مجلس الامة: الموافقة على قانون تأسيس شركات مساهمة او اكثر

معشي الجن

عضو نشط
التسجيل
2 فبراير 2008
المشاركات
1,668
الإقامة
جزيرة قاروه
مجلس الامة: الموافقة على قانون تأسيس شركات مساهمة او اكثر لتصميم وتنفيذ مدن للعمال
وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم في المداولة الاولى على اقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية او اكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال.

وأكد عدد من النواب خلال مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة ان اقرار القانون من شأنه ايجاد حلول جذرية لمشكلة سكن العزاب من العمالة الوافدة وتوفير السكن المناسب لهم بعيدا عن مناطق السكن الخاص صونا لحرمة العائلات وخصوصياتها.

وشددوا على اهمية الاسراع في تنفيذ تلك المدن العمالة بما من شأنه تحقيق الاستقرار الامني مطالبين الحكومة بوضع خطة لتنظيم موضوع جلب العمالة الوافدة في ظل وجود عمالة هامشية كبيرة العدد من دون عمل يذكر ومحاسبة تجار الاقامات.

ودعا فريق آخر الى مراقبة المدن العمالية وايجاد حلول لموضوع تداخل ومزاحمة العمال وتكدس أعداد كبيرة منهم في مساحات سكنية صغيرة بما من شأنه حفظ حقوق العامل الوافد وكرامته في السكن.

ويلزم القانون في مادته الاولى الحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون بتأسيس شركة مساهمة او اكثر تتولى القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال في مختلف المحافظات في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت على ان توزع (50) في المئة من اسهم الشركة في مزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية فيما تخصص النسبة الباقية من الاسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

ونصت المادة الثانية على ان تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب.

والزمت المادة الثالثة من القانون الجهة الحكومية بالمكلفة بتأسيس الشركة بأن تحدد في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها فيما اوضحت المادة الخامسة ان الحكومة او اي جهة عامة لا تتحمل تسديد اي ايجارات عن هذه الوحدات او اي تكاليف اخرى او اي دفعات نقدية او غير نقدية في اي وقت قبل التعاقد او طوال مدة العقد.

والزمت المادة التاسعة بلدية الكويت بان تقوم فور ابلاغها بالمخالفات التي نصت عليها مواد القانون بازالة المخالفة فورا بالطريق الاداري والتنفيذ المباشر دون حاجة الى استصدار حكم قضائي فيما نظمت المادة (11) طرح ادارة المشروع قبل سنة من ايلولته الى الدولة في مزاد علني يعلن عنه بوسائل الاعلام المختلفة ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة باجراءات المزايدة والترسية وتكون الاولوية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده اذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع افضل عطاء.

ونصت المادة (12) من القانون على ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير الدولة لشؤون البلدية وقبل طرح نسبة (50 بالمئة) من الاسهم في المزاد العلني متضمنة اجراءات تسجيل مكونات كل مدينة من المدن العمالية وصيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية المكلفة بابرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (70) في المئة من اجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم اضافة الى الشروط الفنية والبيئية والمالية وشروط الامن والسلامة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
 
أعلى