5 نواب: إلزام «الرعاية السكنية» بتوفير أراضٍ تكفي لبناء 10 مدن سكنية

الحالة
موضوع مغلق

ابو-محمد

عضو نشط
التسجيل
13 أبريل 2009
المشاركات
63
الطبطبائي وهايف والعبدالهادي والحربش والمسلم قدموا اقتراحاً بتأسيس شركة مساهمة كويتية لكل مدينة
5 نواب: إلزام «الرعاية السكنية» بتوفير أراضٍ تكفي لبناء 10 مدن سكنية على الأقل تضم 20 ألف وحدة سكنية
الجمعة 5 فبراير 2010 - الأنباء


:أدوات الربط :حجم الخط


د. فيصل المسلم

د. جمعان الحربش

م. ناجي العبدالهادي

محمد هايف

د. وليد الطبطبائي


قدم النواب د.وليد الطبطبائي وم.ناجي العبدالهادي ومحمد هايف ود.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 مع إعطائه صفة الاستعجال، وقال النواب في الاقتراح:
مادة أولى: تضاف الى المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرتان جديدتان، كما يضاف بعد المادة 27 باب جديد بعنوان «الباب الثالث مكررا» ـ المدن السكنية ـ يشتمل على 6 مواد بأرقام 27 مكررا، 27 مكررا (أ)، 27 مكررا (ب)، 27 مكررا (جـ)، 27 مكررا (د)، 27 مكررا (هـ)، كما تضاف اليه بعد المادة 36 مادة جديدة برقم 36 مكررا نصها جميعا كالآتي:

ـ مادة 27 فقرة ثانية وفقرة ثالثة:

ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه، لمستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه وبالشروط الواردة فيهما.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت او الشقق او القسائم لأي سبب من الأسباب او تخصيصها لأي جهة او التصرف فيها على اي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.

ـ الباب الثالث مكررا ـ

ـ المدن السكنية ـ

ـ مادة 27 مكررا ـ

تلتزم المؤسسة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن 10 مدن ولا يقل عدد القسائم السكنية في كل منها عن 20 ألف قسيمة دون ان يسحب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، ودون ان يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.

وتلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية لكل مدينة من المدن السكنية المشار اليها في الفقرة السابقة فور الانتهاء من انجاز جميع الدراسات الخاصة بكل منها.

كما تلتزم المؤسسة بتأسيس أول شركتين مساهمتين خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذه المادة تتولى إحداهما تنفيذ مدينة الخيران السكنية وتتولى الأخرى تنفيذ مدينة المطلاع السكنية وفقا لأحكام هذا القانون.

ـ مادة 27 مكررا (أ) ـ

تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي:

أ ـ 50% تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس ـ إن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة 27 مكررا (جـ) من هذا القانون.

ب ـ 50% تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

ج ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.

د ـ تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون 40 سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.

ـ مادة 27 مكررا (ب) ـ

تتولى المؤسسة تحديد رأسمال كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته 60 يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

ـ مادة 27 مكررا (جـ) ـ

تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وبعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون.

ـ مادة 27 مكررا (د) ـ

تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذي تتمتع به الى الدولة بعد انتهاء العقد.

وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء اي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون سواء بزيادة او تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري او الاستثماري او الوحدات السكنية او غير ذلك من الاستعمالات او في اي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون.

ويجب تنفيذ او انجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقا لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط، علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتا او شققا او قسائم الى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن او للبناء ـ بحسب الأحوال ـ في موعد لا يجاوز 3 سنوات من تاريخ إبرام العقد.

ـ مادة 27 مكررا (هـ) ـ

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا الباب بمرسوم خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الإسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار اليها في المادة 27 مكررا باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.

وتقدم الشركة الى وزير الدولة لشؤون الإسكان خلال 3 أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الـ 3 السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.

ـ مادة 36 مكررا ـ

تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما ـ بحسب الأحوال ـ على كل من الباب الثـــالث مكررا والباب الرابع مكررا من هذا القانون فيما لم يرد بشــأنه نص فيه وبما لا يتعــــارض مع أحكامه.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

q8-speed

عضو نشط
التسجيل
24 يناير 2009
المشاركات
1,502
غريبة وين مسلم البراك واحمد السعدون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

مشعل الطاهر

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2010
المشاركات
103
دام مسلم البراك معاهم راح يمشي القانون
لا تستعجلون وتشترون لان هل قانون راح يخفض الاسعار اكثر
 

الحزام2007

عضو نشط
التسجيل
18 يوليو 2007
المشاركات
453
الإقامة
دار الصباح
دام مسلم البراك معاهم راح يمشي القانون لا تستعجلون وتشترون لان هل قانون راح يخفض الاسعار اكثر


ضحكتني شكو.....مسلم البراااك...كل الاعضاء فيهم الخير والبركه...ونشالله العقار ينزل ونشتري برخيص....قول امين....((مع الاعتذار لــكــ))
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى