شركة الأبراج القابضة .... أبراج ...... الجزء 2

الحالة
موضوع مغلق
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
وسع صدرك أخي الكريم اعلامي وتأكد تماما انني انا وبقية زملائي نتابع الاوضاع بالشركة عن كثب وهي من اولوياتنا وقلوبنا تزداد حرقة اكثر من اي وقت مضى وحريصون على نقل الخبر اولا بأول الى المساهمين والمتابع يعرف ذلك اما بالنسبة للاشعار فهي من باب التنفيس عن همومنا وهموم المساهمين لا أكثر ولا أقل فهي تدعو للصبر على الابتلاء فالمؤمن يحيا دائما بين امرين يسر وعسر وكلاهما نعمة من رب العالمين ففي اليسر يكون الشكر ( وسيجزي الله الشاكرين ) وفي العسر يكون الصبر( انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب ) الى حين إنتظار ما ستؤول اليه الاحداث بلأيام القادمة من تحركات الاخ بدر العجمي والوعود التي قطعها على نفسة لإنقاذ الشركة من الافلاس .
جعلنا الله واياكم من الشاكرين والصابرين
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
يعطيك العافية أخوي مضارب وكثر الله خيرك على حرصك ومتابعتك لأخبار الشركة.
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
مرسوم بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية

مادة(3): يتولى سوق الكويت للاوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي , وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية.
2- تنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والافصاح عنها.
3- تحديد اساليب التعامل في الاوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات ويوفر الحماية للمتعاملين.
4- تطوير السوق المالي على نحو يخدم اهداف التنمية الاقتصادية.
5- تنمية روابط السوق بالاسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الاسواق.
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
مادة (6) : تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة (3) من هذا المرسوم , ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات التالية:

5- اعداد البيانات المالية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والافصاح عنها والرقابة عليها.
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
قرار وزاري رقم 35 لسنة 1983 بشان اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية.
مادة (6): يعمل السوق على تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وحماية المدخرين وتهيئة السبل امام توظيف الاموال في الاوراق المالية بما يعود بالنفع على الاقتصاد.
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
تابع القرار الوزاري

مادة (14): اولا الشركات:
يتعين على جميع الشركات الاعضاء في السوق وكذلك الشركات التي تقرر لجنة السوق قبول تداول اسهمها داخل السوق بالالتزام بكافة النظم والتعليمات التي تضعها ادارة السوق وتلتزم بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها ادارة السوق ويجب ان تكون هذة المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع ويجوز لادارة السوق ان تكلف من تراه للتحقق صحة المعلومات والبيانات المقدمة.
 

المهمه

عضو نشط
التسجيل
17 مارس 2006
المشاركات
754
الإقامة
حبيبتي الكويت
في دعاء على الظالم
اللهم ان فلان بن فلان ظلمني واعتدى علي ونصب لي وامضني وارمضني واذلني واخلقني اللهم فكله الى نفسه وهد ركنه وعجل جائحته واسلبه عنده واقطع رزقه وابتر عمره وامح اثره وسلط عليه عدوه وخذه في مأمنه كما ظلمني واعتدى علي ونصب لي وامض وارمض واذل واخلق اللهم اني استعيذ بك على فلان بن فلان فأعذني فانك اشد باسا واشد تنكيلا
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاتة

القسم الثاني- اغراض البنك المركزي
المادة (15)
اغراض البنك المركزي هي:1- ممارسة امتياز اصدار العملة لحساب الدولة 2- العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويلة الى العملات الاجنبية الاخرى 3- العمل على توجية سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي 4-مراقبة الجهاز المصرفي لدولة الكويت 5- القيام بوظيفة بنك الحكومة 6-تقديم المشورة المالية للحكومة.


تعليق:
- الا يعتبر البنك المركزي مسؤولا بشكل غير مباشر عن تدهور الاوضاع بشركة الابراج القابضة.
- الا يتحمل البنك المركزي المسئولية بعدم تفعيل رقابتة على بنك بوبيان عندما قام بمنح شركة ابراج قرضا يفوق ثلاثة اضعاف راس مال الشركة دون اي ضمانات.

- الم يتسبب البنك المركزي بضرر لاموال المساهمين بالشركة لتقاعسه عن ممارسه دوره الرقابي المنصوص عليه بالقانون.
-الا يتطلب الامر قيام المساهمين بطلب تعويض من البنك المركزي على ما اصابهم من اضرار مادية ونفسية بسبب الاوضاع المالية المتردية بالشركة ناهيك عن دعوى الافلاس المرفوعة من بنك بوبيان .

- وفقا للمادة (6) من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 بشان اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية والمذكورة اعلاه فإن سوق الكويت للاوراق المالية يتحمل المسئوليه عن حماية مدخرات المساهمين في الشركات المدرجة بالسوق.
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
لله درك يا اخ مضارب

مرة تصبح شاعرا للابراج ومرة تصبح قانونيا

الله يعين الجميع ويساعدنا على الصبر
 

q_8_1975

عضو نشط
التسجيل
19 يوليو 2009
المشاركات
257
لله درك يا اخ مضارب

مرة تصبح شاعرا للابراج ومرة تصبح قانونيا

الله يعين الجميع ويساعدنا على الصبر

الاخ مضارب لاعب شامل و يضرب على جميع الاوتار

تحية للاخ مضارب بلاحدود
:):):):)
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
لله درك يا اخ مضارب

مرة تصبح شاعرا للابراج ومرة تصبح قانونيا

الله يعين الجميع ويساعدنا على الصبر

اشكرك اخوي الرازي على إشادتك وهذي شهادة اعتز فيها ولكن تدري

في هذه الظروف العصيبة.. والأجواء الكئيبة..
.
فإننا بأمسّ الحاجة إلى بث قيم الصبر والمصابرة وفي نفس الوقت نوضح بعض النصوص القانونية المهمة ذات العلاقة للاخوان وما ضاع حق وراه مطالب
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
دعوى الشركة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أقر القانون الكويتي في المادتين 148، 149 من قانون الشركات التجارية بمسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون، أو عن الأخطاء التي يرتكبونها وتسبب إضرارا للشركة أو للمساهمين أو للغير. ويعتبر توزيع أرباح صورية على سبيل المثال أو نشر بيانات أو ميزانيات غير صحيحة عملا مخالفا للنصوص التشريعية، فيما يعتبر من الأعمال التي تخالف أحكام النظام الأساسي للشركة مثلا هدر أموال الشركة على الدعاية والإشادة بمواقف رئيس مجلس الإدارة أو إقراض المقربين له من دون ضمانات كافية.
وكما يمكن توجيه دعوى المسؤولية المدنية إلى رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، فإن هذه الدعاوى يمكن ان توجه إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين باعتبارهم متضامنين عن القرار الخاطئ الذي سبب الضرر والمسؤولية، وهو تضامن قانوني يستند إلى الخطأ التقصيري في موقف كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة متى ما صدر القرار بالأغلبية ولم يثبت المعترضون عليه من أعضاء المجلس اعتراضهم كتابة في محضر الجلسة، بل يذهب رأي إلى أكثر من ذلك بأن يكون الأعضاء الغائبون من دون عذر مسؤولين، لأنهم يرتكبون إهمالا في حق الشركة والمساهمين أو الغير.
ويجوز لكل من لحقه الضرر من جراء القرار أو التصرف الخاطئ مباشرة دعوى المسؤولية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي منهم، سواء كانت الشركة ذاتها كشخص اعتباري أو المساهمين أو الغير.
وتستطيع الشركة مباشرة الدعوى باعتبارها شخصا معنويا يعترف له القانون بتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات، وذلك في جميع الأحوال التي يترتب فيها أضرار مباشرة للشركة مثل الخطأ الفادح في الإدارة والإهمال والتهاون في حقوقها وتبديد أموالها وكل تصرف يفوت على الشركة كسبا مؤكدا أو يكبدها خسارة محققة، وإساءة استخدام السلطة أو أي مخالفة للقانون أو للنظام الأساسي.
ويقوم مجلس الإدارة الجديد الذي يحل محل المجلس القديم الذي اقترف الخطأ بمباشرة دعوى المسؤولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين.
وإذا بقي مجلس الإدارة القديم نفسه ولم يتغير أو لم يقم المجلس الجديد باتخاذ إجراءات الدعوى فإنه يجوز للجمعية العامة للمساهمين مباشرة هذه الدعوى الجماعية استنادا إلى الضرر الجماعي الذي لحق بالمساهمين، وكذلك يكون من حق المصفي مباشرة الدعوى إذا كانت الشركة تحت التصفية ومدير التفليسة إذا كانت الشركة في حالة إفلاس.
وهناك رأيان حول الأساس الذي ترتكز عليه دعوى مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فمنهم من يرى انه أساس تعاقدي باعتبار ان مجلس الإدارة وكيلا عن الشركاء وانه بارتكابه الأخطاء قد أخل بواجباته كوكيل، ولكن الرأي الغالب يتجه إلى ان العلاقة بين مجلس الإدارة والشركة علاقة قانونية وليست تعاقدية، وانه استنادا إلى هذا التفسير كان التضامن بين أعضاء مجلس الإدارة في تحمل المسؤولية.
وإذا لم تباشر الشركة الدعوى لأي سبب من الأسباب، فإن من حق المساهمين مباشرة هذه الدعوى، ويستطيع مساهم بمفرده مباشرة هذه الدعوى لأنها دعوى احتياطية تباشر من قبل واحد أو أكثر من المساهمين إذا تقاعست الأغلبية مباشرتها مجاملة لمجلس الإدارة.ويجب على المساهم الذي يبغي مباشرة الدعوى ان يكون مساهما وقت رفع الدعوى. فلا يجوز لمن تنازل عن أسهمه مباشرة هذه الدعوى حتى لو كانت الأخطاء المنسوبة لمجلس الإدارة في الفترة التي كان مساهما في الشركة.
ومهما كان الخلاف حول الأساس الذي يباشر المساهم بموجبه دعوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة، فإن مسؤولية الأخير عن حسن إدارة الشركة مصدرها القانون وبالتالي لا يجوز الإعفاء أو التخفيف فيها، فيحق لكل مساهم مباشرة الدعوى لمصلحة الشركة إذا ما لحق بها ضرر من سوء تصرفات مجلس الإدارة أثرت في مركزها، وانعكست بالتالي على المساهمين كأفراد، مثل انخفاض قيمة الأسهم أو تعرض الشركة للخسارة أو التصفية، وإن حق المساهم في إقامة الدعوى منفردا عن الشركة فيه حماية للأقلية من عزوف الأغلبية وتراجعها عن مباشرة الدعوى لأي سبب من الأسباب، طالما انه من المقرر ان هذه الدعوى هي لصيقة بصفة المساهم ومن حقوقه التي لا يمكن مصادرتها أو الانتقاص منها. وجدير بالذكر ان هذه الدعوى يمكن مباشرتها حتى لو صادقت الجمعية العمومية للمساهمين على التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة وأبرأت ذمة مجلس الإدارة.

المحامي عبدالرزاق عبدالله
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
الله يعطيك العافية يا اخ مضارب

ما عندك أخبار عن أخر تطورات الاخ بدر العجمي ؟
 

q_8_1975

عضو نشط
التسجيل
19 يوليو 2009
المشاركات
257
الحرامية اسرقو حلالنا
حسبي الله و نعم الوكيل
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
إعادة سهم «الشبكة» للتداول خلال الأسبوع الجاري





أحمد الفضلي:
أفادت مصادر ذات صلة بانه من المرجح ان تتم اعادة سهم «الشبكة» القابضة الى التداول في البورصة خلال الاسبوع الجاري وذلك بعد ان استوفت الشركة ما اشترطته البورصة مؤخرا بعقد جمعية عمومية طارئة يحصل فيها مجلس ادارة الشركة على موافقة الجمعية بزيادة رأس المال المقترح والمقدر بـ 200 في المئة.
وأضافت المصادر أن الشركة خاطبت ادارة البورصة بالمستجدات المتمثلة بموافقة المساهمين على زيادة رأس المال ومن المتوقع ان يتجمع رئيس مجلس الادارة نايف العنزي مع ادارة البورصة اليوم لبحث اعادة الشركة للتداول.
وأشارت الى ان الشركة قد استوفت كافة المطلوب منها واذا ما تم تأخير اعادة الشركة للتداول فسيكون بسبب عدم تقديم بيانات الربع الاول مع استبعاد المصادر ان تطلبها البورصة من الشركة.
وقد اكد بندر الظفيري رئيس مجلس الادارة خلال عمومية الشركة يوم الاربعاء الماضي أن الأمر بيد ادارة البورصة لاعادتها للتداول حيث ان الشركة استوفت الشروط كما أشار الى أن حصة المستثمر السعودي
ستبلغ 70 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة الجديد والبالغ 50
مليون دينار.
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى