قانون الحكومة للمتعثرين

بوحظين

عضو نشط
التسجيل
4 نوفمبر 2001
المشاركات
1,195
الإقامة
kuwait
الاقتراح بقانون بشأن تعديل «المتعثرين»






مشروع القانون رقم ( ) لسنة 2009 بتعديل بعض احكام القانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن انشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط،

- وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،



المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (1) البند (2)، و(2) و(5) الفقرة الثانية، و(11) من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه النصوص التالية:

المادة (1) البند (2):

-2 المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 2008/12/31، وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.

المادة (2):

ينشأ صندوق تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، الثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 2008/12/31.

ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز 750 (سبعمائة وخمسون) مليون دينار كويتي.

المادة (5) الفقرة الثانية:

ويجب أن يتقدم بهذا الطلب في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذا القانون.

المادة (11): يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار اليه منح قروض او تسهيلات ائتمانية جديدة لاي من العملاء المستفيدين من الصندوق اثناء فترة سريان التسوية في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المنتظم على %50 من الدخل، والتي تم تسوية المديونية على اساسها وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الاخلال بشروط التسوية.

ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على اساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق.

ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الاخرى المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار اليه بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن.



المادة الثانية

تضاف مادة جديدة، للقانون رقم (28) لسنة 2008، برقم (11 مكرراً) يكون نصها كالتالي:

المادة (11 مكررا): تسري التعديلات الواردة بهذا القانون على العملاد الذين سبق لهم ابرام تسويات وفق القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار اليه، قبل صدور هذا القانون.



المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح





تاريخ النشر 05/01/2010


جريدة الوطن
 

ابو عيسى

عضو نشط
التسجيل
6 يوليو 2004
المشاركات
974
الإقامة
عريفجان
شكرا للنقل وعلى قوله ابو عليوي كلام نحوي انا ما افهمه :)

بسطوها لنا :)
 
أعلى