الاستقالة من العمل

khattab71

عضو نشط
التسجيل
31 أكتوبر 2005
المشاركات
79
السلام عليكم ورحمة الله

تحية لكل القائمين علي هذا المنتدى الرائع

سؤالي في الاستقالة من العمل.... لي صديق عزيز (مقيم طبعا ) يعمل في شركة قطاع خاص وهو مؤهل جامعي .

1. قام بتقديم إستقالته من العمل بتاريخ 05/01/2010 علي أساس أخر يوم عمل له في هذه الشركة سوف يكون 31/01/2010 ،،

2. علما بأن فترة الإنذار 6 شهور ،، بمعني إذا تم الاستغناء عنة تدفع له الشركة ما قيمتة 6 أشهر ،، واذا ترك العمل بمحض إرادتة يدفع هو للشركة الـ 6 اشهر

3. بعد تقديم إستقالته لمسئولة المباشر ،، رفض التوقيع علي الاستقالة ،، مبررا ذلك بحاجة الشركة لهذا الموظف ،،

4. إقامته تنتهي في 18/04/2010 (( بمعني ان فترة الإنذار ليست 6 أشهر ولكنها من 01/02/2010 حتي 18/04/2010 وهو تاريخ نهاية الاقامة او انتهاء العقد ))

5. الموظف ليس لدية أي مانع من أن يدفع للشركة قيمة فترة الإنذار

6. ما الإجراء القانوني الواجب علية إتخاذه في حال ترك العمل بتاريخ 31/01/2010 وذهب للعمل لدي جهة أخري ولم يتم الموافقة علي استقالتة .

7. هل يتقدم لوزراة الشئون بشكوي ؟؟؟؟

ارجو منكم الافادة ولم جزيل الشكر
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخي الكريم ..
المسألة اعتقد فيها لبس بين فترة الانذار وما اتصور انه شرط جزائي في العقد حول التعويض 6 شهور ..
ولا ارى ان مدة الاقامة لها علاقة بانتهاء العقد والانذار

عموما .. يجب اثبات انذار الشركة ... ومدام رفضوا الاستلام خليه يرسل لهم بالبريد المسجل بعلم الوصول (هالايام بعض الشركات يعملونها مثل ارامكس او غزال او غيرها للسرعة واثبات الاستلام)

ويجب التنويه انه وان كان له الحق في العمل بعد فترة الانذار في نهاية يناير وفقا لقانون العمل الا ان ذلك يخالف قانون الشئون .. لانه قد يتعرض للمخالفه عدا ان الكفيل قد يعمل له قضية تغيب

فالافضل الا يعمل قبل اخطار وزارة الشئون - مكتب العمل واتخاذ اللازم بواسطتهم

والله اعلم
 

khattab71

عضو نشط
التسجيل
31 أكتوبر 2005
المشاركات
79
شكرا جزيلا اخ رحالي

وجعلة الله في ميزان حسناتك ،، يوم لا ينفع مالا ولا بنون ،، إلا من أتي الله بقلب سليم
 
أعلى