لو أعتمد هذا الاقتراح بقانون سيحلق السوق عالياً

Navigator

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
14 نوفمبر 2007
المشاركات
29,732
الإقامة
الكويت
الأنباء» تنفرد بنشر اقتراح بقانون لإنعاش الاقتصاد المحلي تقدمت به عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي
تضمن الدولة 50% من التمويل لعملاء البنوك في مختلف القطاعات لفترة لا تتعدى 10 سنوات

الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - الأنباء




إصدار سندات وصكوك بقيمة 1.5 مليار دينار من قبل الدولة لمواجهة حالات التعثر

يحظر على الشركة المتعثرة إنشاء شركات أو المساهمة في شركات أو الحصول على أي تمويل من الجهات التابعة لـ «المركزي» لحين سداد جميع مستحقات الدولة


يجوز لـ «هيئة الاستثمار» شراء الأصول مقابل إصدار سندات وصكوك غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة
يحق للشركات المستفيدة من القانون استرجاع أصولها خلال 5 سنوات بنفس القيمة مضافا إليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية والعادية
هشام أبوشادي

تقدمت عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي في الرابع من الشهر الجاري الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي باقتراح بقانون بشأن انعاش الاقتصاد المحلي في الدولة والمكون من 14 مادة والذي تنفرد «الأنباء» بنشره. وجاء في المادة الثانية من القانون ان تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال عام 2010 لاستخدامها في إعادة جدولة قروضهم أو التمويل الممنوح لهم من البنوك كما في نهاية عام 2009 على ان يسري هذا الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل. وجاء في المادة الثالثة من القانون انه إذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة الثانية، فإنه يحدد ضمان الدولة برصيد الضمان الحكومي الصادر بتاريخ التعثر أو بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة للعميل أيهما أقل، على انه يجوز لوزارة المالية اصدار سندات وصكوك بقيمة هذا الضمان بمبلغ 1.5 مليار دينار توفر من الاعتمادات المالية، على ألا تتجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات. وجاء في المادة الخامسة من القانون انه يجوز للهيئة ان تشتري الأصول المحلية للشركات في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال عامي 2010 و2011 لمعالجة أوضاعها المالية، حيث اشارت المادة السادسة من القانون الى انه يتم شراء الأصول مقابل قيام الهيئة العامة للاستثمار – نيابة عن الدولة – بإصدار سندات وصكوك اسمية غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة وأي أدوات مالية أخرى، على ان يحق للشركات المستفيدة من القانون استرجاع أصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات بنفس القيمة التي تم شراؤها مضافا اليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أقل. وفيما يلي النص الحرفي لاقتراح القانون:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد وإعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون رقم ...... لسنة ...... بشأن انشاء سوق الاوراق المالية.

وعلى مرسوم بقانون رقم ...... لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة (1):

في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.

2- الشركات (الشركة): الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.

3- الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.

4- قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي وفقا لتصنيف بنك الكويت المركزي.

5- الصكوك العامة: اداة مالية تصدرها الدولة وفق احكام الشريعة الاسلامية.

6- البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الاكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.

7- الجهات المختصة (الجهة): هي شركات استشارية ومكاتب تدقيق الحسابات التي تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات تقييم اصول.

مادة (2): ضمان الدولة 50% من التمويل

تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العام 2010 وذلك بغرض استخدامها في اعادة جدولة قروضهم او التمويل الممنوح لهم من البنوك كما في 31/12/2009 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.

ويتعين على البنوك للحصول على هذا الضمان الالتزام عند منح هذا التمويل بما يلي:

1- ان يكون البنك قد استوفى شروط وتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك وقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها.

2- ان يقوم البنك بالحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل على ألا تقل قيمة هذه الضمانات عن 125% من قيمة التمويل لاعادة الجدولة ويقوم البنك بتزويد بنك الكويت المركزي بالمستندات التي تفيد بذلك مدعومة بتقرير من الجهة المختصة التي يحددها البنك المركزي بشرط الا يكون لديها تعامل مسبق مع البنك او العميل.

3- ان يكون الحد الاقصى لاجل اعادة جدولة القروض او التمويل 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.

4- ان يتم سداد اصل رصيد القرض او التمويل والعائد على اقساط خلال اجل اعادة جدولة.

5 - ان يلتزم البنك الممول عند اعادة الجدولة بتخفيض رصيد الضمان الحكومي سنويا بمبلغ يعادل قيمة التمويل عند اعادة الجدولة مضروبة بنسبة مئوية تعادل 1 على اجل القرض عند اعادة الجدولة.

ويتعين على عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي الذين يستفيدون من هذا الضمان ان يلتزموا بما يلي:

1 - التزام الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له او الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25% من اجمالي العمالة ايهما اكبر، على ان يقوم البنك بتزويد البنك المركزي بالمستندات التي تفيد بذلك.

2 - دفع سنويا عمولة ضمان بنسبة 1% من رصيد الضمان الصادر في نهاية كل سنة، ويقوم البنك بتحصيل هذه العمولة نيابة عن الدولة دون اي مقابل وتؤول حصيلة هذه العمولة الى الاحتياطي العام للدولة.

وتلتزم الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية التي تستفيد من هذا الضمان بتنفيذ المعايير الدولية لحوكمة الشركات التي يعتمدها البنك المركزي الكويتي بالتنسيق مع سوق الكويت للاوراق المالية.

مادة (3): سندات بقيمة 1.5 مليار دينار

اذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة 2 يحدد مقدار ضمان الدولة برصيد الضمان الحكومي الصادر بتاريخ التعثر او بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل ايهما اقل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان لا تتجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل، ويجوز ان يدفع عن هذه السنـــدات والصــــكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.

ويكون الحد الاقصى لاجمالي قيمة السندات والصكوك التي يتم اصدارها مبلغ مقداره ألف وخمسمائة مليون دينار وتوفر الاعتمادات المالية بما في ذلك جميع المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.

مادة (4): محاذير على العميــل في حال التعثر

يقوم البنك باتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه العميل لتحصيل مبالغ الدولة دون مقابل اتعاب، كما يحظر على العميل عند التعثر في سداد مبالغ الدولة انشاء شركات والمساهمة في شركات والحصول على اي تمويل او قروض من الجهات التابعة لبنك الكويت المركزي الى حين تسديد جميع مبالغ الدولة.

وتفرض على الشركات والجهات التابعة لبنك الكويت المركزي التي تقوم بالمخالفة لاي من الشروط الواردة في الفترة السابقة غرامة تعادل ضعف المبالغ المطلوبة للدولة، وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى الاحتياطي العام للدولة بحيث يعتبر جزءا من هذه الغرامة تسديدا للمبالغ المطلوبة الدولة.

مادة (5): شراء هيئة الاستثمار الأصول المحلية

يجوز للهيئة ان تشتري الاصول المحلية للشركات في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العامين 2010 و2011 وذلك لمعالجة اوضاعها المالية على ان يراعى الآتي:

1 - تضع الهيئة الضوابط والشروط المنظمة لشراء الاصول واي امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الاصول.

2 - ان يتم شراء الاصول بسعر القيمة السوقية او القيمة العادلة ايهما اقل وبتقييم تقوم به جهتان متخصصتان تختارهما الهيئة.

3 - ان يتم استخدام مبالغ الشراء المحصلة من الهيئة في تسديد التزامات محلية قائمة على الشركات كما في 31/12/2009 ويتم تقديم مستندات بما تفيد بذلك للهيئة.

4 - تلتزم الشركات بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن الاصول المشتراة.

5 – تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له أو ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25% من إجمالي العمالة أيهما أكبر، على ان تقوم الشـــــركة بتزويد الهيئة بالمستندات التي تفيد بذلك.

مادة (6): استرجاع الأصـــول خلال 5 أعوام

يتم شراء الأصول مقابل قيام الهيئة – نيابة عن الدولة – بإصدار سندات وصكوك اسمية غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة وأي أدوات مالية أخرى، كما تحتفظ الهيئة بالمستندات والمعاملات المالية وجميع التكاليف التي تكبدتها تجاه الأصل.

وللشركات المستفيدة من هذا القانون حق استرجاع أصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات وذلك بنفس القيمة التي تم شراؤها من قبل الهيئة مضافا اليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أكبر وتحددها جهات متخصصة تكلفها الهيئة وسعر شراء الهيئة للأصول مخصوما منه جميع التكاليف التي تكبدتها الهيئة تجاه الأصول على ألا يقل المبلغ المدفوع للهيئة عن سعر شرائها للأصول مضافة إليها جميع التكاليف التي تكبدتها تجاه الأصول.

مادة (7): تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة وديوان المحاسبة

تقدم الهيئة تقريرا نصف سنوي لكل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة وتعرض التقرير على الموقع الالكتروني للهيئة لاطلاع الجمهور، تبين فيه:

1 – الشركات التي تم شراء أصولها.

2 – نوع وقيمة الأصول المشتراة من كل شركة مقارنة بقيمتها السوقية عند اعداد التقرير.

3 – قيمة السندات والصكوك أو أي أدوات مالية تم إصدارها لصالح كل شركة على حدة وفقا لأحكام هذا القانون.



مواد العقوبات

مادة (8)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.

مادة (9)

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى احدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو احدى هاتين العقــوبتــــين، كل شخــــص أفشى أو استغل لنفسه أو لغيره أي معـــلومات أو بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق أحــــكام هذا القانون مع الحكم على الجاني بالعــــزل.

مادة (11)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من علم بوجود جريمة أو شرع في ارتكاب جريمة مما نص عليها في هذا القانون، وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة.

مادة (12)

كل من يخالف من الجهات التابعة لبنك الكويت المركزي أحكام هذا القانون وما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات أو تعليمات تنفيذا له يطبق البنك المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.

مادة (13)

تقدم الحكومة الى مجلس الأمة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة وسائل الدعم الحكومي تنفيذا لأحكام هذا القانون مشتملا على أسماء الشركات المستفيدة منها.

مادة (14)

على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 

Cigar_70

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2009
المشاركات
2,508
الإقامة
عند الغالية امي الكويت
الأنباء» تنفرد بنشر اقتراح بقانون لإنعاش الاقتصاد المحلي تقدمت به عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي
تضمن الدولة 50% من التمويل لعملاء البنوك في مختلف القطاعات لفترة لا تتعدى 10 سنوات

الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - الأنباء




إصدار سندات وصكوك بقيمة 1.5 مليار دينار من قبل الدولة لمواجهة حالات التعثر

يحظر على الشركة المتعثرة إنشاء شركات أو المساهمة في شركات أو الحصول على أي تمويل من الجهات التابعة لـ «المركزي» لحين سداد جميع مستحقات الدولة


يجوز لـ «هيئة الاستثمار» شراء الأصول مقابل إصدار سندات وصكوك غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة
يحق للشركات المستفيدة من القانون استرجاع أصولها خلال 5 سنوات بنفس القيمة مضافا إليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية والعادية
هشام أبوشادي

تقدمت عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي في الرابع من الشهر الجاري الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي باقتراح بقانون بشأن انعاش الاقتصاد المحلي في الدولة والمكون من 14 مادة والذي تنفرد «الأنباء» بنشره. وجاء في المادة الثانية من القانون ان تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال عام 2010 لاستخدامها في إعادة جدولة قروضهم أو التمويل الممنوح لهم من البنوك كما في نهاية عام 2009 على ان يسري هذا الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل. وجاء في المادة الثالثة من القانون انه إذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة الثانية، فإنه يحدد ضمان الدولة برصيد الضمان الحكومي الصادر بتاريخ التعثر أو بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة للعميل أيهما أقل، على انه يجوز لوزارة المالية اصدار سندات وصكوك بقيمة هذا الضمان بمبلغ 1.5 مليار دينار توفر من الاعتمادات المالية، على ألا تتجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات. وجاء في المادة الخامسة من القانون انه يجوز للهيئة ان تشتري الأصول المحلية للشركات في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال عامي 2010 و2011 لمعالجة أوضاعها المالية، حيث اشارت المادة السادسة من القانون الى انه يتم شراء الأصول مقابل قيام الهيئة العامة للاستثمار – نيابة عن الدولة – بإصدار سندات وصكوك اسمية غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة وأي أدوات مالية أخرى، على ان يحق للشركات المستفيدة من القانون استرجاع أصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات بنفس القيمة التي تم شراؤها مضافا اليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أقل. وفيما يلي النص الحرفي لاقتراح القانون:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد وإعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون رقم ...... لسنة ...... بشأن انشاء سوق الاوراق المالية.

وعلى مرسوم بقانون رقم ...... لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة (1):

في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.

2- الشركات (الشركة): الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.

3- الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.

4- قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي وفقا لتصنيف بنك الكويت المركزي.

5- الصكوك العامة: اداة مالية تصدرها الدولة وفق احكام الشريعة الاسلامية.

6- البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الاكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.

7- الجهات المختصة (الجهة): هي شركات استشارية ومكاتب تدقيق الحسابات التي تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات تقييم اصول.

مادة (2): ضمان الدولة 50% من التمويل

تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العام 2010 وذلك بغرض استخدامها في اعادة جدولة قروضهم او التمويل الممنوح لهم من البنوك كما في 31/12/2009 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.

ويتعين على البنوك للحصول على هذا الضمان الالتزام عند منح هذا التمويل بما يلي:

1- ان يكون البنك قد استوفى شروط وتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك وقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها.

2- ان يقوم البنك بالحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل على ألا تقل قيمة هذه الضمانات عن 125% من قيمة التمويل لاعادة الجدولة ويقوم البنك بتزويد بنك الكويت المركزي بالمستندات التي تفيد بذلك مدعومة بتقرير من الجهة المختصة التي يحددها البنك المركزي بشرط الا يكون لديها تعامل مسبق مع البنك او العميل.

3- ان يكون الحد الاقصى لاجل اعادة جدولة القروض او التمويل 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.

4- ان يتم سداد اصل رصيد القرض او التمويل والعائد على اقساط خلال اجل اعادة جدولة.

5 - ان يلتزم البنك الممول عند اعادة الجدولة بتخفيض رصيد الضمان الحكومي سنويا بمبلغ يعادل قيمة التمويل عند اعادة الجدولة مضروبة بنسبة مئوية تعادل 1 على اجل القرض عند اعادة الجدولة.

ويتعين على عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي الذين يستفيدون من هذا الضمان ان يلتزموا بما يلي:

1 - التزام الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له او الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25% من اجمالي العمالة ايهما اكبر، على ان يقوم البنك بتزويد البنك المركزي بالمستندات التي تفيد بذلك.

2 - دفع سنويا عمولة ضمان بنسبة 1% من رصيد الضمان الصادر في نهاية كل سنة، ويقوم البنك بتحصيل هذه العمولة نيابة عن الدولة دون اي مقابل وتؤول حصيلة هذه العمولة الى الاحتياطي العام للدولة.

وتلتزم الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية التي تستفيد من هذا الضمان بتنفيذ المعايير الدولية لحوكمة الشركات التي يعتمدها البنك المركزي الكويتي بالتنسيق مع سوق الكويت للاوراق المالية.

مادة (3): سندات بقيمة 1.5 مليار دينار

اذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة 2 يحدد مقدار ضمان الدولة برصيد الضمان الحكومي الصادر بتاريخ التعثر او بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل ايهما اقل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان لا تتجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل، ويجوز ان يدفع عن هذه السنـــدات والصــــكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.

ويكون الحد الاقصى لاجمالي قيمة السندات والصكوك التي يتم اصدارها مبلغ مقداره ألف وخمسمائة مليون دينار وتوفر الاعتمادات المالية بما في ذلك جميع المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.

مادة (4): محاذير على العميــل في حال التعثر

يقوم البنك باتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه العميل لتحصيل مبالغ الدولة دون مقابل اتعاب، كما يحظر على العميل عند التعثر في سداد مبالغ الدولة انشاء شركات والمساهمة في شركات والحصول على اي تمويل او قروض من الجهات التابعة لبنك الكويت المركزي الى حين تسديد جميع مبالغ الدولة.

وتفرض على الشركات والجهات التابعة لبنك الكويت المركزي التي تقوم بالمخالفة لاي من الشروط الواردة في الفترة السابقة غرامة تعادل ضعف المبالغ المطلوبة للدولة، وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى الاحتياطي العام للدولة بحيث يعتبر جزءا من هذه الغرامة تسديدا للمبالغ المطلوبة الدولة.

مادة (5): شراء هيئة الاستثمار الأصول المحلية

يجوز للهيئة ان تشتري الاصول المحلية للشركات في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العامين 2010 و2011 وذلك لمعالجة اوضاعها المالية على ان يراعى الآتي:

1 - تضع الهيئة الضوابط والشروط المنظمة لشراء الاصول واي امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الاصول.

2 - ان يتم شراء الاصول بسعر القيمة السوقية او القيمة العادلة ايهما اقل وبتقييم تقوم به جهتان متخصصتان تختارهما الهيئة.

3 - ان يتم استخدام مبالغ الشراء المحصلة من الهيئة في تسديد التزامات محلية قائمة على الشركات كما في 31/12/2009 ويتم تقديم مستندات بما تفيد بذلك للهيئة.

4 - تلتزم الشركات بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن الاصول المشتراة.

5 – تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له أو ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25% من إجمالي العمالة أيهما أكبر، على ان تقوم الشـــــركة بتزويد الهيئة بالمستندات التي تفيد بذلك.

مادة (6): استرجاع الأصـــول خلال 5 أعوام

يتم شراء الأصول مقابل قيام الهيئة – نيابة عن الدولة – بإصدار سندات وصكوك اسمية غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة وأي أدوات مالية أخرى، كما تحتفظ الهيئة بالمستندات والمعاملات المالية وجميع التكاليف التي تكبدتها تجاه الأصل.

وللشركات المستفيدة من هذا القانون حق استرجاع أصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات وذلك بنفس القيمة التي تم شراؤها من قبل الهيئة مضافا اليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أكبر وتحددها جهات متخصصة تكلفها الهيئة وسعر شراء الهيئة للأصول مخصوما منه جميع التكاليف التي تكبدتها الهيئة تجاه الأصول على ألا يقل المبلغ المدفوع للهيئة عن سعر شرائها للأصول مضافة إليها جميع التكاليف التي تكبدتها تجاه الأصول.

مادة (7): تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة وديوان المحاسبة

تقدم الهيئة تقريرا نصف سنوي لكل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة وتعرض التقرير على الموقع الالكتروني للهيئة لاطلاع الجمهور، تبين فيه:

1 – الشركات التي تم شراء أصولها.

2 – نوع وقيمة الأصول المشتراة من كل شركة مقارنة بقيمتها السوقية عند اعداد التقرير.

3 – قيمة السندات والصكوك أو أي أدوات مالية تم إصدارها لصالح كل شركة على حدة وفقا لأحكام هذا القانون.



مواد العقوبات

مادة (8)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.

مادة (9)

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى احدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو احدى هاتين العقــوبتــــين، كل شخــــص أفشى أو استغل لنفسه أو لغيره أي معـــلومات أو بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق أحــــكام هذا القانون مع الحكم على الجاني بالعــــزل.

مادة (11)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من علم بوجود جريمة أو شرع في ارتكاب جريمة مما نص عليها في هذا القانون، وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة.

مادة (12)

كل من يخالف من الجهات التابعة لبنك الكويت المركزي أحكام هذا القانون وما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات أو تعليمات تنفيذا له يطبق البنك المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.

مادة (13)

تقدم الحكومة الى مجلس الأمة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة وسائل الدعم الحكومي تنفيذا لأحكام هذا القانون مشتملا على أسماء الشركات المستفيدة منها.

مادة (14)

على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


شكرا اخوي على النقل ....

ولكن لماذا لا نقلب المعادلة تكون احسن ...

لماذا يصعب على الشركات ذات الاصول الكبيرة والقيمة ماتصدر سندات او صكوك لكي يكون السوق حر دون تدخل المال الحكومي ...وتكون بذلك ساعدت نفسها بنفسها

مثال على ذلك (شركة المشاريع القابضة صدرت سندات بقيمة 500مليون دولار )

لماذا نطلب في الاحوال تدخل الحكومة بهذا ..؟؟؟
وبما نحن نطلب بعدم تدخل الحكومة في البورصة للتنفيع وفي بعض الاحيان للتكسير مثل ماهو حاصل لآن ..

التدخل الحكومي في اقتصاد حر لاينفع ابدا ابدا ...وبما ان الكويت تريد ان تصبح مركز مالي وتجاري
اذن لايجوز التدخل الحكومي بالبورصة ..

انما يكون التدخل بفرض التشريعات والقوانين والتنمية واشراك القطاع الخاص بالمشاريع الحكومية
وبهذا تكون نشطت حركة التنمية ومن جانب اخر ساعدت الشركات على خلقت فرص اكثر للاستثمار بالمشاريع الحكومية ...

اذكر بان الصناعات الوطنية خاطبت وزارة التجارة والمركزي لاصدار سندات وصكوك .ورفضوا لماذا ؟ لااعلم ....


لذا نطلب من المشرع الكويتي (ان يكون منصف قليلا ) لايتم اشراك الحكومة باخطاء الشركات ابدا
ولكن تكون الاولوية بطرح المشاريع الحكومية للقطاع الخاص ..فقط





وبخصوص المواد المذكورة الصيغة المقدمة (لم تحدد ممن يكون الحبس لرئيس مجلس الادارة مثلا )
مع العلم المبالغ التي سوف تصرف اعتقد بالملايين (والغرامة تكون 10 الاف فقط ) اين الحكمة بذلك ؟؟؟

وبالنسبة للتعثر يدفع اصل الدين فقط ؟؟اين التكافئ بين الشركة او العميل (وبين المواطن العادي )يدفع اصل الدين والفوائد ؟؟


وشكرا اخي الكريم على هالنقل
 

أبوتوصية

عضو نشط
التسجيل
17 مارس 2008
المشاركات
513
هذا الاقتراح هو غطاء يحمي حرامية الشركات إللي تلاعبت بالمال العام أنا أقترح أن نشرع قانون يجرم على رؤساء مجالس الإداراة بالحبس مدة30 سنة للي يتلاعب بأموال المساهمين .
 

الريان

عضو مميز
التسجيل
17 ديسمبر 2003
المشاركات
4,935
الإقامة
kuwait
السلام عليكم

رولا دشتي تقترح لانعاش الاقتصاد الكويتي

سؤال هل الدولة تعتمد علي الاقتصادي المحلي الجواب طبعا لا تعتمد علي المحلي بل علي الاقتصاد الخارجي لان الدولة نفطية ..

اذا نستنتج الاتي ان الدولة متعلقه بالخارج اكثر من الداخل

لماذا ترفض رولا مساعدة الصغار باسقاط القروض وتؤيد مساعدة الكبار بحكم الانتعاش الاقتصادي؟

؟؟؟؟؟؟؟

هناك من يؤيد بمساعدة الشركات ويرفض اسقاط القرووووووووض اين العدل ؟؟؟ بالامس نؤيدهم بان اسقاط القروض ليس فيه عدل للناس لان بعضهم التزم وحافظ وبعضهم لعب وتمرد ؟؟ والامر كذلك ينطبق علي الشركات ؟؟؟ بعضهم تمرد وبعضهم حافظ والتزم ؟؟؟


من يقول بانها ازمة عالمية فلينظر الي الشركات الملتزمة بالقواعد والاسس الصحيحة والسليمة ..
 

بوقاسم

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2005
المشاركات
3,829
السلام عليكم

رولا دشتي تقترح لانعاش الاقتصاد الكويتي

سؤال هل الدولة تعتمد علي الاقتصادي المحلي الجواب طبعا لا تعتمد علي المحلي بل علي الاقتصاد الخارجي لان الدولة نفطية ..

اذا نستنتج الاتي ان الدولة متعلقه بالخارج اكثر من الداخل

لماذا ترفض رولا مساعدة الصغار باسقاط القروض وتؤيد مساعدة الكبار بحكم الانتعاش الاقتصادي؟

؟؟؟؟؟؟؟

هناك من يؤيد بمساعدة الشركات ويرفض اسقاط القرووووووووض اين العدل ؟؟؟ بالامس نؤيدهم بان اسقاط القروض ليس فيه عدل للناس لان بعضهم التزم وحافظ وبعضهم لعب وتمرد ؟؟ والامر كذلك ينطبق علي الشركات ؟؟؟ بعضهم تمرد وبعضهم حافظ والتزم ؟؟؟


من يقول بانها ازمة عالمية فلينظر الي الشركات الملتزمة بالقواعد والاسس الصحيحة والسليمة ..

انا اؤيد رأيك.
اذا تبى تساعد اول كافىء اللى ماشين عدل وبعد المغامرين

علشان تبين اللى مشى صح له مكافأه
 

ابو خليفه

عضو نشط
التسجيل
1 أبريل 2006
المشاركات
1,564
السلام عليكم

رولا دشتي تقترح لانعاش الاقتصاد الكويتي

سؤال هل الدولة تعتمد علي الاقتصادي المحلي الجواب طبعا لا تعتمد علي المحلي بل علي الاقتصاد الخارجي لان الدولة نفطية ..

اذا نستنتج الاتي ان الدولة متعلقه بالخارج اكثر من الداخل

لماذا ترفض رولا مساعدة الصغار باسقاط القروض وتؤيد مساعدة الكبار بحكم الانتعاش الاقتصادي؟

؟؟؟؟؟؟؟

هناك من يؤيد بمساعدة الشركات ويرفض اسقاط القرووووووووض اين العدل ؟؟؟ بالامس نؤيدهم بان اسقاط القروض ليس فيه عدل للناس لان بعضهم التزم وحافظ وبعضهم لعب وتمرد ؟؟ والامر كذلك ينطبق علي الشركات ؟؟؟ بعضهم تمرد وبعضهم حافظ والتزم ؟؟؟


من يقول بانها ازمة عالمية فلينظر الي الشركات الملتزمة بالقواعد والاسس الصحيحة والسليمة ..
كلام سليم وعقلاني ولازم تنضف الديره من المنافقين
 

Wicked

موقوف
التسجيل
14 أكتوبر 2009
المشاركات
317
و لا أروع، مع تحفظي الكامل بكيفية الية التنفيذ.
 

المحسود

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2004
المشاركات
909
الأنباء» تنفرد بنشر اقتراح بقانون لإنعاش الاقتصاد المحلي تقدمت به عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي
تضمن الدولة 50% من التمويل لعملاء البنوك في مختلف القطاعات لفترة لا تتعدى 10 سنوات

الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - الأنباء




إصدار سندات وصكوك بقيمة 1.5 مليار دينار من قبل الدولة لمواجهة حالات التعثر

يحظر على الشركة المتعثرة إنشاء شركات أو المساهمة في شركات أو الحصول على أي تمويل من الجهات التابعة لـ «المركزي» لحين سداد جميع مستحقات الدولة


يجوز لـ «هيئة الاستثمار» شراء الأصول مقابل إصدار سندات وصكوك غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة
يحق للشركات المستفيدة من القانون استرجاع أصولها خلال 5 سنوات بنفس القيمة مضافا إليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية والعادية
هشام أبوشادي

تقدمت عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي في الرابع من الشهر الجاري الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي باقتراح بقانون بشأن انعاش الاقتصاد المحلي في الدولة والمكون من 14 مادة والذي تنفرد «الأنباء» بنشره. وجاء في المادة الثانية من القانون ان تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال عام 2010 لاستخدامها في إعادة جدولة قروضهم أو التمويل الممنوح لهم من البنوك كما في نهاية عام 2009 على ان يسري هذا الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل. وجاء في المادة الثالثة من القانون انه إذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة الثانية، فإنه يحدد ضمان الدولة برصيد الضمان الحكومي الصادر بتاريخ التعثر أو بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة للعميل أيهما أقل، على انه يجوز لوزارة المالية اصدار سندات وصكوك بقيمة هذا الضمان بمبلغ 1.5 مليار دينار توفر من الاعتمادات المالية، على ألا تتجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات. وجاء في المادة الخامسة من القانون انه يجوز للهيئة ان تشتري الأصول المحلية للشركات في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال عامي 2010 و2011 لمعالجة أوضاعها المالية، حيث اشارت المادة السادسة من القانون الى انه يتم شراء الأصول مقابل قيام الهيئة العامة للاستثمار – نيابة عن الدولة – بإصدار سندات وصكوك اسمية غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة وأي أدوات مالية أخرى، على ان يحق للشركات المستفيدة من القانون استرجاع أصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات بنفس القيمة التي تم شراؤها مضافا اليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أقل. وفيما يلي النص الحرفي لاقتراح القانون:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد وإعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون رقم ...... لسنة ...... بشأن انشاء سوق الاوراق المالية.

وعلى مرسوم بقانون رقم ...... لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة (1):

في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.

2- الشركات (الشركة): الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.

3- الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.

4- قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي وفقا لتصنيف بنك الكويت المركزي.

5- الصكوك العامة: اداة مالية تصدرها الدولة وفق احكام الشريعة الاسلامية.

6- البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الاكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.

7- الجهات المختصة (الجهة): هي شركات استشارية ومكاتب تدقيق الحسابات التي تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات تقييم اصول.

مادة (2): ضمان الدولة 50% من التمويل

تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العام 2010 وذلك بغرض استخدامها في اعادة جدولة قروضهم او التمويل الممنوح لهم من البنوك كما في 31/12/2009 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.

ويتعين على البنوك للحصول على هذا الضمان الالتزام عند منح هذا التمويل بما يلي:

1- ان يكون البنك قد استوفى شروط وتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك وقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها.

2- ان يقوم البنك بالحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل على ألا تقل قيمة هذه الضمانات عن 125% من قيمة التمويل لاعادة الجدولة ويقوم البنك بتزويد بنك الكويت المركزي بالمستندات التي تفيد بذلك مدعومة بتقرير من الجهة المختصة التي يحددها البنك المركزي بشرط الا يكون لديها تعامل مسبق مع البنك او العميل.

3- ان يكون الحد الاقصى لاجل اعادة جدولة القروض او التمويل 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.

4- ان يتم سداد اصل رصيد القرض او التمويل والعائد على اقساط خلال اجل اعادة جدولة.

5 - ان يلتزم البنك الممول عند اعادة الجدولة بتخفيض رصيد الضمان الحكومي سنويا بمبلغ يعادل قيمة التمويل عند اعادة الجدولة مضروبة بنسبة مئوية تعادل 1 على اجل القرض عند اعادة الجدولة.

ويتعين على عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي الذين يستفيدون من هذا الضمان ان يلتزموا بما يلي:

1 - التزام الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له او الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25% من اجمالي العمالة ايهما اكبر، على ان يقوم البنك بتزويد البنك المركزي بالمستندات التي تفيد بذلك.

2 - دفع سنويا عمولة ضمان بنسبة 1% من رصيد الضمان الصادر في نهاية كل سنة، ويقوم البنك بتحصيل هذه العمولة نيابة عن الدولة دون اي مقابل وتؤول حصيلة هذه العمولة الى الاحتياطي العام للدولة.

وتلتزم الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية التي تستفيد من هذا الضمان بتنفيذ المعايير الدولية لحوكمة الشركات التي يعتمدها البنك المركزي الكويتي بالتنسيق مع سوق الكويت للاوراق المالية.

مادة (3): سندات بقيمة 1.5 مليار دينار

اذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة 2 يحدد مقدار ضمان الدولة برصيد الضمان الحكومي الصادر بتاريخ التعثر او بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل ايهما اقل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان لا تتجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل، ويجوز ان يدفع عن هذه السنـــدات والصــــكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.

ويكون الحد الاقصى لاجمالي قيمة السندات والصكوك التي يتم اصدارها مبلغ مقداره ألف وخمسمائة مليون دينار وتوفر الاعتمادات المالية بما في ذلك جميع المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.

مادة (4): محاذير على العميــل في حال التعثر

يقوم البنك باتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه العميل لتحصيل مبالغ الدولة دون مقابل اتعاب، كما يحظر على العميل عند التعثر في سداد مبالغ الدولة انشاء شركات والمساهمة في شركات والحصول على اي تمويل او قروض من الجهات التابعة لبنك الكويت المركزي الى حين تسديد جميع مبالغ الدولة.

وتفرض على الشركات والجهات التابعة لبنك الكويت المركزي التي تقوم بالمخالفة لاي من الشروط الواردة في الفترة السابقة غرامة تعادل ضعف المبالغ المطلوبة للدولة، وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى الاحتياطي العام للدولة بحيث يعتبر جزءا من هذه الغرامة تسديدا للمبالغ المطلوبة الدولة.

مادة (5): شراء هيئة الاستثمار الأصول المحلية

يجوز للهيئة ان تشتري الاصول المحلية للشركات في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العامين 2010 و2011 وذلك لمعالجة اوضاعها المالية على ان يراعى الآتي:

1 - تضع الهيئة الضوابط والشروط المنظمة لشراء الاصول واي امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الاصول.

2 - ان يتم شراء الاصول بسعر القيمة السوقية او القيمة العادلة ايهما اقل وبتقييم تقوم به جهتان متخصصتان تختارهما الهيئة.

3 - ان يتم استخدام مبالغ الشراء المحصلة من الهيئة في تسديد التزامات محلية قائمة على الشركات كما في 31/12/2009 ويتم تقديم مستندات بما تفيد بذلك للهيئة.

4 - تلتزم الشركات بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن الاصول المشتراة.

5 – تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له أو ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25% من إجمالي العمالة أيهما أكبر، على ان تقوم الشـــــركة بتزويد الهيئة بالمستندات التي تفيد بذلك.

مادة (6): استرجاع الأصـــول خلال 5 أعوام

يتم شراء الأصول مقابل قيام الهيئة – نيابة عن الدولة – بإصدار سندات وصكوك اسمية غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة وأي أدوات مالية أخرى، كما تحتفظ الهيئة بالمستندات والمعاملات المالية وجميع التكاليف التي تكبدتها تجاه الأصل.

وللشركات المستفيدة من هذا القانون حق استرجاع أصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات وذلك بنفس القيمة التي تم شراؤها من قبل الهيئة مضافا اليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أكبر وتحددها جهات متخصصة تكلفها الهيئة وسعر شراء الهيئة للأصول مخصوما منه جميع التكاليف التي تكبدتها الهيئة تجاه الأصول على ألا يقل المبلغ المدفوع للهيئة عن سعر شرائها للأصول مضافة إليها جميع التكاليف التي تكبدتها تجاه الأصول.

مادة (7): تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة وديوان المحاسبة

تقدم الهيئة تقريرا نصف سنوي لكل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة وتعرض التقرير على الموقع الالكتروني للهيئة لاطلاع الجمهور، تبين فيه:

1 – الشركات التي تم شراء أصولها.

2 – نوع وقيمة الأصول المشتراة من كل شركة مقارنة بقيمتها السوقية عند اعداد التقرير.

3 – قيمة السندات والصكوك أو أي أدوات مالية تم إصدارها لصالح كل شركة على حدة وفقا لأحكام هذا القانون.



مواد العقوبات

مادة (8)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.

مادة (9)

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى احدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو احدى هاتين العقــوبتــــين، كل شخــــص أفشى أو استغل لنفسه أو لغيره أي معـــلومات أو بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق أحــــكام هذا القانون مع الحكم على الجاني بالعــــزل.

مادة (11)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من علم بوجود جريمة أو شرع في ارتكاب جريمة مما نص عليها في هذا القانون، وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة.

مادة (12)

كل من يخالف من الجهات التابعة لبنك الكويت المركزي أحكام هذا القانون وما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات أو تعليمات تنفيذا له يطبق البنك المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.

مادة (13)

تقدم الحكومة الى مجلس الأمة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة وسائل الدعم الحكومي تنفيذا لأحكام هذا القانون مشتملا على أسماء الشركات المستفيدة منها.

مادة (14)

على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



هذا القانون متأخر جدا ولا ينفع
خلونا على الاستقرار المالي افضل
و الشركات لا تمثل الاقتصاد فقط البنوك و شركات الاتصالات و شركة الستهيلات و الشركات المشابهه لها
و الافضل للشركات المفلسة ان تخرج في امريكا 150 بنك اعلنو افلاسهم و ذالك للحفاظ على اموال المساهمين
احنا العكس
وشكرا
 

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
رولا دشتي تتكلم باسم محمود حيدر سبب النجاح والداعم الاول ل حملتها الانتخابية =تضارب مصالح;)
 

فارس777

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2008
المشاركات
1,348
امريكا دفعت 700 مليار من اجل الاقتصاد مما ادى الي انقاذ الاقتصاد وانتعاشه والان قامت دبي باصدار سندات بالمليارات لانقاذ اقتصادها وبدأ اقتصادها بالانتعاش فكل الدول لابد ان تعمل بنفس الطريقه والدعم قادم ياذن الله خصوصا مع وجود وفره ماليه مع ارتفاع اسعار النفط الي اكثر من الضعف والمحدد بميزانيه الكويت بسعر 35 دولار وهو مستقر منذ فتره طويله فوق 70 دولار ويقارب 80 دولار احيانا
 

m.h.a

عضو نشط
التسجيل
18 مارس 2007
المشاركات
803
شكرا اخوي على النقل ....

ولكن لماذا لا نقلب المعادلة تكون احسن ...

لماذا يصعب على الشركات ذات الاصول الكبيرة والقيمة ماتصدر سندات او صكوك لكي يكون السوق حر دون تدخل المال الحكومي ...وتكون بذلك ساعدت نفسها بنفسها

مثال على ذلك (شركة المشاريع القابضة صدرت سندات بقيمة 500مليون دولار )

لماذا نطلب في الاحوال تدخل الحكومة بهذا ..؟؟؟
وبما نحن نطلب بعدم تدخل الحكومة في البورصة للتنفيع وفي بعض الاحيان للتكسير مثل ماهو حاصل لآن ..

التدخل الحكومي في اقتصاد حر لاينفع ابدا ابدا ...وبما ان الكويت تريد ان تصبح مركز مالي وتجاري
اذن لايجوز التدخل الحكومي بالبورصة ..


انما يكون التدخل بفرض التشريعات والقوانين والتنمية واشراك القطاع الخاص بالمشاريع الحكومية
وبهذا تكون نشطت حركة التنمية ومن جانب اخر ساعدت الشركات على خلقت فرص اكثر للاستثمار بالمشاريع الحكومية ...

اذكر بان الصناعات الوطنية خاطبت وزارة التجارة والمركزي لاصدار سندات وصكوك .ورفضوا لماذا ؟ لااعلم ....


لذا نطلب من المشرع الكويتي (ان يكون منصف قليلا ) لايتم اشراك الحكومة باخطاء الشركات ابدا
ولكن تكون الاولوية بطرح المشاريع الحكومية للقطاع الخاص ..فقط





وبخصوص المواد المذكورة الصيغة المقدمة (لم تحدد ممن يكون الحبس لرئيس مجلس الادارة مثلا )
مع العلم المبالغ التي سوف تصرف اعتقد بالملايين (والغرامة تكون 10 الاف فقط ) اين الحكمة بذلك ؟؟؟

وبالنسبة للتعثر يدفع اصل الدين فقط ؟؟اين التكافئ بين الشركة او العميل (وبين المواطن العادي )يدفع اصل الدين والفوائد ؟؟


وشكرا اخي الكريم على هالنقل


اسمحلي اخوي بالنقطه هذي
اذا الحكومة الامريكية ام الرأسمالية تدخلت بمليارات لتنقذ اقتصادها
فالوضع الحالي اغلب دولة العالم خلت الرأسمالية على جنب
وصارت اقرب الى الاشتراكية
فخلي المركز المالي والتجاري على جنب مو وقته الحين
بعد ماتعيدي الازمه هذي يصير خير
 

hassanabass

عضو نشط
التسجيل
3 سبتمبر 2008
المشاركات
472
قد يكون هذا القانون يحمل بعض الاصلاحات ولكنه لا يعالج أصل المشكله والتى ارى انها تبدأ بالاتى:
1- انشاء هيئة سوق مال مستقله بذاتها ولا تخضع لاى جهه تؤثر فى حياديتها وذلك من جميع الجوانب سواء فى قوانين التداول او ادراج الشركات وغيرها بدل من الاداره الحاليه للبورصه والتى
تدار بالريموت كنترول.
2-تطبيق قوانين افلاس الشركات ومحاسبتها ويكون البقاء للافضل والاكفأ حتى يتم الحفاظ على
اموال المساهمين من التلاعبات والتبديد فى غير الوجه الصحيح.
3- العمل فى قوانين دمج الشركات وزيادة او خفض رؤؤس الاموال بما يخدم مصلحة صغار المستثمرين وفى نطاق محدود وعكس ما يتم فى الوقت الحاضر والذى يصب فى مصلحة كبار
الملاك فقط ويسلب او يفقد الصغار قيمة اسهمهم.
4- الزام كل شركه بالعمل الذى انشات من اجله (استثمار ,عقار, صناعه , خدمات ,الخ والتحقق
من ذلك بالمراقبه الفعليه والميدانيه وليس بالمضاربات بالاسهم.
5- معاقبة الشركات الحاليه والتى حملت نفسها ديون تفوق اضعاف راس مالها وتسببت بخسائر
فادحه لمستثمريها وذلك بتصفيتها واحالتها للجهات المختصه وطردها من السوق وليس بايقافها
فقط لتحل محلها شركات تشغيليه تعمل بكفاءة ومصداقيه.
6- تطبيق مبدأ الافصاح عن الشركات بشكل عام ومن كافة الجوانب من حيث نسبة الملكيه
او الاصول او الديون والنشاط وغيرها.
 

الريان

عضو مميز
التسجيل
17 ديسمبر 2003
المشاركات
4,935
الإقامة
kuwait
سؤال وليش مايكون الاقتصاد باسقاط قروووض المواطنيين بدل الشركات ؟؟؟؟


واعادة القوة الشرائية للمواطنين المتمثلة بالاقتصاد الحقيقي للكويت لاننا دولة نفطيييية وليست دولة شركات ومؤسسات مثل امريكا و وغيرها من الدول

للعلم لي راي بالنسبة لاسقاط القروض لست موافق باسقاط القروض .


لكن اذا اردوا مساعدة الشركات الفاشلة فليساعدوا المواطنيين اولي ، وخصوصا المركزي يعترف بان البنوك اخطاءت بذلك في طريقة الاقراض .
 

اشتراكي

عضو نشط
التسجيل
7 سبتمبر 2008
المشاركات
466
الديره قاعد تنسرق عيني عينك ويبون يقضون عالبقيه الباقيه من الاموال الحكوميه
ليش يدعمون شركات الاستثمار الخاصه بالتجار؟ احنا شكو فيهم? هذول مو اقتصاد حقيقي مو زراعه ولاصناعه عشان تدعمهم الحكومه؟؟ هذول شركات مضاربه ومايهمهم الا فايدتهم والبلد اخر شي يفكرون فيه والله! رولا دشتي تعمل لمصلحتها ومصلحة اصحاب الشركات ويجب عليهم ارجاع اموال زيادة راسمال الشركات المساهمه اللي خلونا نكتتب فيها ويييين راحت؟؟. والقروض اللي اخذوها من البنوك لشركاتهم واختفت وفجاه صارت الشركات هذي خسرانه وين راحت هالقروض الضخمه اللي اخذتها كل الشركات المدرجه!
والحين جايه رولا وتطالب بدعم الحراميه! الله اكبر حسبي الله ونعم الوكيل كلن يبي مصلحته والبلد يعاملونها كانهم يعاملون شرف بنت عدوهم!
 

حقائق

عضو محترف
التسجيل
4 يوليو 2008
المشاركات
3,778
الظاهر د/رولا علبالها أن الحكومــه ما عندها عقليان لعمل قانون لانعاش وضع الشركات! لو الحكومــه تبي تحل مشكلة الشركات جان هرولت من أول اسبوع مثل ما هرولت و حلت مشكلة بنك الخليج! بكل بساطة الحكومة ما تبي تساعد الشركات و لا تبي تساعد الناس المديونه.. أهم شي عندها البنوك فقط لا غير .. من باب أن مصدر رزق الدولة هو النفط و ليس الشركات المحليه التي لا تدفع ضرائب للدولة.. و من "أبواب سياسية" يعرفها العديد من الناس و يتجاهلها أخرون و لا يعلمها بعض الناس..

أما وضع البورصة فاستغلته الحكومة للتكسب و ليس لانتشاله.. الهيئة خسرت من استثماراتها الخارجية و تبي تعوض جزء من خسارتها عن طريق البورصة (يعني تربح مني و منكم).. "أبوي ما يقدر الا على أمي"!

السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل فعلا الشركات المتعثرة تستحق المساعدة؟

علشان نجاوب صح لازم أولا نعرف حقيقة ادارة أموال الشركات و ما راح نعرفها لسبب بسيط و هو أن الشركات تنقصها الشفافيه و العديد منا لامس هذا الشي! ما أدراكم أن شركات عديدة أخفت فلوسها بطريقة أو بأخرى و ادعت بأنها خسرانه و تكون الحقيقة غير ذلك " يا ما سمعنا عن شركات تحوشها عقود بالهبل و في آخر كل سنه تعلن عن ربحية 10 فلوس أو ساعات أكثر أو تعلن مرة أرباح و مرة خساير, و احنا شاكين في مصداقيتهم!".. شركة المواشي العام كانت خسرانه و السنه حلت مشكلتها و طلعت ربحانه, شلون؟ اتفقوا مع شركة الحميضي و قاموا يحولون 90% من المواشي المستوردة الى دول الخليج "خاصة قطر" و 10% فقط حق الكويت علشان يرتفع سعر راس الخروف الى ان خلوا سعر الخروف العربي يوصل 80 دينار!!

و اذا المدير العام أو العضو المنتدب أو مجلس ادارة الشركة أساء تدبير الأمور المالية فيجب عليهم الرحيل من الشركة. أما اذا تعثر الشركات ناتج عن الاستثمار بكل أو أغلب أموالهم في البورصة فو الله ما فيه أحد ضربهم على ايدهم و قال لهم العبوا بفلوس الشركة في البورصات العالمية أو المحليه؟ من منا اذا خسر في البورصة يروح حق الحكومة أو حق أهله و يطالب بتعويض؟ أسط شي يقولون له من قال لك تلعب بفلوسك؟ مع أن تعثر أو افلاس شركات يؤدي الي فقدان لوظائف العديد من الكويتيين هذا اذا الشركات نسبة عمالتها الكويتية عاليه!

الواحد محتار, هل مشكلتنا بسبب الشركات أو بسبب الحكومة أو بسبب مجلس الأمة؟ أو أن الشركات و الحكومة و مجلس الأمه هم السبب و الشعب هو الذي يدفع الثمن؟
 

q8__

عضو نشط
التسجيل
30 يوليو 2006
المشاركات
208
الظاهر د/رولا علبالها أن الحكومــه ما عندها عقليان لعمل قانون لانعاش وضع الشركات! لو الحكومــه تبي تحل مشكلة الشركات جان هرولت من أول اسبوع مثل ما هرولت و حلت مشكلة بنك الخليج! بكل بساطة الحكومة ما تبي تساعد الشركات و لا تبي تساعد الناس المديونه.. أهم شي عندها البنوك فقط لا غير .. من باب أن مصدر رزق الدولة هو النفط و ليس الشركات المحليه التي لا تدفع ضرائب للدولة.. و من "أبواب سياسية" يعرفها العديد من الناس و يتجاهلها أخرون و لا يعلمها بعض الناس..

أما وضع البورصة فاستغلته الحكومة للتكسب و ليس لانتشاله.. الهيئة خسرت من استثماراتها الخارجية و تبي تعوض جزء من خسارتها عن طريق البورصة (يعني تربح مني و منكم).. "أبوي ما يقدر الا على أمي"!

السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل فعلا الشركات المتعثرة تستحق المساعدة؟

علشان نجاوب صح لازم أولا نعرف حقيقة ادارة أموال الشركات و ما راح نعرفها لسبب بسيط و هو أن الشركات تنقصها الشفافيه و العديد منا لامس هذا الشي! ما أدراكم أن شركات عديدة أخفت فلوسها بطريقة أو بأخرى و ادعت بأنها خسرانه و تكون الحقيقة غير ذلك " يا ما سمعنا عن شركات تحوشها عقود بالهبل و في آخر كل سنه تعلن عن ربحية 10 فلوس أو ساعات أكثر أو تعلن مرة أرباح و مرة خساير, و احنا شاكين في مصداقيتهم!".. شركة المواشي العام كانت خسرانه و السنه حلت مشكلتها و طلعت ربحانه, شلون؟ اتفقوا مع شركة الحميضي و قاموا يحولون 90% من المواشي المستوردة الى دول الخليج "خاصة قطر" و 10% فقط حق الكويت علشان يرتفع سعر راس الخروف الى ان خلوا سعر الخروف العربي يوصل 80 دينار!!

و اذا المدير العام أو العضو المنتدب أو مجلس ادارة الشركة أساء تدبير الأمور المالية فيجب عليهم الرحيل من الشركة. أما اذا تعثر الشركات ناتج عن الاستثمار بكل أو أغلب أموالهم في البورصة فو الله ما فيه أحد ضربهم على ايدهم و قال لهم العبوا بفلوس الشركة في البورصات العالمية أو المحليه؟ من منا اذا خسر في البورصة يروح حق الحكومة أو حق أهله و يطالب بتعويض؟ أسط شي يقولون له من قال لك تلعب بفلوسك؟ مع أن تعثر أو افلاس شركات يؤدي الي فقدان لوظائف العديد من الكويتيين هذا اذا الشركات نسبة عمالتها الكويتية عاليه!

الواحد محتار, هل مشكلتنا بسبب الشركات أو بسبب الحكومة أو بسبب مجلس الأمة؟ أو أن الشركات و الحكومة و مجلس الأمه هم السبب و الشعب هو الذي يدفع الثمن؟

يعطيك العافية أخوي حقائق كلامك فيه من الصحة الكثير خلني أضيف عليه من وجهة نظري ان الشركات مسئولة عن التزاماتها هذي ما نختلف عليها لكن عندك أكثر من جهة اتحملها المسؤولية
1-البنك المركزي نام نومة أهل الكهف و صحى بشهر 3 و وقف الكاش عن الشركات الي كان شغلها كله قروض. و لو تلاحظ البنوك و شركات الاستثمار يتبعون المركزي.
2-احنا كمساهمين ينقصنا العلم في جوانب كثيرة ما تروح جمعية عمومية تسمع أحد يسأل او اناقش كله موافقين.
3-مكاتب تدقيق و مقيمين عقار بصامة.
4-رقابة بالبورصة غير موجودة.
5-شركات استثمار تملك مكاتب وساطة لعب بلعب.
احنا ككويتيين اقتصادنا البورصة..النفط ما يأثر فيك كثر ما نزول البورصة اسوي فيك.لو تلاحظ أغلب الدول ادعمت اقتصادها الا ربعنا و نفس ماقلت السالفة واضحة وضوح الشمس و عسى الله احفظنا و يبعد عنا شر هالناس و سامحنا على الاطالة
 

أبوتوصية

عضو نشط
التسجيل
17 مارس 2008
المشاركات
513
بس في مجموعة حرامية في مجالس الادارات أشلون نحن نساعدهم يجب أولا محاسبتهم ثم نفكر في دعم بعض الشركات التشغيلية .
 

اكسبلورر

عضو نشط
التسجيل
3 أغسطس 2009
المشاركات
291
بس في مجموعة حرامية في مجالس الادارات أشلون نحن نساعدهم يجب أولا محاسبتهم ثم نفكر في دعم بعض الشركات التشغيلية .

الشركات تبي تعوض خسايرها عن طريق الحكومة هذا اللي امزعلهم
نظرا لمدخول النفط القوي علي الدولة وهذا ليس منطق
اتصدق حتى ماتبي الحكومة تدخل معاها بالاسهم علشان تساعدها
 

اكسبلورر

عضو نشط
التسجيل
3 أغسطس 2009
المشاركات
291
امريكا دفعت 700 مليار من اجل الاقتصاد مما ادى الي انقاذ الاقتصاد وانتعاشه والان قامت دبي باصدار سندات بالمليارات لانقاذ اقتصادها وبدأ اقتصادها بالانتعاش فكل الدول لابد ان تعمل بنفس الطريقه والدعم قادم ياذن الله خصوصا مع وجود وفره ماليه مع ارتفاع اسعار النفط الي اكثر من الضعف والمحدد بميزانيه الكويت بسعر 35 دولار وهو مستقر منذ فتره طويله فوق 70 دولار ويقارب 80 دولار احيانا

يعني تبي الحكومة تساعد الشركات
اذا الشركات ماتبي اتساعد نفسها من خلال بيع وتسيل اسهمها بالسوق
ولحين تقول النفط واسعارة وساعدوهم
 
أعلى