تورط شركات كويتية مساهمة بعقود غير قانونية من خلال التملك في مكة والمدينة

ali.3adel

عضو جديد
التسجيل
14 ديسمبر 2009
المشاركات
3
هل تقر قمة الكويت غداً تملك مواطني مجلس التعاون العقار في مكة والمدينة من خلال الشركات العقارية؟
المحامي العبدالله: قمة الدوحة أقرت التملك لكن هناك نصاً يعاقب غير السعودي على التملك في المدينتين بأي طريقة كانت


يأمل عدد من الناشطين الاقتصاديين والقانونيين من اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت غدا الاثنين مناقشة قضية تملك الخليجيين العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،
وذلك تماشيا مع قرار قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي أقرت التملك لمواطني دول مجلس التعاون في جميع الدول الخليجية باستثناء بعض المدن التي تقررها دول مجلس التعاون، والتي حددتها الشقيقة المملكة العربية السعودية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وترجع الرغبة في بحث القادة لهذا المشروع بسبب ما تشهده الأجهزة الرقابية والقضائية في المملكة العربية السعودية من جدل قانوني واسع بشأن نظامية تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأسهم وحصص الشركات العقارية التي تمتلك أصولاً عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجاء هذا الجدل بعد استثمار أعداد كبيرة من الشركات والأفراد من مواطني دول مجلس التعاون في هذه الشركات، وترتب على هذا الجدل تجميد أصول بعض الشركات السعودية التي يتملك الخليجيون جزءا من أسهمها لحين الفصل في قانونية تملكهم.
ويقول عضو مكتب المحاماة في المجموعة وعضو السلسلة القانونية العربية المحامي حسين العبدالله إن قانون تملك غير السعودي للعقار واستثماره نص في مادته الخامسة على 'أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع او الاتفاق على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة'.
ويضيف العبدالله قائلا: إن قانون تملك مواطني مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم الملكي السعودي رقم (م/8) في 15/2/1422هـ الموافق 9/5/2001م الذي سمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات بالسعودية نص في مادته التاسعة بعدم السماح لغير السعودي أياً كان خليجياً أو غير خليجي بالتملك في مكة والمدينة، حيث جاء نص المادة صريحاً (تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم)، كما جاء قانون الشركات السعودي في مادته (14) بالتأكيد على هذا المفهوم، حيث نص على (باستثناء شركة المحاصة تتخذ كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة، وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تستتبع بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين).
ويبين العبدالله أنه «بشأن إعلان قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة في دورته الثالثة والعشرين، والذي أشار إلى تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون، اعتباراً من الأول من يناير 2008م ، فقد قرر مجلس الوزراء السعودي حيال ذلك تفويض هيئة السوق المالية بالسعودية باتخاذ ما تراه مناسباً لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون،
وقد قررت الهيئة تطبيق المساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجال تملك الأسهم (المدرجة) في السوق وتداولها، وأن يخضع مواطنو مجلس التعاون للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال الأسهم (المدرجة) في السوق، غير أن هذا القرار إذا كان معالجة لوضع الشركات المساهمة المدرجة فإن الإشكال سيظل قائماً حيال الشركات المقفلة وباقي الشركات الأخرى، وتخشى الأجهزة الرقابية التي قامت بتجميد أصول بعض الشركات العقارية غير المدرجة بأن يكون تملك الخليجيين لعقارات مكة والمدينة بواسطة الشركات هو التفاف على القانون الذي يحظر لغير السعودي التملك.
يذكر أن مجلس الشورى السعودي أقر خلال جلسته العادية الخامسة عام 2006م بمعاقبة غير السعودي، الذي يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ببيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الرسوم المحددة بنسبة (10 في المئة) من قيمة أصل العقار، كما يذكر أن عددا من الشركات والمواطنين الكويتيين يوجد لهم استثمارات تزيد على مئة وخمسين مليون دينار كويتي في مثل هذه الشركات.
 

ali.3adel

عضو جديد
التسجيل
14 ديسمبر 2009
المشاركات
3
وهناك خبر آخر في جريدة الدار

هل تحسم القمة الجدل حول تملك غير السعودي للعقار في مكة؟


العبدالله: قمة الدوحة أقرت التملك لكن القانون السعودي منع في مكة والمدينة




حسين العبد الله

يأمل عدد من الناشطين الاقتصاديين والقانونيين من اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت غدا الاثنين مناقشة قضية تملك الخليجيين للعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك تماشيا مع قرارات قمة دولة مجلس التعاون الخليجي التي أقرت التملك لمواطني دول مجلس التعاون في جميع الدول الخليجية باستثناء بعض المدن التي تقررها دول مجلس التعاون والتي حددتها الشقيقة المملكة العربية السعودية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وترجع الرغبة في بحث القادة لهذا المشروع بسبب ما تشهده الأجهزة الرقابية والقضائية في المملكة العربية السعودية من جدل قانوني واسع حول نظامية تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأسهم وحصص الشركات العقارية التي تمتلك أصولاً عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجاء هذا الجدل بعد استثمار أعداد كبيرة من الشركات والأفراد من مواطني دول مجلس التعاون في هذه الشركات، وترتب على هذا الجدل تجميد أصول بعض الشركات السعودية التي يتملك الخليجيون جزءا من أسهمها لحين الفصل في قانونية تملكهم.
ويقول عضو مكتب المجموعة للمحاماة وعضو السلسلة القانونية العربية المحامي حسين العبد الله إن قانون تملك غير السعودي للعقار واستثماره نص في مادته الخامسة (أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
ويضيف العبد الله قائلا: إن قانون تملك مواطني مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم الملكي السعودي رقم (م/8) في 15/2/1422هـ الموافق 9/5/2001م الذي سمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات بالسعودية نص في مادته التاسعة بعدم السماح لغير السعودي أياً كان خليجياً أو غير خليجي بالتملك في مكة والمدينة حيث جاء نص المادة صريحاً (تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم)، كما جاء قانون الشركات السعودي في مادته (14) بالتأكيد على هذا المفهوم حيث نص على (باستثناء شركة المحاصة تتخذ كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة، وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تستتبع بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.
ويبين العبد الله أنه «بشأن إعلان قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة في دورته الثالثة والعشرين والذي أشار إلى تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون اعتباراً من الأول من يناير 2008م، فقد قرر مجلس الوزراء السعودي حيال ذلك تفويض هيئة السوق المالية بالسعودية باتخاذ ما تراه مناسباً لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون. وقد قررت الهيئة تطبيق المساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك الأسهم (المدرجة) في السوق وتداولها، وأن يخضع مواطنو مجلس التعاون للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال الأسهم (المدرجة) في السوق.
غير أن هذا القرار إذا كان معالجة لوضع في الشركات المساهمة المدرجة فإن الإشكال سيظل قائماً حيال الشركات المقفلة وباقي الشركات الأخرى، وتخشى الأجهزة الرقابية التي قامت بتجميد أصول بعض الشركات العقارية غير المدرجة بأن يكون تملك الخليجيين لعقارات مكة والمدينة بواسطة الشركات هو التفاف على القانون الذي يحظر لغير السعودي التملك.
يذكر أن مجلس الشورى السعودي أقر خلال جلسته العادية الخامسة عام 2006م بمعاقبة غير السعودي الذي يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ببيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الرسوم المحددة بنسبة (10في المئة) من قيمة أصل العقار، كما يذكر أن عددا من الشركات والمواطنين الكويتيين يوجد لهم استثمارات تزيد على مئة وخمسين مليون دينار كويتي في مثل هذه الشركات.
 
أعلى