سؤال لأهل الخبرة في تفسير حكم في دعوى ادارية

bofaisal38

عضو نشط
التسجيل
21 نوفمبر 2009
المشاركات
206
صدر حكم استئناف في قضية ادارية وكان منطوق الحكم كالتالي :-

حكمت المحكمة : بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى الغاء القرار المطعون فيه الغاءاً نسبيا فيما تضمنه من تخطي فلان الفلاني في الترقية الى وظيفة رئيس قسم مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الجهه الإدارية المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة .

وسؤالي لأهل الخبرة هل الجهه الإدارية ملزمة بعد الغاء القرار المطعون فيه بتعيين الشخص صاحب الدعوى بوظيفة رئيس قسم محل النزاع او يترك الأمر لتقدير الجهه الإدارية .

مع الأخذ بعين الإعتبار انه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه : -
" ليس للموظف أن يفرض على الجهة الإدارية أن تضعه في وظيفة بعينها أو أن يؤدي عملاً معيناً فذلك من صلاحيات الإدارة حسبما تراه متفقاً مع حسن تنظيم المرفق مع الصالح العام دون تعقيب عليها في ذلك فضلاً عن أنه ليس للقاضي الإداري أن يوجه أمراً إلي الإدارة أو يلزمها بالقيام بعمل معين في دعوى الإلغاء"

وشكرا .
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
معناه يعاد الحال الى ماكان عليه وكانه القرار ماطلع وتعاد اجراءات الترشيح لمنصب رئيس قسم وفق قواعد المفاضلة والأحكام المنصوص عليها بديوان الخدمة المدنية والجهة غير ملزمة بتعيينك رئيس قسم ويبقا تشوف اذا عادو الكرة هم تتبع نفس الاجراءات وتتظلم ووو
 

bofaisal38

عضو نشط
التسجيل
21 نوفمبر 2009
المشاركات
206
هل حكم الإستئناف واجب التنفيذ فورا .

السلام عليكم .

صدر حكم استئناف في قضية ادارية بالغاء قرار الغاءاً مجردا .

هل الحكم واجب التنفيذ بمجرد صدوره او الإنتظار لحكم التمييز .

او يجب ان يطلب المعني الذي اقام الدعوى تنفيذه .

وفي حال طلب تنفيذه هل يحق له ان يباشر بإجراءات التمييز عليه.

ارجو من اصحاب الخبره الرد .

وشكرا .
 

bofaisal38

عضو نشط
التسجيل
21 نوفمبر 2009
المشاركات
206
معناه يعاد الحال الى ماكان عليه وكانه القرار ماطلع وتعاد اجراءات الترشيح لمنصب رئيس قسم وفق قواعد المفاضلة والأحكام المنصوص عليها بديوان الخدمة المدنية والجهة غير ملزمة بتعيينك رئيس قسم ويبقا تشوف اذا عادو الكرة هم تتبع نفس الاجراءات وتتظلم ووو

شكرا على الرد والتوضيح .

نفترض ان الجهه الحكومية قامت بعد حكم التمييز بتأييد الإستئناف واصدرت قرار آخر يتعيين نفس الشخص لنفس الوظيفة المتنازع عليها .

هل يعتبر هذا تحايل على القانون تحاسب علية الجهه الحكومية قانونا .

او ان العملية تأخذ نفس الخطوات السابقة من تظلم واقامة دعوى ......... الخ وتعتبر قضية جديدة .

وشكرا .
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
معناه يعاد الحال الى ماكان عليه وكانه القرار ماطلع وتعاد اجراءات الترشيح لمنصب رئيس قسم وفق قواعد المفاضلة والأحكام المنصوص عليها بديوان الخدمة المدنية والجهة غير ملزمة بتعيينك رئيس قسم ويبقا تشوف اذا عادو الكرة هم تتبع نفس الاجراءات وتتظلم ووو

عندي سؤال او تساؤل ..

اكيد ماني مطلع على ظروف هذه القضية .. ولكن بشكل عام

اذا الموظف اقام الدعوى لالغاء قرار ترقية موف زميل ..

يفترض ان يكون صاحب مصلحة وان الموظف الذي تمت ترقيته قد تخطاه .. وان يؤسس تظلمه وبالتالي دعواه على انه استوفى جميع شروط الترقية والاحقية في هذا المنصب ... وبالتالي يطلب الغاء قرار ترقية زميلة واثبات انه احق بهذه الترقية او المنصب .... جميل ؟؟

طيب .. اذا المحكمة الغت قرار الترقية ... ونفترض ان الادارة ليس لديها موظف بديل تنطبق عليه شروط المنصب محل الخلاف .. ما العمل ؟؟
واذا كان المدعي هو الوحيد الذي تنطبق عليه الشروط ... ما العمل ؟؟

الادارة اكيد ما تقدر ترجع الموظف اللي الغت المحكمة قرار ترقيته ...
واذا قلنا بانها غير ملزمة بان تعين المدعي في هذا المنصب من باب عدم جواز الزامها باختيار صاحب المنصب ...


ممكن تحليلنا اياها يا استاذة ؟؟

بعدها لي رجعه .. ورأي :)
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
شكرا على الرد والتوضيح .

نفترض ان الجهه الحكومية قامت بعد حكم التمييز بتأييد الإستئناف واصدرت قرار آخر يتعيين نفس الشخص لنفس الوظيفة المتنازع عليها .

هل يعتبر هذا تحايل على القانون تحاسب علية الجهه الحكومية قانونا .

او ان العملية تأخذ نفس الخطوات السابقة من تظلم واقامة دعوى ......... الخ وتعتبر قضية جديدة .

وشكرا .





نعم تاخذ نفس الاجراءات من تظلم وغيره لان يعتبر قرار جديد بعد الغاء الاول
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
عندي سؤال او تساؤل ..

اكيد ماني مطلع على ظروف هذه القضية .. ولكن بشكل عام

اذا الموظف اقام الدعوى لالغاء قرار ترقية موف زميل ..

يفترض ان يكون صاحب مصلحة وان الموظف الذي تمت ترقيته قد تخطاه .. وان يؤسس تظلمه وبالتالي دعواه على انه استوفى جميع شروط الترقية والاحقية في هذا المنصب ... وبالتالي يطلب الغاء قرار ترقية زميلة واثبات انه احق بهذه الترقية او المنصب .... جميل ؟؟

طيب .. اذا المحكمة الغت قرار الترقية ... ونفترض ان الادارة ليس لديها موظف بديل تنطبق عليه شروط المنصب محل الخلاف .. ما العمل ؟؟
واذا كان المدعي هو الوحيد الذي تنطبق عليه الشروط ... ما العمل ؟؟

الادارة اكيد ما تقدر ترجع الموظف اللي الغت المحكمة قرار ترقيته ...
واذا قلنا بانها غير ملزمة بان تعين المدعي في هذا المنصب من باب عدم جواز الزامها باختيار صاحب المنصب ...


ممكن تحليلنا اياها يا استاذة ؟؟

بعدها لي رجعه .. ورأي :)



قرار التعيين بمنصب سلطة تقديرية لجهة الادارة لكنها مقيدة بالالتزام بشروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية
اعطيك حالة حية في واحد عينوه مراقب والثاني اقدم منه طعن عليه وكسب الدعوى والغو القرار تدري شسوت الجهة
ماتبيه فقامت يابت شخص مجمد وحطته فخرب على رفيجه بدون مايستفيد
والثاني لو طعن اللي تعين اقدم منهم الاثنين
واحيانا يعاندون دام الغي القرر يحلون المنصب شاغر لين يطفشون المدعي ويردون يحطون الاول ووايد طرق مثل تكليف داخلي مو رسمي
عرفت اللعبة
 
أعلى