التنازل عن القضية

eid

عضو نشط
التسجيل
12 أغسطس 2005
المشاركات
53
السلام عليكم

اخت فيونا والاخ رحالي كثر الله من امثالكما

موضوعي في حالة تنازلي عن قضية في درجة الاستئناف وهي عبارة عن مطالبة شخص باحضار براءة ذمة من الكهرباء والماء بعد ان حكم لي في الابتدائي وتم التنازل في في قسم التنفيذ حيث انه يظهر في البرنت تنازل عن قضية وفي نفس الوقت وقعت الشخص على ورقة بخط اليد في حالة انه لم يحضر براءة الذمة لي فانه لي الحق مرة اخرى اعادة القضية

الشخص لم يحضر لي براءة الذمة وقال لي امهلني لغاية ما أدبر الفلوس

السؤال ............

ماذا أفعل ؟ وهل يحق لي رفع القضية مرة اخرى أو انفذ بالحكم البتدائي
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
تقول تنازلت امام محكمة الاستئاناف ..

اذا كان تنازلك عن المطالبة اي عن الحق ... فليس لك حق بالمطالبة مرة اخرى
اما اذا كان تنازلك عن التنفيذ مؤقتا فيمكنك الاستمرار بالتنفيذ

والله اعلم
 

eid

عضو نشط
التسجيل
12 أغسطس 2005
المشاركات
53
السلام عليكم

أخ رحالي جزاك الله عنا كل خير

اولا قام الشخص بعمل استئناف للحكم الابتدائي المستعجل وتم تحديد جلسة للقضية وقدمت مذكرتي وطلب القاضي تأجيلها لان الحكم لم يصلهم وقبل الجلسة الثانية ذهبت أنا والشخص الى ادارة تنفيذ الاحكام وعملت له تنازل عن القضية فقط ولم احضر جلسة الاستئناف الثانية ولم افتح ملف في التنفيذ مع أن الحكم الابتدائي المستعجل مذيل بالصيغة التنفيذة

ثانيا عندما ادخل على موقع العدل لا أرى وجود أو ذكر للقضية حيث أنها غير موجودة

ثالثا هل يحق لي التنفيذ أو ارفع القضية مرة أخرى ؟
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
أعتقد في معلومات ناقصة في موضوعك ..

انصحك اذهب للتنفيذ وقوقلهم اريد تنفيذ الحكم .. شوف شنو يقولولك ... ممكن انك مقر بوقف التنفيذ ...

وشوف شنو يقولولك وخبرنا

موفق
 
أعلى