مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة عن عدم إدراجها في البورصة

المستقبل79

عضو نشط
التسجيل
31 مارس 2008
المشاركات
12
موضوع يستحق القراءة

مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة عن عدم إدراجها في البورصة

--------------------------------------------------------------------------------

حدثت طفرة في الثلاث سنوات الأخيرة بإنشاء الشركات أو زيادة رؤوس أموالها تمهيدا لإدراجها بسوق الأوراق المالية وتكون عادة هذه الزيادة في رأس المال بدعوة خاصة للمساهمين المحتملين مرفق معها نشرة تعريفية بالأنشطة المستقبلية الخاصة بالشركة والأرباح المتوقعة وكل ذلك في سبيل استقطاب عدد أكبر في رؤوس الأموال وإنجاز رأس المال في أسرع وقت ممكن تمهيدا لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية. إلا أنه وفي ظل الأزمة المالية الأخيرة تكشفت العديد من الشركات الورقية والتي تخلفت عن تحقيق شروط إدراجها ولا نقصد هنا شرط المدة إنما الشروط الخاصة بالميزانية ونسبة الأرباح الواجب تحقيقها وبذلك لم تستطع هذه الشركات أو مجالس إداراتها الوفاء بالوعود التي قطعتها لمساهمينها بسرعة إدراج أسهمها وبالتالي تمكين المساهمين من تداول هذه الأسهم بالسوق الرسمية وبالعكس منيت هذه الشركات بخسائر كبية نتاج تخلفها عن قيامها بأنشطتها الفعلية التي أنشئت من أجلها وسوء إدارة بعض مجالس إداراتها مما ترتب عليه تبخر مدخرات مساهمي هذه الشركات أو تقلص القيمة الفعلية لأسهمهم في السوق الموازي (الجت).
وهذا كله يبرز من خلال تأخر هذه الشركات في نقديم ميزانياتها للجهات الرسمية في الدولة مثل البنك المركزي وعدم انعقاد الجمعيات العمومية فتنعدم الرقابة الداخلية لمساهمي الشركة.

والسؤال هنا : مدى إمكانية إقامة المسئولية الشخصية لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن تدهور المراكز المالية لهذه الشركات الذي ترتب عليه إلحاق خسائر جسيمة في ميزانياتها ومن ثم عجزها عن الوفاء باشتراطات إدارة السوق للسماح بتداول أسهم هذه الشركات في السوق الرسمي؟

قررت المادة 148 من قانون الشركات الكويتي على أن " رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة".

وكذلك المادة 149 نصت على " كون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة أما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات ، وأما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض ، إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسئولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته".

وعليه فإن لأي من مساهمي الشركة المساهمة وإن قلت نسبة مشاركته الرجوع بالمسئولية المدنية (التعويض) على أعضاء مجالس إدارة الشركات إذا تحقق منهم الخطأ المقصود في نص المادة 148 السابقة ، ونشير هنا أن استحقاق التعويض يخضع للقواعد العامة المنظمة في القانون المدني التي قررت أنه من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه.

المحامي نواف الياسين

منقول من منتدى مزاد الكويت
 
أعلى