مطلوب رأي خبير قانوني في مادة

تأبط خيرا

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2008
المشاركات
118
السلام عليكم

المادة هي في القانون الاداري - الاجازات

و هذا نص المادة مادة رقم ( 47 )



تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الاخري لمدة شهرين للوضع

بشرط أن يتم الوضع خلالها


السؤال

هل تستطيع الموظفة تحديد موعد الاجازة قبل الوضع
 

general

عضو نشط
التسجيل
1 أغسطس 2009
المشاركات
1,510
الإقامة
بلاد الله الواسعة (الكويت)
اجازه الوضع ممكن تتحدد قبل الولاده ب 9 ايام بحد اقصى تقدرها الوزاره . واذا بغيت قبلها بأكثر بشرط الحصول على استثناءات طبيه .
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اجازه الوضع ممكن تتحدد قبل الولاده ب 9 ايام بحد اقصى تقدرها الوزاره . واذا بغيت قبلها بأكثر بشرط الحصول على استثناءات طبيه .

عن نفسي مو مارة علي ... واحتاج وقت للاطلاع على القانون (الخدمة المدنية وليس الاداري)

لكن .... الظاهر بو عقيل ماره عليه ... وشوي شوي يفتح مكتب يمنا يزاحمنا :)
 

تأبط خيرا

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2008
المشاركات
118
اجازه الوضع ممكن تتحدد قبل الولاده ب 9 ايام بحد اقصى تقدرها الوزاره . واذا بغيت قبلها بأكثر بشرط الحصول على استثناءات طبيه .

الله يعطيك الف عافية

و لكن علي اي اساس 9 ايام فقط
مع العلم بأن المادة المذكورة مرنة و لم تحدد موافقة الوزارة علي الاجازة
و لكنها اشترطت شرط واحد فقط هو ان يتم الوضع خلال الشهرين

و ذكرت المادة أثبات حق الموظفة للاجازة دون شرط موافقة الوزارة
 

general

عضو نشط
التسجيل
1 أغسطس 2009
المشاركات
1,510
الإقامة
بلاد الله الواسعة (الكويت)
اخي العزيز الاجازه من حق الموظفه شهرين دون موافقه الوزاره (انا معاك) لكن اذا حبت الموظفه تاخذ الاجازه قبل الوضع بـ 9 ايام وبتقدير و موافقه من الوزاره . (لانها قبل الوضع ) والاجازه أساسا المفروض تكون بعد الوضع . واذا بغت قبل الوضع اكثر من 9 ايام هني يجب الحصول على استثناءات طبيه .
وللعلم الاجازه من 60 يوم سووها 70 يوم

__________________________________________________________________________
إجازة الوضع
المادة (47 نظام)
أولا تعريفها :
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظفة الانقطاع عن العمل , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة , بسبب الوضع .

ثانيا : مدتها:
شهران للكويتية وثلاثين يوما للمتعاقدات الغير كويتيات (1)

ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة موظفه شاغله لدرجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع بهذه الإجازة – المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث المقطوع (2) والمعارات من أفراد الهيئة التعليمية . فقد وافقه ديوان الموظفين علي إضافة بند في عقودهن يقضي بان يسمح لهن بالتمتع بإجازة الوضع .
2) أن يتم الوضع خلاله الشهرين أو الثلاثين يوما بالنسبة للمتعاقدات .

رابعا: قواعد وأحكام خاصة به :
1) تمنح هذه أل أجازه بمجرد توافر شروطه ، دون أن يكون لجهة الإدارة سلطه تقديريه في منحها أو منعها لأن حق الموظفة فيه مستمد من القانون مباشرة
2) تحديد بداية الإجازة : تبدأ مدة إجازة الوضع من تاريخ انقطاع الموظفة عن عمله بسبب الوضع ، حتى ولو كان ذلك الانقطاع سابقا عن واقعة الوضع ببضعة أيام قدرتها الوزارة بمد لا تتجاوز تسعة أيام- باستثناء الحالات التي تقرر فيه الجهة الطبية
3) التي تتولى العلاج أن انقطاع الموظفة كان يرجع لأسباب أخرى غير الوضع فتحسب الإجازة في هذه الحالة ، من تاريخ الحالة .
4) إثبات واقعة الوضع: تثبت واقعة الوضع بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية ، وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة المقبولة – غالبا – منها هي شهادة الميلاد أو صوره منها أو تقرير طبي معتمد من الهيئة المختصة
5) تقطع إجازة الوضع – الإجازة الدورية(1) والخاصة القصيرة (الوارد بأحكام المادة 50)أو الإجازة الخاصة الطويلة (الوارد بأحكام المادة 51 نضام)(2)

خامسا إجراءاتها:
1) تتقد الموظفة بطلب لمنحها الإجازة مبينا به تاريخ الانقطاع عن العمل عن طريق مركز عملها .
2) تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط المستشار إليها سالفا .

سادسا : ملاحظات عامه بشأنها :
1) ولادة طفل توفي قبل أو عقب الولادة:
إذا وضعة الموظفة طفلا متوفيا ، فان ذلك لا يحول دون تمتعها بإجازة الوضع ولو كانت وفات الطفل قبل الولادة أو أثنائها أو عقبها .
أما إذا طرحت المرأة جنينها قبل اكتمال نموه ، فلا تستحق في هذه الحالة إجازة الوضع المقرر ، وإنما يجوز منحها أجازه مرضيه إذا توافرت شروطها ، وحسب المدة التي تقرره الجهة الطبية المختصة .
2) إنهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبي وإجازة الوضع :
إذا كانت الموظفة قد منحت إجازة وضع وتقرر فصلها من العمل تأديبا لارتكابه مخالفه إدارية تقتضي الفصل ، فإنها تتمتع بإجازة الوضع كاملة ، ويتأجل تاريخ الفصل حتى تنتهي الإجازة استنادا إلى أن العلاقة الوظيفية كانت قائمه عند الوضع ، والي أن قرار الفصل لا يكون كاشفا لوضع قانوني سابق موجب للفصل من تاريخ معين ، ولو كانت المخالفة المرتكبة قد تمت قبل واقعة الوضع بمده طويلة .
 

تأبط خيرا

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2008
المشاركات
118
الله يعطيك الف عافية بو عقيل انت و كل من شارك من الاخوان
 
أعلى