اخواني الكرام عندي مشكله في التعامل في اسواق المال

الحالة
موضوع مغلق

Abu Faisal

عضو نشط
التسجيل
10 يناير 2004
المشاركات
776
الإقامة
الظهران
اخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

مشكلتي تكمن في اختلاف الاقوال في شرعية التعامل مع الاسهم سواء السعوديه او الاجنبيه وذلك لتالي

من سنين وانا ادور واقراء اقوال العالماء والمشايخ "رجاء لا حد يحط لي اي فتوه هنا"
ولقد انقسم العلماء الى ثلاث اقوال
قول يقول ان اهم شي نشاط الشركه يكون مباح وماعليك من القوائم الماليه لشركه "واغلب القائلين بهذا وهم قله غير متمكنين من علم الاقتصاد"

قول اخر يقول تنظر الى النشاط ثم الى نسب الاقتراض والى نسب الاستثمار المحرم وموجودات الشركه وتحسبها بطريقه معينه فئذا كانت اقل من النسب المحدده جازت والا فلا " ويتزعم هذا القول الشيخ ابن منيع وملاحضتي تغييرهم لهذي الشروط من فتره واخرى وتغييرهم هذي النسب وهذا يدل على عدم اليقين"


قول ثالث يول تنظر الى النشاط فان كان حلال تنظر الى هل الشركه مقترضه او مقرضه بربا وهل هناك مداخيل لشركه من ايداعات بنكيه فان كان نعم ولو بنسبه قليله فانه لا يجوز "لان الربا حرام كثيره وقليله"

فاي القوال نتبع ولماذا؟

شكرا لكم
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
مرحبا يا بو فيصل .... أتمنى إنك تحضر الندوة اللي ستقام في الكويت حتى نتشرف بشوفتك :)


أخوي بو فيصل إذا كنت تقصد بعدم وضع فتاوى هنا إذا أنت تطلب رأينا الشخصي

برأيي أن تتيقن من نشاط الشركة أولا ثم تستخرج من المال الفاسد بحسب النسبة

هذه وجهة نظري بكل بساطة :)
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
توضيح

أنا لا أنكر الفتاوى .... فهي مرجعنا أولا وأخيرا :)
 

Abu Faisal

عضو نشط
التسجيل
10 يناير 2004
المشاركات
776
الإقامة
الظهران
الشامري قال:
مرحبا يا بو فيصل .... أتمنى إنك تحضر الندوة اللي ستقام في الكويت حتى نتشرف بشوفتك :)


أخوي بو فيصل إذا كنت تقصد بعدم وضع فتاوى هنا إذا أنت تطلب رأينا الشخصي

برأيي أن تتيقن من نشاط الشركة أولا ثم تستخرج من المال الفاسد بحسب النسبة

هذه وجهة نظري بكل بساطة :)

هلا اخوي الشامري انا والله الي اتشرف بشوفتكم
ولكن للاسف لا استطيع الحضور بس انتم فيكم الخير والبركه

اخوي بالنسبه انك تتخلص من قيمة الاستثمار المحرم هذي مقبوله
ولكن ماذا تفعل في الفوائد الي الشركه تدفعهها عن القروض الي ماخذتها
انت تعرف ان المساهم يعتبر شريك في الشركه فهو يكون راضي عن دفع الربا عن القروض صح
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين لعن حتى كاتبه وشاهده فما بالك بالشريك في الشركه؟
 

Abu Faisal

عضو نشط
التسجيل
10 يناير 2004
المشاركات
776
الإقامة
الظهران
اخي الشامري انا ذكرت عدم وضع فتاوي لان كل الفتاوي لا تخرج عن الثلاث الفتاوي الي ذكرتهم
واذا فيه قول رابع ياليت تزودني فيه وشكرا لك
 

ترايدر

عضو نشط
التسجيل
14 مارس 2004
المشاركات
321
اهلين Abu Faisal

في البدايه استغرب طرحك بعدم وضع اي فتوى لان التعاملات الشرعية او الاقتصاديه مبنية على فتاوي وترفض هذا المبدأ لانه وبكل بساطه بمجرد طرح رأي رابع من البديهي ان تطلب منه مصدر هذا الرأي وعادتة رأي العلماء يكون مبنى على فتاوي وليست مبنية على ( سألته وجاوبني) !!!!!!!
عذراً ولكنه الواقع .
عموماً

------------------

هناك رأي رابع يقول
اذا كان نشاط الشركة مباح يجب ان تاخذ نصف الارباح فقط اذا كان هناك ارباح والنصف الاخر يجب ان لاتأخذه .
هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
واتمنى ان لاتطالبني باثبات ذلك لانه عكس ماتطلبه من ارفاق فتاوى وتستطيع البحث عن ذلك بنفسك .
تحياتي ترايدر
 

الملفات المرفقه:

  • اشارة ترايدر.GIF
    اشارة ترايدر.GIF
    الحجم: 13.1 KB   المشاهدات: 227

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
و الله يا بو فيصل أنا أقل من أن أفتي .... لذلك أقول المشايخ أبخص :)
 

ألفي ألف

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2004
المشاركات
692
لقد بحثت المسئلة قبل الدخو ل في سوق الاسهم وتبين لي ان المسئلة قد يمة بحثها وناقشها العلماء الاقدمون لان السؤال هو هل المال
المختلط بمحرم يجوز بيعه وشراؤه وتملكه والمشاركة فيه؟ الجواب اولا-لايوجد دليل كما اعلم ملن الكتاب او السنة في هذا النو ع من المال ومن هنا نشا الخلاف بين العلماء في القد يم والحديث فذ هب فريق الى عد م جواز التعامل بهذا المال بيعا وشراء وتملكا ومشاركة اعتمادا على قاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وذهب فريق الى جواز التعامل بهذا المال حيث يرى هذا الفريق ان الجزء المحرم لايجعل مجموع المال محرما ومن اولئك ابن تيمية رحمه الله حيث يقول ان الحرام نوعان حرام لوصفه كالميتة ثم يقول والحرام لكسبه كالماخوذ غصبا او بعقد فاسد اذا اختلط بالحلال لم يحرمه ثم يقول بعد ذللك وهذا اصل نافع فان كثيرا من الناس يتوهم ان الدراهم المحرمة اذا اختلطت بالدرهم الحلال حرم الجميع فهذا خطا وانما تورع الناس فيما اذا كانت الدراهم الحلال قليلة اما مع الكثرة فما اعلم فيه نزاعا انتهى مجموع الفتاوى 29/320
واجاب رحمه الله عن سؤال حول التعامل مع من كان اغلب اموالهم حراما مثل المكا سين واكلة الربا قال:اذا كان الحلال هو الاغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وان كان الحرام هو الاغلب قيل بحل المعاملة وقيل بل هي محرمة فاما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال الا ان يعرف الكره من وجه اخر وذللك انه اذا باع الفا بالف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط واذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له ان ياخذ قدر الحلال ثم يقول بعد ذللك وكذللك من اختلط بماله الحلال والحرام اخرج قدر الحرام انتهى مجموع الفتاوى 29/272
وبذللك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله قال:وان غلب الحلال بان اختلط درهم حرام بالف درهم حلال جازت المعاملة انتهى قواعد الاحكام 1/72

وهذا الكلام كلام المانعين والمجيزين ينطبق على الاسهم الذي اصله حلال اختلط بمحرم والله تعالى اعلم
 

Abu Faisal

عضو نشط
التسجيل
10 يناير 2004
المشاركات
776
الإقامة
الظهران
ترايدر قال:
في البدايه استغرب طرحك بعدم وضع اي فتوى لان التعاملات الشرعية او الاقتصاديه مبنية على فتاوي وترفض هذا المبدأ لانه وبكل بساطه بمجرد طرح رأي رابع من البديهي ان تطلب منه مصدر هذا الرأي وعادتة رأي العلماء يكون مبنى على فتاوي وليست مبنية على ( سألته وجاوبني) !!!!!!!
عذراً ولكنه الواقع .
عموماً

------------------

هناك رأي رابع يقول
اذا كان نشاط الشركة مباح يجب ان تاخذ نصف الارباح فقط اذا كان هناك ارباح والنصف الاخر يجب ان لاتأخذه .
هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
واتمنى ان لاتطالبني باثبات ذلك لانه عكس ماتطلبه من ارفاق فتاوى وتستطيع البحث عن ذلك بنفسك .
تحياتي ترايدر

اخي الكريم ترايدر

شكرا لك اولا

ثانيا اخي انا لم اقول لا تضعوا فتاوي الا لانها لا تخرج عن الثلاث اقوال السابقه
اما اذا كان هناك قول رابع بالعكس ياليت تزودنا فيه

اخي انا لم اطلب ان تفتوني انتم ولكن مادام انكم في السوق ماهو القول الاقرب الى نفوسكم وعقولكم وليس الى مصالحكم

وشكرا لك
 

Abu Faisal

عضو نشط
التسجيل
10 يناير 2004
المشاركات
776
الإقامة
الظهران
ألفي ألف قال:
لقد بحثت المسئلة قبل الدخو ل في سوق الاسهم وتبين لي ان المسئلة قد يمة بحثها وناقشها العلماء الاقدمون لان السؤال هو هل المال
المختلط بمحرم يجوز بيعه وشراؤه وتملكه والمشاركة فيه؟ الجواب اولا-لايوجد دليل كما اعلم ملن الكتاب او السنة في هذا النو ع من المال ومن هنا نشا الخلاف بين العلماء في القد يم والحديث فذ هب فريق الى عد م جواز التعامل بهذا المال بيعا وشراء وتملكا ومشاركة اعتمادا على قاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وذهب فريق الى جواز التعامل بهذا المال حيث يرى هذا الفريق ان الجزء المحرم لايجعل مجموع المال محرما ومن اولئك ابن تيمية رحمه الله حيث يقول ان الحرام نوعان حرام لوصفه كالميتة ثم يقول والحرام لكسبه كالماخوذ غصبا او بعقد فاسد اذا اختلط بالحلال لم يحرمه ثم يقول بعد ذللك وهذا اصل نافع فان كثيرا من الناس يتوهم ان الدراهم المحرمة اذا اختلطت بالدرهم الحلال حرم الجميع فهذا خطا وانما تورع الناس فيما اذا كانت الدراهم الحلال قليلة اما مع الكثرة فما اعلم فيه نزاعا انتهى مجموع الفتاوى 29/320
واجاب رحمه الله عن سؤال حول التعامل مع من كان اغلب اموالهم حراما مثل المكا سين واكلة الربا قال:اذا كان الحلال هو الاغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وان كان الحرام هو الاغلب قيل بحل المعاملة وقيل بل هي محرمة فاما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال الا ان يعرف الكره من وجه اخر وذللك انه اذا باع الفا بالف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط واذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له ان ياخذ قدر الحلال ثم يقول بعد ذللك وكذللك من اختلط بماله الحلال والحرام اخرج قدر الحرام انتهى مجموع الفتاوى 29/272
وبذللك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله قال:وان غلب الحلال بان اختلط درهم حرام بالف درهم حلال جازت المعاملة انتهى قواعد الاحكام 1/72

وهذا الكلام كلام المانعين والمجيزين ينطبق على الاسهم الذي اصله حلال اختلط بمحرم والله تعالى اعلم

شكرا لك على هذا التوضيح الرائع اخي الفي
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى