هل أنت مع تطبيق قانون الخصخصة ؟

هل في تطبيق القانون خير للكويت و شعبها

  • نعم فيه خير و انا مع تطبيقه

    الأصوات: 44 40.7%
  • لا يوجد فيه خير و أنا ضد تطبيقه

    الأصوات: 55 50.9%
  • لا أعرف

    الأصوات: 9 8.3%

  • مجموع المصوتين
    108

خبير النفط

عضو نشط
التسجيل
15 يناير 2007
المشاركات
4,638
الله المستعان
"" ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ""
 

ahmadosh

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2010
المشاركات
562
اذا خصخصوا القطاع اللي تعمل فيه ....
استطيع ان اقول لك:
ألف ألف مبروك...طلع لك تثمين
تدري شنو يعطي القانون من مميزات للعاملين بالقطاعات التي يتم تخصيصها!!
1- استمرار الراتب والعلاوات لمدة خمس سنوات2- راح يمشي لك دعم عمالة... لانك راح تكون موظف بالقطاع الخاص
3- راح تكتتب بنسبة أكثر من باجي الناس لأنه سيخصص نسبة 5% من رأس مال الشركة للعاملين فيها

ملاحظة:
طبعا علشان نشوف أول شركة تستلم وتدير احد القطاعات الحكومية الموضوع يبيله أكثر من 3 سنوات على الاقل

ماذا بعد الخمس سنوات ؟
 

ahmadosh

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2010
المشاركات
562
واضح الإنقسام على القانون الجديد تقريبا 45% للمؤيدين و 45% للمعترضين ؟!

الله المستعان
 

الخليجي 1

عضو نشط
التسجيل
11 ديسمبر 2006
المشاركات
781
راي ناقد

الخصخصة بيع البلد -وسحق للطبقة الوسطي ونصير طبقتين فقراء واغنياء
 

وراد

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2009
المشاركات
76
الخصخصه هي الوزاره تصبح شركه لي فلان من الناس والمواطن موظف فيها يعني تموت وانت مامسكت منصب لان المنصب مخصص للشخص الي مالك الشركه وحاشيته واكبر مثال شركاة الوقود لما كانت حكوميه كل الكويتيين فيها ومعاش الكاشير فيها ما يقارب 700 دينار ولما خصخصوها هل يوجد مواطن واحد فيها طبعا لا ولي موجود فيها الحين كلهم اهنود او بنغاليه ليش لانهم ارخص معاشات هذي هي الخصخصه بختصار ومثال حي ودمتم
 

البغدادي

عضو نشط
التسجيل
22 ديسمبر 2004
المشاركات
183
سؤال واحد اوجهه لمؤيدي القانون ..
هل ترضي بقانون في طوله وعرضة لا يوجد فيه نسبة توظيف الكويتيين ( التكويت ) بمعني انه انتهي توظيف الكويتي في المشاريع المخصصة ،،

لا عزاء لطلبة الجامعات والمعاهد التطبيقية والثانوية انسوا وظائف في النفط وليس لديكم خيار سوي ديوان الخدمة وانطر لين يفرجها ربكم .
والله العظيم ان القانون مأساة للأجيال القادمة والدليل شركات الوقود طفشت الشباب وحطولهم جم بنغالي لتحصيل الاموال وبقية الشركات بالطريج
 

مضارب شجاع

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2007
المشاركات
4,705
قانو الخصخصة كلمة حق يراد فيها الباطل
انا مع الخصخصة ولكن بشرط !!!! يتم المواقفة على دفع الضرائب للحكومة مثل امريكا ومصر !!!!
اذا التجار يبون خصخصة طبق عليهم الضرائب !!!!!
 

مضارب شجاع

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2007
المشاركات
4,705
واضح الإنقسام على القانون الجديد تقريبا 45% للمؤيدين و 45% للمعترضين ؟!

الله المستعان
اخوى هذا شئ مو غريب انت داخل منتدي اثتصادي واكثرهم هدفهم الخصخصة والاستفادة من اموال الدوله
يعنى لو انت مسوى هذا الاستفتاء فى المناطق الخارجية كم تتوقع تكون النسبة اكيد 90 % عدم الموافقة
ولو عملت هذا الاستفتاء فى المناطق الخاريجة راح تحصل على 80% موافقة الانهم راح يستفيدون من الخصخصة وراح تكون من صالحهم .
 

ahmadosh

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2010
المشاركات
562
اخوى هذا شئ مو غريب انت داخل منتدي اثتصادي واكثرهم هدفهم الخصخصة والاستفادة من اموال الدوله
يعنى لو انت مسوى هذا الاستفتاء فى المناطق الخارجية كم تتوقع تكون النسبة اكيد 90 % عدم الموافقة
ولو عملت هذا الاستفتاء فى المناطق الخاريجة راح تحصل على 80% موافقة الانهم راح يستفيدون من الخصخصة وراح تكون من صالحهم .

تقصد الداخلية ؟
 

بو فلاح

عضو مميز
التسجيل
17 يونيو 2008
المشاركات
4,467
الإقامة
الكويت
اقتصار تعريف الخصخصة في مشروع القانون المقدم على مفهوم واحد له سلبيات كثيرة قد تَمسُّ مفهوم الديمقراطية ذاته، وهو نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص، في حين أن للخصخصة مفاهيم وأشكالاً كثيرة أخرى تحافظ على الملكية العامة، منها ما هو معمول به في الكويت منذ عقود مثل خصخصة الإدارة أو التعاقد (بي أو تي) أو التأجير أو حتى السماح للقطاع الخاص بممارسة بعض الأنشطة التي تحتكرها الدولة (كما هو الحال حالياً في المستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة

احتواء مشروع القانون على كثير من العبارات والجمل الفضفاضة والواسعة المعاني، والتي قد تحمل أكثر من تفسير، مما سيسبب إشكالات قانونية وتبعات مالية وإدارية كثيرة على الدولة، خصوصاً أن قوانين مكافحة الفساد لم تُقَر حتى الآن.

افتقار مشروع القانون إلى الوضوح في كيفية التعامل مع العمالة الوطنية العاملة في المشروعات العامة حالياً، التي ستكون الضحية المباشرة لأي عمليات خصخصة عجولة وغير مدروسة بشكل جيد، فضلاً عما سينتج عن عملية نقل الملكية (الخصخصة) من مشاكل تضخمية ستؤدي إلى الغلاء وارتفاع الأسعار واختلال العدالة الاجتماعية.
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
يجب النظر بأصل الحاجه للخصخصه ... فحكومات الدول تلجأ للخصخصه بسبب حاجتها للأموال
فهل الكويت بحاجه لأموال ولديها كل هذه الفوائض؟؟

إن كان الهدف هو الترشيد ... فكان من باب أولى فرض الضرائب على الشركات قبل التوجه للخصخصه !!!

وإن كان الهدف هو تقنين التعاملات وتحديد ألأسعار ... فكان من باب أولى فرض لجان تحديد ألأسعار والخاصه بالسلع والخدمات ألأساسيه وتشكيل لجان منع الإحتكار .... الخ قبل التوجه للخصخصه ....!!!!

وإذا كان الهدف من التخصيص ... هو التخلص من مايسمى بالبطاله المقنعه وفائض العماله بالقطاع الحكومي واللذي يستهلك حوالي ثلث موارد الدوله فبند الرواتب والمكافآت ... فمن باب أولى وضع قوانين حماية العماله الوطنيه إلى التقاعد (وليس 5 سنوات فقط) والتخلص من غير المواطنين!!!!!!

ومن أعلاه يتضح أن للخصصه فوائد إن طبقت بالشكل الصحيح وليس المبتور والمفرغ من محتواه والمشروط بعبارات مطاطه لن ينتهي الجدل بشأنها ولابعد 20سنه ....

برأي الشخصي ...

هالخصخصه هي تهويشه وإشغال للمجلس والتجار بمعاركهم .... ولن يتم تطبيق شي من الخصخصه ... وستنشأ معارك بين ألأعضاء والتجار من جهة والتجار والتجار من جهة أخرى للإستحواذ/الدفاع على ما يريدون ألإستحواذ عليه من القطاعات اللتي من المفترض أن تخصخص ... وهو ما لن يحصل .... ولن يحصلو عليها ..... :) كلها مفرقعات وقنابل صوتيه وخرابيط بخرابيط ..... للإلهاء !!!!!!!!! وألإختلاف ..... فتذهب ريحهم .... بالإنشغال عن المهم بالمعارك التافهه

للأسف هذا واقعنا ! كره القدم ما عادت تنفع! إشغل العالم بمشاكل عيشتهم وحياتهم اليوميه ...!!

ففكرة الخصخصه جيده ... القانون مفرغ من محتواه ... وأتى بالتوقيت الخطاء لغير غرضه الصحيح!!

والسموحه ....
 

ahmadosh

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2010
المشاركات
562
من الواضح الإنقسام والإختلاف على تطبيق هذا القانون

والواضح ان المعترضين عندهم دوافع أكبر للكتابه و إنتقاد هذا القانون

برغم أن هذا المنتدى إقتصادي و من المعروف أن الأغلبيه تأيد الإقتصاد الحر

إلا أن المعترضين على تطبيق هذا القانون يساوون بالعدد المؤيدين !

هذا بالفعل دليل على خوف الناس على المستقبل !

الله يحمي الكويت وأهلها ويطمن الجميع . هذا دور الحكومة بالمستقبل

تطمين الناس وفرض تعديلات إذا إكتشفت أي ثغرات قبل أو بعد تطبيق القانون
 

ahmadosh

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2010
المشاركات
562
يجب النظر بأصل الحاجه للخصخصه ... فحكومات الدول تلجأ للخصخصه بسبب حاجتها للأموال
فهل الكويت بحاجه لأموال ولديها كل هذه الفوائض؟؟

إن كان الهدف هو الترشيد ... فكان من باب أولى فرض الضرائب على الشركات قبل التوجه للخصخصه !!!

وإن كان الهدف هو تقنين التعاملات وتحديد ألأسعار ... فكان من باب أولى فرض لجان تحديد ألأسعار والخاصه بالسلع والخدمات ألأساسيه وتشكيل لجان منع الإحتكار .... الخ قبل التوجه للخصخصه ....!!!!

وإذا كان الهدف من التخصيص ... هو التخلص من مايسمى بالبطاله المقنعه وفائض العماله بالقطاع الحكومي واللذي يستهلك حوالي ثلث موارد الدوله فبند الرواتب والمكافآت ... فمن باب أولى وضع قوانين حماية العماله الوطنيه إلى التقاعد (وليس 5 سنوات فقط) والتخلص من غير المواطنين!!!!!!

ومن أعلاه يتضح أن للخصصه فوائد إن طبقت بالشكل الصحيح وليس المبتور والمفرغ من محتواه والمشروط بعبارات مطاطه لن ينتهي الجدل بشأنها ولابعد 20سنه ....

برأي الشخصي ...

هالخصخصه هي تهويشه وإشغال للمجلس والتجار بمعاركهم .... ولن يتم تطبيق شي من الخصخصه ... وستنشأ معارك بين ألأعضاء والتجار من جهة والتجار والتجار من جهة أخرى للإستحواذ/الدفاع على ما يريدون ألإستحواذ عليه من القطاعات اللتي من المفترض أن تخصخص ... وهو ما لن يحصل .... ولن يحصلو عليها ..... :) كلها مفرقعات وقنابل صوتيه وخرابيط بخرابيط ..... للإلهاء !!!!!!!!! وألإختلاف ..... فتذهب ريحهم .... بالإنشغال عن المهم بالمعارك التافهه

للأسف هذا واقعنا ! كره القدم ما عادت تنفع! إشغل العالم بمشاكل عيشتهم وحياتهم اليوميه ...!!

ففكرة الخصخصه جيده ... القانون مفرغ من محتواه ... وأتى بالتوقيت الخطاء لغير غرضه الصحيح!!

والسموحه ....

يعطيك ألف عافيه

وفعلا ماذا بعد الخمس سنوات ؟ فنقر ؟!
 

mtc3

عضو نشط
التسجيل
28 أغسطس 2008
المشاركات
427
الإقامة
كويتي
الخصخصة معناتها الخدمة الي ببلاش تصير بفلوس و هي هي الخدمة ما تغيرة الى للاسوء
 

Cozmo

موقوف
التسجيل
11 مارس 2008
المشاركات
5,333
الإقامة
دار جابر وسعد ومن بعدهم صباح ووليه نواف راعي العهد
برايي الشخصي تطبيقه راح يقضي على ظاهرة الواسطه والمحسوبيه والحراميه بالبلد راح يختفون او يقلون لانه مافي وراهم باجر شي يخليهم يقدرون يبوقون على راحتهم
 

ahmadosh

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2010
المشاركات
562
هذا النص الكامل للقانون والمذكرة التفسيرية مع الشكر للأخ Winchester SX3

مشروع قانون في* ‬شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص*.‬

اشتمل القانون على* ‬26* ‬مادة جاءت على النحو التالي*:‬

تعاريف
المادة الأولى*: ‬يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها*:‬

*{ ‬المشروع العام*: ‬مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة*.‬
*{ ‬التخصيص*: ‬نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي* ‬او جزئي* ‬وفقا لاحكام هذا القانون*.‬
*{ ‬المجلس*: ‬المجلس الاعلى للتخصيص*.‬

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الثانية*: ‬
لا* ‬يكون التخصيص الا بالكيفية وفي* ‬الحدود التي* ‬يبينها هذا القانون،* ‬ووفقا للشروط الآتية*:‬
أ ـ حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات في* ‬مجال انتاج السلع او الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية او الاستراتيجية،* ‬وذلك من خلال الزام الشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون بالالتزام بالاسعار التي* ‬تقررها وتعتمدها الاجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية،* ‬ولا* ‬يجوز زيادتها الا بموافقة هذه الاجهزة،* ‬وتلتزم هذه الشركات بتزويد الاجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي* ‬تمكنها من القيام بدورها الرقابي*.‬
ب ـ المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في* ‬حدود القوانين المعمول بها*.‬
ج ـ ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها*.‬
د ـ الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الاضرار الناتجة عن المساس بها او الاضرار بالمواطنين*.‬
هـ ـ ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة او* ‬غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في* ‬عمليات التخصيص*. ‬وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك والتي* ‬تكفل منع استغلال المعلومات التي* ‬يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في* ‬هذه العمليات*.‬

المادة الثالثة*:
‬لا* ‬يجوز تخصيص مرفقي* ‬التعليم والصحة الا بقانون*.‬

الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص

المادة الرابعة*:
ينشأ مجلس* ‬يسمى المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي* ‬الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون،* ‬ولرئيس مجلس الوزراء ان* ‬ينيب عنه في* ‬رئاسة المجلس واعماله احد الوزراء اعضاء المجلس،* ‬ويصدر مرسوماً* ‬بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الاعضاء من* ‬غير الوزراء،* ‬وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين،* ‬مع احتفاظ العضو بحقه في* ‬العودة الى عمله الاصلي* ‬في* ‬نهاية المدة اذا كان* ‬يعمل بالقطاع الحكومي*.‬

المادة الخامسة*:
‬يضع المجلس اللائحة التي* ‬تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي* ‬يشكلها من بين اعضائه او من* ‬غيرهم،* ‬والنظام المالي* ‬والاداري* ‬له،* ‬وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون*.‬

المادة السادسة*:
‬يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص،* ‬واعداد برنامج زمني* ‬بالمشروعات العامة التي* ‬يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لاحكام هذا القانون*.‬

المادة السابعة*:
‬يوافي* ‬المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي* ‬خلال شهري* ‬يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي* ‬قام بها في* ‬نصف السنة المنقضي،* ‬وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه*.‬

المادة الثامنة*: ‬
ينشأ بمرسوم جهاز* ‬يعاون المجلس* ‬يسمى الجهاز الفني* ‬لبرنامج التخصيص* ‬يشرف عليه رئيس المجلس،* ‬ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء،* ‬وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء،* ‬ويصدر المجلس قرارا بالنظام المالي* ‬والإداري* ‬للجهاز بناء على عرض من رئيسه*. ‬ويتولى الجهاز ما* ‬يلي*:‬
ـ إعداد دليل إرشادي* ‬بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص*.‬
ـ إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس*.‬
ـ متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي* ‬يتبعها المشروع،* ‬وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون*.‬
ـ المعاونة في* ‬إعداد التقرير نصف السنوي* ‬المشار إليه في* ‬المادة السابقة*.‬
ـ إعداد نماذج للعقود التي* ‬تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها،* ‬مع تقديمها للمجلس لاعتمادها*.‬
ـ أي* ‬اختصاصات أخرى* ‬يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون*.‬

المادة التاسعة*: ‬
الا* ‬يجوز لأي* ‬من أعضاء المجلس أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في* ‬الجهاز الفني* ‬المعاون له أن تكون له مصلحة مباشرة أو* ‬غير مباشرة في* ‬أي* ‬من إجراءات التخصيص،* ‬وبشكل خاص في* ‬الحصة التي* ‬تطرح في* ‬المزاد العلني* ‬وفقا للمادة الثانية عشرة بند أ من هذا القانون*. ‬وتعتبر مصلحة في* ‬حكم هذا القانون تولي* ‬عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة* ‬5٪* ‬أو أكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد*.‬

الفصل الثالث* ‬
عمليات التخصيص

المادة العاشرة*: ‬يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة،* ‬لا تقل عن اثنتين،* ‬يختارها المجلس من خلال إجراءات تراعى فيها العلنية والمنافسة على أن تكون إحداها ذات خبرة عالمية،* ‬تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه،* ‬على أن تنتهي* ‬من مهمتها في* ‬موعد* ‬يحدد في* ‬العقود المبرمة معها،* ‬وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي* ‬تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها،* ‬ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة،* ‬ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون لكل مشروع عام وذلك خلال موعد لا* ‬يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم،* ‬ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي* ‬تقوم بتأسيس الشركة*.‬
ولا* ‬يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار أي* ‬قرار أو اتخاذ اي* ‬إجراء* ‬يكون من شأنه التأثير في* ‬امتيازات وأصول المشروع العام المادية والمعنوية،* ‬باستثناء ما* ‬يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام،* ‬على أن* ‬يبين ذلك في* ‬التقييم*.‬

المادة الحادية عشرة*: ‬
تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقاً* ‬لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في* ‬تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات*.‬
ويتم تحديد رأسمال الشركة في* ‬ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقاً* ‬لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون*.‬

المادة الثانية عشرة*:
‬تخصص أسهم الشركة على النحو التالي*:‬
أ* - ‬نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في* ‬المئة* (‬35٪*) ‬من الأسهم تطرح للبيع في* ‬مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في* ‬أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي* ‬يوافق عليها المجلس،* ‬وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة محلياً* ‬والمدرجة في* ‬تاريخ هذا المزاد،* ‬حيث* ‬يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو* ‬غير مباشر في* ‬الشركات المطروحة،* ‬ويرسو المزاد على من* ‬يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار* - ‬إن وجدت* - ‬ويلتزم من* ‬يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي* ‬رسا به المزاد،* ‬بالاكتتاب بجميع الأسهم التي* ‬تؤول إلى الدولة وفقاً* ‬لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون*.‬
ب* - ‬نسبة لا تجاوز عشرين في* ‬المئة* (‬20٪*) ‬للجهات الحكومية التي* ‬يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي* ‬عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني* ‬وفقاً* ‬لأحكام البند* (‬أ*) ‬من هذه المادة*.‬
ج* - ‬نسبة لا تجاوز خمسة في* ‬المئة* (‬5٪*) ‬يكتتب بها بالتساوي* ‬العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والراغبون في* ‬الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي* ‬يضعها المجلس*. ‬ولا* ‬يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي* ‬اكتتب بها في* ‬إطار النسبة المحددة وفقاً* ‬لهذا البند قبل مضي* ‬ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب،* ‬وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل*. ‬وتطرح الأسهم التي* ‬لم* ‬يكتتب بها أي* ‬من العاملين للاكتتاب العام وفقاً* ‬لأحكام البند* (‬د*) ‬من هذه المادة*.‬
د* - ‬نسبة أربعين في* ‬المئة* (‬40٪*) ‬تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً* ‬لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون*.‬
هـ* - ‬تؤول جملة ما* ‬يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية،* ‬على أن* ‬يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن* ‬50٪* ‬من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي* ‬الأجيال القادمة*.‬

المادة الثالثة عشرة*:
‬تتولى الجهة الحكومة المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي* ‬بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في* ‬الهيئة العامة للمعلومات المدنية في* ‬يوم الاكتتاب ومن* ‬غير تخصيص لكسور الأسهم،* ‬على أن* ‬يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقاً* ‬للإجراءات وبالطريقة التي* ‬تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي* ‬فوائد أو رسوم أو أي* ‬زيادة فوق سعر السهم المحدد في* ‬تاريخ الاكتتاب وذلك في* ‬موعد أقصاه اليوم الذي* ‬تنقضي* ‬في* ‬نهايته ستون* ‬يوماً* ‬محسوبة بدءاً* ‬من أول الشهر التالي* ‬الذي* ‬تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد الاكتتابات المستحقة عليهم*.‬

المادة الرابعة عشرة*: ‬
تؤول الى الدولة كسور الأسهم* ‬غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي* ‬لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات،* ‬وفقا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الأسهم التي* ‬لم* ‬يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي* ‬سبب من الأسباب،* ‬وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة* ‬يحددها المجلس الى الشركة التي* ‬رسى عليها المزاد،* ‬وذلك بعد استيفاء قيمتها منها،* ‬وفقا لأحكام البند اأب من المادة الثانية عشرة من هذا القانون*.‬

المادة الخامسة عشرة*:
‬يجوز ان* ‬يكون للدولة سهم ذهبي* ‬في* ‬ملكية الشركات التي* ‬تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة*.‬
ويصدر قرار من المجلس بمنح السهم الذهبي،* ‬ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي* ‬ومن* ‬يمارسها*. ‬ويجب ان* ‬ينص على هذه الميزة في* ‬عقد التأسيس او النظام الأساسي* ‬للشركة والا فقدت الدولة هذه الميزة*. ‬ولا* ‬يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي* ‬الا بموافقة المجلس*.‬

المادة السادسة عشرة*:
يجوز للمجلس نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها،* ‬ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة* ‬غير العادية،* ‬ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الإدارة من ذوي* ‬الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة*.‬
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي* ‬بأعماله والقرارات التي* ‬اتخذها في* ‬سبيل تهيئة الشركة للتخصيص*.‬
ويلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي* ‬تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار اليها في* ‬هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها*.‬
ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقا لأحكام هذا القانون*.‬

الفصل الرابع
حماية حقوق العاملين

المادة السابعة عشرة*: ‬
العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين* ‬يرغبون في* ‬العمل في* ‬الشركة المنصوص عليها في* ‬المادة الحادية عشرة من هذا القانون* ‬يتم نقلهم اليها،* ‬وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل*:‬
1* - ‬الا تقل مدة عقده مع الجهة التي* ‬آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص،* ‬ما لم* ‬يرغب في* ‬مدة اقل*.‬
2* - ‬الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي* ‬كان* ‬يحصل عليها في* ‬المشروع العام*.‬
3* - ‬عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي* ‬يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في* ‬استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة*.‬
ويقع باطلا كل اتفاق* ‬يتم بين العامل والجهة التي* ‬آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود* ‬1* ‬و2* ‬و3* ‬من هذه المادة ما لم* ‬يكن من شأن هذا الاتفاق أن* ‬يقدم الى العامل مزايا أكبر*.‬

المادة الثامنة عشرة :
‬1* - ‬تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة،* ‬وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* ‬ولا تدخل هذه المدة في* ‬حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في* ‬الفقرة الثانية من المادة* ‬25* ‬من قانون التأمينات الاجتماعية*.‬
2* - ‬مع مراعاة احكام المادتين* (‬الاولى فقرة م*) ‬و(الثانية*) ‬من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* ‬تحسب الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب تقاضاه في* ‬المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في* ‬خمس السنوات الاخيرة من الخدمة،* ‬او على الاساس المنصوص عليه في* ‬قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ايها اكبر*.‬
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين* (‬1*) ‬و*(‬2*) ‬من هذه المادة*.‬
ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي* ‬تكفل الحصول على هذه المزايا*.‬

المادة التاسعة عشرة :
*:‬1* - ‬العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين لا* ‬يرغبون في* ‬الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* ‬ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في* ‬القطاع الحكومي* ‬مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد،* ‬على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا* ‬يتقاضونه في* ‬المشروع العام*.‬
2* - ‬العاملون الكويتيون في* ‬المشروع العام الذين لا* ‬يرغبون في* ‬الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* ‬او في* ‬الانتقال الى القطاع الحكومي،* ‬ويستحقون المعاش التقاعدي،* ‬يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الاساسي* ‬عن مدة ثلاث سنوات على ان لا تقل مدة الخدمة في* ‬المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة*.‬
3* - ‬تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم* ‬يرغب في* ‬الانتقال الى الشركة التي* ‬آل اليها المشروع،* ‬او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات،* ‬او ما* ‬يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي* ‬ايهما اقل*.‬
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند*.‬

المادة العشرون*: ‬
مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم* ‬19* ‬لسنة* ‬2000* ‬المشار إليه،* ‬يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في* ‬اي* ‬شركة* ‬يتم تأسيسها نتيجة التخصيص،* ‬على ان لا تقل عما كانت عليه في* ‬المشروع العام الذي* ‬تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له،* ‬ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام*.‬
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي* ‬تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في* ‬الفقرة السابقة خلال فترة* ‬يحددها المجلس*.‬

المادة الحادية والعشرون*:
‬يضع المجلس القواعد التي* ‬تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في* ‬التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي* ‬يحددها المجلس*.‬

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون*:
‬تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني* ‬المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء*.‬

المادة الثالثة والعشرون*:
‬تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء،* ‬خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون*.‬

المادة الرابعة والعشرون*: ‬
يستثنى أول مجلس إدارة للشركة الموسسة وفقاً* ‬للمادة الحادية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي* ‬يجب أن* ‬يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً* ‬لأحكام القانون رقم* ‬15* ‬لسنة* ‬1960* ‬المشار إليه*.‬

المادة الخامسة والعشرون*:
‬تسري* ‬أحكام كل من القانون رقم* ‬15* ‬لسنة* ‬1960* ‬والقانون رقم* ‬7* ‬لسنة* ‬2008* ‬المشار إليهما في* ‬كل ما لم* ‬يرد بشأنه نص في* ‬هذا القانون وبما لا* ‬يتعارض مع أحكامه*.‬

المادة السادسة والعشرون*: ‬
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما* ‬يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في* ‬الجريدة الرسمية*.‬
 

قابل للزيادة

عضو نشط
التسجيل
19 مارس 2008
المشاركات
258
شدعوه شفيكم ليش خايفين خلو الناس تبوق عادي اول يبوقون من غير قانون واللحين حطو قانون بس مافيها شي بوق بغطاء قانوني
 

مدمن فلوس

عضو نشط
التسجيل
27 أغسطس 2009
المشاركات
58
قانون يفتح الباب لمزيد من الفساد وسرقة المال العام

بدون خصخصه وماحنا ملحقين على كشف السرقات والتلاعب بالمال العام فما بالك بعد
الخصخصه يعني بنضيع
 
أعلى