشر اي سريانه من تاريخ نفاذه. وقالت المحكمة انه بتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة فانه يتعين ابتداء تحديد المراكز القانونية التي حاز عليها المدعون والمتدخلون في ظل القرار 182/2009 وما قبله ومن ثم بيان ما اذا كان القرار المطعون فيه رقم 198/2009 وما استحدثه من قواعد قدمت تلك المراكز والحقوق المكتسبة.
«الإدارية» رفضت شكوى طلبة الفلبين
حبيب الحمدان
رفضت المحكمة الادارية الدعوى التي رفعها 232 طالباً درسوا في جامعات فلبينية معترضين على قرار وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي عدم الاعتراف بشهاداتهم، واعتبر القاضي المستشار عادل الكندري ان من حق وزارة التعليم العالي تعديل قراراتها بما يتفق مع المصلحة العامة.
وأوضحت ان المقرر دستورياً وقانوناً هو عدم جواز رجعية القوانين والقرارات الادارية وان رجعية القرار الاداري التنظيمي انما تتحقق عندما يستتبع تطبيقها المساس بما تم اكتسابه من حقوق او مراكز قانونية في ظل القاعدة القانونية القديمة، اما اذا لم يستتبع هذا التطبيق الا المساس بمجرد الآمال التي لم ترتفع بعد الى مرتبة الحقوق او المراكز القانونية المكتسبة فلا رجعة فيه. وقالت انه وبمعنى ان القاعدة القانونية الجديدة تسري حتى ولو خيبت امالا تعلق بها الرجاء في الماضي، ولكنها لا تسري اذا كان من شأن سريانها المساس بحق او مركز تم اكتسابه من قبل، وبالتالي يتعين لتطبيق هذه القاعدة التفرقة بين الحق والمركز القانوني المكتسب ومجرد الامل الذي هو محض ترقب ورجاء في اكتساب حق والاول وحده دون الثاني هو الذي لا يجوز مساس القاعدة القانونية الجديدة به، وإلا اعتبرت ذات اثر رجعي، وان سريان القاعدة القانونية الجديدة سواء استحدثت بقانون او بقرار او لائحة لها وجهان وجه سلبي هو انعدام اثرها الرجعي ووجه ايجابي هو اثره المباشر اي سريانه من تاريخ نفاذه. وقالت المحكمة انه بتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة فانه يتعين ابتداء تحديد المراكز القانونية التي حاز عليها المدعون والمتدخلون في ظل القرار 182/2009 وما قبله ومن ثم بيان ما اذا كان القرار المطعون فيه رقم 198/2009 وما استحدثه من قواعد قدمت تلك المراكز والحقوق المكتسبة.