هل للكويتي نهاية خدمة في القطاع الخاص

TomTom2000

عضو جديد
التسجيل
15 سبتمبر 2009
المشاركات
7
استفسار بارك الله فيكم

قدمت استقالتي من شركة خاصة (مدرجة بالبورصة) بعد خدمة 5 سنوات
وعند استقالتي قالولي ان الكويتي ماله نهاية خدمة، بس حق الوافدين
ليش يا شركة, قالوا ان الكويتي نشوف اللي دفعناله للتامينات طوال فترة الخدمة فاذا كانت اكثر من مبلغ نهاية الخدمة اللي يستحقها ماله شي

فهل هذا الكلام صحيح ؟

اقدر ارفع عليهم قضية
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
العلاقة اللي تربط الكويتي العامل بالقطاع الخاص هو العقد المبرم مع الشركة او المؤسسة فاذا كان ينص على مكافاة نهاية خدمة استحقها واذا لم ينص نرجع للقواعد العامة بقانون العمل بالقطاع الاهلي
المادة 54
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ- اجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة، ذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالقطعة او بالساعة. ب- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولا تحتسب للعامل أية مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 15 مارس لسنة 1959. ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق او امتيازات تقرر للعامل في العقود او القواعد المعمول بها لدى اي مؤسسة او هيئة او صاحب عمل.

ولان الكويتي يخضع للقواعد المقررة بالتامينات الاجتماعية وكانت الشركة تسدد مبالغ للتامينات وبالتالي رأيي ان كلام الشركة صحيح اذا كانت المبالغ اللي سددوها لك تعادل اجر 15 يوم عن كل سنة خدمة يعني بمجموع ( اجر 75 يوم) فاذا كانت المبالغ المسددة للتامينات اقل تدفع الفرقية لك
وهذا رايي المتواضع
واذا حاب تتأكد أكثر راجع التأمينات
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
كلام الشركة غير صحيح !!

انت ينطبق عليك قانون العمل في القطاع الاهلي ..

والشركة اصلا ملزمة ان تسدد لك حصتها في قيمة اشتراكات التأمينات (اظن 10%)

الا اذا كان عقدك معاهم ينص على غير ذلك

والله اعلم
 

TomTom2000

عضو جديد
التسجيل
15 سبتمبر 2009
المشاركات
7
العلاقة اللي تربط الكويتي العامل بالقطاع الخاص هو العقد المبرم مع الشركة او المؤسسة فاذا كان ينص على مكافاة نهاية خدمة استحقها واذا لم ينص نرجع للقواعد العامة بقانون العمل بالقطاع الاهلي
المادة 54
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ- اجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة، ذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالقطعة او بالساعة. ب- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولا تحتسب للعامل أية مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 15 مارس لسنة 1959. ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق او امتيازات تقرر للعامل في العقود او القواعد المعمول بها لدى اي مؤسسة او هيئة او صاحب عمل.

ولان الكويتي يخضع للقواعد المقررة بالتامينات الاجتماعية وكانت الشركة تسدد مبالغ للتامينات وبالتالي رأيي ان كلام الشركة صحيح اذا كانت المبالغ اللي سددوها لك تعادل اجر 15 يوم عن كل سنة خدمة يعني بمجموع ( اجر 75 يوم) فاذا كانت المبالغ المسددة للتامينات اقل تدفع الفرقية لك
وهذا رايي المتواضع
واذا حاب تتأكد أكثر راجع التأمينات

مشكورة استاذة فيونة على الرد
لكن تسديد مبالغ التامينات هم مجبورين يسددونه بالقانون ولا دخل له بنهاية الخدمة
يعني نص القانون الذي تفضلتي فيه ما ذكر مبالغ التأمينات وأن يحق للشركة تخصمه من نهاية الخدمة
والله مادري
 

TomTom2000

عضو جديد
التسجيل
15 سبتمبر 2009
المشاركات
7
كلام الشركة غير صحيح !!

انت ينطبق عليك قانون العمل في القطاع الاهلي ..

والشركة اصلا ملزمة ان تسدد لك حصتها في قيمة اشتراكات التأمينات (اظن 10%)

الا اذا كان عقدك معاهم ينص على غير ذلك

والله اعلم

عقدي معاهم لاينص على هذه اطلاقا
العقد ينص ان لكل موظف نهاية خدمة تحسب بطريقة معينة (حسبتها طلعلي تقريبا فوق ال 6 الاف)

وانا لما سألتهم قالولي انهم يستندون على مادة 6 من مادري وين تقول:

"لا يلتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقا للقانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو المكافأة المقررة طبقا لعقد العمل مالم تكن قيمة هذه المكافأة أكبر من مجموع المبالغ التي تحمل بها باعتبارها حصة صاحب العمل في الاشتراكات فيلتزم بأداء الفرق بينهما الى الموظف او التعامل مباشرة
ولا يخل ذلك بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقا للأنظمة التي يلتزم بها صاحب العمل مع العاملين لديه"

شنو تفسيرك مستشارنا / مستشارتنا على هذا

ومشكورين على الرد
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اسمحلي ياخوي ما مرت علي مثل هالحالة او هالقانون (تدري القانون بحر)

بس اذا كان مثل ما يقولون ..
ليش ما نقول ان ينطبق عليك النص

ولا يخل ذلك بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقا للأنظمة التي يلتزم بها صاحب العمل مع العاملين لديه


ونقول ان سداد حصة رب العمل في التأمينات هي ميزة منحها رب العمل للعامل .. وبالتالي يستحق كامل مكافأة نهاية الخدمة أضافه الى هذه الميزة ؟؟

ياريت تعرفني اي قانون اللي يقولون عليه ..؟؟

سؤال ؟؟

انت ينطبق عليك قانون القطاع النفطي ؟؟
 

TomTom2000

عضو جديد
التسجيل
15 سبتمبر 2009
المشاركات
7
لأ, ماينطبق علي قانون القطاع النفطي
على ما أظن ان القانون هذا مقتبس من قانون التأمينات مادة رقم 6 وشكله يديد لأن آخر ماده اهي مادة 13 و مكتوب عليها:

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا القانون
وبعدين:
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
الموافق: 1 يوليو 2007 م
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اخوي الحين جدامك رايين مختلفين وعشان تقطع الشك باليقين راجع التأمينات وقولنا شيصير معاك
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
وجدتها ...

:)

ياخوي انا محامي .. لكنك خليتني اشتغل تحري خاص :)

طال عمرك انت كويتي ... وتشتغل في احدى دول مجلس التعاون ..

صح ؟؟

كنت قلت من الاول واختصرتلنا اياها :)

وعلى فكرة هم النك مالك TomTom لانك الظاهر بالسفر تستعمل جي بي اس توم توم :) .. (في توم توم عليه خريطة الخليج ؟ !!!! )


@@@

طال عمرك اذا تحليلي صحيح ..

انت ينطبق عليك قانون خاص بمجلس التعاون الخليجي (اتفاقية)

وصدر فيها قانون خاص في الكويت هو :

قانون رقم (44) لسنة 2007

بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية العاملين فى غير

دولهم فى أي دولة عضو فى المجلس


ويكون موقف جهة عملك صحيح ............... للاسف :(

كان ودنا انك تستفيد اكثر ... خيرها بغيرها

موفق
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
بانتظار رد اخونا تم تم
اذا طلع هالتحليل صح
يبيلك شب وحرمل رحالي
 

TomTom2000

عضو جديد
التسجيل
15 سبتمبر 2009
المشاركات
7
طويل العمر, انا اشتغل بالكويت مو بدولة ثانية من مجلس التعاون -
والشركة كويتية يعني ما أتوقع ان له شغل باتفاقيات مجلس التعاون
وشنو هالتحري اللي سويته :rolleyes: :)
الله يعطيك العافية

وبالنسبة لاقتراح اختنا فيونة, فعلا يبيلي باشر أمر التأمينات واسألهم - هذا اذا لقيت احد بيعطيني ويه هناك
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
راح تلقا يعطونك ويه اكيد ونصيحة اسال ناس تفهم لان مفتيين الديار بالكويت في تزايد خاصة بالجهات الحكومية بس قولنا شيصير معاك
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخوي انت حاط نص المادة السادسة من قانون رقم (44) لسنة 2007

بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية العاملين فى غير

دولهم فى أي دولة عضو فى المجلس


وهي تخص العاملين في غير دولهم من مجلس التعاون ...

وانت تقول انهم قايليلك هذه المادة تنطبق عليك ..

اذا ما كنت تشتغل بدولة ثانية ...... اسمحلي هذول قاعدين يقصون عليك .. ومالك شغل فيهم ... وارفع دعوى عمالية وطالب بمستحقاتك
 

TomTom2000

عضو جديد
التسجيل
15 سبتمبر 2009
المشاركات
7
أف أف قوية هذي
والله أنك صدتها يالرحالي :eek: - ماشاء الله عليك عيني عليك باااااااردة
شذي السالفة يعني - تضليل وتهرب وكذب
قالولي بالحرف ان الكويتي عندنا ماله نهاية خدمة لأن ينطبق عليه هالقانون

أنا توني ياي من التأمينات ومحد شكله فاهم, كل اللي قالت لي الموظفة ان حسب قانون الشركة في بعضهم يعطون وبعضهم مايعطون (بس مبين ان حدها ماتدري بالسالفة)

انزين شالحل الحين - والله ماخليهم ::verymad:: (خاصة ان الأخ رحالي يعرفهم و عارف قصتي وياهم)
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
روح الادارة القانونية بالتأمينات واسال مستشارينهم خل عنك اللي بالكاونترات تأكد قبل ماتتسرع بقضايا وغيرها
 

khaled_y

عضو نشط
التسجيل
21 يونيو 2007
المشاركات
323
استفسار بارك الله فيكم

قدمت استقالتي من شركة خاصة (مدرجة بالبورصة) بعد خدمة 5 سنوات
وعند استقالتي قالولي ان الكويتي ماله نهاية خدمة، بس حق الوافدين
ليش يا شركة, قالوا ان الكويتي نشوف اللي دفعناله للتامينات طوال فترة الخدمة فاذا كانت اكثر من مبلغ نهاية الخدمة اللي يستحقها ماله شي

فهل هذا الكلام صحيح ؟

اقدر ارفع عليهم قضية
اخوي :- الخبر اليقين كالتالي :-
اذا انت راتبك اقل من 1250 د.ك والشركة تسدد التامينات الاجتماعية فلا تستحق مكافاة نهاية الخدمة .
اذا زاد راتبك عن 1250 د.ك تستحق الفرق بمعنى
اذا راتبك مثلا 1500 د.ك والمغطى في التامينات 1250 د.ك تستحق مكافاة نهاية خدمة بالفرق يعني على اساس راتب 250 د.ك وتحسب حسب لائحة الشركة اذا كان فيها ميزة افضل لك من القانون ...وسلامتك
 

Bo Meshal

عضو نشط
التسجيل
28 أبريل 2008
المشاركات
53
الإقامة
الكويت
يعطيك العافية أخوي خالد بس كلامك تستند على شنو ؟ أي مادة بأي قانون؟

لأني امر بنفس الحالة و ما خذيت نهاية الخدمة حتى الآن لهذا السبب ... مع العلم إن رب العمل اهو اللي قام بأنهاء عقدي ... و آنا صارلي أقل من 5 سنوات أعمل عنده ... و راتبي أقل من 1250

المادة 54
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ- اجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة، ذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالقطعة او بالساعة. ب- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولا تحتسب للعامل أية مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 15 مارس لسنة 1959. ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق او امتيازات تقرر للعامل في العقود او القواعد المعمول بها لدى اي مؤسسة او هيئة او صاحب عمل.


المادة 56
لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة اذا ترك العمل بمحض اختياره ولكنه يستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة (54) اذا تجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية. اما المرأة العاملة فلها في جميع الاحوال بمناسبة زواجها الحق في المطالبة بمكافأتها كاملة عن مدة خدمتها اذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ الزواج.




اللي فهمته إنه إذا صاحب العمل قام بانهاء العقد فهذا يعني إن الموظف له حق إن ياخذ نهاية الخدمة ، هل آنا فسرتها بشكل غلط؟

إذا كنت أستحقها شنو الاجراءات اللي أسويها؟ هل في مكان معين في وزارة معينة يجبرون الشركة على دفع المبلغ؟ لأن المبلغ بسيط و مو ناوي إني أرفع قضية عشانه

يرجى الافادة
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
الجهة وزارة الشئون اهي المعنية بالقطاعات الخاصة
 

TomTom2000

عضو جديد
التسجيل
15 سبتمبر 2009
المشاركات
7
اي والله اخوي خالد بغينا القانون اللي يستند عليه ما تفضلت فيه

يعني العقد اللي تم توقيعه عند بداية العمل ينص على ان لكل موظف نهاية خدمة بعد 3 سنوات (ليس 5) وتحسب بطريقة معينة تختلف عن حسبة المادة 54 فوق
بدون تفريق بين كويتي وغير كويتي

وشكرا
 

khaled_y

عضو نشط
التسجيل
21 يونيو 2007
المشاركات
323
يعطيك العافية أخوي خالد بس كلامك تستند على شنو ؟ أي مادة بأي قانون؟

لأني امر بنفس الحالة و ما خذيت نهاية الخدمة حتى الآن لهذا السبب ... مع العلم إن رب العمل اهو اللي قام بأنهاء عقدي ... و آنا صارلي أقل من 5 سنوات أعمل عنده ... و راتبي أقل من 1250

المادة 54
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ- اجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة، ذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالقطعة او بالساعة. ب- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولا تحتسب للعامل أية مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 15 مارس لسنة 1959. ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق او امتيازات تقرر للعامل في العقود او القواعد المعمول بها لدى اي مؤسسة او هيئة او صاحب عمل.


المادة 56
لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة اذا ترك العمل بمحض اختياره ولكنه يستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة (54) اذا تجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية. اما المرأة العاملة فلها في جميع الاحوال بمناسبة زواجها الحق في المطالبة بمكافأتها كاملة عن مدة خدمتها اذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ الزواج.




اللي فهمته إنه إذا صاحب العمل قام بانهاء العقد فهذا يعني إن الموظف له حق إن ياخذ نهاية الخدمة ، هل آنا فسرتها بشكل غلط؟

إذا كنت أستحقها شنو الاجراءات اللي أسويها؟ هل في مكان معين في وزارة معينة يجبرون الشركة على دفع المبلغ؟ لأن المبلغ بسيط و مو ناوي إني أرفع قضية عشانه

يرجى الافادة
اخوي -بو مشعل
1- نعم صحيح اخوي مشعل اذا صاحب العمل انهى خدمات الموظف بدون سبب قانوني يلزم الاول بمكافاة نهاية الخدمة وتحسب بالحد الادنى بما ورد بقانون العمل في القطاع الاهلي ..اما اذا نص العقد او اللائحة في الشركة بميزة افضل يكون هي واجبة التطبيق على العامل
2- اما بخصوص القانون :- اي كويتي يعمل في القطاع الخاص مؤمن عليه يخضع لقانون التامينات الاجتماعية

مع امنتياتي بالتوفيق لك
 
أعلى