أين أجد موقع يبين الشركات الشرعيةللسوق الكويتي؟

Q8_2004

عضو نشط
التسجيل
21 فبراير 2004
المشاركات
239
الإقامة
الكويت
السلام:
أين أجد موقع يبين الشركات الشرعية للسوق الكويتي.

وشكرا
 

hoody

موقوف
التسجيل
12 ديسمبر 2004
المشاركات
198
الإقامة
العبدلى
ممكن

ممكن تبين لـى لماذا تعتقد ان هناك شركات غير شرعيه ,,,
والشركات اللى تعتقد انها شرعيه ,,, هل تعلم اصل رأس مالها

وهل تعلم اين تضع البنوك ودائعها ؟؟؟؟

وهل تعلم سنة 1986 كان هناك بنك اسلامى يضع ودائع عند يهود (راجع جريده الانباء)
اعتقد أن كل الشركات لاغبار عليهم وانما الغبار على من صنف المعلومات


حسب نظرك


ومنكم نستفيد
 

jaber

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2004
المشاركات
255
طولوا بالكم

الاخوة الاعزاء لماذا الاستعجال باطلاق الاحكام على شرعية الشركات في حين اننا لسنا مهيئين للفتيا ولسنا من أهلها ولو كان الأمر يتعلق بالطب أو الهندسة لقلنا اسأل أهل الاختصاص ولا أحد يسألنا لأنا لسنا أطباء ولا مهندسين في حين لو كان الكلام في الشرع تطامرنا في الكلام والخوض فيه .
أما بالنسبة لما ذكر الأخوة من أن هناك بنك اسلامي يضع أمواله عند بنك يهودي فهذا فيه خلاف ومن الأدلة التي يستدل بها الآية الكريمة ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ) .
وبالنسبة للوطنية للاتصالات ممكن تكون الشركة التي تملكها غير شرعية وهي شركة شرعية ، واضرب مثال : لو كان تاجر يملك شركتين يتعامل بالربا في شركة ولايتعامل في الشركة الثانية ويعزل اموال الاولى عن الثانية فما المشكلة في الشركة التي لا يتعامل فيها بالربا .
وبالنسبة للبنك العقاري فهو الآن يتخلص من التعامل بالربا تدريجيا حتى يكتمل التعامل الشرعي في جميع معاملاته .
وفقك الله الجميع لمرضاته​
 

nasr 2

عضو نشط
التسجيل
28 نوفمبر 2004
المشاركات
393
الإقامة
عوهه
الســــلام عليكم ياjaber
الله يعطيك العافية ويحفظ ويكثر من امثالك ويكون فى ميزان اعمالك
ولك جزيل الشـــكر وتســلم
 

somar

عضو نشط
التسجيل
2 مايو 2003
المشاركات
491
الإقامة
kuwait
من أهم مسائل الأسهم ما يتعلق بتداولها بيعا وشراء والذي يهدف منه المستثمر إلى أحد أمرين :

الأول : شراء هذه الأسهم وتملكها بقصد الحصول على أرباحها التي توزعها على المساهمين .
الثاني : شراء هذه الأسهم بقصد المضاربة بها أي بيعها بعد الغلاء .

وليعلم أن الشركات الموجودة في السوق على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الشركات التي أسست لتقوم في الأصل بأعمال محرمة مثل البنوك الربوية والشركات الإعلامية المحاربة لشرع الله وغيرها ، ولا إشكال في أن المساهمة في هذه الشركات محرمة بكل حال ولو لم يأخذ من الربح ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وهذا أمر واضح ولله الحمد .

القسم الثاني : الشركات التي تتعامل بالمباح وتسير على منهج شرعي في إدارتها لأعمالها فالمساهمة في هذه الشركات ابتداء وتداول أسهما أمر جائز ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى .

القسم الثالث : الشركات ذات الأعمال المباحة في الأصل ، والتي لا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالمحرمات إلا أن القائمين عليها يتعاملون بالحرام أحيانا .

والحرام يدخل في هذه الشركات من ثلاث جهات :

أ – العنصر المحرم كشركة تصنع المنتجات المباحة إلا أنها أحياناً تصنع منتجاً محرما على غير القصد الأساسي من عمل الشركة.
ب- الإيراد المحرم كشركة مواردها مباحة إلا أنها تودع أموالها في البنوك الربوية بغرض الفائدة الربوية .
ج-التمويل المحرم كحصول الشركة على قروض تمويلية بطريقة محرمة كالربا والبيوع الفاسدة ونحو ذلك .

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تداول أسهم هذه الشركات على قولين :

القول الأول : أن تداول أسهم هذه الشركات جائز مادام أن أغلب التعاملات فيها هي عن طريق مباح شريطة التخلص من الربح الحرام الناتج عن تعامل الشركة بالمحرم .

وأفتى بهذا القول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ عبدالله المنيع وأخذت به اللهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية .

وكيفية تقدير المحرم من الأرباح تكون بأن يراجع المستثمر إيرادات الشركة من العنصر المحرم كبيع كتاب محرم ثم يخصم منه تكاليف الانتاج ليخرج الربح الذي ورد للشركة من هذا العنصر أو الإيراد المحرم فإن لم يتمكن من معرفة مقدار ذلك لجأ إلى الاحتياط في دينه وأخرج نسبة من الربح يرى أنها تبرأ بها ذمته
وأما ما يتعلق بإيرادات تلك الشركة من الأموال المحرمة الناتجة عن الإيداع في البنوك فإن على المستثمر أن يقسم تلك الإيرادات على عدد الأسهم الإجمالي للشركة ثم يضرب الحاصل بعدد الأسهم التي له ويخرج ذلك المبلغ الربوي بكامله .

وأما ما يتعلق بالتمويل المحرم لمشاريع الشركة فلا يمكن تطهير ذلك بطريقة حسابية لعدم وجود ربح لكن الواجب على المساهم كراهة ذلك وإنكاره من خلال الجمعية العمومية وعدم إعطاء صوته إلا لمن يلتزم بأحكام الشريعة عند التمويل ولو تصدق بشيء من ربح أسهمه فحسن .

أدلة هذا القول : يمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي :

1- أن الأصل جواز البيع والشراء في مثل هذه الشركات ووجوب الخلل في بعض تعاملاتها إنما يوجب التخلي عن مقدار هذا الخلل من الكسب الحرام ولا يوجب جعل الشركة كلها محرمة .
2- أن الحكم للغالب وحيث كان غالب تعاملات الشركة مباحة فتكون الشركة مباحة ويجوز تداول أسهمها وإذا علم المستثمر بحصول إيراد محرم أخرج نصيب سهمه منه بالطريقة السابقة .
3- أن تصرفات مجلس الإدارة المحرمة حينما لا تكون غالبة في الشركة فهي تصرفات شخصية لعد الإذن بها في اللوائح الخاصة بالشركة ولمخالفتها الوجهة الشرعية فهي ملحقة في أخطاء المجلس التي يتحملها أعضاءه كما لو خصموا على بعض الموظفين بغير حق أو دفعوا رشوة بغير حق فإذا علم المستثمر مقدار محرما لزمه إخراج نصيبه منه وإذا لم يعلم فالأصل البراءة .
4- أن الحاجة إلى الدخول في هذه الشركات بنية إصلاح أوضاعها تدعوا إلى احتمال المفسدة المذكورة مع تقليلها بالتخلص من الكسب المحرم قدر الإمكان ، والقول بمقاطعتها يلزم منه تفرد المفسدين في هذه الشركات وزيادة فسادهم فسادا ، وهذه حاجة شرعية دينية داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله المستعان .

5- أن الناس عامة لهم حاجة إلى الدخول في هذه الشركات لاستثمار أموالهم والربح منها والتجارة في أسهمها ،ولقد حصل لكثير من المسلمين خير كثير من المتاجرة في هذا المجال فمنعهم منه فيه حرج عليهم وتضيق مع إمكان التخلص من المكاسب المحرمة والسعي إلى إصلاح مجالس الإدارة في الشركات لتلتزم أحكام الشرع في كل تعاملاتها .

6- أن كثيرا من تعاملات الشركات هي من قبيل المختلف فيه فقهيا ، وإذا كان المستثمر لا يمكنه اتخاذ القرار في مجلس الإدارة ،وتصرف المجلس بناء على رأي فقهي له اعتباره فللمستثمر قبض ربحه تبعاً لأصل المال وقد تقرر فقها بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال شيخ الإسلام ( وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به ) الفتاوى الكبرى 1/478 .

7- القياس على بيت المال حيث تدخله المكاسب المحرمة بتصرف ولي الأمر الذي هو في الحقيقة يتصرف وكيلا عن الرعية لكن يحتمل ذلك مع البغض للتصرف المحرم والإنكار له بحسب الوسع والمصلحة تحقيقا للمصالح ودراءً للمفاسد .

فإن قيل فرق بين بيت المال والشركات لأن المسلم شريك في بيت المال بغير إرادته والشركة يتقدم المستثمر بالاكتتاب والشراء لأسهم تلك الشركات

فالحواب أن نقول :هذا صحيح لكن كما احتمل حصول المنكر مِنْ مَنْ يدير بيت المال لكون الأصل أن الإذن له لم يكن إلا على سبيل التصرفات الجائزة والصحيحة فكذلك يحتمل في مجلس الإدارة حيث لم يؤذن لهم إلا في التصرفات الجائزة والصحيحة .

القول الثاني :ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى حرمة تداول هذه الأسهم مطلقا واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا ، القليل منه والكثير ، وحيث لا يتم التخلص من الربا إلا بترك أسهم تلك الشركات كان ذلك هو الواجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) ، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
وهذا القول له قوته وهو أحوط للإنسان إلا أن القول الأول أصح وذلك أننا لم نقل بإباحة الربا القليل لكن اشترطنا على المستثمر أن يتخلص من كل ربح علمه محرما ربا أوغيره وبذلك يتحقق الحديث الشريف (وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )

وأما القاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهي أيضا صحيحة والواجب هو التخلص من الحرام وقد حصل وأما شبهة التحريم فلا توجب التخلص وإنما تجعل ذلك مستحبا ، قال شيخ الإسلام في رجل مراب خلف مالا وولدا يعلم بحاله فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث : " وأما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا يخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به والباقي لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال ) الفتاوى الكبرى 1/478 .

وبناء على ذلك فإن شراء هذه الأسهم لا بأس به لكن يلزمه تطهير الأرباح بالطريقة التي ذكرناها .

وأما إن كان الغرض من الشراء هو المضاربة على السهم وباع المستثمر أسهمه وربح فيها فالذي يظهر لي أنه لا حاجة إلى التطهير لهذا الربح وذلك لما يلي :

1- أن سبب التحريم الذي ذكرناه ليس كون الشركة محرمة أو كون جزء منها محرما وإنما سبب التحريم هو تصرف محرم من مجلس الإدارة فلا يعود على المساهمين في الشركة إلا بالتخلص الذي ذكرناه ولذلك لو تاب مجلس الإدارة لم يلزمه سوى إخراج القدر المحرم وليس التخلص من الشركة كلها .

2- أن هذا الربح مبني على التغير في القيمة السوقية للأسهم وهي عبارة عن ثمن السهم باعتباره عروض تجارة ولا ترتبط بالقيمة الحقيقية للسهم التي تعتمد على قيمة ممتلكات الشركة .
3- أن الذي يتابع طرح أرباح الشركات يجد أن الشركة تعلن عن توزيع عائد ربحي قدره كذا للسهم الواحد للعام المالي كذا علما أن المستثمر قد يربح أضعاف هذا العائد خلال ساعات عن طريق المضاربة .

تنبيهان :

الأول : ذكر أهل العلم ضابط الشركات التي يجوز الدخول فيها :
* أن يكون أصل تعاملها بالمباح *وان يكون الغالب في تعاملها الحلال
وقد فصلت بعض الهيئات الشرعية في ذلك فوضعوا ضوابط أكثر تفصيلاً بناء على الوضع المالي للشركة كما يلي :
1- أن لا يزيد التمويل الربوي عن ثلث القيمة التسويقية للشركة
2- أن لا تزيد الفائدة التي تأخذها الشركة لقاء الإيداع المحرم (الإيراد المحرم ) عن 5% من إيرادات الشركة
3- أن لا يزيد إيراد الشركة من العنصر المحرم عن 20%

وهذه الضوابط التفصيلية هي اجتهاد من الهيئة ولذلك قامت الهيئة بتعديلها حسب ما تراه متوافقا مع المصلحة الشرعية مع أن الأصل هو ما ذكرناه آنفا من اشتراط أن يكون أصل تعامل الشركة مباحا وأن يكون الغالب هو التعامل بالحلال ، ومع ذلك فإن في مراعاة هذه الضوابط مصلحة وحث للشركات بتعديل أساليب عملها لكن لا يظهر لي أن عد مخالفة الشركات للضوابط التي جعلتها الهيئة يوجب تحريم المضاربة بأسهمها وإنما يوجب ما ذكرناه آنفا من تطهير الربح وإن كان الذي ينبغي على المؤسسات المالية عمل ما ترى أنه وسيلة مناسبة للضغط على تلك الشركات لترك الحرام وهو داخل في النهي عن المنكر .

الثاني : أننا نقول لا شك أن الورع والاحتياط هو اجتناب المشتبه لكن التحريم يحتاج إلى دليل قوي يوجب الانتقال عن الأصل العام وهو الحل إلى غيره ومن أراد الاحتياط لدينه فلا تثريب عليه ، ومن قلد عالما معتقدا صواب قوله بالإباحة فلا شيء عليه ، والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وكتبه سليمان بن صالح الخميس في 9/3/1425هـ.



فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخميس
- عضو دعوه في القصيم
- من طلاب سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
- له دروس ومحاضرات


منقول للفائده ------------------------------------
 

TechnoFund

عضو متميز
التسجيل
12 مايو 2004
المشاركات
918
الإقامة
الروضة
جزاك الله خير يا خوي يا somar وجابر وناصر ..

ما قصرتوا جميعا .. جعله الله في ميزان حسناتكم .. وأثابكم في الدنيا والآخره
 

جامبو

موقوف
التسجيل
24 ديسمبر 2004
المشاركات
75
الإقامة
الكويت
القسم الأول : الشركات التي أسست لتقوم في الأصل بأعمال محرمة مثل البنوك الربوية والشركات الإعلامية المحاربة لشرع الله وغيرها ، ولا إشكال في أن المساهمة في هذه الشركات محرمة بكل حال ولو لم يأخذ من الربح ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وهذا أمر واضح ولله الحمد .



في مشايخ ومذاهب دينية جوزت التعامل والمضاربة باسهم البنوك
ولكن بدون اخذ ارباحها
يعني لا تاخذ توزيعات البنوك
اما الربح الي تحصل علية من المضاربة ( فرق سعر الشراء والبيع ) فهو حلال انشاء الله ولا يوجد اي اثم فيه

هذا الكلام من اكبر المشايخ والمذاهب الدينية والكل يعرفة
 

jaber

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2004
المشاركات
255
اخي جامبو
لو تذكر اسم الشيخ لأنه ما داعي تخفي اسمه وهذه فتوى مطالب بذكر مفتيها
ولك جزيل الشكر
 

خالـــــد

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2004
المشاركات
758
Q8_2004 قال:
السلام:
أين أجد موقع يبين الشركات الشرعية للسوق الكويتي.

وشكرا

السلام عليكم

أخوي شوف الموقع هذا يمكن فيه معلومات تفيدك بخصوص الشركات و الصناديق الاسلامية

http://www.gudgcc.com

اللهم ارزقنا حلالك و أبعدنا عن حرامك
 

hoody

موقوف
التسجيل
12 ديسمبر 2004
المشاركات
198
الإقامة
العبدلى
ضعنا بالطوشه

اعلن انسحابى وذلك لعدم شرعية النقاش

ما هاكذا يورد النقاش
 
أعلى