هل هناك منتديات لشرح العملات ؟

ساري

عضو نشط
التسجيل
9 أغسطس 2002
المشاركات
153
بغيت لو مافية اي مخالفة او كلافة موقع يشرح لي با التفصيل الممل العملات واختلافها عن الاسهم تداولا .

ايضا طريقة وضع الاوامر والتنفيذ الاجباري لها وغيرة من المعلومات ؟
 

mr13

عضو نشط
التسجيل
17 سبتمبر 2004
المشاركات
11
نفس السؤال أطرحه أنا أيضا .....
 

ساري

عضو نشط
التسجيل
9 أغسطس 2002
المشاركات
153
الله يعطيك العافية يا ابو مصعب .

اعمال الخليج للعملات انتهى والمواضيع الي فية دائما تكون قديمة , ومعظم اعضائة البارزين اختفوا ولم يبقى الا مثلنا مبتدئين , قراءت مواضيع رمزي القديمة , كانت جميلة جدا لولا تلميحة على شركتة للوساطة , اما غير هذي فهو جيد في الشرح .
 

WallSTREET

عضو نشط
التسجيل
25 سبتمبر 2004
المشاركات
23
مرحبا اخوي ساري

هذا منتدى مسوينه الشباب اللي كانو في اعمال الخليج عشان يسمحون لناس جدد تسجل معاهم ويصير فيه تجديد للأفكار :)
www.arabictrader.com/vb
 

الشاهق

عضو محترف
التسجيل
19 سبتمبر 2003
المشاركات
1,174
الإقامة
السعودية ـ الرياض
بما أنكم فتحتم موضوع عملات

السلام عليكم

النصيحة يا أخوان البعد عن العملات .....مجال المتاجرة فيها خطير جداً وكذلك هناك مخالفات شرعية في تداولها لدى الوسطاء العالميين .....تحياتي
 

ساري

عضو نشط
التسجيل
9 أغسطس 2002
المشاركات
153
الشاهق قال:
السلام عليكم

هناك مخالفات شرعية في تداولها .....تحياتي

عزيزي الشاهق : / هل تتكلم من علم ام انك تتوقع ذلك ؟!؟

سمعت عن الحسابات الاسلامية ؟!!؟
 

malk

عضو نشط
التسجيل
15 سبتمبر 2003
المشاركات
429
السلام عليكم

الموضوع فعلا خطير

لكن إذا حبيت التجربة فهناك عدة مواقع تعطي حساب مجاني تجريبي

جرب و تعرف عن جد

و اعمل بحث في المنتدى راح تلقى معلومات مفيده

و فقني الله و إياكم
 

الفقير لربه

عضو نشط
التسجيل
29 يونيو 2003
المشاركات
413
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير اخي الشاهق اختلف معك في وجود مخالفات شرعية كبيرة جدا اتمنى لو تخبرني ماهي المخالفات الشرعية برايك
واتفق معك في مخاطرها ولكن اعتقد سهلة جدا لمن لديه خبرة جيدة بالتحليل الفني والمضاربة السريعة
وجزاك الله خيرا
 

الشاهق

عضو محترف
التسجيل
19 سبتمبر 2003
المشاركات
1,174
الإقامة
السعودية ـ الرياض
أيها الأخوة

بيع العملات يدخل في باب الصرف ...وباب الصرف من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي لاشتراطه أمرين وهما :
1- عدم التفاضل (أي الزيادة) إذا الجنس واحد مثلاً دولار يشترى بدولار واحد فقط ولا تزيد ، وإذا اختلف الجنس مثلاً دولار يشتري ثلاثة ريالات سعودية فلا بأس
2- اشتراط القبض في مجلس العقد ، لذا يجب على البائع والمشتري تسلم واستلام العملة فوراً في المجلس العقد وعدم التأخير وإلا أصبح البيع آجل فيصبح رباً .


المشكلة التي كانوا يعتقدونها الناس في عدم مشروعية تداول العملات هي احتساب فوائد على العقود البائتة ...وعندما تمت إزالة هذه الفوائد أو بالأحرى التلاعب بإزالته أعلنوا هؤلاء الوسطاء بأنهم الآن يقدمون خدمة إسلامية لتداول العملات ....والمشكلة لا تكمن هنا وحسب بل تكمن :

أولاً : عدم وجود شراء وبيع حقيقي للعملة ، فالموجود الآن في أسواق العملات هو بيع على المكشوف فعندما تضغط لشراء مئة ألف باوند الاسترليني يقوم الوسيط باتفاق مع أحد البنوك المرتبطة ببورصة العملات الفوركس بحجز المبلغ وعند إنهاء الصفقة يقوم الوسيط بإعطائك الفارق إذا كانت الصفقة لصالحك ربحاً وتقوم أنت بدفع الفارق إذا في غير صالحك أي خسارة من المبلغ المحجوز لديهم ...ويتضح لنا من هذه المعاملة أنه أساساً لا يوجد قرض ولا يوجد شراء وبيع حقيقي وإنما وجود حجز للعملة وإعطاء الفارق فقط ، وهذا يخالف عقد المصارفة الشرعية للعملات .

ثانياً : عدم وجود تقابض للعملة في مجلس العقد لأنه أولاً لم يوجد شراء وبيع أصلاً فكيف يتم التقابض وأيضاً لأن تسلم وتسليم العملة المشتراة والمباعة يتأخر ثلاثة أيام ، فإدخال الوسيط العملة في حسابك عند الشراء لا يكون كافياً للقبض وبذلك صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بمكة ""تفيد بأن القيد المصرفي في حسابك يعتبر قبضاً ويغتفر التأخير الحاصل في حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي للعملة"" وهذا طبعاً في حال وجود شراء وبيع فعلي وحقيقي للعملة .

وقد تحدثت مع الشيخ علي القره داغي عدة مرات بشأن فتواه بجواز تداول العملات بنظام المارجن في سوق الفوركس فقال إن جميع هؤلاء الوسطاء لا يطبقون فتواه وإنما يتمسحون بها ليغروا العملاء المسلمين بفتح حسابات لديهم وذلك لعدم حصول الشراء الشرعي للعملة وقد كنت مع الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء في المملكة يوم الأربعاء وتناقشت أنا وإياه ووضحت له هذه النقاط وأيدني فيها وقال إننا ننتظر فتوى المجمع الفقهي في تداول العملات في سوق الفوركس ....

هذا ما أردت إيضاحه وأنا على استعداد لمناقشة أي نقطة بشرط وجود روح المناقشة الصحيحة المبتعدة عن الانفعال ومحاولة فرض الرأي مهما كان ، فمن كان له رأي أو مخالفة نناقشها بصدر رحب .....وتحياتي للجميع
 

SAIF1743

عضو نشط
التسجيل
18 يوليو 2004
المشاركات
1,279
الإقامة
safwa
السلام عليكم .. انا بصراحه لا احب الدخول في هذه الأمور لأني مؤمن بالتخصص كعلم هو المصدر الوحيد للفتوى في هذا العلم .. مع الأخذ في الحسبان اعلمية المصدر و الثقة فيه ...

لكني هنا أحب ان اشيد بطرح الأخ الشاهق و تنظيمه للإجابة ففي رايي الشخصي انه وفق في الطرح و تنظيمه و له مني كل الشكر و الإحترام .

و كما اخترمت وجهة نظر و طرح أخونا الشاهق بالعقلانية أحب ان اضيف بأننا يجب أن نتكلم بهذه العقلانية على طول في الأمور الدنيوية خصوصا . و اعتقد اننا بذلك نخاطب ما اكرمنا الله سبحانه و تعالى به ألا و هو العقل .

و من الحكمة القائلة " رضا العاطفه شهر و رضا العقل دهر "

نعم حيث ان رضا العاطفة تغيره عاطفة أخرى و هذا يحدث بسهوله أما رضا العقل فصعب التغيير إلا بقناعات جديده و هذا في حد ذاته يستدعي ادله و براهين .

انا و الحمد لله لست علمانيا كما يسمى البعض ولكني هنا اود ان أؤكد بأن لا يوجد شيء بالاسلام يخالف العقل ابدا ابدا ابدا ... و إلا لما قال الله سبحانه و تعالى " افلا تتفكرون " " أفلا تعقلون "

الأمور في نقاشها يجب ان تخضع للقناعات إلا في المسلمات و القناعات تحتاج إلى نقاش طويل و متخصص لكي تثبت هذه القناعات عند الأشخاص .. فهمثلا عندما تناقش مسيحي عن الإسلام لا يمكنك أن تقنعه بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية .. تحتاج هنا إلى اقناع منطقي عقلاني يستطيع ان يجاريك في النقاش به .. ثم بعد ذلك يعطيه أسباب نزول آية معينة أو حديث معين بعد اثباته له بالأمور العقلانية ...

لذلك في مسألة الأسهم و العملات يجب علينا ان لا نأخذ الحكم الشرعي على شاكلته فقط .. اقولها من قناعات و لكي يبدأ الناس في النقاش حولها و ردها للمتخصصين لكي تثبت الفكرة لديهم أكثر و أكثر ... و عليه يجب الإبتعاد عن الشي حتى تبيان نتيجة النقاش ..

و هناك اشياء مستجده يجب النقاش فيها من خلال المتخصصين في الأمور المستجده ثم عرضها بما يحتويه ملف المتخصصين من توضيحات كامله إلى المشايخ الثقات و الفاهمين في الأمور المستجده أكثر من غيرهم ...

وفقكم الله إلى ما هو خير هذه الأمه و جزاكم الله خير الجزاء
 

الفقير لربه

عضو نشط
التسجيل
29 يونيو 2003
المشاركات
413
الشاهق قال:
أيها الأخوة

بيع العملات يدخل في باب الصرف ...وباب الصرف من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي لاشتراطه أمرين وهما :
1- عدم التفاضل (أي الزيادة) إذا الجنس واحد مثلاً دولار يشترى بدولار واحد فقط ولا تزيد ، وإذا اختلف الجنس مثلاً دولار يشتري ثلاثة ريالات سعودية فلا بأس
2- اشتراط القبض في مجلس العقد ، لذا يجب على البائع والمشتري تسلم واستلام العملة فوراً في المجلس العقد وعدم التأخير وإلا أصبح البيع آجل فيصبح رباً .
اهلا عزيزي الشاهق
مساك الله بالسرورو والهنا اولا اشكرك جزيلا على اسلوبك الراقي في الطرح والمحاورة
انا ليس معي كثيرا من الوقت الان لكن ساعود للمناقشة المهم ساحاول ان اتناقش وياك بموضوعية في النقطتين اعلاه
النقطة الاولى عدم التفاضل هذا موجود ولافيه خلاف لانك تشتري ازواج عملة امام عملة يعني يورو امام دولار او استرليني امام دولار وهذا امرها منتهي لاشيء فيه
النقطة الاخرى اشتراط التقابض في المجلس هذه نقطة شائكة وتنبغي اعادة دراسة من علماء الاقتصاد الاسلامي بناء على باب المعاملات الحديثة في الصرف
فمثلا فرضا انك اعطيت شيكا لاحد بمبلغ من المال هل انت قبضت مالك فورا ومع ذلك افتى العلماء بجواز الشيك وباعتباره مقايضة وان البنك يضمن لك سداد المبلغ لاحقا لوجيت بمسالة القياس تجد ان الموضوع العقود في العملات ينطبق مع مبدا الشيك تماما
اللي ابغى اقوله ان العملات العالمية ايضا تتم عن طريق البنوك العالمية واي بنك عالمي يكون لديه سلة كبيرة من العملات يوفرها لعملاؤه من المتاجرين سواء بطريقة مباشرة او بطريقة المقاصة
وساكمل معك الحديث بامر الله في الغد
والى اللقاء
 

ساري

عضو نشط
التسجيل
9 أغسطس 2002
المشاركات
153
الشاهق قال:
أيها الأخوة

بيع العملات يدخل في باب الصرف ...وباب الصرف من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي لاشتراطه أمرين وهما :
1- عدم التفاضل (أي الزيادة) إذا الجنس واحد مثلاً دولار يشترى بدولار واحد فقط ولا تزيد ، وإذا اختلف الجنس مثلاً دولار يشتري ثلاثة ريالات سعودية فلا بأس
2- اشتراط القبض في مجلس العقد ، لذا يجب على البائع والمشتري تسلم واستلام العملة فوراً في المجلس العقد وعدم التأخير وإلا أصبح البيع آجل فيصبح رباً .


با النسبة للشرط الاول فأعتقد والله اعلم انة ليس هناك اي اشكال . اما النقطة الثانية فإني اسألك اثابك الله , الا تعتبر الفاتورة او الشيك او امر الصرف ( الذي ممكن ان نعتبر امر شراء سهم او عملة ) داخل في هذا الشرط ؟! يعني كلا الانرين ليس لنا بهما اي مشكلة .




الشاهق قال:
أيها الأخوة





أولاً : عدم وجود شراء وبيع حقيقي للعملة ، فالموجود الآن في أسواق العملات هو بيع على المكشوف فعندما تضغط لشراء مئة ألف باوند الاسترليني يقوم الوسيط باتفاق مع أحد البنوك المرتبطة ببورصة العملات الفوركس بحجز المبلغ وعند إنهاء الصفقة يقوم الوسيط بإعطائك الفارق إذا كانت الصفقة لصالحك ربحاً وتقوم أنت بدفع الفارق إذا في غير صالحك أي خسارة من المبلغ المحجوز لديهم ...ويتضح لنا من هذه المعاملة أنه أساساً لا يوجد قرض ولا يوجد شراء وبيع حقيقي وإنما وجود حجز للعملة وإعطاء الفارق فقط ، وهذا يخالف عقد المصارفة الشرعية للعملات .

ثانياً : عدم وجود تقابض للعملة في مجلس العقد لأنه أولاً لم يوجد شراء وبيع أصلاً فكيف يتم التقابض وأيضاً لأن تسلم وتسليم العملة المشتراة والمباعة يتأخر ثلاثة أيام ، فإدخال الوسيط العملة في حسابك عند الشراء لا يكون كافياً للقبض وبذلك صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بمكة ""تفيد بأن القيد المصرفي في حسابك يعتبر قبضاً ويغتفر التأخير الحاصل في حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي للعملة"" وهذا طبعاً في حال وجود شراء وبيع فعلي وحقيقي للعملة .


في النقطة الاولى انت قلت انها حجز كمية معينة , فإن ربحت فإن راس المال والربح لي وان خسرت فيؤخذ من راس مالي حجم الخسارة , وهنا هو مايمثلة السوق عموما سواء كان اسهم او عملات او اثاث او ماشية او غيرها , اي ان هناك تجار لن يشتروا البضاعة الا اذا وجد زبون , فإن وجدوا زبون اتموا عملية الشراء وتملكوا السلعة ومن ثم باعوها لي او لغيري ان وجدوا سعر افضل لهم , اما مسألة تملكهم لهذة البضاعة فأعتقد ان هذة هي الشبهة التي كانت تراودني في مسألة العملات والاسهم عموما . فا الذي وقعت علية بأنهم هم من يبيعون لي ويشترون لي وبيننا عقد وانا خولتهم با القيام عني فهذا هو الظاهر فهم يوفرون لي كمية السلعة وبسعر السوق لا ادري هل تملكوها ام حجزوها , وردي على نفسي في هذا الموضوع بإنة مادام ان تداول الاسهم بهذة الطريقة حلال وهي توفير كمية الاسهم سواء تملكها الوسيط ام لا فإن العملات تعتبر حلال لأن الية العمل تعتبر واحدة .

اما النقطة النقطة الثانية فقد تكلمت عنها سابقا والذي يمثلها الشيك او الفاتورة او الستيتمنت وما خصم منة ( امر البيع والشراء ) .


استاذي الشاهق ارجوا من الله لك العلم الواسع واتمنى ان استفيد منك با الرد هل حججي تعتبر صحيحة ام ان عاطفتي كانت اقوى ؟!؟
 

الشاهق

عضو محترف
التسجيل
19 سبتمبر 2003
المشاركات
1,174
الإقامة
السعودية ـ الرياض
القبض في العصر الحديث كما أنه يكون يداً بيد يكون أيضاً بالشيك والقيد المصرفي وصدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بذلك ...ولكن ليس أي شيك بل يجب أن يكون الشيك مصدقاً أي محجوزاً في البنك بأسمك وكذلك القيد المصرفي فعندما يقيد الوسيط المبلغ في حسابك لا يعتبر قبضاً حتى يتم استلام وتسليم العملة ويغتفر التأخير الحاصل في ذلك للضرورة لأن وكيلك (الوسيط) لم يقبض فحينما يقبض وكيلك يعتبر حينئذ كأنك قبضت هذا إذا كان الوسيط يشتري من البورصة من طرف آخر وهو الحاصل لدى الوسطاء ، أما إذا كانت حسابات البائع والمشتري عند الوسيط نفسه فيكفي القيد في لوحة المتاجرة ...

وهذه نص قرار مجمع الفقه الإسلامي :
القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.

بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها".

واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر :

أولاً: قبض الأموال كما يكون حسي في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.

ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :

(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعمله أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح المستفيد أو لعميل آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.



بالنسبة لك أخي ساري ...

الأموال الثمنية كالذهب والفضة والعملات وبعض الأطعمة لازم يكون فيها بيع وشراء أما في حالة الوسطاء فأنت لم تشتري فكيف تبيع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك) وكما يفعلون في الشورت على الأسهم فالوسيط يقرضك أسهم أحد العملاء لديه بدون علمه ورضاه فتأخذها وتبيعها وعند وصولها للسعر المتفق عليه تشتريها من السوق وترجعها للوسيط فهنا أنت أخذت أسهم ليس لك الحق في بيعها لأنك لا تملكها ولم تقترضها من صاحبها وتربحت منها وأرجعتها للوسيط.... وإن قلت لا هو ليس بيع وشراء وإنما هو حجز عملة لأحد المودعين في البنك فإن ربحت أخذت المربح من البنك وإن خسرت يأخذون الخسارة من مبلغك المحجوز فهذه الصورة تعتبر قمار وغير جائزة شرعاً .....

وتحياتي للجميع
 

الفقير لربه

عضو نشط
التسجيل
29 يونيو 2003
المشاركات
413
هلا ومرحبا بك اخي الشاهق كيف حالك الحمدلله الان افطرنا ونقدر نتكلم اولا نصيحة لاتحاول ان تسهب في نقاط متعددة حتلى لايضيع صلب الموضوع
قبل ان ادخل في العملات اتمنى منك ان تقرا شروط البروكر لحساب المارجن في الاسهم ستجد مايرضيك عن الشورت وان الشورت ليس بيع من من غير علم صاحب الحساب رغم اجماع اهل العلم على انه حراما واختلاف الكثيرين وانا منهم من الممكن البحث باسم الدكتور فهد الحويماني في قسم الاسهم الامريكية باعمال الخليج ستجد نقاشا مطولا حول هذه النقطة بارك الله فيك
هذه نقطة اولى وخارجة عن صلب حديثنا وهو العملات
الشيك لعلمك الخاص ليس عوض نقدي بل هو ضمان لعوض نقدي يضمنه لك البنك يعني انت بعتني دولار اعطيك شيك ب3.75 ريال كانك اخذت مالا مني ولكن لم يتم التقابض قد تذهب للبنك ولاتجد رصيد
الدفع بالفيزا انت عندما تشتري بضاعة وتدفع ببطاقة الائئتمان فان الرجل صاحب المحل لاتنزل الفلوس بحسابه قبل ثلاثة ايام تسمى فترة مقاصة من البنك لصاحب البطاقة للبنك صاحب الحساب
نقطة اخرى في كثير من البورصات العربية اوحتى سوق الاسهم السعودي في بدايته كان تشتري السهم وتبيعه ثاني يوم هل تعرف لماذا لان فترة المقاصة يوم حتى تكون امتلكت السهم فعليا يعني انت دفعت فلوس وحجزت كمية من ضمن الاسهم المنباعة ولكن لن تمتلك
اوضحت انا في ردي الاول ان البنوك العالمية الكبرى يكون عندها سلة كبيرة من العملات تقرضها للمتاجرين بلحظة فورية ومنها ماياخذ وقت للمقاصة وهذه فئة اقل من الفورية
وكل ماذكرته سواء من القيد المباشر في حساب العميل موجود بمجرد شرائك او بيعك العملة تكون العملية موجودة في حسابك مباشرة بدليل انك بمجرد انتهاء الصفقة تكون الاموال لك ممكن تتقدم بطلب لسحبها من حسابك مباشرة

ساتناول معك فيالرد القادم بامر الله مفهوم كلمة عملة عالمية
 

الفرس

عضو نشط
التسجيل
26 أغسطس 2003
المشاركات
176
الإقامة
Saudi Arabia
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

إخوتي الكرام ، عذرا فلم انتبه لوجود هذا الموضوع الا الآن ، وقد ساءني ما وجدت من تشويه في بعض المعلومات والتي بشكل أكيد ستشوش العملية على المفتي .
سأختصر مشاركتي بالإجابة على بعض الأمور المقتبسة :


بيع العملات يدخل في باب الصرف ...وباب الصرف من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي لاشتراطه أمرين وهما :
1- عدم التفاضل (أي الزيادة) إذا الجنس واحد مثلاً دولار يشترى بدولار واحد فقط ولا تزيد ، وإذا اختلف الجنس مثلاً دولار يشتري ثلاثة ريالات سعودية فلا بأس
2- اشتراط القبض في مجلس العقد ، لذا يجب على البائع والمشتري تسلم واستلام العملة فوراً في المجلس العقد وعدم التأخير وإلا أصبح البيع آجل فيصبح رباً .

هناك فتوى صدرت من الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تبيع التبايع عن طريق الإنترنيت ، وكانت الفتوى صريحة وبدون أي تأويل .
صورة التقابض الآجل غير موجودة في السوق الفوري Spot وإنما تكون موجودة في سوق الآجل Futures ، لهذا فالتقابض في السوق الفوري هو تقابض فوري ولحظي عند اتمام الصفقة، وما يحصل من تأخر في عملية التحويل تتحمله البنوك ولا يدخل في عملية التقابض الخاصة بالمتاجرة كما يعتقد البعض ، لأن مسألة التحويل مرتبطة بالنظام المالي العالمي في عملية نقل النقود من جهة الى أخرى ، ولا يترتب على تأخير عملية النقل أي تبعات او مسؤوليات مسألة تقابض الطرفين لمستحقاتهما الطرفين .



المشكلة التي كانوا يعتقدونها الناس في عدم مشروعية تداول العملات هي احتساب فوائد على العقود البائتة ...وعندما تمت إزالة هذه الفوائد أو بالأحرى التلاعب بإزالته أعلنوا هؤلاء الوسطاء بأنهم الآن يقدمون خدمة إسلامية لتداول العملات ....والمشكلة لا تكمن هنا وحسب بل تكمن :

ما يجوز لك الله يجزاك خير تعمم وتخلط الصالح بالطالح وتسمي العملية وكأنها لعبة على البشر :(


أولاً : عدم وجود شراء وبيع حقيقي للعملة ، فالموجود الآن في أسواق العملات هو بيع على المكشوف فعندما تضغط لشراء مئة ألف باوند الاسترليني يقوم الوسيط باتفاق مع أحد البنوك المرتبطة ببورصة العملات الفوركس بحجز المبلغ وعند إنهاء الصفقة يقوم الوسيط بإعطائك الفارق إذا كانت الصفقة لصالحك ربحاً وتقوم أنت بدفع الفارق إذا في غير صالحك أي خسارة من المبلغ المحجوز لديهم ...ويتضح لنا من هذه المعاملة أنه أساساً لا يوجد قرض ولا يوجد شراء وبيع حقيقي وإنما وجود حجز للعملة وإعطاء الفارق فقط ، وهذا يخالف عقد المصارفة الشرعية للعملات .

أخي الكريم ، هذا وصف مطابق تماما لما تقوم به البنوك التجارية ، ومن ضمنها كما نبهت كومرس بانك ، ولكن شركات الوساطة لا يمكنها التعامل بهذه الطريقة ، ومن يتعامل بهذه الطريقة من شركات الوساطة يعتبر مخالفا للنظام المالي مما يستدعي إلغاء ترخيصه وإيقافه عن العمل.

ثانياً : عدم وجود تقابض للعملة في مجلس العقد لأنه أولاً لم يوجد شراء وبيع أصلاً فكيف يتم التقابض وأيضاً لأن تسلم وتسليم العملة المشتراة والمباعة يتأخر ثلاثة أيام ، فإدخال الوسيط العملة في حسابك عند الشراء لا يكون كافياً للقبض وبذلك صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بمكة ""تفيد بأن القيد المصرفي في حسابك يعتبر قبضاً ويغتفر التأخير الحاصل في حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي للعملة"" وهذا طبعاً في حال وجود شراء وبيع فعلي وحقيقي للعملة .

هداك الله بس وانا أخيّك ، ما يجوز لك الله يجزاك خير تعتمد على معلومات بسيطة وتحكم على العملية كلها بالسوء ، ولكن جزاك الله خير على اضافتك لفتوى مجمع الفقه الإسلامي القائلة باغتفار مدة الحوالة . :)


وقد تحدثت مع الشيخ علي القره داغي عدة مرات بشأن فتواه بجواز تداول العملات بنظام المارجن في سوق الفوركس فقال إن جميع هؤلاء الوسطاء لا يطبقون فتواه وإنما يتمسحون بها ليغروا العملاء المسلمين بفتح حسابات لديهم وذلك لعدم حصول الشراء الشرعي للعملة وقد كنت مع الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء في المملكة يوم الأربعاء وتناقشت أنا وإياه ووضحت له هذه النقاط وأيدني فيها وقال إننا ننتظر فتوى المجمع الفقهي في تداول العملات في سوق الفوركس ....


والنعم بك والنعم بالشيخين على قره وعبدالله المطلق ، دعني اذكر لك حادثه حصلت في سوق الأسهم السعودي قبل فترة ، سهم شركة الصحراء ، بعد ان دخل في التدوال ووصلت اسعاره إلى مستويات عالية ، قام أحد الإخوة بطرح سؤال بطريقة غريبة عن حكم تداول اسهم الصحراء على الشيخ الأطرم حفظه الله على التلفاز ، والشيخ بكل حسن نية اجابه بحرمة تداولها لأنه أجاب على قدر السؤال المطروح ، تدهور سعر السهم وخف الضغط الشرائي وتوفرت فرصة للمضاربين الهوامير لشراء السهم بأسعار منخفضة ، وبعد فترة ظهرت فتاوي أخرى بشكل أكثر تفصيلا ووضوحا تجيز التعامل في سهم الصحراء وارتفع سعر السهم اكثر من السابق بشكل كبير .

الشيخ الأطرم هنا أجاب بقدر ما جاء في السؤال بحرمة تداول هذا السهم ولكنني أجزم بأنه لو توفر للشيخ ما توفر من معلومات وفهم للشيخ الشبيلي مثلا (والذي افتى بجواز تداول سهم الصحراء لاحقا) لكانت إجابته حفظه الله بالجواز ، ولكن اللوم كل اللوم يقع على من طرح عليه السؤال ، لأن طبيعة شيوخنا حفظهم الله بأنهم سيجيبونك بقدر سؤالك بحسب استطاعتهم دائما ;)


مع تحيات


أخوك

محمد بن عبدالله السويّد
 

الشاهق

عضو محترف
التسجيل
19 سبتمبر 2003
المشاركات
1,174
الإقامة
السعودية ـ الرياض
الفقير لربه قال:
الشيك لعلمك الخاص ليس عوض نقدي بل هو ضمان لعوض نقدي يضمنه لك البنك يعني انت بعتني دولار اعطيك شيك ب3.75 ريال كانك اخذت مالا مني ولكن لم يتم التقابض قد تذهب للبنك ولاتجد رصيد
الدفع بالفيزا انت عندما تشتري بضاعة وتدفع ببطاقة الائئتمان فان الرجل صاحب المحل لاتنزل الفلوس بحسابه قبل ثلاثة ايام تسمى فترة مقاصة من البنك لصاحب البطاقة للبنك صاحب الحساب


وكل ماذكرته سواء من القيد المباشر في حساب العميل موجود بمجرد شرائك او بيعك العملة تكون العملية موجودة في حسابك مباشرة بدليل انك بمجرد انتهاء الصفقة تكون الاموال لك ممكن تتقدم بطلب لسحبها من حسابك مباشرة

ساتناول معك فيالرد القادم بامر الله مفهوم كلمة عملة عالمية

أخي الفقير لربه
بالنسبة للشيك العادي لا يعتبر قبضاً لأنه لا يعبر عن تملك حقيقي للمعطى له ولكن الذي صدر بجواز اعتباره قبضاً هو الشيك المصدق المسجل بأسمك في البنك والذي لا يستطيع المعطي للشيك التراجع عنه وقد خرج من حسابه ، وبالنسبة لبطاقات الائتمان فلا يجوز كذلك شراء الذهب والفضة والعملات لأن بطاقة الفيزا تعتبر وعد وفاء بدفع المبلغ فأنت تأخذ الذهب مثلاً وصاحب المحل ينتظر حتى تصل فلوسه وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي بعدم جواز الشراء بها .

ما ذكرته في نقطتك الثانية ..فهذا ما تناولته فتوى المجمع الفقهي بعدم إعتبار القيد المصرفي قبضاً حتى يتم استلام العملة لأن العملة لم تصل إلى الحساب أساساً إذا كان وسيطك في أمريكا والعملة المشتراة لدى وسيط آخر في دولة أخرى ...وهذا الكلام كله باعتبار وجود شراء فعلي وليس كما ذكرت بيع على المكشوف ....تحياتي لك
 

الشاهق

عضو محترف
التسجيل
19 سبتمبر 2003
المشاركات
1,174
الإقامة
السعودية ـ الرياض
أخي الفرس مرحباً بك وحياك الله

بداية أخي لم أحب أن أجعل نفسي في مكان يحسبني الناس فيه مفتياً ولكن كما نعلم فقد أخذ الله الميثاق على كل ذي علم بأن يبين ما عنده من علم وتوعده بالعقاب الشديد في حال كتمانه فأنا قد أعتمدت على فتاوى المجمعات الفقهية وعرضت على عدد من العلماء ما ذكرت لكم وأفتوني فيها ....


فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ صحيحة ولا أحد يستطيع أن يقول أن الشراء عن طريق الإنترنت حرام ففي الأشياء العادية يجوز فيها تأخير الثمن ، أما بالنسبة للعملات فيختلف لوجوب التقابض في مجلس العقد .


وكما ذكرت فالعملية الحاصلة لدى البنوك لا يوجد فيها إقراض ولا شراء ولا بيع ولا تقابض لعدم وجود تبايع في الأصل وإنما هو بيع على المكشوف ، فأنت عندما تضغط على الباي يقوم الوسيط بالاتفاق مع البنك المربوط به إلكترونياً بحجز مبلغ لديه (أي ليس شراءً) وعندما يريد أن ينهي العميل العملية يعطى الفرق إذا كان ربحان أو يدفع إذا كان خسران وفي نهاية اليوم الذي إنهي في العقد إن شاء الله شهر أو سنة من وقت الحجز تتم المقاصة أو ما نسميه المقابضة على الفرق الذي ذكرته ....فبالله عليك هل هذ يعتبر بيعاً شرعياً صحيحاً لوفقاً لعقد المصارفة الشرعي


وتحياتي لك
 
أعلى